الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
360 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ» . ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِى إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِى إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِى إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِى تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، في
ــ
الصلاة. قلت من جهة عموم لفظ ما رؤي بعد ذلك وهذا الحديث مرسل صحابي واتفقوا على الاحتياج بمراسيل الصحابة إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحق الإسفرايني وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صغره مصوناً محمياً عن القبائح وأخلاق الجاهلية قال ابن بطال قيل كان بنيان الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم غلام قبل المبعث بمدة خمس عشرة سنة وقد بعثه الله بالرسالة إلى خلقه وعلمه ما لم يكن يعلم وأنزل عليه أن يأمر أن لا يطوف بالبيت عريان ونسخ بذلك ما كانوا عليه من جاهلية من مسامحتهم في النظر إلى العورات وكان قد جبله الله تعالى على جميل الأخلاق وشريف الطباع وفيه أنه لا ينبغي التعري للمرة بحيث تبدو عورته لعين الناظر إليها إلا ما رخص فيه من رؤية الحلائل لأزواجهن (باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان) بضم المثناة الفوقانية وشدة الموحدة سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط يكون مع الملاحين (والقباء) ممدود. قوله (سليمان بن حرب) بفتح المهملة وسكون الراء وبالموحدة (وحماد) بإهمال المفتوحة وتشديد الميم (وأبواب) هو السختياني (ومحمد) أي ابن سيرين تقدموا في كتاب الإيمان. قوله (أوكلكم) بهمزة الاستفهام وواو العطف أي لا يجد كل واحد ثوبين فلهذا صح الصلاة في الثوب الواحد. قوله (ثم سأل) أي عن الصلاة في ثوب واحد (فقال) أي عمر (وجمع) هو من تتمة كلام عمر وكذا صلى وضمير (عليه) عائد إلى رجل أي جمع رجل على نفسه ثيابه وجمع ماض بمعنى
تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - فِى تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ.
361 -
حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْباً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ
ــ
الأمر وكذا صلى (وأحسبه) هو مقول قال وفاعله أبو هريرة ودخل الواو بين قال ومقوله لأنه عطف على مقدر هو أيضاً مقوله والضمير في أحسبه راجع إلى عمر وكذا في قال الذي بعده والفرق بين الرداء والإزار بحسب العرف أن الرداء للنصف الأعلى والإزار للنصف الأسفل. فإن قلت مقصود عمر رضي الله عنه أمر الرجل بالصلاة في حال لبسه ثوبين بأحد هذه الوجوه الثمانية أو التسعة على تقدير إضافة ما حسبه إليها فكان المناسب أن يقول أو كذا أو كذا فلم ذكره بدون حرف العطف. قلت هو من باب الإبدال أو هو مذكور على سبيل التعداد فلا حاجة إلى أو ونحوها أو محمول على حذف حرف العطف على قول بعض النحاة في جوازه قال ابن بطال اللازم من الثياب في الصلاة ثوب واحد ساتر للعورة وقول عمر إذا وسع الله يدل عليه وجمع الثياب فيها اختيار واستحسان وأما لفظ عمر رضي الله عنه جمع وصلى فهماً وإن كانا بلفظ الماضي لكن المراد بهما المستقبل أي ليجمع عليه ثيابه وليصل فيها ومثله كثير. قوله (عاصم) بالمهملتين ابن علي بن عاصم أبو الحسين الواسطي وقيل ليحيى بن معين أصبحت سيد الناس فقال أصبح سيد الناس عاصم بن علي ومجلسه ثلاثون ألف رجل ووجه المعتصم يوماً من يحزر من في مجلس عاصم في جامع الرصافة وكان عاصم يجلس على سطح وينشر الناس في الرحبة وما يليها فحرزوا المجلس عشرين ومائة ألف مات سنة إحدى وعشرين ومائتين بواسط. قوله (فقال) الفاء فيه تفسيرية إذ هو نفس سأل (ولا يلبس) بفتح الموحدة بلفظ النهي والنفي و (البرنس) بضم الموحدة والنون وسكون الراء ثوب خاص أو قلنسوة (والورش) نبت أصفر باليمن (ولا ثوباً) روي بالنصب وبالرفع وتقدم في أواخر كتاب العلم بيانه وبقية المباحث التي في الحديث من الفقه وخواص التراكيب وغير ذلك من أحوال الرجال ونحوه. فإن قلت ما وجه المناسبة للترجمة. قلت: هو ما يعلم