المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب السمر مع الضيف والأهل - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٤

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِى الإِسْرَاءِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِى الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفاً فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌باب عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفاً بِهِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

- ‌باب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقاً

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

- ‌باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها

- ‌باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء

- ‌باب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

- ‌باب الصلاة بغير رداء

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْفَخِذِ

- ‌باب فِى كَمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى الثِّيَابِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى فِى ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

- ‌باب إذا صلّى في ثوب مصلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك

- ‌باب من صلّى في فرّوج حرير ثمّ نزعه

- ‌باب الصلاة في الثوب الأحمر

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

- ‌باب إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّى امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌باب الصلاة على الخمرة

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِى شِدَّةِ الْحَرّ

- ‌باب الصلاة في النعال

- ‌باب الصلاة في الخفاف

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌باب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ

- ‌باب قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ لَيْسَ فِى الْمَشْرِقِ وَلَا فِى

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)

- ‌باب التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب حك البزاق باليد من المسجد

- ‌باب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ المسجد

- ‌باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة

- ‌باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

- ‌باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌باب دفن النخامة في المسجد

- ‌باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَاخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

- ‌باب عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِى إِتْمَامِ الصَّلَاةِ، وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب هل يقال مسجد بني فلان

- ‌باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه

- ‌باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

- ‌باب إِذَا دَخَلَ بَيْتاً يُصَلِّى حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ

- ‌باب الْمَسَاجِدِ فِى الْبُيُوتِ

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِى الْقُبُورِ

- ‌باب الصلاة في مرابض الغنم

- ‌باب الصلاة في مواضع الابل

- ‌باب مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَىْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ، فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ

- ‌باب كراهية الصلاة في المقابر

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الْبِيعَةِ

- ‌باب

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «جُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

- ‌باب نوم المرأة في المسجد

- ‌باب نَوْمِ الرِّجَالِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌باب إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌باب الحديث في المسجد

- ‌باب بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

- ‌باب التَّعَاوُنِ فِى بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

- ‌باب الاستعانة بالنجّار والصنّاع في أعواد المنبر والمسجد

- ‌باب من بنى مسجدا

- ‌باب يَاخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب المرور في المسجد

- ‌باب الشعر في المسجد

- ‌باب أصحاب الحراب في المسجد

- ‌باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

- ‌باب التقاضي والملازمة في المسجد

- ‌باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان

- ‌باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

- ‌باب الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌باب الأسير او الغريم يربط في المسجد

- ‌باب الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضاً فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم

- ‌باب

- ‌باب الخوخة والممر في المسجد

- ‌باب الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

- ‌باب دخول المشرك المسجد

- ‌باب رفع الصوت في المساجد

- ‌باب الحلق والجلوس في المسجد

- ‌باب الاستلقاء في المسجد ومدّ الرجل

- ‌باب الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِى الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى مَسْجِدِ السُّوقِ

- ‌باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

- ‌باب الْمَسَاجِدِ الَّتِى عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ. وَالْمَوَاضِعِ الَّتِى صَلَّى فِيهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب سترة الإمام سترة من خلفه

- ‌باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلّي والسترة

- ‌باب الصلاة إلى الحربة

- ‌باب الصلاة إلى العنزة

- ‌باب السترة بمكّة وغيرها

- ‌باب الصَّلَاةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ

- ‌باب الصلاة بين السواري في غير جماعة

- ‌باب

- ‌باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

- ‌باب الصلاة إلى السرير

- ‌باب يَرُدُّ الْمُصَلِّى مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌باب إثم المار بين يدي المصلّي

- ‌باب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِى صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّى

- ‌باب الصلاة خلف النائم

- ‌باب التطوع خلف المرأة

- ‌باب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ

- ‌باب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

- ‌باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد

- ‌باب المرأة تطرح عن المصلّي شيئا من الأذى

- ‌كتاب مواقيت الصلاة

- ‌باب (منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين)

- ‌باب البيعة على إقامة الصلاة

- ‌باب الصلاة كفّارة

- ‌باب فضل الصلاة لوقتها

- ‌باب الصلوات الخمس كفّارة

- ‌باب تضييع الصلاة عن وقتها

- ‌باب المصلّي يناجي ربّه عزّوجلّ

- ‌باب الإبراد بالظهر في شدّة الحر

- ‌باب الإبراد بالظهر في السفر

- ‌باب وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

- ‌باب تأخير الظهر إلى العصر

- ‌باب وقت العصر

- ‌باب وقت العصر

- ‌باب إثم ما فاتته العصر

- ‌باب من ترك العصر

- ‌باب فضل صلاة العصر

- ‌باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

- ‌باب وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌باب من كره أن يقال للمغرب العشاء

- ‌باب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعاً

- ‌باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

- ‌باب فضل العشاء

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

- ‌باب النوم قبل العشاء لمن غلب

- ‌باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

- ‌باب فضل صلاة الفجر

- ‌باب وقت الفجر

- ‌باب من أدرك من الفجر ركعة

- ‌باب من أدرك من الصلاة ركعة

- ‌باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

- ‌باب لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلَاّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

- ‌باب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا

- ‌باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

- ‌باب الأذان بعد ذهاب الوقت

- ‌باب من صلّى بالنّاس جماعة بعد ذهاب الوقت

- ‌باب مَنْ نَسِىَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ إِلَاّ تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء

- ‌باب السمر مع الضيف والأهل

الفصل: ‌باب السمر مع الضيف والأهل

الأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ» يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ.

‌باب السمر مع الضيف والأهل

579 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاساً فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

ــ

وعن الشئ إذا غلط فيه ووهل إليه بالفتح إذا ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره مثل وهم. الخطابى: أى توهموا وغلطوا فى التأويل. النووى: يقال وهل بالفتح يهل وهلا كضرب يضرب ضربا أى غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصواب ووهل بالكسر يوها وهلا كحذر يحذر حذرا أى فزع. قوله (فى مقالة النبى صلى الله عليه وسلم أى فى هذا الحديث و (يتحدثون من هذه الأحاديث) حيث تأولوها بهذه التأويلات التى كانت مشهورة بينهم مشارا إليها عندهم فى المعنى المراد عن مائة سنة مثل أن المراد بها انقرض العالم بالكلية ونحوه وغرض ابن عمر أن الناس ما فهموا مراد النبى صلى الله عليه وسلم من هذه المقالة وحملوها على محامل كلها أوهام ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بها إلا انخزام القرن الذى كان هو فيه بأن ينقضى أهاليه بعد مائة سنة ولا يبقى من أهله أحد لا أن ينقرض العالم بالكلية ونحوه من سائر التأويلات. قوله (يريد) أى قال ابن عمر يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم (بذلك) أى بقوله لا يبقى أن المائة تخرم أى تقطع القرن الذى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرن من الناس أهل زمان واحد. التيمى: معنى أرأيتكم اعلمونى والكاف للخطاب ولا موضع له من الأعراب والميم تدل على الجماعة (وهذه) موضعه نصب والجواب محذوف والتقدير أرأيتكم ليلتكم هذه فاحفظوها واحفظوا تاريخها (والقرن) كل طبقة مقترنين فى وقت. ومنه قيل لأهل كل مدة أو طبقة بعث فيها نبى قرن قلت السنون أو ككثرت وهذا إعلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اعمار أمته ليست تطول كأعمار من تقدم من الأمم السالفة ليجتهدوا فى العمل (باب السمر مع الأهل والضيف) قوله (أبى) يعنى سليمان بن طرخان التيمى و (أبو عثمان) أى عبدالرحمن النهدى تقدم فى باب الصلاة كفارة و (عبدالرحمن بن أبى بكر) الصديق الصحابى ابن الصحابى ولما أبى البيعة ليزيد بن معاوية بعثوا إليه بمائة ألف درهم ليستعطفوه فردها

ص: 236

«مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ» . وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِعَشَرَةٍ، قَالَ فَهْوَ أَنَا وَأَبِى وَأُمِّى، فَلَا أَدْرِى قَالَ وَامْرَأَتِى وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِى بَكْرٍ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ

ــ

وقال لا أبيع دينى بدنياى ومناقبه كثيرة تقدم فى باب نوم الرجل فى المسجد و (أصحاب الصفة) قال النووى: هم زهاد الصحابة فقراء غرباء كانوا يأوون إلى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم وكانت لهم فى آخره صفة وهى مكان مقتطع من المسجد مظلل عليه يبيتون وكانوا يقلون ويكثرون ففى وقت كانوا سبعين وفى وقت غير ذلك فيزيدون بمن يقدم عليهم وينقصون بمن يموت منهم أو يسافر أو يتزوج و (الناس) والأناس بمعنى واحد. قوله (فليذهب) أى من أصحاب الصفة (بثالث وإن أربع فخامس أو سادس) روى بجرها فتقديره وإن كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو سادس وبرفعها فالتقدير أيضا كذلك لكن بإعطاء المضاف إليه وهو أربع إعراب المضاف وهو طعام وبإضمار مبتدأ للفظ خامس. فان قلت كيف يتصور السادس إن كان عنده طعام أربع. قلت معناه فليذهب بخامس أو سادس مع الخامس والعقل يدل عليها إذ السادس يستلزم خامسا فكأنه قال فليذهب بواحدا أو باثنين والحاصل أن أولا يدل على منع الجمع بينهما ويحتمل أن يكون معنى أو سادس وإن كان عنده طعان خمس فليذهب بسادس فيكون من باب عطف الجملة على الجملة. قال المالكى هذا الحديث مما حذف فيه بعد إن والفاء فعلان وحرفا جر باق عملاهما وتقديره وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس. قوله (انطلق) فإن قلت لم قال ههنا انطلق وثمة قال بلفظ جاء بثلاثة. قلت لأن المجئ هو المشى بالقرب إلى المتكلم والانطلاق المشى المبعد عنه. قوله (فهو) أى الشأن و (أنا) مبتدأ وخبره محذوف يدل عليه السياق نحو فى الدار أو أهله (وأمى) وفى بعضها أبى والصحيح هو الأول. قوله (ولا أدرى) هو من كلام أبى عثمان ولفظ (وخادم) يحتمل العطف على أمى وعلى أمر أتى والثانى أقرب لفظا (وبين بيت) ظرف لخادم. قوله (تعشى) أى أكل العشاء وهو بفتح العين الطعام الذى يؤكل آخر النهار (ثم لبث) أى فى داره (حتى صليت) بلفظ المجهول وفى بعضها حيث

ص: 237

مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ - أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ - قَالَ أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ قَالَتْ أَبَوْا حَتَّى تَجِىءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا. قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَاتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ كُلُوا لَا هَنِيئاً. فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ

ــ

صليت (ثم رجع) أى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلبث عنده حتى تعشى النبى صلى الله عليه وسلم فان قلت هذا مشعر بأن التعشى عند النبى صلى الله عليه وسلم كان بعد الرجوع إليه وما تقدم أشعر بأنه كان قبله. قلت الأول بيان حال أبى بكر فى عدم احتياجه إلى طعام عند أهله والثانى هو سوق القصة على الترتيب الواقع أو الأول كان تعشى أبى بكر والثانى كان تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى بعض نسخ صحيح مسلم حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنون قوله (ضيفك) فان قلت هم كانوا ثلاثة فلم أفرد. قلت هو لفظ الجنس يطلق على القليل والكثير أو مصدر يتناول المثنى والجمع. قوله (أو ما عشيتهم) الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر بعد الهمزة وفى بعضها عشيشتيهم بالياء الحاصلة من إشباع الكسرة و (عرضوا) بفتح العين أى الأهل من الإبن والمرأة والخادم (فأبوا) أى للأضياف وفى بعضها بضم العين أى عرض الطعام على الأضياف فحذف الجار وأوصل الفعل أو هو من باب القلب نحو عرضت الناقة على الحوض. و (قال) أى عبدالرحمن و (فاختبأت) أى فاختفيت خوفا من خصام أبيه له وشتمه إياه. قوله (غنثر) الخطابى. حدثناه خلف الخيام بالعين الغير المعجمة وبالتاء التى هى أخت الطاء المضمومتين ورواه مرة أخرى بالمعجمة والمثلثة فان كانت الرواية الأولى محفوظة فانها مفتوحة العين والتاء والعنتر الذباب وشبهه حين حقره وصغره بالذباب وأما الغنثر بالمعجمة فهو مأخوذ من الغثارة وهو الجهل يقال رجل أغثر وغثر معدول عنه والنون زيادة. الجوهرى: الغثر أو الغنثر سفلة الناس والواحد أغثر نحو الحمر أو الحر أو الأحمر، النووى: هو بالمعجمة المضمومة ثم النون الساكنة ثم المثلثة المفتوحة والمضمومة لغتان وهو الرواية المشهورة قالوا هو الثقيل وقبل الجاهل وقيل الذباب الأزرق وقيل السفيه وقيل اللئيم وحكى القاضى فتح المعجمة والمثناة الفوقانية ورواه الخطابى بالمهملة والفوقانية المفتوحتين ، قوله (فجذع) أى دعا بالجذع وهو قطع الأنف وغيره من الأعضاء (ولا هنيئا) إنما خاطب أهله لا اضيافه قاله لما حصل له من الجزع والغيظ وقيل إنه ليس بدعاء بل هو خبر أى لم تتهنوا به فى وقته. قوله

ص: 238

أَبَدًا، وَايْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَاخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَاّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا. قَالَ يَعْنِى حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِىَ كَمَا هِىَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا. فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ يَا أُخْتَ بَنِى فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَتْ لَا وَقُرَّةِ عَيْنِى لَهِىَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ. فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ - يَعْنِى يَمِينَهُ - ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى

ــ

(وأيم الله) همزته همزة وصل وقيل لا يجوز فيها القطع عند الأكثر وهو مبتدأ خبره محذوف أى ايم الله فسمى وتحقيقه مر فى باب الصعيد الطيب وضوء المسلم. قوله (صارت) أى الأطعمة أو البقية (وأكثر) بالمثلثة وفى بعضها بالموحدة (ولامرأته) أى أم عبد الرحمن و (فراس) بكسر الفاء وخفة الراء وبالمهملة وقال كذلك لأنها بنت دهمان أى بضم المهملة وسكون الهاء أحد بنى فراس بن غنم بن مالك بن كنانة واسمها زينب وهى مشهورة بأم رومان بضم الراء وسكون الواو وفى نسبها اختلاف كثير ذكره ابن الأثير. قال النووى: معناه يا من هى من بنى فراس (وقرة العين) يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ، قيل إنما قيل ذلك لأن عينه تقر لبلوغه أمنيته فلا يستشرف لشىء فيكون مشتقا من القرار وقيل مأخوذ من القر بالضم وهو البرد أى عينه باردة لسرورها وعدم تقلقلها. قال الأصمعى: أقر الله عينه أى ابرد دمعه لأن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة. قال الداودى: أرادت بقرة عينها النبى صلى الله عليه وسلم فأقسمت به ولفظة (لا) زائدة ولها نظائر مشهورة ويحنمل أنها نافية وثمة محذوف أى لا شىء غير ما أقول وهو وقرة عينى لهى أكثر منها أو لا أعلم. قوله (يمينه) وهى التى قال والله لا أطعمه أبدا. فإن قلت ما الفائدة فى تكرار ثم أكل وليس ثمة أكلان واحد. قلت لما كان الأول مبهما أراد رفع الإبهام بأنه أكل لقمة واحدة فهو بيان. فإن قلت كيف جاز له خلاف اليمين. قلت لأنه إتيان بالأفضل قال صلى الله عليه وسلم ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه)) أو كان مراده لا أطعمه معكم أو فى هذه الساعة أو عند الغضب وهذا مبنى على أنه هل يقبل التقييد إذا كانت الألفاظ عامة وعلى أن الاعتبار بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. قوله (فأصبحت)

ص: 239

الأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ.

ــ

أي الأطعمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (وعقد) أى عهد مهادنة وفى بعضها كانت والتأنيث باعتبار المهادنة والفاء فى (ففرقنا) فاء فصيحة أى فجاؤا إلى المدينة ففرقنا منهم أى ميزنا أو جعلنا كل رجل من اثنى عشر فرقة وفى بعضها فعرفنا بالمهملة وشدة الراء أى جعلناهم عرفاء وفى بعضها فقربنا من القرى بمعنى الضيافة و (الله اعلم) جملة معترضة اى أناس الله يعرف عددهم ومميز كم محذوف أى كم رجل. قوله (أو كما قال) أى عبد الرحمن وهو شك من أبى عثمان وفى الحديث جواز السمر مع الأهل والضيف بعد العشاء وهو المراد من الترجمة ليناسب بحث مواقيت الصلاة. التيمى: وفيه أن للسلطان إذا رأى مسغبة أن يفرقهم على أهل السعة بقدر ما لا يجحف بهم. وقال كثير من العلماء أن فى المال حقوقا سوى الزكاة وإنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأثنين واحدا وعلى الأربعة واحدا وعلى الخمسة واحدا ولم يجعل على الأربعة والخمسة بإزاء ما يجب للاثنين مع الثالث لأن صاحب العيال أولى أن يرفق به وفيه الأكل عند الرئيس وإن كان عنده ضيف إذا كان فى داره من يقوم بخدمتهم وفيه أن الولد والأهل يلزمهم من خدمة الضيف ما يلزم صاحب المنزل وفيه أن الأضياف ينبغى لهم أن يتأدبوا وينتظروا صاحب الدار ولا يتهافتوا على الطعام دونه وفيه الأكل من طعام ظهرت فيه البركة وفيه إهداء ما ترجى بركته لأهل الفضل وفيه أن آيات النبى صلى الله عليه وسلم قد تظهر على يد غيره. النووى: وفيه فضيلة افيثار والمواساة وأنه لكبير للقوم أن يأمر أصحابه بذلك وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخذا بأفضل الأمور وسابقا إلى السخاء والجود فإن عياله صلى الله عليه وسلم كانوا قريبا من عدد ضيفانه هذه الليلة فواسى بنصف طعامه أو نحوه وواسى أبو بكر بثلث طعامه أو أكثر وواسى الباقون بدون ذلك وفيه ما كان عليه أبو بكر المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والانقطاع إليه وإيثاره ليله ونهاره على الأهل والأضياف وفيه كرامة ظاهرة للصديق رضى الله عنه وفيه إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة وتعريف العرفاء للعساكر ونحوها. وفيه جواز الاختفاء عن الوالد إذا خاف منه على تقصير وقع منه وجواز الدعاء بالجذع والسب على الأولاد عند التقصير وترك الجماعة لعذر وجواز الخطاب للزوجة بغير اسمها والقسم بغير الله تعالى وحمل المضيف المشقة على نفسه فى إكرام الضيفان والاجتهاد فى دفع الوحشة وتطييب قلوبهم وجواز ادخال الطعام للغد ومخالفة اليمين إذا رأى غيرها خيرا منها وإن الراوى إذا شك يجب أن ينبه عليه كما قال لا أدرى هل قال وامرأتى ومثل لفظة أو كمال قال ونحوها.

(تم الجزء الرابع ، ويليه الخامس وأوله كتاب الأذان).

ص: 240