الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب فضل صلاة الفجر
547 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ لِى جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ «أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لَا تُضَامُّونَ - أَوْ لَا تُضَاهُونَ - فِى رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» . ثُمَّ قَالَ «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
ــ
النصف فقط ولهذا لم يذكر حديثا يدل على امتداد وقتها إلى الصبح. قلت ثبت فى صحيح مسلم من رواية أبى قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال (إنه ليس فى النوم تفريط إنما التفريط فى من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى) فان قلت قد تقدم أن الوقت المختار إلى الثلث كما قال فى الباب السابق وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. قلت لا منافاة بينهما إذ الثلث داخل فى النصف أو يختار الثلث بناء على أنه عادته صلى الله عليه وسلم لقولها (وكانوا يصلون) ونقول كان التأخير إلى النصف لعذر كما روى أنه شغل عنها ليلة. النووى: حديث أبى قتادة مستمر على عمومه فى الصلوات كلها إلا الصبح فانه لا يمتد إلى الظهر بل يخرج وقتها بطلوع الشمس لمفهوم حديث (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) وأما المغرب فالأصح امتداد وقتها ألى وقت العشاء قال وقال ابن سريج لا اختلاف فى روايتى الثلث والنصف إذ المراد بالثلث أنه أول ابتدائه وبنصفه آخر انتهائه أى شرع بعد الثلث وامتد إلى قريب من النصف. قال التيمى قال مالك والشافعى آخر وقتها إلى ثلث الليل وأبو حنيفة نصف الليل والنخعى ربع الليل (باب فضل صلاة الفجر) وفى بعضها باب صلاة الفجر والحديث ولم تظهر مناسبة لفظ الحديث فى هذا الموضع وقد يقال الغرض منه باب كذا وباب الحديث الوارد فى فضل صلاة الفجر. قوله (إسماعيل) أى ابن أبى خالد تقدم مع مباحث الحديث فى باب فضل صلاة العصر. قوله (لا تضاهون) بضم الهاء من المضاهاة وهى المشابهة: النووى: معناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيعارض بعضكم بعضا فى رؤيته. قوله (قال فسبح) وفى بعضها قرأ يسبح ولفظ القرآن بالواو لا بالفاء
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا»
549 -
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنِى أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» . وَقَالَ ابْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِى جَمْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا.
550 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ حَبَّانَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
ــ
فالنسخة الأولى هى الأولى. قوله (هدبة) بضم الهاء وسكون المهملة ابن خالد القيسى البصرى الحافظ مات سنة خمس وثلاثين ومائتين و (همام) هو ابن يحيى تقد فى باب ترك النبى صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابى حتى فرغ من بوله و (أبو جمرة) بالجيم فى أداء الخمس من الإيمان (وأبو بكر) هو ابن عبدالله بن قيس أى أبى موسى الأشعرى. قوله (البردين) بفتح الموحدة وسكون الراء صلاة الفجر والعصر. فان قلت مفهومه يقتضى أن لم يصلهما لم يدخلها لكن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومذهب أهل السنة أن الفاسق لا يخلد فى النار. قلت من لم يصلهما متهاونا بهما فهو كافر لا يدخلها أو المراد دخل اجنة ابتداء من غير أن يدخل النار لأن من صلاهما دائما من غير فتور فيهما بشرائطه من الإخلاص ونحوه فهو لا يكون فاسقا أصلا قال تعالى ((إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)) فان قلت فكل الصلوات كذلك فما وجه التخصيص بهما. قلت لزيادة شرفهما وترغيبا فى حفظهما فان قلت ما وجه العدول عن الأصل وهو فعل المضارع. قلت إرادة التأكيد فى وقوعه يجعل ما هو للوقوع كالواقع كقوله تعالى ((ونادى أصحاب الجنة)) أو النظر الى تضمين من معنى الشرطية وإعطائها حكم إن فى جعل الماضى مستقبلا. الخطابى: يريد بالبردين صلاة الفجر والعصر وذلك لأنهما يصليان فى بردى النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة الحر. قوله (ابن رجاء) بفتح الراء وخفة الجيم وبالمد عبدالله تقدم فى وجوب الصلاة فى الثياب (وبهذا) أى بهذا الحديث وهو مرسل لأنه لم يقل عن أبيه إلا أن يقال المراد بالمشار إليه الحديث وبقية الإسناد كلاهما. قوله (إسحاق) قال الغسانى فى كتاب التقييد لعله إسحاق بن منصور أى الكوسج ، وقال فى موضع آخر منه قال ابن السكن كل ما فى كتاب البخاري