المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يذكر فى الفخذ - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٤

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِى الإِسْرَاءِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِى الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفاً فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌باب عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفاً بِهِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

- ‌باب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقاً

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

- ‌باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها

- ‌باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء

- ‌باب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

- ‌باب الصلاة بغير رداء

- ‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْفَخِذِ

- ‌باب فِى كَمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى الثِّيَابِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى فِى ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

- ‌باب إذا صلّى في ثوب مصلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك

- ‌باب من صلّى في فرّوج حرير ثمّ نزعه

- ‌باب الصلاة في الثوب الأحمر

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

- ‌باب إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّى امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

- ‌باب الصلاة على الخمرة

- ‌باب الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

- ‌باب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِى شِدَّةِ الْحَرّ

- ‌باب الصلاة في النعال

- ‌باب الصلاة في الخفاف

- ‌باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

- ‌بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

- ‌باب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ

- ‌باب قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ لَيْسَ فِى الْمَشْرِقِ وَلَا فِى

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)

- ‌باب التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب حك البزاق باليد من المسجد

- ‌باب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ المسجد

- ‌باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة

- ‌باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

- ‌باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌باب دفن النخامة في المسجد

- ‌باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَاخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

- ‌باب عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِى إِتْمَامِ الصَّلَاةِ، وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

- ‌باب هل يقال مسجد بني فلان

- ‌باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه

- ‌باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

- ‌باب إِذَا دَخَلَ بَيْتاً يُصَلِّى حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ

- ‌باب الْمَسَاجِدِ فِى الْبُيُوتِ

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَيُتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِى الْقُبُورِ

- ‌باب الصلاة في مرابض الغنم

- ‌باب الصلاة في مواضع الابل

- ‌باب مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّورٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَىْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ، فَأَرَادَ بِهِ اللَّهَ

- ‌باب كراهية الصلاة في المقابر

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى الْبِيعَةِ

- ‌باب

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «جُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

- ‌باب نوم المرأة في المسجد

- ‌باب نَوْمِ الرِّجَالِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌باب إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

- ‌باب الحديث في المسجد

- ‌باب بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

- ‌باب التَّعَاوُنِ فِى بِنَاءِ الْمَسْجِدِ

- ‌باب الاستعانة بالنجّار والصنّاع في أعواد المنبر والمسجد

- ‌باب من بنى مسجدا

- ‌باب يَاخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب المرور في المسجد

- ‌باب الشعر في المسجد

- ‌باب أصحاب الحراب في المسجد

- ‌باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد

- ‌باب التقاضي والملازمة في المسجد

- ‌باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان

- ‌باب تحريم تجارة الخمر في المسجد

- ‌باب الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌باب الأسير او الغريم يربط في المسجد

- ‌باب الاِغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَمَ، وَرَبْطِ الأَسِيرِ أَيْضاً فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم

- ‌باب

- ‌باب الخوخة والممر في المسجد

- ‌باب الأَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

- ‌باب دخول المشرك المسجد

- ‌باب رفع الصوت في المساجد

- ‌باب الحلق والجلوس في المسجد

- ‌باب الاستلقاء في المسجد ومدّ الرجل

- ‌باب الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِى الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ

- ‌باب الصَّلَاةِ فِى مَسْجِدِ السُّوقِ

- ‌باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

- ‌باب الْمَسَاجِدِ الَّتِى عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ. وَالْمَوَاضِعِ الَّتِى صَلَّى فِيهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌باب سترة الإمام سترة من خلفه

- ‌باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلّي والسترة

- ‌باب الصلاة إلى الحربة

- ‌باب الصلاة إلى العنزة

- ‌باب السترة بمكّة وغيرها

- ‌باب الصَّلَاةِ إِلَى الأُسْطُوَانَةِ

- ‌باب الصلاة بين السواري في غير جماعة

- ‌باب

- ‌باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل

- ‌باب الصلاة إلى السرير

- ‌باب يَرُدُّ الْمُصَلِّى مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

- ‌باب إثم المار بين يدي المصلّي

- ‌باب اسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِى صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّى

- ‌باب الصلاة خلف النائم

- ‌باب التطوع خلف المرأة

- ‌باب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ

- ‌باب إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِى الصَّلَاةِ

- ‌باب إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

- ‌باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد

- ‌باب المرأة تطرح عن المصلّي شيئا من الأذى

- ‌كتاب مواقيت الصلاة

- ‌باب (منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين)

- ‌باب البيعة على إقامة الصلاة

- ‌باب الصلاة كفّارة

- ‌باب فضل الصلاة لوقتها

- ‌باب الصلوات الخمس كفّارة

- ‌باب تضييع الصلاة عن وقتها

- ‌باب المصلّي يناجي ربّه عزّوجلّ

- ‌باب الإبراد بالظهر في شدّة الحر

- ‌باب الإبراد بالظهر في السفر

- ‌باب وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

- ‌باب تأخير الظهر إلى العصر

- ‌باب وقت العصر

- ‌باب وقت العصر

- ‌باب إثم ما فاتته العصر

- ‌باب من ترك العصر

- ‌باب فضل صلاة العصر

- ‌باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

- ‌باب وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَجْمَعُ الْمَرِيضُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

- ‌باب من كره أن يقال للمغرب العشاء

- ‌باب ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعاً

- ‌باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ أَوْ تَأَخَّرُوا

- ‌باب فضل العشاء

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ

- ‌باب النوم قبل العشاء لمن غلب

- ‌باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ

- ‌باب فضل صلاة الفجر

- ‌باب وقت الفجر

- ‌باب من أدرك من الفجر ركعة

- ‌باب من أدرك من الصلاة ركعة

- ‌باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

- ‌باب لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إِلَاّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ

- ‌باب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا

- ‌باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

- ‌باب الأذان بعد ذهاب الوقت

- ‌باب من صلّى بالنّاس جماعة بعد ذهاب الوقت

- ‌باب مَنْ نَسِىَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا يُعِيدُ إِلَاّ تِلْكَ الصَّلَاةَ

- ‌باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

- ‌باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء

- ‌باب السمر مع الضيف والأهل

الفصل: ‌باب ما يذكر فى الفخذ

بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

‌باب الصلاة بغير رداء

365 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى الْمَوَالِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ مُلْتَحِفاً بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُصَلِّى وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِى الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى هَكَذَا

‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْفَخِذِ

وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ

ــ

إما لأن ذلك داخل في سورة براءة وإما أن معناه أنه أذن فيه أيضاً معنا بعد تأذينه ببراءة والله تعالى أعلم. (باب الصلاة بغير رداء) قوله (عبد العزيز بن عبد الله) أي الأويني بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتانية وبالمهملة مر في باب الحرص على الحديث و (ابن أبي الموالي) بفتح الميم هو عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي و (محمد بن المنكدر) بضم الميم وسكون النون وكسر الدال المهملة تقدماً في باب عقد الإزار على القفا. قوله (مُلتحفاً) وفي بعضها ملتحف أي هو ملتحف و (موضوع) أي على الأرض أو على المشجب ونحوه و (انصرف) أي من الصلاة و (يا أبا عبد الله) كنية جابر وحذف منه الهمزة تخفيفاً. قوله (مثلكم) بالرفع صفة للجهال. فإن قلت المثل لا يتعرف بالإضافة فكيف وقع صفة للمعرفة. قلت إذا أضيف إلى ما هو مشهور بالمماثلة يتعرف وههنا كذلك أو أن التعريف في الجهال للجنس فهو في حكم النكرة. فإن قلت أين المطابقة بين الصفة والموصوف في الأفراد والجمع. قلت المثل هو بمعنى المثيل يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع أو اكتبي الجمعية من المضاف إليه أو هو جنس يطلق على المفرد والمثنى والجمع. فإن قلت لم غلظ القول فيه. قلت لأنه فهم من كلام السائل إنكاراً على فعله

ص: 29

جَحْشٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «الْفَخِذُ عَوْرَةٌ» . وَقَالَ أَنَسٌ حَسَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَخِذِهِ. وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

فإن قلت ما الغرض في محبته لرؤية الجهال ذلك. قلت ليقع السؤال والجواب فيستفاد منه بيان الجواز (باب ما يذكر في الفخذ) قوله (جرهد) بفتح الجيم والهاء وسكون الراء وبالدال المهملة هو أبو عبد الرحمن بن خويلد الأسلمي المدني وكان من أهل الصفة مات سنة إحدى وستين. قوله (محمد) هو ابن عبد الله بن جحش بفتح الجيم وإسكان المهملة وبالمنقطة القرشي المُكنى بأبي عبد الله الصحابي صاحب الهجرتين ابن أخي زينب أم المؤمنين ولفظ يروى تعليق بصيغة التمريض. قوله (حسر) بالمهملات المفتوحات أي كشف و (أسند) أي أحسن سنداً من حديث جرهد ولهذا علق ذلك ممرضاً و (أحوط) أي أقرب إلى التقوى وهكذا الأحوط في كل مسئلة هي مثلها الأخذ فيها بالواجب. فإن قلت حديث أنس حجة على الشافعية فما جوابك عنه. قلت ذلك محمول على غير اختيار الرسول فيه بسبب ازدحام الناس يدل عليه مس ركبة أنس فخذه صلى الله عليه وسلم كما سيجئ أو أنهم أخذوا فيه بالأحوط. قوله (أبو موسى) أي الأشعري. فإن قلت الترجمة في حكم الفخذ لا الركبة فما دخلها في الباب. قلت إذا كانت الركبة عورة فالفخذ بالطريق الأولى لأنه أقرب إلى الفرح الذي هو عورة إجماعاً. فإن قلت الركبة لا تخلو إما أن تكون عورة أم لا فإن كانت فلم كشفها قبل دخول عثمان وإن لم تكن فلم غطاها عند دخوله. قلت الشق الثاني هو المختار وأما التغطية فكانت للأدب والاستحياء منه قال ابن بطال. فإن قلت لم غطى حين دخوله. قلت قد بيَّن صلى الله عليه وسلم معناه بقوله ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء وإنما كان يصف كل واحد من أصحابه بما هو الغالب عليه من أحلاقه وهو مشهور فيه فلما كان الحياء الغالب على عثمان استحيا منه وذكر أن الملك يستحي منه فكانت المجازاة له من جنس فعله. قوله (زيد بن ثابت) أبو سعيد الأنصاري كاتب الوحي أحد فقهاء الصحابة العالم بالفرائض أحد من نقل القرآن

ص: 30

وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِى فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرَضَّ فَخِذِى

366 -

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِى طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِى لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِىِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِىِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ

ــ

من الصحف في زمن عثمان روى له اثنان وتسعون حديثاً للبخاري تسعة منها مات بالمدينة سنة خمس وأربعين. قوله (أنزل الله) أي قوله تعالى: "لا يستوي القاعدون من المؤمنين" و (ترض) بضم الراء وتشديد المنقطة والرض الدق وكل شئ كسرته فقد رضضته. فإن قلت ما مدلوله أن الفخذ عورة أم لا. قلت إنه ليس عورة. فإن قلت ما وجه دلالته عليه. قلت لما مس فخذه فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس بعورة إذ مس العورة بدون الحائل كالنظر إليها حرام. قوله (إسمعيل بن علية) بضم المهملة وفتح اللام وهذا الإسناد بعينه تقدم في باب حب الرسول من الإيمان. قوله (الغلس) بفتح المعجمة واللام ظلمة آخر الليل و (أبو طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري شهد العقبة والمشاهد كلها وهو نقيب روى له اثنان وتسعون حديثاً للبخاري منها ثمانية، مات سنة اثنتين أو أربع وثلاثين بالمدينة أو بالشام أو في البحر وكان أنس ربيبه. قوله (فأجرى) أي مركوبه و (الزقاق) بضم الزاي وبالقافين السكة يذكر ويؤنث والجمع أزقة وزقان بالنون. قوله (عن فخذه) وفي بعضها على فخذه أي الإزار الكائن على فخذه فلا يتعلق بحسر إلا أن يقال حروف الجر يقوم بعضها مقام الآخر و (القرية) أي خيبر وهذا مشعر بأن ذلك الزقاق كان خارج

ص: 31

«اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» . قَالَهَا ثَلَاثاً. قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - وَالْخَمِيسُ. يَعْنِى الْجَيْشَ، قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبْىُ، فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ، أَعْطِنِى جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ. قَالَ «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً» . فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لَا تَصْلُحُ إِلَاّ لَكَ. قَالَ «ادْعُوهُ بِهَا» فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ

ــ

القرية. قوله (إلى أعمالهم) أي مواضع أعمالهم و (محمد) أي جاء محمد أو هذا محمد و (عبد العزيز) أي ابن صُهيب و (الخميس) بفتح المعجمة أي قال بعض أصحابه هذا اللفظ أيضاً فمقولهم على هذا التقدير محمد والخميس كلاهما وهذا رواية عن المجهول إذ بعض الأصحاب غير معلوم وسمي الجيش خميساً لأنه خمسة أقسام قلب الجيش وميمنته وميسرته ومقدمته وساقته. قوله (عنوة) بفتح المهملة وسكون النون أي قهراً وإذلالاً لا صلحاً و (دحية) بفتح الدال وكسرها تقدم في قصة هرقل و (صفية) بفتح الصاد (بنت حي) بضم المهملة وبكسرها وفتح التحتانية الأولى المخففة وتشديد الثانية من بنات هارون النبي عليه السلام كانت تحت كنانة بن أبي الحقيق بضم المهملة وفتح القاف الأولى وخفة التحتانية فقتل يوم خيبر سنة سبع وروى لها عشرة أحاديث للبخاري واحد منها ماتت سنة خمسين ودفنت بالبقيع. قوله (قريظة) بضم القاف وفتح الراء وسكون التحتانية وبالمنقطة و (النصير) بفتح النون وكسر المعجمة إشارة إلى قبيلتين عظيمتين من يهود خيبر وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون عليه السلام. فإن قلت كيف جاز للرسول صلى الله عليه وسلم إعطاؤها لدحية قبل القسمة. قلت صفي المغم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فله أن يعطيه لمن يشاء. فإن

ص: 32

غَيْرَهَا». قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهَ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَرُوساً فَقَالَ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ» وَبَسَطَ نِطَعاً، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بِالسَّمْنِ - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ - قَالَ فَحَاسُوا حَيْساً فَكَانَتْ

ــ

قلت لما وهبها لدحية فكيف رجع فيها. قلت إما لأنه لم يتم عقد الهبة بعد وإما لأنه أبو المؤمنين وللوالد أن يرجع عن هبة الولد وإما أنه اشتراها منه. قوله (ثابت) هو البناني بضم الموحدة والنون المخففة من أصحاب أنس و (أبو حمزة) بالمهملة وبالزاي كنية أنس. قوله (نفسها) بالنصب. فإن قلت كيف صح النكاح يجعل نفسها صداقها. قلت إما أن يكون ذلك من خصائصه عليه السلام وإما أنه كناية عن الإعتاق ثم التزوج بلا مهر وبيانه بقوله أعتقها وتزوجها يدل على أنه لا يريد به حقيقة جعل نفسها صداقها. وقال الإمام أحمد بظاهره فجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها. قوله (أم سليم) بضم السين وسكون التحتانية الأنصارية أم أنس تقدمت في باب الحياء في العلم قوله (فأهدتها) أي أهدت أم سليم صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه زفتها وفي بعضاً فهيأتها له قيل وهذا هو الصواب. الجوهري: الهدي كغنى- مصدر قولك هديت أنا المرأة إلى زوجها. والعروس يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما يقال رجل عروس وامرأة عروس (والنطع) فيه أربع لغات فتح النون وكسرها وسكون الطاء وفتحها والجمع نطوع وأنطاع. فإن قلت كيف قال فأعتقها وتزوجها ولا تعقيب فيه إذ لا بد من الاستبراء. قلت الذي دخل عليه الفاء هو الإعتاق فقط وهو لا يحتاج إلى الاستبراء أو المراد به التعقيب الذي جوزه الشرع. قوله (قال) أي عبد العزيز وأحسب أنساً ذكر السويق أيضاً أي قال وجعل الرجل يجئ بالسويق ويحتمل أن يكون فاعل قال هو البخاري ويكون مقولاً للفريري ومفعول أحسب يعقوب والأول هو الظاهر. قوله (حيساً) بفتح المهملة والحيس الخلط ومنه سمي الحيس وهو تمر

ص: 33