الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
582 - (22) باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر" وقوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها
"
4007 -
(1552)(117) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)(قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينَةَ) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:"لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ. وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"
ــ
582 -
(22) باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر" وقوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها"
4007 -
(1552)(117)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (واللفظ) الآتي (ليحيى) بن يحيى وروى غيره بالمعنى (قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي الحسين المدني، الملقب بزين العابدين لكثرة عبادته، يقال إنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات، ثقة، من (3) روى عنه في (9) أبواب (عن عمرو بن عثمان) بن عفان هو أكبر أولاد عثمان الذي أعقبوا، وكان معاوية رضي الله عنه زوّجه بنته رملة الأموي أبي عثمان المدني، ثقة، من الثالثة (عن أسامة بن زيد) بن حارثة الهاشمي مولاهم أبي محمد المدني، حبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي ونيسابوري أو كوفي ومروزي، وفيه ثلاثة من التابعين، روى بعضهم عن بعض (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر) قال المبرد: الإرث والميراث أصله العاقبة ومعناه الانتقال من واحد إلى آخر (ولا يرث الكافر المسلم) يعني أن اختلاف الدين يمنع الإرث، قال النووي: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم من الكافر ففيه خلاف والجمهور على أنه لا يرث أيضًا، وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع، وأما المسلم من المرتد ففيه أيضًا الخلاف فعند مالك والشافعي أن المسلم لا يرث منه، وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه في ردته فهو لبيت المال وما اكتسبه في الإسلام فهو لورثته
4008 -
(1553)(118) حدَّثنا عَبْدُ الأعْلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ النَّرْسِيُّ). حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
ــ
المسلمين، وقال صاحباه: يرثه ورثته المسلمون مما كسبه في الحالتين اهـ بحذف وبزيادة في آخره من المبارق.
وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله أين ننزل غدًا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وهل ترك لنا عقيل من منزل! ! " ثم قال: "لا يرث المؤمن الكافي ولا الكافي المؤمن".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 200]، والبخاري [6764]، وأبو داود [2909]، والترمذي [2107]، والنسائي في الكبرى [6371].
قال القرطبي: تضمن هذا الحديث أمرين: أحدهما: مجمع على منعه وهو ميراث الكافر من المسلم، والثاني: مختلف فيه وهو ميراث المسلم الكافر فذهب إلى منعه الجمهور من السلف ومن بعدهم فمنهم عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجمهور أهل الحجاز والعراق ومالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل وعامة العلماء، وذهب إلى توريث المسلم من الكافر معاذ ومعاوية والزهري وإسحاق بقياس الميراث على النكاح قالوا: كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لهم أن ينكحوا نساءنا كذلك يجوز لنا أن نرثهم ولا يرثونا اهـ من المفهم بتصرف.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
4008 -
(1553)(118)(حدثنا عبد الأعلى بن حماد) بن نصر الباهلي مولاهم أبو يحيى البصري (وهو النرسي) أي المعروف به وهو بفتح النون وسكون الراء والسين المهملة نسبة إلى نرس نهر بالكوفة عليه عدة قرى، ثقة ثبت، من (10) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة ثبت، من (7) روى عنه في (12) بابا (عن) عبد الله (بن طاوس) بن كيسان اليماني الحميري، ثقة، من (6)(عن أبيه) طاوس بن كيسان، ثقة، من (3) (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (قال) ابن عباس:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض) المقدرة في كتاب الله تعالى (بأهلها) أي أوصلوا الحصص
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
4009 -
(00)(00) حدَّثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيشِيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ
ــ
المقدرة في كتاب الله تعالى من تركة الميت بأهلها المبينة في الكتاب والسنة (فما بقي) أي فما فضل عنهم من المال (فهو) أي ذلك الفاضل (لأولى) أي لأقرب (رجل) من الميت (ذكر) تأكيد أو احتراز من الخنثى، وقيل معناه أي صغير أو كبير اهـ مرقاة، يعني أن أولى هنا ليس بمعنى أحق إرثًا لأنا لا ندري من هو أحق به بل بمعنى أقرب نسبًا إلى الميت وإنما ذكر ذكرًا بعد رجل للتأكيد، وقيل للاحتراز عن الخنثى المشكل وقيل لبيان أن العصبة يرث صغيرًا كان أو كبيرًا بخلاف عادة الجاهلية فإنهم كانوا لا يعطون الميراث إلا من بلغ حد الرجولية كما في المبارق.
قال القرطبي: قوله: (فلأولى رجل ذكر) بفتح الهمزة وواو ساكنة بعدها لام وألف مشتق من الولي بسكون اللام بمعنى القرب أي لأقرب رجل للميت، وقوله:(ذكر) توكيد لفظي بالمرادف كقولهم حسن بسن، وقبيح شقيح، ومين كذب وابن لبون ذكر، وأكد الرجولية بالذكورية إشعارًا بأن الذي يستحق به التعصيب هو كمال الذكورية التي بها قوام الأمور ومقاومة الأعداء وإن كان صغيرًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 292]، والبخاري [6764]، والترمذي [2098]، والنسائي في الكبرى [6331]، وابن ماجه [2740].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
4009 -
(00)(00)(حدثنا أمية بن بسطام) بن المنتشر (العيشي) بتحتانية ساكنة ثم شين معجمة نسبة إلى بني عائش بن مالك بن تيم الله، سكنوا البصرة كما في اللباب أبو بكر البصري، صدوق، من (10) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا يزيد بن زريع) مصغرًا التميميّ العيشي أبو معاوية البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (12) بابا (حدثنا روح بن القاسم) التميمي العنبري أبو غياث البصري، ثقة، من (6) روى عنه في (11) بابا (عن عبد الله بن طاوس عن أبيه) طاوس (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن رسول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. قَال: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا. فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"
ــ
صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة روح بن القاسم لوهيب بن خالد (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ألحقوا) أي أوصلوا (الفرائض) أي الأنصباء المقدرة الستة المذكورة في كتاب الله تعالى (بأهلها) أي بمستحقيها المذكورين في كتاب الله تعالى أيضًا الذين بيناهم سابقًا وأعطوهم إياها من تركة الميت وتلك الفروض كما مر آنفًا هي النصف والربع والثُّمن والثلثان والثلث والسدس (فما تركت الفرائض) أي فما بقي من أهل الفرائض بعد أخذهم فروضهم (فلأولى رجل ذكر) أي فأوصلوه وأعطوه لأقرب رجل عاصب للميت، فأقربهم الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد إن لم يُفرض لهما وحاصل ذلك أن الشريعة قسمت الورثة على ثلاثة أقسام: الأول: أصحاب الفروض وهم الذين قررت لهم الشريعة سهامًا مقدرة من النصف والربع والثُّمن كالزوجين والأم وغيرهم، والثاني: العصبات وهم أقارب الميت الذين لم يقدر لهم سهم ولكنهم من أقاربه الذكور كالابن أو يدلون إليه بالذكور كالإخوة والأعمام وحكم هؤلاء أنهم يحوزون ما بقي من أهل الفروض ويحجب الأقرب منهم الأبعد وإن كانوا سواء في القرابة قُسمت حصة العصبات فيما بينهم بالسوية، والثالث: أولوا الأرحام وهم أقارب الميت الإناث كالعمة أو الذين يدلون إليه بالإناث كالخال والخالة وإنهم لا يرثون ما دام أحد من العصبات حيًّا فإن لم يكن من العصبات أحد فحكمهم حكم العصبات.
وقوله: (فلأولى رجل ذكر) قيد الرجل بالذكر مع أن كل رجل ذكر للإيماء إلى أن سبب الإرث في هذا القسم أعني العصبات الذكورية أو إلى أن لفظ الرجل إنما يُستعمل ها هنا في مقابلة الأنثى لا في مقابلة الصغير فكل ذكر من العصبة وارث سواء كان كبيرًا أو صغيرًا. ثم إن الذكورة شرط فيما كان عصبة بنفسه كالابن وأما العصبة بالغير كالبنت مع الابن أو العصبة مع الغير كالأخت مع البنت فلا تشترط فيهما المذكورة فإن إطلاق اسم العصبة عليهما مجاز وإنما ترثان بنصوص أخرى لا بهذا الحديث ثم إن حديث الباب أصل في توريث العصبات، وقد أجمع علماء أهل السنة من أجل هذا الحديث على أن ما بقي من ذوي الفروض يُصرف إلى أقرب العصبات.
4010 -
(00)(00) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعٍ)(قَال إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْسِمُوا الْمَال بَينَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ. فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكرٍ".
4011 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَبُو كُرَيبٍ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
4010 -
(00)(00)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) المروزي (ومحمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11)(وعبد بن حميد) بن نصر الكسي، ثقة، من (11) (واللفظ لابن رافع قال إسحاق: حدثنا وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري الصنعاني، ثقة، من (9)(أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من (7)(عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس) رضي الله عنهما، وهذا السند غرضه بيان متابعة معمر بن راشد لروح بن القاسم (قال) ابن عباس رضي الله عنهما (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال) أي مال التركة (بين أهل الفرائض) المقدرة في كتاب الله تعالى (على) وفق (كتاب الله) تعالى أي على حكم كتاب الله الكريم (فما تركت الفرائض) أي فما بقي من أهل الفروض بعد أخذهم (فـ) يعطى (لأولى) أي لأقرب (رجل ذكر) من العصبات.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثالثًا فقال:
4011 -
(00)(00)(وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني حدثنا زيد بن حُباب) بضم المهملة وبموحدتين أبو الحسين العكلي بضم المهملة وسكون الكاف نسبة إلى عكل بطن من تميم أبو الحسين الكوفي، صدوق، من (9) روى عنه في (11) بابا (عن يحيى بن أيوب) الغافقي بمعجمة ثم فاء بعد الألف ثم قاف أبي العباس المصري، صدوق، من (7) روى عنه في (7) أبواب (عن) عبد الله (بن طاوس) بن كيسان اليماني
بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ وُهَيبٍ وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ
ــ
(بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وساق يحيى بن أيوب (نحو حديث وهيب وروح بن القاسم) غرضه بيان متابعة يحيى بن أيوب لوهيب وروح ومعمر بن راشد.
وقوله: (فلأولى رجل ذكر) أيضًا قال النووي: وصف الرجل بأنه ذكر تنبيهًا على سبب استحقاقه الباقي وهو المذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث اهـ، وأفاد بأن الحكمة في ذلك أن الذكر يلحقه مؤن لا تلحق الأنثى.
(واعلم) أن من أصول المواريث أن الذكر يُفضل على الأنثى إذا كانا في منزلة واحدة أبدًا لاختصاص الذكور بحماية البيضة والذب عن الذمار ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة فهم أحق بما يكون شبه المجان بخلاف النساء فإنهن عيال على أزواجهن أو آبائهن أو أبنائهن ومصداق ذلك قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا} .
(واعلم) أيضًا أن عادة العرب في الجاهلية أنهم لا يورّثون البنات ولا النساء ولا الصبيان شيئًا من الميراث ولا يورّثون إلا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره [4/ 162 و 163] ولكن عادة حرمان النساء الإرث لم يكن سنة عامة عند جميع القبائل ولكن كانت عند قبائل دون قبائل وما ورد في الأخبار يُخص على أكثر أهل الحجاز، وقال ابن حبيب في المُحبّر [ص / 324]: فأول من ورث البنات في الجاهلية فأعطى البنت سهمًا والابن سهمين ذو المحامد اليشكري وهو عامر بن جشم بن حبيب والله أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان: الأول: حديث أسامة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني: حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.
***