المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٤

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِى الإِسْرَاءِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِى الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفاً فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌باب عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفاً بِهِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

- ‌باب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقاً

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

- ‌باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها

- ‌باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء

- ‌باب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

- ‌باب الصلاة بغير رداء

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْفَخِذِ

- ‌باب فِى كَمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى الثِّيَابِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى فِى ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

- ‌باب إذا صلّى في ثوب مصلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك

- ‌باب من صلّى في فرّوج حرير ثمّ نزعه

- ‌باب الصلاة في الثوب الأحمر

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

- ‌باب إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّى امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌باب الصلاة على الخمرة

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِى شِدَّةِ الْحَرّ

- ‌باب الصلاة في النعال

- ‌باب الصلاة في الخفاف

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌باب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ

- ‌باب قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ لَيْسَ فِى الْمَشْرِقِ وَلَا فِى

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)

- ‌باب التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب حك البزاق باليد من المسجد

- ‌باب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ المسجد

- ‌باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة

- ‌باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

- ‌باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌باب دفن النخامة في المسجد

- ‌باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَاخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

- ‌باب عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِى إِتْمَامِ الصَّلَاةِ، وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب هل يقال مسجد بني فلان

- ‌باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه

- ‌باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

- ‌باب إِذَا دَخَلَ بَيْتاً يُصَلِّى حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ

- ‌باب الْمَسَاجِدِ فِى الْبُيُوتِ

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِى الْقُبُورِ

- ‌باب الصلاة في مرابض الغنم

- ‌باب الصلاة في مواضع الابل

- ‌باب مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَىْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ، فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ

- ‌باب كراهية الصلاة في المقابر

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الْبِيعَةِ

- ‌باب

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «جُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

- ‌باب نوم المرأة في المسجد

- ‌باب نَوْمِ الرِّجَالِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌باب إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌باب الحديث في المسجد

- ‌باب بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

- ‌باب التَّعَاوُنِ فِى بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

- ‌باب الاستعانة بالنجّار والصنّاع في أعواد المنبر والمسجد

- ‌باب من بنى مسجدا

- ‌باب يَاخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب المرور في المسجد

- ‌باب الشعر في المسجد

- ‌باب أصحاب الحراب في المسجد

- ‌باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

- ‌باب التقاضي والملازمة في المسجد

- ‌باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان

- ‌باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

- ‌باب الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌باب الأسير او الغريم يربط في المسجد

- ‌باب الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضاً فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم

- ‌باب

- ‌باب الخوخة والممر في المسجد

- ‌باب الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

- ‌باب دخول المشرك المسجد

- ‌باب رفع الصوت في المساجد

- ‌باب الحلق والجلوس في المسجد

- ‌باب الاستلقاء في المسجد ومدّ الرجل

- ‌باب الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِى الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى مَسْجِدِ السُّوقِ

- ‌باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

- ‌باب الْمَسَاجِدِ الَّتِى عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ. وَالْمَوَاضِعِ الَّتِى صَلَّى فِيهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب سترة الإمام سترة من خلفه

- ‌باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلّي والسترة

- ‌باب الصلاة إلى الحربة

- ‌باب الصلاة إلى العنزة

- ‌باب السترة بمكّة وغيرها

- ‌باب الصَّلَاةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ

- ‌باب الصلاة بين السواري في غير جماعة

- ‌باب

- ‌باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

- ‌باب الصلاة إلى السرير

- ‌باب يَرُدُّ الْمُصَلِّى مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌باب إثم المار بين يدي المصلّي

- ‌باب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِى صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّى

- ‌باب الصلاة خلف النائم

- ‌باب التطوع خلف المرأة

- ‌باب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ

- ‌باب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

- ‌باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد

- ‌باب المرأة تطرح عن المصلّي شيئا من الأذى

- ‌كتاب مواقيت الصلاة

- ‌باب (منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين)

- ‌باب البيعة على إقامة الصلاة

- ‌باب الصلاة كفّارة

- ‌باب فضل الصلاة لوقتها

- ‌باب الصلوات الخمس كفّارة

- ‌باب تضييع الصلاة عن وقتها

- ‌باب المصلّي يناجي ربّه عزّوجلّ

- ‌باب الإبراد بالظهر في شدّة الحر

- ‌باب الإبراد بالظهر في السفر

- ‌باب وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

- ‌باب تأخير الظهر إلى العصر

- ‌باب وقت العصر

- ‌باب وقت العصر

- ‌باب إثم ما فاتته العصر

- ‌باب من ترك العصر

- ‌باب فضل صلاة العصر

- ‌باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

- ‌باب وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌باب من كره أن يقال للمغرب العشاء

- ‌باب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعاً

- ‌باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

- ‌باب فضل العشاء

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

- ‌باب النوم قبل العشاء لمن غلب

- ‌باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

- ‌باب فضل صلاة الفجر

- ‌باب وقت الفجر

- ‌باب من أدرك من الفجر ركعة

- ‌باب من أدرك من الصلاة ركعة

- ‌باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

- ‌باب لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلَاّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

- ‌باب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا

- ‌باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

- ‌باب الأذان بعد ذهاب الوقت

- ‌باب من صلّى بالنّاس جماعة بعد ذهاب الوقت

- ‌باب مَنْ نَسِىَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ إِلَاّ تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء

- ‌باب السمر مع الضيف والأهل

الفصل: ‌باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

‌باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

445 -

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِى كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِى. وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِىَ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا - فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ فَقَالَ «ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ

ــ

السنة في ذلك وتنقل تلك الحركات المحكمة إلى بعض من يأتي من أبناء المسلمين وتعرفهم بذلك وفيه من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وكرم معاشرته لأهله. أقول وفيه جواز نظر النساء إلى الرجال ووجوب استتارهن عنهم وفيه فضيلة عائشة وعظم محلها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد) وفي بعضها والمسجد. فإن قلت [المنبر والمسجد] ظرفا [ن] فالمناسب أن تدخل عليه كلمة الظرفية لا الاستعلاء. قلت عمل به عكس ما عمل بقوله تعالى (لأصلبنكم في جذوع النخل) أو هو من باب *علفتها تبناً وماء بارداً* قوله (على) أي ابن المديني و (سفيان) أي ابن عيينة و (يحيى) أي ابن سعيد الأنصاري و (عمرة) بفتح المهملة وسكون الميم بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية وكان ابن المديني يفخم أمرها. وقال هي إحدى الثقات العلماء بعائشة ماتت سنة ثمان وسبعين على الأصح، قوله (بربرة) بفتح الموحدة وبالراء المكررة مولاة لعائشة كانت لعتبة بن أبي لهب. قوله (في كتابتها) فإن قلت السؤال بعدي بعن قال تعالى (يسألونك عن الأنفال) قلت السؤال بمعنى الاستعطاء لا بمعنى الاستخبار أي يستعطيها في أمر كتابتها والكتابة هي بيع الرقيق من نفسه بدين مؤجل يؤديه بنجمين أو أكثر. قوله (فقالت) أي عائشة (إن شئت) بكسر التاء خطاباً لبربرة (وأعطيت) بلفظ التكلم ومفعوله الثاني محذوف وهو ثمنك و (الولاء) بفتح الواو. قوله (ما بقي) أي من مال الكتابة في ذمة بربرة وشئت وأعطيت كلاهما خطاب لعائشة وكذا أعتقيها. قوله (ذكرته) بلفظ التكلم والمتكلم به عائشة والراوي نقل لفظها بعينه وبالغيبة كأن

ص: 115

وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ - فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ» . قَالَ عَلِىٌّ قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ. وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ

ــ

عائشة جردت من نفسها شخصاً فحكت عنه فالأول حكاية الراوي عن لفظ عائشة والثاني حكاية عائشة عن نفسها. قوله (مرة) أي قال سفيان مرة مكان ثم قام فصعد (وما بال) أي ما حال (وليست) أي الشروط وفي بعضها ليس فهو إما باعتبار جنس الشرط وإما باعتبار الاشتراط. قوله (فليس له) أي ذلك الشرط أي لا يستحقه ولفظ (مائة) للمبالغة في الكثرة لا أن هذا العدد بعينه هو المراد. قوله (أن بربرة) يعني أنه لم يسنده إلى عائشة ولم يذكر صعد المنبر فهو مغاير للرواية السابقة من جهتين. قوله (علي) أي ابن المديني و (يحيى) أي القطان و (عبد الوهاب) أي الثقفي المذكور في باب حلاوة الإيمان و (يحيى) أي الأنصاري و (جعفر بن عون) بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون مر في باب زيادة الإيمان وهو عطف على قال يحيى لأنه مقول ابن المديني والفرق بين هذين الطريقين أن الأول معنعن وليس فيه ذكر عائشة والثاني فيه ذكرها بلفظ السماع ثم الفرق بينهما وبين رواية مالك أنها تعليق للبخاري منه بخلافهما فإنهما مسندان له. الخطابي: وفيه دليل على جواز بيع المكاتب رضي به أو لم يرض عجز عن أداء نجومه أو لم يعجز أدى بعض النجوم أم لا وذلك إذا كان البيع على سبيل الوفاء من المبتاع بما شرط له من العتق عند الأداء ولا خلاف أنه ليس لصاحبه الذي كاتبه وهو ماض في كتابته مؤد لنجومه في أوقاتها أن يبيعه على أن يبطل كتابته وفيه جواز بيع الرقبة بشرط العتق لأن القوم قد تنازعوا الولاء ولا يكون الولاء إلا بعد العتق فدل على أن العتق كان مشروطاً في البيع وفيه أنه ليس كل شرط يشرط في بيع يكون فادحاً في أصله ومفسداً له وأن معنى ما ورد من النهي عن بيع وشرط منصرف إلى بعض البيوع وإلى نوع من الشروط كما هو مذكور في موضعه واعلم أنه لم يرد أن ما لم ينص عليه من الشروط في الكتاب باطل فإن لفظ إنما الولاء لمن أعتق ليس منصوصاً عليه في كتاب الله تعالى إنما هو قول

ص: 116