المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب: الفرائض - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌581 - (21) باب إثم من غصب شيئًا من الأرض وبيان قدر الطريق إذا اختلفوا فيه

- ‌ كتاب: الفرائض

- ‌582 - (22) باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر" وقوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها

- ‌583 - (23) باب ميراث الكلالة، وآخر آية أنزلت آية الكلالة، وبيان من ترك مالًا فلورثته

- ‌ كتاب: الهبة والصدقة

- ‌584 - (24) باب النهي عن شراء الصدقة ممن تصدق عليه وتحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض وكراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة

- ‌585 - (25) باب ما جاء في العمرى

- ‌أبواب الوصايا

- ‌586 - (26) باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز

- ‌587 - (27) باب الصدقة عمن لم يوص وما ينتفع به الإنسان بعد الموت والوقف

- ‌588 - (28) باب ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته وما لم يوص به

- ‌ كتاب: النذور والأيمان

- ‌589 - (29) باب الأمر بوفاء النذر والنهي عن النذر المعلق وأنه لا يرد شيئًا من القدر

- ‌590 - (30) باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد وليان حكم من نذر أن يمشي إلى الكعبة وبيان كفارة النذر

- ‌أبواب الأيمان

- ‌591 - (31) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى وعن الحلف بالطواغي وأمر من حلف باللات والعزى بقول لا إله إلا الله

- ‌مبحث في اللات والعزى وتاريخهما

- ‌592 - (32) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه

- ‌593 - (33) باب اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه والنهي عن الإصرار على اليمين فيما فيه إذاية الأهل

- ‌594 - (34) باب من نذر قربة في الجاهلية وصحبة المماليك وكفارة من لطم عبده

- ‌595 - (35) باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا وإطعامه مما يأكل ومضاعفة أجر العبد الصالح

- ‌597 - (37) باب من أعتق شركًا له في عبد ومن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله وجواز بيع المدبر

- ‌598 - (38) باب القسامة

- ‌ كتاب الحدود والتعزيرات

- ‌599 - (39) باب حد المحاربين والمرتدين وثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة

- ‌600 - (40) باب إهدار دم الصائل وإثبات القصاص في الأسنان وبيان ما يباح به دم المسلم

- ‌601 - (41) باب إثم أول من سنَّ القتل وكون الدماء أول ما يقضى فيه في الآخرة وتغليظ حرمة الدماء والأعراض

- ‌602 - (42) باب صحة الإقرار بالقتل والحث على العفو عنه ودية الجنين وكون دية الخطإ وشبه العمد على العاقلة

- ‌603 - (43) باب حد السرقة

- ‌604 - (44) باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

- ‌605 - (45) باب حد البكر والثيب إذا زنيا وإقامة الحد على من اعترف بالزنا على نفسه

- ‌606 - (46) باب رجم من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة وإقامة السيد الحد على رقيقه وتأخير الحد عن النفساء

- ‌607 - (47) باب حد الخمر وأسواط التعزير والحدود كفارة لأهلها وجرح العجماء والمعدن والبئر جبار

الفصل: ‌ كتاب: الفرائض

بسم الله الرحمن الرحيم

(23)

-‌

‌ كتاب: الفرائض

ــ

23 -

كتاب الفرائض

لما كان البيع والمزارعة والمساقاة والشفعة من وسائل اكتساب المال بالمال أو بالجهد والعمل أعقب المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها بذكر ما يحصل به المال بغير مال ولا جهد أو عمل وهو الميراث والهبة والوصية ولذلك جاء بكتاب الفرائض بعد البيوع والمساقاة، ثم أعقبه بكتاب الهبة وكتاب الوصية.

(واعلم) أن علم الفرائض من أهم العلوم الدينية ومن أعظم أسباب المعيشة والمعاشرة الإنسانية ولذلك اهتمت به الشريعة الإسلامية اهتمامًا قلما يوجد في أبواب أخرى ولذلك نرى القرآن الكريم يكتفي في أكثر أبواب الأحكام ببيان أصول كلية دون التعرض للجزئيات والتفاصيل إذ نشاهده في باب الفرائض يهتم ببيان جزئياته وتفاصيله الدقيقة، ويصرّح بذكر السهام لكل واحد من الأقرباء في بسط واستقصاء.

وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم الفرائض وتعليمها مستقلة عن الأبواب الأخرى فقد أخرج النسائي والترمذي وأحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تعلموا الفرائض وعلّموها الناس فإني امرؤ مقبوض".

والفرائض: جمع فريضة بمعنى مفروضة لا فارضة فهي فعيلة بمعنى مفعولة لا بمعنى فاعلة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير لأن الفرض لغة: التقدير قال تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} أي قدرتم يقال: فرض القاضي النفقة أي قدرها، ويطلق الفرض بمعنى القطع يقال: فرض العود بمعنى قطعه، وشرعًا: اسم لنصيب مقدر لمستحقه كالنصف والربع والثُّمن، وخرج بالمقدر التعصيب فإنه ليس بمقدر بل يأخذ العاصب

ص: 19

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جميع التركة إن انفرد وما أبقت الفروض إن لم تستغرق التركة وإلا سقط.

(واعلم) أن علم الفرائض يحتاج إلى ثلاثة علوم: علم الأنساب، وعلم الحساب، وعلم الفتوى، وموضوعه التركات، وغايته معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة.

(واعلم) أيضًا أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور: وجود أسبابه، وانتفاء موانعه، ووجود شروطه. فأسبابه أربعة: قرابة ناشئة عن الرحم خاصة أو عامة، ونكاح وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل فيه وطء ولا خلوة، وولاء وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، وجهة الإسلام إن انتظم بيت المال بأن كان متوليه يُعطي كل ذي حق حقه فإن لم ينتظم فلا يرث فلذلك عد بعضهم الأسباب ثلاثة كما قال صاحب الرّحبية:

أسباب ميراث الورى ثلاثة

كل يفيد ربه الوراثة

وهي نكاح وولاء ونسب

ما بعدهن للمواريث سبب

والموانع أربعة أيضًا: الرق، والقتل، واختلاف الدين، والدور الحكمي سُمي بذلك لما فيه من توقف حكم على حكم آخر كما يعلم من تعريفه وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كما لو أقر أخ بابن للميت فإنه يثبت نسب الابن ولا يرث لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يصح استلحاقه للابن لأن شرط المستلحق أن يكون وارثًا حائزًا، وإذا لم يصح استلحاقه للابن لم يثبت نسبه فلا يرث فأدى إرثه إلى عدم إرثه بوسائط وعدم إرثه إنما هو في الظاهر، أما في الباطن فيجب على الأخ إن كان صادقًا تسليم التركة للابن ويحرم عليه أخذ شيء منها وزاد بعضهم خامسًا وهو الحرابة وغيرها فالحربي لا يرث من غير الحربي وبالعكس، وزاد بعضهم سادسًا وهو اللعان، وفيه بحث ظاهر كما قال بعضهم لأن المنع فيه لعدم السبب الذي هو النسب، وشروطه أربعة أيضًا تحقق موت المورِّث حقيقة أو إلحاقه بالموتى حكمًا في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا بعد غيبته مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها غالبًا، وتحقق حياة الوارث بعد موت المورّث ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء، والرابع: العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلًا كالأبوة والبنوة ويختص به القاضي والمفتي كما هو مبسوط في علم الفرائض اهـ من البيجوري على ابن القاسم.

(واعلم) أن الألف واللام في الفرائض للعهد لأنه يعني بها الفرائض الواقعة في

ص: 20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كتاب الله تعالى وهي ستة النصف والربع والثُّمن والثلثان والثلث والسدس، فالنصف فرض خمسة ابنة الصلب وابنة الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب والزوج وكل ذلك إذا انفرد عمن يحجبهم عنه، والربع فرض الزوج مع الحاجب وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدمه، والثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع الحاجب، والثلثان فرض أربع الاثنتين فصاعدًا من بنات الصلب أو بنات الابن أو الأخوات الأشقاء أو للأب وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه، والثلث فرض اثنين الأم مع عدم الولد وولد الابن وعدم الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات وفرض الاثنين فصاعدًا من ولد الأم وهذا هو ثلث كل المال، فأما ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة زوج أو زوجة وأبوين فللأم فيها ثلث ما بقي، وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما يبقى خيرًا له، والسدس فرض سبعة فرض كل واحد من الأبوين والجد مع الولد وولد الابن وفرض الجدة والجدات إذا اجتمعن وفرض بنات الابن مع بنت الصلب وفرض الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة وفرض الواحد من ولد الأم ذكرًا كان أو أنثى.

وهذه الفروض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجدات فإنه مأخوذ من السنة فهؤلاء أهل الفرائض الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم المال عليهم حين قال: اقسموا المال بين أهل الفرائض، وهو معنى قوله:"ألحقوا الفرائض بأهلها".

***

ص: 21