الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنْ صَلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ»
باب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقاً
356 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِى، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى وَعَلَىَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَاشْتَمَلْتُ بِهِ
ــ
قلت من جهة أن المخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شئ من الثوب على العاتق. وقال العلماء حكمته أنه إذا اتزر به فلم يكن على عاتقه شئ منه لم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه عليه ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعها حيث شرع الرفع وغير ذلك ولأن فيه ستر أعالي البدن وموضع الزينة. وقال تعالى "خذوا زينتكم عند كل مسجد" النووي: الجمهور على أن هذا النهي للتنزيه لا للتحريم. وقال أحمد لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شئ على عاتقه إلا بوضعه لظاهر الحديث وعن أحمد رواية أنه تصح صلاته ولكن يأثم بتركه (باب إذا كان الثوب ضيقاً) بتشديد الياء وجاز تخفيفها ومعناهما واحد والفرق بينه وبين ضائق أنه صفة مشبهة تدل على ثبوت الضيق وضائق اسم فاعل يدل على حدوثه. قوله (يحيى بن صالح) أبو زكريا الوحاظي بضم الواو وخفة المهملة وبالظاء المعجمة الحصي الحافظ الفقيه مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين و (فُليح) بضم الفاء وفتح اللام وسكون التحتانية وبالمهملة تقدم في أول كتاب العلم و (سعيد بن الحارث) بالمثلثة الأنصاري قاضي المدينة. قوله (فجئت) أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل بعض حوائجي والأمر هو واحد الأمور لا واحد الأوامر. قوله (إلى جانبه) فإن قلت ما معنى كلمة الانتهاء والمناسب أن يقال في جانبه. قلت إما أن يكون إلى بمعنى في لأن حروف الجر يقوم بعضها مقام البعض وإما أن يقال فيه تضمين معنى
وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «مَا السُّرَى يَا جَابِرُ» . فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِى، فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ «مَا هَذَا الاِشْتِمَالُ الَّذِى رَأَيْتُ» . قُلْتُ كَانَ ثَوْبٌ. يَعْنِى ضَاقَ. قَالَ «فَإِنْ كَانَ وَاسِعاً فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ»
357 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا
ــ
الانضمام أي صليت منضماً إلى جانبه أو معناه صليت منتهياً إلى جانبه. قوله (فلما انصرف) أي من الصلاة واستقبال القبلة و (السرى) مقصوراً هو السير بالليل والسؤال ليس عن نفسه بل عن سببه. قوله (كان ثوب) وفي بعضها ثوباً فكان على الأول تامة وعلى الثاني ناقصة يعني ما كان لي إلا هذا الثوب الذي لا يستر لابسه إلا بهذا الوجه من الاشتمال والسياق يدل عليه وفي بعضها بعد لفظ كان ثوب يعني ضاق. قوله (فاتزر) بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء فقول الصرفيين: اتزر خطأ هو الخطأ. قال ابن بطال: حديث جابر هذا تفسير حديث أبي هريرة الذي في الباب المتقدم وهو لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ في أنه أراد الثوب الواسع الذي يمكن أن يشتمله وأما إذا كان ضيقاً فلم يمكنه أن يشتمل فليتزر به. فإن قيل الحديث السابق فيه نهي عن الصلاة في الثوب الواحد مُتزراً به ظاهره يعارض وإن كان ضيقاً أفأتزر به. قلنا قال الطحاوي النهي عنه للواجد لغيره وأما من لم يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه كما لا بأس بالصلاة في الثوب الضيق متزراً ويشهد له أن الذين كانوا يعقدون أزرهم على أعناقهم لو كان لهم غيرها للبسوها في الصلاة وما أحتيج أن ينهى النساء عن رفع رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوساً وتختلف أحكامهم في الصلاة وذلك مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام فلا تختلفوا عليه ولقوله عليه السلام فإذا رفع فارفعوا وفي الحديث أن الثوب إذا أمكن أن يشتمل به فالاشتمال به أولى من الاتزار لأن الاشتمال أستر للعورة منه ولذلك لم يؤمر الذين عقدوا بالاتزار. قال والاشتمال الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو اشتمال الصماء وهو أن يجلل نفسه بثوبه ولا يرفع شيئاً من جوانبه ولا يمكنه إخراج يديه إلا من أسفله فيخاف أن تبدو عورته عند ذلك قال وإنما سأله عن سراه إذ علم أنه لا يأتيه أحد ليلاً إلا لحاجة وفيه طلب الحوائج بالليل من السلطان لخلاء موضعه وسره. الخطابي: الاشتمال المنكر فيه هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده والالتحاف فيه بمعنى الارتداء وهو أن يتزر بأحد طرفي الثوب ويرتدي بالطرف الآخر منه فإن كان ضيقاً لا يتسع لأن يرتدي بالطرف