الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
أبواب الأيمان
591 - (31) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى وعن الحلف بالطواغي وأمر من حلف باللات والعزى بقول لا إله إلا الله
4121 -
(1586)(150) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ. ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِن اللهَ عز وجل يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ"
ــ
أبواب الأيمان
جمع يمين واليمين في اللغة القوة ومنه استعير لليدين لأن فيها قوة ثم أطلق اليمين على الحلف لأنهم إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه.
591 -
(31) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى وعن الحلف بالطواغي وأمر من حلف باللات والعزى بقول لا إله إلا الله
4121 -
(1586)(150)(وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح) الأموي المصري (حدثنا) عبد الله (بن وهب) المصري (عن يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (ح وحدثني حرملة بن يحيى) بن عبد الله التجيبي المصري (أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله) بن عمر (عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب (قال) ابن عمر (سمعت عمر بن الخطاب) بن نفيل رضي الله عنه. وهذا السند من سباعياته، ومن لطائفه أن فيه رواية صحابي عن صحابي، وولد عن والد، وتابعي عن تابعي، حالة كون عمر (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله عز وجل ينهاكم) نهي تحريم عن (أن تحلفوا بآبائكم) أي مثلًا فإن المراد بالنهي غير الله وإنما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
خص الآباء لأنه كان عادة الأبناء كذا في المرقاة، وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي هريرة:"لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد -أي بالأصنام- ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون".
قال القرطبي: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء لما فيه من تعظيمهم بصيغ الأيمان لأن العادة جارية بأن الحالف منا إنما يحلف بأعظم ما يعتقده، وإذا كان ذلك فلا أعظم عند المؤمن من الله تعالى فينبغي أن لا يحلف بغيره تعالى فإذا حلف بغير الله فقد عظّم ذلك الغير بمثل ما عظم به الله تعالى وذلك ممنوع منه وهذا الذي ذكرناه في الآباء جار في كل محلوف به غير الله تعالى، وإنما جرى ذكر الآباء هنا لأنه هو السبب الذي أثار الحديث حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه وقد شهد لهذا المعنى قوله من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله وهذا حصر وعلى ما قررناه فظاهر النهي التحريم ويدخل في عموم هذا الحديث الحلف بالأشراف والسلاطين وحياتهم كما يوجد في بعض البلدان فلا ينبغي أن يختلف في تحريمه وكذا الحلف بما كان معظمًا في الشرع مثل والنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والعرش والكرسي وحرمة الصالحين فهو حرام داخل في عموم هذا الحديث.
(فإن قلت): كيف يحكم بتحريم الحلف بالآباء والنبي صلى الله عليه وسلم قد حلف بذلك؟ حين قال: "أفلح وأبيه إن صدق" وكيف يحكم بتحريم الحلف بغير الله وقد أقسم الله تعالى بغيره؟ فقال {وَالضُّحَى} {وَالشَّمْسِ} {وَالْعَادِيَات} {وَالنَّازِعَاتِ} إلى غير ذلك مما في كتاب الله تعالى من ذلك (قلت): فالجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه قد تقدم في الأيمان وحاصله أن ذلك يحتمل أن يكون صدر منه قبل أن يوحى إليه بهذا النهي، ويحتمل أن يكون جرى هذا على لسانه من غير قصد إلى الحلف به كما يجري في لغو اليمين الذي هو: لا والله، بلى والله. وأما الجواب عن قسمه تعالى بتلك الأمور فمن وجهين: أحدهما: أن المقسم به محذوف تقديره ورب الضحى ورب الشمس مثلًا قاله أكثر أئمة المعاني، وثانيهما: أن الله تعالى يُقسم بما يريد كما يفعل ما يريد إذ لا حكم عليه ولا حاكم فوقه ونحن المحكوم عليهم وقد أبلغنا حكمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله" فيجب الانقياد والامتثال لحكم ذي العزة والجلال اهـ من المفهم.
قَال عُمَرُ: فَوَاللهِ! مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا. ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.
4122 -
(00)(00) وحدَّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعيبِ بْنِ اللَّيثِ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيلُ بْنُ خَالِدٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيرَ أَنَّ في حَدِيثِ عُقَيلٍ: مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
ــ
(قال عمر) بالسند (فوالله) أي فأقسمت لكم بالله الذي لا ناهي ولا آمر إلا هو (ما حلفت بها) أي بالآباء أو بهذه اللفظة وهي وأبي (منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عنها) أي عن الحلف بالآباء حالة كوني (ذاكرًا) أي قائلًا بها من قِبل نفسي (ولا آثرًا) أي ولا حاكيًا لها عن غيري بأن أقول قال فلان وأبي يعني ما أجريت على لساني الحلف بها أصلًا لا بالقول ولا بالنقل، والمعنى لم يقع مني الحلف بها ولا تحدثت بالحلف بها عن غيري، يقال: أثرت الحديث إذا نقلته عن غيرك.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [6647]، وأبو داود [3250]، والترمذي [1533]، والنسائي [4/ 7]، وابن ماجه [2094].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمر رضي الله عنه فقال:
4122 -
(00)(00)(وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد الفهمي المصري، ثقة، من (11)(حدثني أبي) شعيب بن الليث، ثقة، من (10)(عن جدي) ليث بن سعد، ثقة، من (7)(حدثني عقيل) بالتصغير (بن خالد) بن عقيل بالتكبير الأموي المصري، ثقة، من (6) (ح وحدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما) أي كل من عقيل ومعمر رويا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن سالم عن عبد الله عن عمر (مثله) أي مثل ما روى يونس عن ابن شهاب. وهذان السندان الأول منهما من ثمانياته والثاني من سباعياته، غرضه بسوقهما بيان متابعة عقيل ومعمر ليونس بن يزيد في الرواية عن الزهري (غير أن) أي لكن أن (في حديث عقيل) وروايته (ما حلفت بها) أي بلفظة وأبي (منذ سمعت رسول الله صلى الله
عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا. وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا. وَلَمْ يَقُلْ: ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.
4123 -
(00)(00) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ. بِمِثْلِ رِوَايَةٍ يُونُس وَمَعْمَرٍ.
4124 -
(00)(00) وحدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ
ــ
عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها) أي بلفظة وأبي (ولم يقل) أي ولم يذكر عقيل في روايته لفظة (ذاكرًا ولا آثرًا) وهذا بيان لمحل المخالفة بين عقيل ويونس.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عمر رضي الله عنه فقال:
4123 -
(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر) رضي الله عنه (وهو) أي والحال أن عمر (يحلف بأبيه) ولفظ النسائي في هذا الحديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر مرة وهو يقول: وأبي وأبي، فقال:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" وساق سفيان (بمثل رواية يونس ومعمر) ولم يذكر عقيلًا لأنه خالفهما في بعض الكلمات كما مر آنفًا. وهذا السند من خماسياته لأنه جعله من مسند ابن عمر، غرضه بيان متابعة ابن عيينة ليونس ومعمر، فقوله:(عن سالم عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر) الخ هذا الطريق يخالف الطرق السابقة في أن الحديث في الطرق السابقة من مسندات عمر بن الخطاب وفي هذا الطريق من مسندات ابن عمر رضي الله عنهما، والاختلاف فيه على الزهري فرواه عنه البعض عن سالم عن ابن عمر عن عمر، وبعضهم عن سالم عن ابن عمر، وقد بسط الحافظ في بيان هذا الاختلاف ثم قال: ويشبه أن يكون ابن عمر سمع المتن من النبي صلى الله عليه وسلم والقصة التي وقعت لعمر منه فحدّث به على الوجهين وراجع فتح الباري اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عمر رضي الله عنه فقال:
4124 -
(00)(00) وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح
(وَاللَّفْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللهِ، عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ في رَكبٍ. وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ. فَنَادَاهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَلا إِن اللهَ عز وجل يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ"
ــ
واللفظ له أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله) رضي الله عنه. وهذان السندان من رباعياته، غرضه بسوقهما بيان متابعة نافع لسالم (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك) ولحق (عمر بن الخطاب) من ورائه وهو (في ركب) أي مع ركب وجماعة يسيرون قدامه صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته (وعمر) أي والحال أن عمر (يحلف بأبيه) أي يقول بأبي كان الأمر كذا وكذا (فناداهم) أي فنادى أولئك الركب (رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته (ألا) أي انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم (أن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان) منكم (حالفًا) أي مريدًا الحلف تأكيدًا للأمر (فليحلف بالله) أي باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته (أو ليصمت) أي إن لم يحلف بالله فليسكت وجوبًا عن حلفه بغير الله، فيحرم الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته كاسماء الأنبياء والملائكة والكعبة والحياة وغير ذلك كالأولياء والصالحين والسلاطين والمساجد والكنائس إلى غير ذلك مما اعتاده الناس في الجاهلية كاللات والعزى، وحكمة النهي عن ذلك أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به والعظمة مختصة بالله حقيقة فلا يضاهى به غيره، وأما الله سبحانه وتعالى فله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته تنبيهًا على شرفه كقوله:{لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1)} قال العيني في العمدة [11/ 22] والحديث روي عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم بلفظ (بينا أنا في ركب أسير في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لا وأبي، فهتف رجل من خلفي:"لا تحلفوا بآبائكم" فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن عمر: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لو أن أحدكم حلف بالمسيح والمسيح خير من آبائكم لهلك" وفي رواية سعد بن عبيدة أنها شرك، وفي رواية ابن المنذر:"لا بأمهاتكم ولا بالأوثان ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون" وروى ابن أبي عاصم في كتاب "الأيمان والنذور" من حديث ابن عمر: "من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر" وقال الحافظ في الفتح [11/ 462]: وظاهر الحديث
4125 -
(00)(00) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبيدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ هِلالٍ. حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدِّثنَا أَيُّوبُ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ
ــ
تخصيص الحلف بالله تعالى خاصة لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات، وكأن المراد بقوله:(بالله) الذات لا خصوص لفظ الله، وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيها، وهل المنع للتحريم أو لا؟ قولان عند المالكية وكذا عند الحنفية كما في رد المحتار كذا قال ابن دقيق العيد والمشهور عندهم التحريم وبه جزم الظاهرية.
ثم إن المنع من الحلف بغير الله إنما هو في اليمين بحروف القسم، وأما اليمين بتعليق عتق أو طلاق مما ليس فيه حرف القسم فليس داخلًا في النهي لأنه ليس لمعنى التعظيم وإنما هو للوثيقة، وأما الحلف بالقرآن فجوّزه بعض الفقهاء لأنه صفة من صفات الله تعالى، وأنكره بعضهم لأنه يراد به ألفاظ القرآن وإنها ليست بصفة، وكذلك اختلفوا في انعقاد اليمين بالقرآن فذكر صاحب الهداية أن اليمين لا ينعقد به لأنه غير متعارف، واستنبط ابن الهمام من هذا التعليل أنه ينعقد عندما تعارف الناس اليمين به ولذلك أفتى علماء الحنفية بانعقاد اليمين به في زماننا راجع رد المحتار [56/ 3] والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
4125 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله (ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى) بن سعيد بن فروخ التميمي البصري (وهو القطان عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني (ح وحدثني بشر بن هلال) النميري مصغرًا أبو محمد الصوّاف البصري، روى عن عبد الوارث بن سعيد في النذور والطب، وجعفر بن سليمان، ويروي عنه (م عم) وابن خزيمة وخلق، ذكره في الثقات، ووثقه النسائي وأبو علي الجياني، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال في التقريب: ثقة، من العاشرة، مات سنة (247) سبع وأربعين ومائتين (حدثنا عبد الوارث) بن سعيد العنبري البصري (حدثنا أيوب) السختياني (ح وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن الوليد بن
كَثِيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَن ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيم. كُل هؤُلاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِ هذِهِ الْقِصَّةِ. عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
4126 -
(00)(00) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَال يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرُون حَدَّثَنَا إِسماعِيلُ)(وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)
ــ
كثير) القرشي المخزومي أبي محمد المدني، صدوق، من (6)(ح وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكي، ثقة، من (6)(ح وحدثنا) محمد (بن رافع) القشيري (حدثنا) محمد بن إسماعيل (بن أبي فديك) يسار الديلي المدني (أخبرنا الضحاك) بن عثمان بن عبد الله الأسدي المدني، صدوق، من (7)(و) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة (بن أبي ذئب) هشام بن شعبة القرشي المدني، ثقة، من (7)(ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (و) محمد (ابن رافع) القشيري (عن عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (عن ابن جريج) المكي (أخبرني عبد الكريم) بن مالك الأموي مولاهم مولى عثمان أبو سعيد الجزري، ثقة، من (6)(كل هؤلاء) الثمانية المذكورين من عبد الله بن نمير وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني والوليد بن كثير بن أمية والضحاك بن عثمان وابن أبي ذئب وعبد الكريم بن مالك رووا (عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة) المذكورة في عمر بن الخطاب (عن النبي صلى الله عليه وسلم غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء لليث بن سعد.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
4126 -
(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (ويحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (وقتيبة) بن سعيد (و) علي (بن حجر) السعدي (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) بن أبي كثير الزرقي
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إلا بِاللهِ" وَكَانَتْ قُرَيشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا. فَقَال: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائكُمْ".
4127 -
(1587)(151) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ يُونُسَ. ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب. أَخْبَرَنِي حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ
ــ
المدني (عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم مولى ابن عمر (أنه سمع ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة عبد الله بن دينار لنافع (قال) ابن عمر:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا) أي مريدًا الحلف على شيء (فلا يحلف إلا بالله) أي إلا باسم من أسماء الله تعالى لا خصوص لفظ الجلالة أو بصفة من صفاته المختصة به كالربوبية والألوهية (وكانت قريش تحلف بآبائها) وكانت للعرب عادات مختلفة في عهودهم وأيمانهم، وقد جمع أبو إسحاق بن عبد الله البجيرمي الكاتب أيمان الجاهلية في كتاب سماه باسم (أيمان العرب في الجاهلية) (فقال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا تحلفوا بآبائكم) قال النووي: وفي هذا الحديث إباحة الحلف بالله تعالى كلها وهذا مجمع عليه، وفيه النهي عن الحلف بغير أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وهو عند أصحابنا ليس بحرام اهـ منه. (قلت): والقول الصحيح هو ما عليه الجمهور من الحرمة إذا كان جادًا قاصدًا الحلف بالمخلوق.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
4127 -
(1587)(151)(حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو الأموي المصري (حدثنا ابن وهب) بن مسلم المصري (عن يونس) بن يزيد الأيلي (ح وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني (أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة مصريون (من حلف
مِنْكُمْ، فَقَال في حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ. فَلْيَقُل: لَا إِلهَ إلَّا اللهُ. وَمَن قَال لِصَاحِبِهِ: تَعَال أُقَامِرْكَ. فَلْيَتَصَدَّقْ"
ــ
منكم) أيها المسلمون (فقال في حلفه باللات) أي أقسم باللات وهو اسم صنم كان لثقيف بالطائف، وقيل: كانت بنخلة تعبدها قريش، وهي فعلة من لوى لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة أو يلتوون عليها أي يطوفون بها اهـ من بعض الهوامش (فليقل لا إله إلا الله) قوله:(فقال في حلفه باللات) فإن قيل كيف يتصور من مسلم أن يحلف باللات أو بغيره من الأصنام؟ فالجواب: أن القوم كانوا حديثي العهد بالشرك وكانت أيمان الجاهلية جارية على ألسنتهم فربما كانت ألسنتهم تنطق بمثل هذه الأيمان من غير أن يتعمدوا ذلك باختيارهم، ويؤيده ما أخرجه النسائي في باب الحلف باللات والعزى عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا نذكر الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزى فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فأتيته فأخبرته فقال لي:"قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له - ثلاث مرات - وتعوذ بالله من الشيطان - ثلاث مرات - واتفل عن يسارك - ثلاث مرات - ولا تعد له" وأخرجه أيضًا ابن ماجه وابن حبان وصححه كما في فتح الباري. قوله: (فليقل لا إله إلا الله) قال الخطابي: واليمين إنما تكون بالمعبود المعظم فإذا حلف باللات ونحوه فقد ضاهى الكفار فأُمر أن يتدارك بكلمة التوحيد، وقال ابن العربي: من حلف بها جادًا فهو كافر ومن قالها جاهلًا أو ذاهلًا يقول: لا إله إلا الله يُكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه إلى الحق وينفي عنه ما جرى به من اللغو كذا في فتح الباري [8/ 471] وخص اللات بالذكر في هذا الحديث لأنها كانت أكثر ما كانت تجري على ألسنتهم وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها إذ لا فرق بينها وبين العزى وغيرها اهـ مفهم. (ومن قال لصاحبه تعال) أي أقبل إليّ (أقامرك) أي ألعب معك لعب القمار (فليتصدق) بشيء من المال، قال العيني: وإنما أُمر بالصدقة تكفيرًا للخطيئة في كلامه بهذه المعصية والأمر بالصدقة محمول عند الفقهاء على الندب بدليل أن مريد الصدقة إذا لم يفعلها ليس عليه صدقة ولا غيرها بل يُكتب له حسنة كذا في عمدة القاري [36/ 11] وذكر النووي أن الأصح أنه لا يتعين له مقدار فيتصدق بما تيسر له، وقيل: يتصدق مقدار ما أراد أن يُقامر به، والقمار كل لعب تردد بين غُنم وغُرم كالنردشير والطاب والطاولة، قال القرطبي: قوله: (من قال تعال أقامرك)
4128 -
(00)(00) وحدَّثني سُوَيدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ
ــ
القول فيه كالقول في اللات لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة وهي من أكل المال بالباطل ولما ذمها النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الزجر عنها وعن ذكرها حتى إذا ذكرها الإنسان طالبًا للمقامرة بها أمره بصدقة، والظاهر وجوبها عليه لأنها كفارة مأمور بها وكذلك قول لا إله إلا الله على من قال واللات، ثم هذه الصدقة غير محدودة ولا مقدرة فيتصدق بما تيسر له مما يصدق عليه الاسم كالحال في صدقة مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:{إِذَا نَاجَيتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَينَ يَدَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12] فإنها غير مقدرة، وقال الخطابي: يتصدق بقدر ما أراد أن يقامر به وليس في اللفظ ما يدل عليه ولا في قواعد الشرع ولا للعقل مجال في تقدير الكفارات فهو تحكم وأبعد من هذا قول من قال من الحنفية: إن المراد بها كفارة اليمين وهذا فاسد قطعًا لأن كفارة اليمين ما هي صدقة فقط بل عتق أو كسوة أو إطعام فإن لم يجد فصيام فكيف يصح أن يقال: أطلق الصدقة وهو يريد به إطعام عشرة مساكين وأنه مخير بينه وبين غيره من الخصال المذكورة معه في الآية، وأيضًا فإنه لا يتمشى على أصل الحنفية فإنهم قالوا: لا تجب الكفارة إلا بالحنث في قوله: هو يهودي أو نصراني إلى غير ذلك مما ذكروه وهذا حكم معلق على نطق بقول ليس فيه يمين ولا التزام وإنما هو استدعاء للمقامرة فأين الأرض من السماء والعرش من الثرى اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 309]، والبخاري [4860]، وأبو داود [3247]، والترمذي [1545]، والنسائي [7/ 7]، وابن ماجه [2069].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
4128 -
(00)(00)(وحدثني سويد بن سعيد) بن سهل الهروي، صدوق، من (10)(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الدمشقي، ثقة، من (8)(عن) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) الشامي، ثقة، من (7) (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري كلاهما) أي كل من الأوزاعي ومعمر رويا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن حميد بن