الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِى مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ
باب إِذَا صَلَّى فِى ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا
368 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِى خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِى هَذِهِ إِلَى أَبِى جَهْمٍ وَائْتُونِى بِأَنْبِجَانِيَّةِ
ــ
تقدم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم علمه الكتاب. قوله (لقد كان) اللام جواب قسم محذوف و (متلفعات) بالرفع والنصب والتلفع التلحف والاشتمال والتغطية والمروط أكسية من سوف أو حز كان يؤثر بها واحدة المرط بكسر الميم وقيل هي أردية واسعة. فإن قلت ما المستفاد منه قلت صلاتهن في ثوب واحد وفيه جواز حضور النساء الجماعة وأداء الصلاة مع الرجال والتركيب يدل على ذلك. فإن قلت عدم معرفتهن أكان لبقاء ظلمة من الليل حتى يعلم منه استحباب الصلاة قبل الأسفار وأداؤها أول الوقت أو لتلفعهن وتغطيتهن بالمروط غاية التغطي. قلت الكلام يحتمل الأمرين قال ابن بطال: اختلفوا في عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي تصلي في درع وخمار. وقال عطاء في ثلاثة دروع وإزار وخمار وابن سيرين في أربعة. الثلاثة المذكورة وملحفة. وقال ابن المنذر: عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها سواء سترته بثوب واحد أو أكثر وقولهم فيه من الأمر بثلاثة أو أربعة من طريق الاستحباب والمرأة كلها عورة إلا ما ييجوز لها كشفه في الصلاة والحج وذلك كفاها ووجهها. وقال أبو حنيفة: قدمها أيضاً ليست بعورة وروي عن الإمام أحمد أن كل شئ منها عورة حتى ظفرها. (باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمه) وفي بعضها إلى علمها والتأنيث فيه باعتبار الخميصة. قوله (خميصة) بفتح المنقطة وكسر الميم والصاد
أَبِى جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِى آنِفاً عَنْ صَلَاتِى». وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِى الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِى»
ــ
المهملة كساء أسود مربع له علمان و (أبو جهم) بفتح الجيم وسكون الهاء عامر بن حذيفة العدوى القرشي المدني الصحابي و (الانبجانية) بسكون النون التي بعد الهمزة وبكسر النون التي بعد الألف ومخففاً الجيم. وقال ثعلب بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها أيضاً. وقال هو كل ما كثف. وقال غيره هو كساء غليظ لا علم له فإذا كان للكساء علم فهو خميصة وإن لم يكن فهو انبجانية. وقال القاضي عياض: رويناه بتشديد الياء في آخره وتخفيفها، قال الأصمعي يقال كساء منبجاني منسوب إلى منبج بكسر الباء اسم موضع بالشام ولا يقال انبجاني. قال أبو حاتم: قلت لم فتحت الباء. قال خرج مخرج الغالب محبراني ألا ترى أن الزيادة فيه والنسب مما يتغير له البناء. قوله (ألهتني) أي شغلتني ويقال لهي الرجل بكسر الهاء عن الشئ يلهى عنه إذا غفل عنه ولها يلهو من اللهو إذا لعب. قوله (عن صلاتي) أي عن كمال الحضور فيها وتدبر أذكارها والاستقصاء في التوجه إلى جناب الجبروت. قوله (وقال هشام) هو عطف على قال ابن شهاب وهو من جملة شيوخ إبراهيم ويحتمل أن يكون تعليقاً و (يفتنني) بفتح الياء وذلك بأن يشتغل قلبه بها فيفوت منه ما هو المقصود من الصلاة. قال النووي فيه الحث على حضور القلب في الصلاة ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة ما يخاف اشتغاله به وكراهة تزويق مجراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر مما ليس متعلقاً بالصلاة وأما بعثه صلى الله عليه وسلم بالخميصة إلى أبي جهم مع أنه كان أهداها له صلى الله عليه وسلم وطلب انبجانيته هو من باب الإدلال عليه بعلمه أنه يفرح به. وقال ابن بطال: النظر في الصلاة إلى الشئ لا يفسد الصلاة وإن كان مكروهاً لأن ذلك يلهيه عن الخشوع. وقال ابن عيينة إنما رد الخميصة إلى أبي جهم لأنها كانت سبب غفلته ومشغله عن ذكر الله تعالى كما قال أخرجوا عن هذا الوادي الذي أصابتكم فيه الغفلة فإنه واد به شيطان ولم يكن عليه السلام يبعث إلى غيره بشئ يكرهه لنفسه. ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الضم إنا لا نتصدق بما لا نأكل وكان هو أقوى خلق الله تعالى على دفع الوسوسة ولكن كرهها لدفع الوسوسة وفي رده عليه السلام الخميصة