الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْعِشَاءَ. فَقَالَ أَيُّوبُ لَعَلَّهُ فِى لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ. قَالَ عَسَى
باب وقت العصر
وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها
520 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ
ــ
المغرب. فغن قلت فإذا جاء الجمع بينهما فى وقت واحد فلم خصصه البخارى بتأخير الظهر إلى العصر على ما دل عليه الترجمة واحتمال جمع التقديم قائم. قلت لعل البخارى علم من الحديث أن الجمع كان بالتأخير واختصر الحديث أو فهم من السياق ذلك. قوله (أيوب) أى الختيانى و (مطيرة) بفتح الميم أى كثيرة المطر و (قال) أى جابر. فإن قلت ما اسم عسى وخبره. قلت محذوفان تقديره عسى ذلك يكون فى الليلة المطيرة. فإن قلت صلاة العصرين ليستا فى الليلة فلا يصير هذا عذرا فى تأخير الظهر. قلت المراد فى يوم وليلة مطيرتين فترك ذكر احدهما إكتفاء بذكر الآخر والعرب كثيرا ما تطلق الليلة وتريد الليل بيومه. الخطابى: الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا لعذر ولذلك رخص فيه للمسافرين فلما وجد الجمع فى الحضر طلبوا له وجه العذر وكان الذى وقع لهم من ذلك المطر لأنه أذى فيه مشقة إذا كلف حضور المسجد مرة بعد أخرى. أقول وهذا يشكل لأن الجمع لعذر المطر لا يجوز إلا بالتقديم فكيف يوافق ترجمة الباب. النووى: قال الترمذى فى آخر كتابه ليس فى كتابى حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس فى الجمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر وحديث قتل شارب الخمر فى المرة الرابعة هكذا قال لكن حديث ابن عباس ما أجمعوا على ترك العمل به بل لهم فيها تأويلات مثل أنه كان فى غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم فبان أن وقت العصر دخل فصلاها وهو باطل ، لنه وان كان فيه أدنى احتمال فى الظهر فلا احتمال فيه فى المغربين ، ومثل انه أخر الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها وهو ضعيف لأنه مخالف للظاهر ، ومثل أنه جمع بعذر المطر وهو معارض بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر ومثل حمله على الجمع بعذر المطر ونحوه وهو المختار لأن المشقة فيه أشد من المطر وذهب جماعة إلى جواز الجمع فى الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول أشهب من المالكية والقفال الكبير من الشافعية (باب وقت العصر) قوله (أ، س بن عياض) بكسر العين المهملة تقدم فى باب التبرز فى البيوت ، و (لم يظهر) معناه لم يصعد يقال ظهرت السطح أى علوته و (أبو أسامة)
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا. وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ مِنْ قَعْرِ حُجْرَتِهَا.
521 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِى حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الْفَىْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا
522 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِى حُجْرَتِى لَمْ يَظْهَرِ الْفَىْءُ بَعْدُ. وَقَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِى حَفْصَةَ وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.
523 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِى عَلَى أَبِى بَرْزَةَ الأَسْلَمِىِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِى كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ الَّتِى تَدْعُونَهَا الأُولَى
ــ
مر فى باب فضل من علم وهذا يدل على ان أول وقت العصر مصير ظل الشىء مثله لأن الشمس لا تكون فى قعر الحجرة إلا ذلك الوقت سيما فى الحجرة الضيقة الصغيرة. قوله (بعد) هو مبنى على الضم لأنه من الغايات المقطوع عنها الإضافة المنوى بها ولو لم تنو الإضافة لقلت من بعد التنوين. قوله (يحيى) أى ابن سعيد الأنصارى و (شعيب) أى ابن ابى حمزة بالمهملة و (ابن أبى حفصة) بالحاء والصاد المهملتين محمد أبو سلمة بن ميسرة ضد المعسرة البصرى ورواية الأربعة عن الزهرى قوله و (الشمس قبل أن تظهر) أى والشمس فى حجرتها قبل أن تعلو الجدار. قوله (عبد الله) أى ابن المبارك و (عوف) أى الأعرابى مر فى اتباع الجنائز و (سيار بن سلامة) بفتح المهملة
حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّى الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ - وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ - وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِى تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.
524 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَنَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.
525 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا
ــ
وخفة اللام هو أبو المنهال المذكور آنفا (والأسلمى) بفتح الهمزة. قوله (المكتوبة) أى الصلاة المفروضة التى كتبها الله على عباده (والهجير) هو الهاجرة وتأنيث ضمير تدعونها إما باعتبار الهاجرة وإما باعتبار الصلاة وفى بعضها الهجيرة ويقال لها الأولى لأنها أول صلاة صليت عند إمامة جبريل ، وقال القاضى البيضاوى: لأنها أول صلاة النهار (وتدحض) أى تزول عن وسط السماء غلى جهة المغرب (والرحل) مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث و (فى أقصى المدينة) صقة لرحل وليس بظرف للفعل (وكان) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم و (العتمة) بفتح الفوقانية من الليل بعد غيبوبة الشفق وقد عتم الليل أى أظلم. الطيبى: تقييد صلاة الظهر بقوله التى تدعونها الأولى للاشعار بتعليل تقديمها فى أول وقتها والعشاء بقوله التى تدعونها العتمة للايذان بأن تاخيرها موافق لمعنى العتمة ولم يقيد غيرهما من الصلوات لأن اهتمام التقديم والتأخير فيهما أولى. قوله (والحديث) أى التحديث. فإن قلت قد ثبت فى باب السمر بالعلم محادثة الرسول صلى اللع عليه وسلم. قلت المكروهة هو المحادثة الدنيوية التى لا تتعلق بالدين و (بنى عمرو بن عوف) بفتح المهملة وبسكون الواو وبالفاء منازلهم عن ميلين بالمدينة. النووى: وكان