المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إذا صلى فى ثوب له أعلام ونظر إلى علمها - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٤

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِى الإِسْرَاءِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِى الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفاً فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌باب عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفاً بِهِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

- ‌باب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقاً

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

- ‌باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها

- ‌باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء

- ‌باب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

- ‌باب الصلاة بغير رداء

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْفَخِذِ

- ‌باب فِى كَمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى الثِّيَابِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى فِى ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

- ‌باب إذا صلّى في ثوب مصلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك

- ‌باب من صلّى في فرّوج حرير ثمّ نزعه

- ‌باب الصلاة في الثوب الأحمر

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

- ‌باب إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّى امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌باب الصلاة على الخمرة

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِى شِدَّةِ الْحَرّ

- ‌باب الصلاة في النعال

- ‌باب الصلاة في الخفاف

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌باب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ

- ‌باب قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ لَيْسَ فِى الْمَشْرِقِ وَلَا فِى

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)

- ‌باب التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب حك البزاق باليد من المسجد

- ‌باب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ المسجد

- ‌باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة

- ‌باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

- ‌باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌باب دفن النخامة في المسجد

- ‌باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَاخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

- ‌باب عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِى إِتْمَامِ الصَّلَاةِ، وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب هل يقال مسجد بني فلان

- ‌باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه

- ‌باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

- ‌باب إِذَا دَخَلَ بَيْتاً يُصَلِّى حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ

- ‌باب الْمَسَاجِدِ فِى الْبُيُوتِ

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِى الْقُبُورِ

- ‌باب الصلاة في مرابض الغنم

- ‌باب الصلاة في مواضع الابل

- ‌باب مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَىْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ، فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ

- ‌باب كراهية الصلاة في المقابر

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الْبِيعَةِ

- ‌باب

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «جُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

- ‌باب نوم المرأة في المسجد

- ‌باب نَوْمِ الرِّجَالِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌باب إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌باب الحديث في المسجد

- ‌باب بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

- ‌باب التَّعَاوُنِ فِى بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

- ‌باب الاستعانة بالنجّار والصنّاع في أعواد المنبر والمسجد

- ‌باب من بنى مسجدا

- ‌باب يَاخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب المرور في المسجد

- ‌باب الشعر في المسجد

- ‌باب أصحاب الحراب في المسجد

- ‌باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

- ‌باب التقاضي والملازمة في المسجد

- ‌باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان

- ‌باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

- ‌باب الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌باب الأسير او الغريم يربط في المسجد

- ‌باب الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضاً فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم

- ‌باب

- ‌باب الخوخة والممر في المسجد

- ‌باب الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

- ‌باب دخول المشرك المسجد

- ‌باب رفع الصوت في المساجد

- ‌باب الحلق والجلوس في المسجد

- ‌باب الاستلقاء في المسجد ومدّ الرجل

- ‌باب الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِى الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى مَسْجِدِ السُّوقِ

- ‌باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

- ‌باب الْمَسَاجِدِ الَّتِى عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ. وَالْمَوَاضِعِ الَّتِى صَلَّى فِيهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب سترة الإمام سترة من خلفه

- ‌باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلّي والسترة

- ‌باب الصلاة إلى الحربة

- ‌باب الصلاة إلى العنزة

- ‌باب السترة بمكّة وغيرها

- ‌باب الصَّلَاةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ

- ‌باب الصلاة بين السواري في غير جماعة

- ‌باب

- ‌باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

- ‌باب الصلاة إلى السرير

- ‌باب يَرُدُّ الْمُصَلِّى مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌باب إثم المار بين يدي المصلّي

- ‌باب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِى صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّى

- ‌باب الصلاة خلف النائم

- ‌باب التطوع خلف المرأة

- ‌باب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ

- ‌باب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

- ‌باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد

- ‌باب المرأة تطرح عن المصلّي شيئا من الأذى

- ‌كتاب مواقيت الصلاة

- ‌باب (منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين)

- ‌باب البيعة على إقامة الصلاة

- ‌باب الصلاة كفّارة

- ‌باب فضل الصلاة لوقتها

- ‌باب الصلوات الخمس كفّارة

- ‌باب تضييع الصلاة عن وقتها

- ‌باب المصلّي يناجي ربّه عزّوجلّ

- ‌باب الإبراد بالظهر في شدّة الحر

- ‌باب الإبراد بالظهر في السفر

- ‌باب وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

- ‌باب تأخير الظهر إلى العصر

- ‌باب وقت العصر

- ‌باب وقت العصر

- ‌باب إثم ما فاتته العصر

- ‌باب من ترك العصر

- ‌باب فضل صلاة العصر

- ‌باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

- ‌باب وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌باب من كره أن يقال للمغرب العشاء

- ‌باب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعاً

- ‌باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

- ‌باب فضل العشاء

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

- ‌باب النوم قبل العشاء لمن غلب

- ‌باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

- ‌باب فضل صلاة الفجر

- ‌باب وقت الفجر

- ‌باب من أدرك من الفجر ركعة

- ‌باب من أدرك من الصلاة ركعة

- ‌باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

- ‌باب لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلَاّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

- ‌باب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا

- ‌باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

- ‌باب الأذان بعد ذهاب الوقت

- ‌باب من صلّى بالنّاس جماعة بعد ذهاب الوقت

- ‌باب مَنْ نَسِىَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ إِلَاّ تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء

- ‌باب السمر مع الضيف والأهل

الفصل: ‌باب إذا صلى فى ثوب له أعلام ونظر إلى علمها

أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِى مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ

‌باب إِذَا صَلَّى فِى ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

368 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِى خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِى هَذِهِ إِلَى أَبِى جَهْمٍ وَائْتُونِى بِأَنْبِجَانِيَّةِ

ــ

تقدم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم علمه الكتاب. قوله (لقد كان) اللام جواب قسم محذوف و (متلفعات) بالرفع والنصب والتلفع التلحف والاشتمال والتغطية والمروط أكسية من سوف أو حز كان يؤثر بها واحدة المرط بكسر الميم وقيل هي أردية واسعة. فإن قلت ما المستفاد منه قلت صلاتهن في ثوب واحد وفيه جواز حضور النساء الجماعة وأداء الصلاة مع الرجال والتركيب يدل على ذلك. فإن قلت عدم معرفتهن أكان لبقاء ظلمة من الليل حتى يعلم منه استحباب الصلاة قبل الأسفار وأداؤها أول الوقت أو لتلفعهن وتغطيتهن بالمروط غاية التغطي. قلت الكلام يحتمل الأمرين قال ابن بطال: اختلفوا في عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي تصلي في درع وخمار. وقال عطاء في ثلاثة دروع وإزار وخمار وابن سيرين في أربعة. الثلاثة المذكورة وملحفة. وقال ابن المنذر: عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها سواء سترته بثوب واحد أو أكثر وقولهم فيه من الأمر بثلاثة أو أربعة من طريق الاستحباب والمرأة كلها عورة إلا ما ييجوز لها كشفه في الصلاة والحج وذلك كفاها ووجهها. وقال أبو حنيفة: قدمها أيضاً ليست بعورة وروي عن الإمام أحمد أن كل شئ منها عورة حتى ظفرها. (باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمه) وفي بعضها إلى علمها والتأنيث فيه باعتبار الخميصة. قوله (خميصة) بفتح المنقطة وكسر الميم والصاد

ص: 35

أَبِى جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِى آنِفاً عَنْ صَلَاتِى». وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِى الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِى»

ــ

المهملة كساء أسود مربع له علمان و (أبو جهم) بفتح الجيم وسكون الهاء عامر بن حذيفة العدوى القرشي المدني الصحابي و (الانبجانية) بسكون النون التي بعد الهمزة وبكسر النون التي بعد الألف ومخففاً الجيم. وقال ثعلب بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها أيضاً. وقال هو كل ما كثف. وقال غيره هو كساء غليظ لا علم له فإذا كان للكساء علم فهو خميصة وإن لم يكن فهو انبجانية. وقال القاضي عياض: رويناه بتشديد الياء في آخره وتخفيفها، قال الأصمعي يقال كساء منبجاني منسوب إلى منبج بكسر الباء اسم موضع بالشام ولا يقال انبجاني. قال أبو حاتم: قلت لم فتحت الباء. قال خرج مخرج الغالب محبراني ألا ترى أن الزيادة فيه والنسب مما يتغير له البناء. قوله (ألهتني) أي شغلتني ويقال لهي الرجل بكسر الهاء عن الشئ يلهى عنه إذا غفل عنه ولها يلهو من اللهو إذا لعب. قوله (عن صلاتي) أي عن كمال الحضور فيها وتدبر أذكارها والاستقصاء في التوجه إلى جناب الجبروت. قوله (وقال هشام) هو عطف على قال ابن شهاب وهو من جملة شيوخ إبراهيم ويحتمل أن يكون تعليقاً و (يفتنني) بفتح الياء وذلك بأن يشتغل قلبه بها فيفوت منه ما هو المقصود من الصلاة. قال النووي فيه الحث على حضور القلب في الصلاة ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة ما يخاف اشتغاله به وكراهة تزويق مجراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر مما ليس متعلقاً بالصلاة وأما بعثه صلى الله عليه وسلم بالخميصة إلى أبي جهم مع أنه كان أهداها له صلى الله عليه وسلم وطلب انبجانيته هو من باب الإدلال عليه بعلمه أنه يفرح به. وقال ابن بطال: النظر في الصلاة إلى الشئ لا يفسد الصلاة وإن كان مكروهاً لأن ذلك يلهيه عن الخشوع. وقال ابن عيينة إنما رد الخميصة إلى أبي جهم لأنها كانت سبب غفلته ومشغله عن ذكر الله تعالى كما قال أخرجوا عن هذا الوادي الذي أصابتكم فيه الغفلة فإنه واد به شيطان ولم يكن عليه السلام يبعث إلى غيره بشئ يكرهه لنفسه. ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الضم إنا لا نتصدق بما لا نأكل وكان هو أقوى خلق الله تعالى على دفع الوسوسة ولكن كرهها لدفع الوسوسة وفي رده عليه السلام الخميصة

ص: 36