الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
445 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِى كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِى. وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِىَ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا - فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ «ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ
ــ
السنة في ذلك وتنقل تلك الحركات المحكمة إلى بعض من يأتي من أبناء المسلمين وتعرفهم بذلك وفيه من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وكرم معاشرته لأهله. أقول وفيه جواز نظر النساء إلى الرجال ووجوب استتارهن عنهم وفيه فضيلة عائشة وعظم محلها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد) وفي بعضها والمسجد. فإن قلت [المنبر والمسجد] ظرفا [ن] فالمناسب أن تدخل عليه كلمة الظرفية لا الاستعلاء. قلت عمل به عكس ما عمل بقوله تعالى (لأصلبنكم في جذوع النخل) أو هو من باب *علفتها تبناً وماء بارداً* قوله (على) أي ابن المديني و (سفيان) أي ابن عيينة و (يحيى) أي ابن سعيد الأنصاري و (عمرة) بفتح المهملة وسكون الميم بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية وكان ابن المديني يفخم أمرها. وقال هي إحدى الثقات العلماء بعائشة ماتت سنة ثمان وسبعين على الأصح، قوله (بربرة) بفتح الموحدة وبالراء المكررة مولاة لعائشة كانت لعتبة بن أبي لهب. قوله (في كتابتها) فإن قلت السؤال بعدي بعن قال تعالى (يسألونك عن الأنفال) قلت السؤال بمعنى الاستعطاء لا بمعنى الاستخبار أي يستعطيها في أمر كتابتها والكتابة هي بيع الرقيق من نفسه بدين مؤجل يؤديه بنجمين أو أكثر. قوله (فقالت) أي عائشة (إن شئت) بكسر التاء خطاباً لبربرة (وأعطيت) بلفظ التكلم ومفعوله الثاني محذوف وهو ثمنك و (الولاء) بفتح الواو. قوله (ما بقي) أي من مال الكتابة في ذمة بربرة وشئت وأعطيت كلاهما خطاب لعائشة وكذا أعتقيها. قوله (ذكرته) بلفظ التكلم والمتكلم به عائشة والراوي نقل لفظها بعينه وبالغيبة كأن
وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ - فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ» . قَالَ عَلِىٌّ قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ. وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ
ــ
عائشة جردت من نفسها شخصاً فحكت عنه فالأول حكاية الراوي عن لفظ عائشة والثاني حكاية عائشة عن نفسها. قوله (مرة) أي قال سفيان مرة مكان ثم قام فصعد (وما بال) أي ما حال (وليست) أي الشروط وفي بعضها ليس فهو إما باعتبار جنس الشرط وإما باعتبار الاشتراط. قوله (فليس له) أي ذلك الشرط أي لا يستحقه ولفظ (مائة) للمبالغة في الكثرة لا أن هذا العدد بعينه هو المراد. قوله (أن بربرة) يعني أنه لم يسنده إلى عائشة ولم يذكر صعد المنبر فهو مغاير للرواية السابقة من جهتين. قوله (علي) أي ابن المديني و (يحيى) أي القطان و (عبد الوهاب) أي الثقفي المذكور في باب حلاوة الإيمان و (يحيى) أي الأنصاري و (جعفر بن عون) بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون مر في باب زيادة الإيمان وهو عطف على قال يحيى لأنه مقول ابن المديني والفرق بين هذين الطريقين أن الأول معنعن وليس فيه ذكر عائشة والثاني فيه ذكرها بلفظ السماع ثم الفرق بينهما وبين رواية مالك أنها تعليق للبخاري منه بخلافهما فإنهما مسندان له. الخطابي: وفيه دليل على جواز بيع المكاتب رضي به أو لم يرض عجز عن أداء نجومه أو لم يعجز أدى بعض النجوم أم لا وذلك إذا كان البيع على سبيل الوفاء من المبتاع بما شرط له من العتق عند الأداء ولا خلاف أنه ليس لصاحبه الذي كاتبه وهو ماض في كتابته مؤد لنجومه في أوقاتها أن يبيعه على أن يبطل كتابته وفيه جواز بيع الرقبة بشرط العتق لأن القوم قد تنازعوا الولاء ولا يكون الولاء إلا بعد العتق فدل على أن العتق كان مشروطاً في البيع وفيه أنه ليس كل شرط يشرط في بيع يكون فادحاً في أصله ومفسداً له وأن معنى ما ورد من النهي عن بيع وشرط منصرف إلى بعض البيوع وإلى نوع من الشروط كما هو مذكور في موضعه واعلم أنه لم يرد أن ما لم ينص عليه من الشروط في الكتاب باطل فإن لفظ إنما الولاء لمن أعتق ليس منصوصاً عليه في كتاب الله تعالى إنما هو قول