الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِى حَدْرَدٍ دَيْناً لَهُ عَلَيْهِ، فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِى بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى «يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ، يَا كَعْبُ» . قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «قُمْ فَاقْضِهِ»
باب الحلق والجلوس في المسجد
461 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ - صلى الله عليه
ــ
بالجهل وأما ارتفاع صوت كعب وابن أبي حدرد فإنما كان في طلب حق واجب فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما وذهب مالك إلى أنه لا يرفع الصوت في المسجد في العلم ولا في غيره وأجازه أبو حنيفة قال ابن عيينة مررت بأبي حنيفة وهو مع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم فقلت يا أبا حنيفة لا ينبغي أن يرفع فيه
…
فقال دعهم إنهم لا يفقهون إلا بهذا. الخطابي: إن ما يدور بين المتخاصمين من كلام غليظ وتشاجر في طلب الحق فإنه يتجاوز عنه وإن للحاكم أن يراود الخصمين على المصالحة كما له أن يحكم فيفصل الحكم فيها، وفيه أنه لما تبين ما وقع الصلح عليه أمره بتعجيله له وهذا النوع من الصلح حط فلا يفسد الصلح إن تأخر أداؤه وأما ما كان على سبيل البيع فلا يجوز تأخير القبض فيه عن مقام الصلح لأنه يكون كالئا بكالئ {باب الحلق} بفتح اللام مع كسر الحاء وفتحها الجوهري: حلقة القوم جمعها الحلق أي بفتح الحاء على غير قياس. وقال الأصمعي الجمع حلق مثل بدرة وبدر وحكى يونس حلقة في الواحد بالتحريك والجمع حلق وحلقات. قوله {بشر} بكسر الموحدة وسكون المنطقة {ابن المفضل} بلفظ المفعول مر في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "رب مبلغ
وسلم وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِى صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِىَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى» . وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْراً، فَإِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهِ
462 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ» . قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ
463 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى
طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِى وَاقِدٍ اللَّيْثِىِّ
ــ
أوعى" و {عبيد الله} بالتصغير في باب الصلاة في مواضع الإبل. قوله {ما ترى} يحتمل أن يكون من الرأي أي
…
ما رأيك وأن يكون من الرؤية التي هي العلم والمراد لازمة أي ما حكمك إذ العالم يحكم بعلمه شرعا وعادة و {مثنى} أي اثنين اثنين وهو غير منصرف وخبر المبتدأ محذوف أي هي مثنى والمثنى الثاني تأكيد للأول. قوله {فأوترت} أي تلك الواحدة للمصلى صلاته و {أنه} أي ابن عمر و {أمر به} أي بالجعل أو بالوتر. قوله {توتر} أي الركعة الواحدة وهو مجزوم جوابا للأمر وفي بعضها مرفوع استئنافا وإسناد الإيتار إلى الصلاة إسناد مجازي إذ بالحقيقة الشخص موتر. قوله {الوليد} بفتح الواو وكسر اللام {ابن كثير} بفتح الكاف ضد القليل أبو محمد القرشي المخزومي المدني سكن الكوفة كان ثقة عالما بالمغازي مات سنة إحدى وخمسين ومائة و {عبيد الله} مصغرا {بن عبد الله} بن عمر بن الخطاب روى عن أبيه. وقال بلفظ {حدثهم} إذ لم يكن هو منفردا عن التحديث به {وهو} أي الرجل أو النبي أو