الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه وسلم - «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» . قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِى أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً
باب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِى صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّى
.
وَكَرِهَ
ــ
المرور غير راوى حديث التيمم وقال الكلاباذى: أبو جهم ويقال أبو جهم بن الحارث روى عنه البخارى فى الصلاة والتيمم. النووى: أبو جهيم راوى حديث المرور وحديث التيمم غير أبى الجهم مكبر المذكور فى حديث الخميصة والانباجية لأن اسمه عبدالله وهو أنصارى واسم ذلك عامر وهو عدوى قوله (ماذا عليه) أى من الإثم وفى بعضها مصرح به وهو ساد مسد المفعولين ليعلم وقد علق عمله بالاستفهام وأبهم الأمر ليدل على الفخامة وأنه مما لا يقدر قدره ولا يدخل تحت العبارة ، واعلم أن جواب لو ليس هو المذكور اذ التقدير لو يعلم ماذا عليه لوقف أربعين ووقف أربعين لكان خيرا له. قوله (قال أبو النضر) إما من كلام مالك وهو مسند وإما تعليق من البخارى ولفظ (أقال) فاعله بسر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت هل للتخصيص بالأربعين حكمة معلومة؟ قلت أسرار أمثالها لا يعلمها إلا الشارع ويحتمل أيكون ذلك لأن الغالب فى أطوار الإنسان أن كمال كل طور بأربعين أطوار النطفة فإن كل طور منها بأربعين يوما وكمال عقل الإنسان فى أربعين سنة ثم الأربعة أصل جميع الأعداد لأن أجزاءه هى عشرة ومن العشرات المئات ومن المئات الألوف فلما أريد التكثير ضوعف كل إلى عشرة أمثاله ، فإن قلت ما المفهوم من هذا الطرق فى رواية بسر هذا الحديث هى من زيد أم من أبى جهيم. قلت يحتملهما والظاهر الثانى ، قال ابن بطال: قد روى أن صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعلم أحدكم ماذا عليه فى أن يمر بين يدى المصلى معترضا كان أن يقف مائة عام خيرا له من الخطوة التى خطاها)) فهذا دليل على أن الأربعين هى أربعون عاما وقال كعب الأحبار بالحاء المهملة ((كان أن يخسف به خيرا له من ذلك المرور)) وفى الحديث أن الإثم يكون على من علم بالنهى وارتكبه مستخفا ومتى لم يعلم بالنهى فلا إثم عليه. (باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره) وفى بعضها استقبال الرجل وهو يصلى وفى بعضها لفظ الرجل مكررا ولفظ هو يحتمل عوده إلى الرجل الثانى فيكون الرجلان
عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّى، وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ.
490 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَن مُسْلِمٍ - يَعْنِى ابْنَ صُبَيْحٍ - عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالُوا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ. قَالَتْ قَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَاباً، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ عليه السلام يُصَلِّى، وَإِنِّى لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِى الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلَالاً. وَعَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ
ــ
متواجهين وإلى الأول فلا يلزم التواجه. قوله (عثمان) أى أمير المؤمنين ابن عفان (ويستقبل) بلفظ المجهول وهذا الحكم مختص بما إذا اشتغل المستقبل بالمصلى إذ علة الكرهة هو كف المصلى عن الخشوع وحضور القلب. قوله (زيد بن ثابت) الأنصارى النجارى الفرضى كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له اثنان وتسعون حيثا للبخارى منها تسعة تقدم فى باب إقبال المحيض. قوله (ما باليت) أى بالأستقبال المذكور يقال لا أباليه أى لا اكترث له و (إن الرجل) بكسر إن لأنه استئناف ذكر لتعليل عدم المبالاة وهذا الكلام من البخارى تلفيق بين كلامى عثمان وزيد رضى الله عنهما وإلا فكلاماهما مطلقان. قوله (إسمعيل بن خليل) بفتح المنطقة وباللامين و (على بن مسهر) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء وبالراء تقدما فى باب مباشرة الحائض و (مسلم) بكسر اللام الخفيفة هو البطين ظاهرا. قوله (كلابا) أى كالكلاب فى حكم قطع الصلاة و (رأيت) بمعنى ابصرت و (أنسل) أى أخرج بالخفية فأن قلت ما وجه دلالة الحديث على النسخة الثالثة من الترجمة. قلت حكم الرجال والنساء واحد فى الأحكام الشرعية إلا ما خصه الدليل. قوله (عن الأعمش) يحتمل التعليق وكونه من كلام ابن مسهر أيضاً