الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
(24)
-
كتاب: الهبة والصدقة
584 - (24) باب النهي عن شراء الصدقة ممن تصدق عليه وتحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض وكراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة
4030 -
(1558)(122) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ
ــ
24 -
كتاب الهبة والصدقة
ذكرها بعد الفرائض لما بينهما من المناسبة في أن كلًّا منهما تملك بلا عوض وإن كان أحدهما اختياريًا والآخر إجباريًا، والهبة بكسر الهاء مصدر من وهب يهب هبة كوعد يعد عدة لأنها معتلة الفاء وأصلها وهب كعدة أصلها وعد فلما حُذفت الفاء عُوضت عنها التاء فصار هبة بوزن عدة، ومعناها في اللغة إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه مالًا كان أو غير مال يقال وهبه له كودعه وهبًا ووهبًا وهبة ولا تقل وهبكه وحكاه أبو عمرو عن أعرابي والموهبة العطية، وشرعًا تمليك بلا عوض في الحياة وهي شاملة للهدية والصدقة وإن خالفاها في الباعث لأن الهدية تمليك بلا عوض إكرامًا للمهدى إليه والصدقة تمليك بلا عوض للمحتاج لثواب الآخرة والتمليك بلا عوض خال عما ذُكر في الهدية والصدقة بإيجاب وقبول لفظًا بأن يقول وهبت لك هذا فيقول قبلت، ولا يشترطان في الهدية على الصحيح بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذاك وكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس اهـ قسطلاني، وأركانها بالمعنى الأخص أربعة: واهب، وموهوب له، وموهوب، وصيغة، وذكرها المؤلف بالمعنى الشامل للصدقة.
584 -
(24) باب النهي عن شراء الصدقة ممن تصدق عليه وتحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض وكراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة
4030 -
(1558)(122)(حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) الحارثي القعنبي،
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ
ــ
ثقة، من (9)(حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم، ثقة، من (3)(عن أبيه) أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب، ثقة مخضرم، من (2) (أن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (قال): وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون، وفيه رواية تابعي عن تابعي وولد عن والد ومولى عن مولاه (حملت) أي أركبت (على فرس عتيق) أي على فرس نفيس جواد سابق لغيره رجلًا من المسلمين ليجاهد عليه (في سبيل الله) أي لإعلاء كلمة الله، قال النووي: معناه تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، والحمل هنا بمعنى التصدق، وكان هذا الفرس يسمى الورد فقد أخرج ابن سعد من طريق الواقدي (وأهدى تميم الداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا يقال له الورد فأعطاه عمر فحمل عليه عمر رضي الله عنه في سبيل الله فوجده يُباع) اهـ من طبقات ابن سعد [1/ 490] في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم (والعتيق) قال النووي: هو الفرس النفيس الجواد السابق، وقال الحافظ في الفتح [5/ 173] العتيق الكريم الفائق من كل شيء (والفرس) كما في المصباح يطلق على الذكر والأنثى ذكَّره في هذه الروايات، وأنثه في الرواية التي عند آخر الباب (في سبيل الله) قال الحافظ: ظاهره أنه حمله عليه حمل تمليك ليجاهد به إذ لو كان حمل تحبيس؛ أي وقف، لم يجز بيعه وقيل: بلغ إلى حالة لا يمكن الانتفاع به فيما حُبس فيه وهو مفتقر إلى ثبوت ذلك ويدل على أنه تمليك قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في الصدقة ولو كان حبسًا لقال في حبسه أو وقفه وعلى هذا فالمراد بسبيل الله الجهاد لا الوقف.
ثم قد وقع في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر التي أشار إليها المصنف بعد ثلاث روايات ولم يسق لفظها وساقه أبو عوانة في مستخرجه أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا، ويدل ذلك على أن عمر لما أراد أن يتصدق به فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار من يتصدق به عليه أو استشاره فيمن يحمله عليه فأشار به عليه فنُسبت إليه العطية لكونه أمر بها كذا في فتح الباري [5/ 173] وفيه دليل على أن المستحسن من المتصدق إذا أراد صدقة أن يستشير فيها شيخه أو من هو أعلم بحاجات الناس لتبلغ الصدقة محلها وتوافي مستحقها والله أعلم اهـ من التكملة.
فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ؟ فَقَال: "لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ. فَإِن الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئِهِ"
ــ
(فأضاعه) أي فأضاع ذلك الفرس أي فرط وقصّر فيه فلم يُحسن القيام بعلفه ومؤنته (صاحبه) أي صاحب الفرس الذي تصدق عليه عمر، قيل أي لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته، وقيل: معناه أنه استعمله في غير ما جعل له، والأول أظهر لما سيأتي عند المصنف من طريق روح بن القاسم عن زيد بن أسلم (فوجده قد أضاعه وكان قليل المال) فأشار إلى علة إضاعته أنه كان قليل المال فلم يستطع القيام بحق خدمته (فظننت أنه بائعه برخص) أي بثمن قليل، والرخص بضم الراء وسكون الخاء ضد الغلاء أي بثمن رخيص (فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) أي عن شرائه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا تبتعه) أي لا تشتره منه (ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) في القبح والاستقذار، قوله:(فظننت أنه بائعه برخص) إنما ظن ذلك لأنه هو الذي كان أعطاه إياه فتعلق خاطره بأنه يسامحه في ترك جزء من الثمن وحينئذٍ يكون ذلك رجوعًا في عين ما تصدق في سبيل الله، ولما فهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا نهاه عن ابتياعه وسمى ذلك عودًا فقال:"لا تبتعه ولا تعد في صدقتك" اهـ مفهم، قال الحافظ: إنما سمى الشراء عودًا في الصدقة لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري فأطلق على القدر الذي يُسامح به رجوعًا كذا في فتح الباري. (قلت): ويدل عليه قوله: فظننت أنه بائعه برخص. (قوله: لا تبتعه) أي لا تشتره كما هو الرواية فيما يلي، قال النووي: هذا نهي تنزيه لا تحريم فيكره إن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر أو نحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه هو إليه أو يتهبه أو يتملكه باختياره منه فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة اهـ.
والحاصل أن عود الشيء المتصدق به إلى ملك المتصدق إن كان بسبب غير اختياري كالميراث فلا كراهة فيه عند أحد إلا ما شذ به بعض أهل الظاهر وإن كان بسبب اختياري كالشراء فإن كان ذلك طمعًا في المحاباة فهو مكروه تحريمًا لأنه يتضمن العود في بعض صدقته وإن لم يكن طمعًا في المحاباة فيكره تنزيهًا، والبيع صحيح على كل حال إلا في قول بعض أهل الظاهر ولعل السبب في كون الصورة الأخيرة مكروهة
4031 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ "لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ".
4032 -
(00)(00) حدّثني أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيعٍ). حَدَّثنَا رَوْحٌ (وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ) عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ؛
ــ
تنزيهًا أن شراء المتصدق به صورته صورة التأسف على تصدقه فكأنه ندم على فعله وأراد الرجوع والله سبحانه وتعالى أعلم. والفاء في قوله: (فإن العائد في صدقته) الخ للتعليل أي كما يقبح أن يقيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره إلى نفسه بوجه من الوجوه.
والمعنى كما قال البيضاوي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة نشابه فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها، قال في الفتح: ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدل على التحريم مما لو قال مثلًا لا تعد في الهبة اهـ من الإرشاد.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 55]، والبخاري [2971]، وأبو داود [1593]، والترمذي [668]، والنسائي [5/ 109].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمر رضي الله عنه فقال:
4031 -
(00)(00)(وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسناد) يعني عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر (و) لكن (زاد) عبد الرحمن على ابن مسلمة لفظ (لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم) غرضه بيان متابعة ابن مهدي لابن مسلمة، وإنما قال: وإن أعطاكه بدرهم لأنه يشبه الاسترداد فالأحوط تركه اهـ سندي على ابن ماجه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عمر رضي الله عنه فقال:
4032 -
(00)(00)(حدثني أمية بن بسطام) بن المنتشر العيشي البصري، صدوق، من (10)(حدثنا يزيد يعني ابن زريع) مصغرًا التميمي العيشي أبو معاوية البصري، ثقة، من (8)(حدثنا روح وهو ابن القاسم) التميمي العنبري أبو غياث البصري، ثقة، من (6)(عن زيد بن أسلم) العدوي المدني (عن أبيه) أسلم العدوي مولاهم المدني (عن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله
أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ. وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ. فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَال: "لَا تَشْتَرِهِ. وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَمٍ. فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئِهِ".
4033 -
(00)(00) وحدّثناه ابْنُ أبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. غَيرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ وَرَوْح أَتَمُّ وَأَكْثَرُ
ــ
ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة بصريون، غرضه بيان متابعة روح بن القاسم لمالك بن أنس (أنه) أي أن عمر (حمل) أي أركب رجلًا من المسلمين (على فرس) ليجاهد به (في سبيل الله) تعالى لإعلاء كلمته (فوجده) أي فوجد عمر الفرس (عند صاحبه) أي عند صاحب الفرس الذي تصدّق عليه (وقد أضاعه) أي والحال أن صاحب الفرس قد أضاع الفرس أي قد ضيّع الفرس وقصّر في خدمته ومؤنته (وكان) صاحب الفرس فقيرًا (قليل المال فأراد) عمر (أن يشتريه) أي أن يشتري الفرس من صاحبه (فأتى) عمر (رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر) عمر (ذلك) الذي أراد من شرائه (له) صلى الله عليه وسلم (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر:(لا تشتره) أي لا تشتر ذلك الفرس من صاحبه (وإن أعطيته) بالبناء للمجهول أي وإن أُعطيت ذلك الفرس واشتريته من صاحبه (بدرهم) أي بثمن قليل لأنه يشبه الاسترداد (فإن مثل) وصفة (العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه) في القبح والاستقذار.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عمر رضي الله عنه فقال:
4033 -
(00)(00)(وحدثناه) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي، صدوق، من (10)(حدثنا سفيان) بن عيينة (عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن عمر، غرضه بيان متابعة سفيان بن عيينة لمالك بن أنس وروح بن القاسم (غير أن حديث مالك وروح أتم) سندًا (وأكثر) متنًا.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عمر بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
4034 -
(1559)(123) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَوَجَدَهُ يُبَاعُ. فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ؟ فَقَال:"لَا تَبْتَعْهُ. وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".
4035 -
(00)(00) وحدّثناه قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالا:
ــ
4034 -
(1559)(123)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يُباع) في السوق (فأراد) عمر (أن يبتاعه) أي أن يشتريه (فسأل) عمر (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) أي عن حكم شرائه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: (لا تبتعه) أي لا تشتره وإن باعك بدرهم (ولا تعد في صدقتك) بشرائها.
وسياق المؤلف رحمه الله تعالى يدل على أن الحديث من مسندات ابن عمر والروايات السابقة تدل على أنه من مسندات عمر نفسه، ورجح الدارقطني كونه من مسندات ابن عمر ولكن قال الحافظ في الزكاة من الفتح [3/ 279] إنه حيث جاء من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابن عمر من مسنده وأما رواية أسلم مولى عمر فهي عن عمر نفسه والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في الجهاد، وأبو داود في الزكاة اهـ تحفة الأشراف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
4035 -
(00)(00)(وحدثناه قتيبة بن سعيد و) محمد (بن رمح) بن المهاجر المصري (جميعًا) أي كلاهما رويا (عن الليث بن سعد) المصري (ح وحدثنا) محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم الثقفي (المقدمي) نسبة إلى جده المذكور أبو عبد الله البصري، ثقة، من (10) (ومحمد بن المثنى) العنزي البصري (قالا): أي قال
حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ). ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيدِ اللهِ. كِلاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.
4036 -
(00)(00) حدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ) قَال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَسَألَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
ــ
المحمدان: (حدثنا يحيى) بن سعيد بن فروخ التميصي البصري (وهو القطان) أي المعروف به (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (كلهم) أي كل من يحيى القطان وعبد الله بن نمير وأبي أسامة رووا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني (كلاهما) أي كل من ليث بن سعد وعبيد الله بن عمر رويا (عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك) عن نافع، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة ليث بن سعد وعبيد الله بن عمر بن حفص لمالك بن أنس في الرواية عن نافع.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
4036 -
(00)(00)(حدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (وعبد بن حميد) بن نصر الكسي (واللفظ لعبد) بن حميد (قال) عبد (أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر) بن راشد (عن الزهري عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة سالم لنافع (أن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها) أي رأى الفرس أنث الضمير هنا وذكَّره فيما سبق لأن الفرس يُطلق على الذكر والأنثى كما مر عن المصباح ويمكن أن يقال هنا أنثه نظرًا إلى معنى الصدقة (تباع) في السوق برخص (فأراد) عمر (أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال) له (رسول الله صلى الله
عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، يَا عُمَرُ؟ ".
4037 -
(1560)(124) حدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، كمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيئِهِ، فَيَأْكُلُهُ"
ــ
عليه وسلم: لا تعد في صدقتك يا عمر).
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
4037 -
(1560)(124)(حدثني إبراهيم بن موسى) بن يزيد التميمي أبو إسحاق (الرازي) ثقة، من (10) روى عنه في (4) أبواب (وإسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي (قالا: أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة، من (8)(حدثنا) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) الشامي، ثقة، من (7)(عن أبي جعفر محمد) الباقر (بن علي) زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الهاشمي المدني، ثقة، من (4)(عن) سعيد (بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة، من (2) (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء) أي يُخرج ما في بطنه من فمه (ثم يعود في قيئه فيأكله) في الاستقذار والقبح والعيافة المنفرة الموجودة من ذلك لا أنه يحرم العود في القيء إلا أن يتغير للنجاسة فحينئذٍ يحرم لكونه نجسًا لا لكونه قيئًا فالحديث يدل على النهي عن العود في الصدقة، واختلف هل هذا النهي للتحريم لظاهر الحديث كما قاله ابن الموّاز من المالكية أو للكراهة كما قاله الداودي اهـ من المفهم باختصار.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 217 و 349]، والبخاري [2589]، والترمذي [1298]، والنسائي [6/ 266].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
4038 -
(00)(00) وحدّثَناه أبُو كُرَيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأوْزَاعِيِّ. قَال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَينِ يَذْكُرُ بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
4039 -
(00)(00) وَحَدَّثْنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثنَا حَرْبٌ. حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ). حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَمْرٍو؛ أن مُحَمَّدَ بْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
4038 -
(00)(00)(وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء) الهمداني الكوفي (أخبرنا) عبد الله (بن المبارك) بن واضح الحنظلي المروزي، ثقة، من (8) (عن) عبد الرحمن (الأوزاعي) الشامي (قال: سمعت محمد بن علي بن الحسين) بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حالة كون ابن المبارك (يذكر بهذا الإسناد) يعني عن ابن المسيب عن ابن عباس (نحوه) أي نحو ما حدّث عيسى بن يونس عن الأوزاعي، غرضه بسوقه بيان متابعة ابن المبارك لعيسى بن يونس في الرواية عن الأوزاعي. وفي هذا السند فائدة تصريح سماع الأوزاعي من محمد بن علي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
4039 -
(00)(00)(وحدثنيه حجاج) بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد البغدادي المعروف بـ (ابن الشاعر) وكان أبوه يوسف شاعرًا صحب أبا نواس وليس هو الحجاج بن يوسف الأمير الجائر المشهور فإنه حجاج بن يوسف بن أبي عقيل، ثقة، من (11) روى عنه في (13) بابا (حدثنا عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد العنبري البصري، صدوق، من (9)(حدثنا حرب) بن شداد اليشكري أبو الخطاب البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، ثقة، من (5) روى عنه في (16) بابا، قال يحيى بن أبي كثير:(حدثنا عبد الرحمن بن عمرو) الأوزاعي الشامي، وقد روى عنه هذا الحديث شيخه يحيى بن أبي كثير وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر (أن محمد) الباقر بن علي بن حسين (بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه إلى جدة أبيه وهي جدته
حَدَّثَهُ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
4040 -
(00)(00) وحدّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنْ بُكَيرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَه ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأكُلُ قَيأَهُ"
ــ
العليا (حدّثه) أي حدّث للأوزاعي (بهذا الإسناد) يعني عن ابن المسيب عن ابن عباس وذكر يحيى بن أبي كثير (نحو حديثهم) أي نحو حديث عيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك، وضمير الجمع فيه تحريف من النساخ، والصواب نحو حديثهما. وهذا السند من ثمانياته كما ذكرناه في رسالتنا (الجهيريات في جمع ما وقع في مسلم من الثمينيات) غرضه بيان متابعة يحيى بن أبي كثير لعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
4040 -
(00)(00)(وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم (الأيلي) السعدي مولاهم ثم المصري، ثقة، من (10)(وأحمد بن عيسى) بن حسان المصري المعروف بالتستري نسبة إلى تستر بلدة بالأهواز، صدوق، من (10) كلاهما (قالا: حدثنا) عبد الله (ابن وهب) المصري (أخبرني عمرو وهو ابن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري، ثقة، من (7)(عن بكير) بن عبد الله بن الأشج المخزومي المصري، ثقة، من (5)(أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس) رضي الله عنهما، وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان واثنان مدنيان وواحد طائفي، غرضه بيان متابعة بكير بن الأشج لمحمد الباقر (يقول) ابن عباس:(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل) وصفة (الذي يتصدق بصدقة) واجبة أو مندوبة (ثم يعود في صدقته) بمعاوضة أو باتِّهاب يعني بملك اختياري (كمثل) وصفة (الكلب يقيء) أي يُخرج ما في جوفه من الطعام (ثم) بعدما أخرجه (يأكل قيأه) أي ما خرج من جوفه يعني كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاءه ثم عاد في قيئه.
4041 -
(00)(00) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثنَا شُعْبَةُ. سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال:"الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيئِهِ".
4042 -
(00)(00) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
4041 -
(00)(00)(وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار) البصريان (قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر (حدثنا شعبة) بن الحجاج (سمعت قتادة) بن دعامة السدوسي البصري (يُحدّث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة قتادة لمحمد الباقر وبكير بن الأشج (أنه) صلى الله عليه وسلم (قال: العائد في هبته كـ) الكلب (العائد في قيئه) فيأكله، قال النووي: وهذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما وهو محمول على هبة الأجنبي أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام هذا مذهب الشافعي وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم اهـ منه.
قال ابن الملك: والحديث يدل على أن الرجوع في الهبة ممنوع منه مطلقًا لتشبيهه بشيء مستنفر عنه جدًّا وبه عمل الشافعي إلا أنه أخرج عنه رجوع الوالد فيما وهب لبعض ولده فإنه جائز عنه لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال للنعمان بن بشير حين وهب لبعض أولاده غلامًا: ارجعه، والحنفيون أجازوا الرجوع فيما وهب للأجانب إذا لم يمنع عنه مانع واعتذروا عن هذا الحديث بأن رجوع الكلب في قيئه لا يوصف بالحرمة لأنه غير مكلف فالتشبيه وقع بأمر مكروه فيثبت به الكراهة اهـ منه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
4042 -
(00)(00)(وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي
عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
4043 -
(00)(00) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ. حَدَّثَنَا وُهَيبٌ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ، يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيئِهِ"
ــ
عدي) السلمي البصري، ثقة، من (9)(عن سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري (عن قتادة) بن دعامة (بهذا الإسناد) يعني عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس، وساق سعيد بن أبي عروبة (مثله) أي مثل ما حدّث شعبة عن قتادة، غرضه بيان متابعة سعيد بن أبي عروبة لشعبة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
4043 -
(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا) مغيرة بن سلمة (المخزومي) أبو هشام القرشي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي البصري، ثقة، من (7)(حدثنا عبد الله بن طاوس) اليماني الحميري، ثقة، من (6)(عن أبيه) طاوس اليماني، ثقة، من (3)(عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة طاوس لسعيد بن المسيب (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه).
قال القرطبي: إن كان المراد بالهبة الصدقة كما قد جاء في الروايات السابقة فقد تكلمنا عليها، وإن كان المراد مطلق الهبة فهي مخصوصة إذ يخرج منها الهبة للثواب وهبة أحد الأبوين فأما هبة الثواب فقد قال بها مالك وإسحاق والطبري والشافعي في أحد قوليه إذا علم أنه قصد الثواب إما بالتصريح به وإما بالعادة والقرائن كهبة الفقير للغني والرجل للأمير وبها قال أبو حنيفة إذا شرط الثواب وكذلك قال الشافعي في القول الآخر، وقد رُوي عنهما وعن أبي ثور منعها مطلقًا ورأوا أنها من البيع المجهول الثمن والأجل، والأصل في جواز هبة الثواب ما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها" رواه الدارقطني [3/ 43] وقال: رواته كلهم ثقات، والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله، وما
4044 -
(1561)(125) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَعَنْ
ــ
أخرجه مالك عن عمر أنه قال: من وهب هبة لصلة الرحم أو على وجه الصدقة أنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ما لم يرض منها. وما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه بعض العوض فتسخطه، وفي رواية أهدى له بكرة فعوّضه ست بكرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: "إن رجالًا من العرب يُهدِي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي فيظل يتسخط على وآيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من رجل من العرب إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، رواه الترمذي [3945] وهذا الحديث وإن لم يكن إسناده بالقوي فيعضده كل ما تقدم وما حكاه مالك من أن هبة الثواب مجمع عليها عندهم وكيف لا يجوز وهي معاوضة تشبه البيع في جميع وجوهه إلا وجهًا واحدًا وهو أن العوض فيها غير معلوم حالة العقد وإنما سامح الشرع في هذا القدر لأنهما دخلا في ذلك على وجه المكارمة لا المشاحة فعفا عن تعيين العوض فيها كما فعل في نكاح التفويض.
وأما هبة الوالد لولده فللأب الرجوع فيها وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وأبو ثور والأوزاعي، وقد اتفق هؤلاء على أن ذلك للأب وهل يُلحق بالأب الأم والجد اختلف في ذلك قول مالك والشافعي ففي قول يقتصر ذلك على الأب وفي قول إلحاقهما به والمشهور من مذهب مالك إلحاق الأم ومن مذهب الشافعي إلحاق الأم والأجداد والجدات مطلقًا والأصل في هذا الباب ما أخرجه النسائي من حديث ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يحل لرجل أن يُعطي عطية أن يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" وهذا حديث صحيح أخرجه النسائي [6/ 268].
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما فقال:
4044 -
(1561)(125)(حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني، ثقة، من (2) (وعن
مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. يُحَدِّثَانِهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّهُ قَال: إِن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هذَا غُلامًا كَانَ لِي
ــ
محمد بن النعمان بن بشير) الأنصاري أبي سعيد المدني، روى عن أبيه في الهبة وجده، ويروي عنه (خ م ت س ق) والزهري مقرونًا بحميد بن عبد الرحمن، قال العجلي: تابعي مدني ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة، كلاهما (يُحدّثانه عن النعمان بن بشير) الأنصاري الخزرجي الصحابي المشهور رضي الله عنه (أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) أبوه: (إني نحلت) أي وهبت (ابني هذا غلامًا) أي عبدًا (كان لي). قوله: (إن أباه) وهو بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه شهد بدرًا وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إلى فدك وإلى وادي القرى واستشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر ذكر كل ذلك الحافظ في الإصابة [1/ 162] ثم قال: ويقال إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار.
قوله: (أتى به) وسبب الإتيان به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى لولده النعمان عطية ولم ترض زوجته عمرة بنت رواحة والدته حتى يُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فأتى به ليشهده عليها.
قوله: (إني نحلت) أي أعطيت، والنحلة بكسر النون وسكون المهملة العطية بغير عوض، والنحل بضم النون وسكون الحاء الشيء المنحول، والعطية الهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق.
قوله: (غلامًا كان لي) كذا وقع في أكثر الروايات أن العطية التي أعطاها بشير بن سعد ابنه نعمان كانت غلامًا ولكن أخرج ابن حبان والطبراني عن الشعبي أن النعمان خطب بالكوفة فقال: إن والدي بشير بن سعد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمرة بنت رواحة نُفست بغلام وإني سميته النعمان وإنها أبت أن تربيه حتى جعلت له حديقة من أفضل مال هو لي وإنها قالت: أشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"هل لك ولد غيره؟ " قال: نعم قال: "لا تشهدني إلا على عدل فإني لا أشهد على جور" اهـ من مورد الظمآن في كتاب البر والصلة ص (501) رقم [2046].
فهذا يدل على أن العطية كانت حديقة ووقعت القصة فور ولادة النعمان بن بشير، وذكر الحافظ أن ابن حبان جمع بينه وبين رواية الباب بحمل الروايتين على تعدد القصة
فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذَا؟ " فَقَال: لَا. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَارْجِعْهُ"
ــ
ولكن يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشهده على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى: "لا أشهد على جور" ثم حكى الحافظ عدة أجوبة عن السلف عن هذا الاعتراض ولكن ذكر في الأخير وجهًا من عنده هو أحسنها فقال: إن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئًا يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطييبًا لخاطرها ثم بدا له فارتجعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيره فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلامًا ورضيت عمرة بذلك إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضًا فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد بذلك تثبيت العطية ويكون مجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للإشهاد مرة واحدة وهي الأخيرة.
(فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكُل ولدك) أي أولادك (نحلته مثل هذا) الغلام الذي نحلته للنعمان أو مثل هذا الولد على استحباب التسوية بين الذكور والإناث في العطية (فقال) بشير: (لا، فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه) أي فارجع الغلام أي رده إليك، وقال ابن الملك: استرد الغلام وهذا للإرشاد والتنبيه على الأول اهـ مرقاة، وظاهر الحديث يُشعر بجواز الرجوع في الهبة للولد فلعله كان قبل أن يتم العقد بالقبض من جهته كما يدل عليه قول أبي النعمان للنبي صلى الله عليه وسلم على ما زيد في إحدى روايات النسائي "فإن رأيت أن تنفذه أنفذته".
قوله: (أكُلَّ ولدك نحلته مثل هذا) بنصب كل على الاشتغال والهمزة للاستفهام الاستخباري.
قال القرطبي: فيه تنبيه على أن الإنسان إذا أعطى بنيه سوَّى بينهم ذكرهم وأنثاهم وأن ذلك هو الأفضل وإليه ذهب القاضي أبو الحسن بن القصار من أصحابنا وجماعة من المتقدمين، وذهب آخرون منهم عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وابن شعبان من أصحابنا إلى أن الأفضل للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله تعالى للمواريث.
وقال القرطبي أيضًا: حديث النعمان بن بشير في هذا الباب كثُرت طرقه فاختلفت ألفاظه حتى لقد قال بعض الناس: إنه مضطرب وليس كذلك لأنه ليس في ألفاظه تناقض
4045 -
(00)(00) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. قَال: أَتَى بِي أبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هذَا غُلامًا، فَقَال:"أكُلَّ بنِيكَ نَحَلْتَ؟ " قال: لَا. قَال: "فَارْدُدْهُ"
ــ
بل يمكن الجمع بينها على ما سنبينه إن شاء الله تعالى اهـ (قلت): وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها أخرى فسمع كل ما رواه واقتصر عليه والله أعلم كذا في فتح الباري [5/ 156].
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [2586]، والنسائي [6/ 258].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما فقال:
4045 -
(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (أخبرنا إبراهيم بن سعد) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من (8)(عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة إبراهيم بن سعد لمالك بن أنس (قال) النعمان:(أتى بي) أي جاء بي (أبي) بشير بن سعد (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني نحلت) أي وهبت (ابني هذا) النعمان (غلامًا، فقال: ) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكُلَّ بنيك نحلت) مثل هذا (قال) أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) أي لم أعط لغيره (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فاردده) أي فاردد ما أعطيته إلى ملكك وارجع فيه، والفاء فيه للإفصاح، وقوله في هذه الرواية:(أكُلَّ بنيك) محمول على التغليب إن كان له إناث، وقوله: فاردده وكذا قوله السابق فارجعه كلاهما بهمزة وصل ومعناهما واحد، واستدل بهما من أوجب التسوية في عطية الأولاد وبه صرح البخاري وهو مذهب طاوس والثوري وحمل الجمهور الأمر على الندب والنهي على التنزيه فيكره للوالد وإن علا أن يهب لأحد ولديه أكثر من الآخر ولو ذكرًا لئلا يفضي ذلك إلى العقوق وفارق الإرث بأن الوارث راض بما فرض الله له بخلاف هذا وبأن الذكر والأنثى إنما يختلفان في الميراث بالعصوبة أما بالرحم المجردة فهما سواء كالإخوة والأخوات من الأم،
4046 -
(00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا:"أَكُلَّ بَنِيكَ" وَفِي حَدِيثِ اللَّيثِ وَابْنِ عُيَينَةَ: "أكُلَّ وَلَدِكَ". وَرِوَايَةُ اللَّيثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَن بَشِيرًا جَاءَ بِالنُّعْمَانِ
ــ
والهبة للأولاد إنما أمر بها صلة للرحم نعم إن تفاوتوا في الحاجة، قال ابن الرفعة: فليس من التفاضل والتخصيص المحذور السابق وإذا ارتكب التفضيل المكروه فالأولى أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل ولو رجع جاز بل حكى في البحر استحبابه، قال الأسنوي: ويتجه أن يكون محل جوازه أو استحبابه في الزائد اهـ من الإرشاد.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما فقال:
4046 -
(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (عن) سفيان (بن عيبنة ح وحدثنا قتيبة) بن سعيد (و) محمد (ابن رمح) المصري (عن الليث بن سعد) المصري (ح وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (قال) ابن وهب: (أخبرني بونس) بن يزيد الأيلي: (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (وعبد بن حميد) الكسي (قالا: أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (كلهم) أي كل من هؤلاء الأربعة المذكورين من ابن عيينة والليث بن سعد ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد رووا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن حميد ومحمد عن النعمان، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الأربعة لمالك وإبراهيم بن سعد، ثم بيّن المؤلف موضع اختلافهم في سوق الحديث فقال:(أما يونس ومعمر ففي حديثهما) وروايتهما لفظة (أكُلَّ بنيك، وفي حديث الليث وابن عيبنة) لفظة (أكُلَّ ولدك، ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرًا جاء بالنعمان) وهذا يدل على شدة حفظه وإتقانه للحديث.
4047 -
(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: حَدَّثَنَا النُعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ. قَال: وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلامًا، فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَا هذَا الْغُلامُ؟ " قَال: أَعْطَانِيهِ أَبِي. قَال: "فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيتَهُ كَمَا أَعْطَيتَ هذَا؟ " قَال: لَا. قَال: "فَرُدَّهُ".
4048 -
(00)(00) حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَينٍ،
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما فقال:
4047 -
(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي (عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (قال) عروة: (حدثنا النعمان بن بشير قال) النعمان: جاء به أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله:(وقد أعطاه أبوه غلامًا) جملة حالية ففي الكلام حذف كما قدرناه في حلنا، وفي بعض الهوامش قوله:(قال: وقد أعطاه أبوه غلامًا) موصول بما قبله من قوله: إن بشيرًا جاء بالنعمان يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا" فإن الخطاب لبشير أبي النعمان اهـ (فقال له) أي للنعمان: (النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام) الذي معك، وهذا يدل على أن الغلام مع بشير بن سعد وابنه حينما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) النعمان: قلت له صلى الله عليه وسلم: (أعطانيه أبي) فـ (قال) النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: (فكل إخوته أعطيته) أفرد الضمير نظرًا إلى لفظ كل لأنه عائد عليه (كما أعطيت هذا) الولد يعني النعمان (قال) أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) أي ما أعطيت إخوته فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: (فرده) أي رد هذا الغلام وارجعه إلى ملكك، والحديث دليل على أن للإمام أن يسترد للواهب ما وهبه بقصد إضرار الورثة، قال المهلب: وفيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية ممن يعرف منه هروبًا عن بعض الورثة ذكرهُ الحافظ في الفتح [5/ 159].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:
4048 -
(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام) بن عمر بن عبد الله بن المنذر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي، ثقة، من (8)(عن حصين)
عَنِ الشَّعْبِيِّ. قَال: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ. ح وَحَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. قَال: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ. فَقَالتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ " قَال: لَا. قَال: "اتَقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ". فَرَجَعَ أَبِي. فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ
ــ
مصغرًا ابن عبد الرحمن السلمي أبي الهذيل الكوفي، ثقة، من (5)(عن الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري الكوفي، ثقة، من (3) (قال) الشعبي:(سمعت النعمان بن بشير) بن سعد رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الشعبي لحميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان (ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي (عن حصين) بن عبد الرحمن السلمي (عن الشعبي عن النعمان بن بشير) غرضه بيان متابعة أبي الأحوص لعباد بن العوام (قال) النعمان:(تصدّق عليّ أبي ببعض ماله) أي وهب لي شيئًا من ماله وهو الغلام السابق (فقالت أمي عمرة بنت رواحة) أخت عبد الله بن رواحة الصحابي الشاعر المشهور وكانت هي بنفسها شاعرة من شواعر العرب (لا أرضى) ولا أحب ولا أصدق تصدُّقك على ابني (حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تصدُّقك عليه، قال النعمان بن بشير: (فانطلق) أي فذهب بي (أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده) صلى الله عليه وسلم (على صدقتي) أي على تصدُّقه عليّ (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا) التصدق (بولدك كلهم) وكان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله فقال له: "ألك ولد غيره؟ " كما جاء في الرواية الأخرى فلما أجابه عن سؤاله بقوله: نعم لي ولد غيره، قال له:"أفعلت هذا بولدك كلهم" فـ (قال) له أبي: (لا) أي ما فعلت هذا التصدق بغيره فـ (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله) أيها المؤمنون في تفضيل بعض أولادكم على بعض في النحلة (واعدلوا) أي وافعلوا العدل والتسوية (في أولادكم) وفي الخطاب العام إشارة إلى عموم الحكم اهـ مرقاة (فرجع أبي) من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (فرد تلك الصدقة) التي تصدق بها عليّ أولًا إلى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ملكه ورجع فيها وحينئذٍ قال لأبي: لا تشهدني لا يصلح هذا أشْهِدْ غيري فإني لا أشهد على جور، واختلف العلماء في طريق هذا العدل والتسوية، قال أحمد بن حنبل: إن التسوية المطلوبة بين الأولاد أن يقسم عليهم حسب قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين وهو قول عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن من الحنفية، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك: يعطي الأنثى ما يعطي الذكر، واستدل أهل القول الأول بأن ما يهبه الوالد في حياته لأولاده استعجال لما يكون بعد الموت فيقسم بينهم حسب قسمة الميراث ولهذا قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى، واستدل الحنفية والشافعية والمالكية بحديث بشير بن سعد رضي الله عنه في الباب حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية بين الأولاد وعلله بقوله:"أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء" فدل على أنه لا فرق بين الذكر والأنثى لأن البنت كالابن في استحقاق برها، هذا ملخص ما في المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير.
وقد ثبت بما ذكرنا أن مذهب الجمهور في التسوية بين الذكر والأنثى في حالة الحياة أقوى وأرجح من حيث الدليل ولكن ربما يخطر بالبال أن هذا فيما إذا قصد فيه الأب العطية والصلة وأما إذا أراد أن يقسم أملاكه فيما بين أولاده في حياته لئلا يقع بينهم نزاع بعد موته فإنه وإن كان هبة في الاصطلاح الفقهي ولكنه في الحقيقة والمقصود استعجال لما يكون بعد الموت وحينئذٍ ينبغي أن يكون سبيله سبيل الميراث فلو قسم رجل في مثل هذه الصورة للذكر مثل حظ الأنثيين على قول الإمام أحمد ومحمد بن الحسن فالظاهر أن ذلك يسع له ولم أر ذلك صريحًا في كلام الفقهاء غير أنه لا يبدو خارجًا عن قواعدهم والله أعلم.
واعلم أنه قد انعقد الإجماع على جواز إعطاء الرجل ماله لغير ولده فإذا جاز له أن يُخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يُخرج عن ذلك بعضهم ذكره ابن عبد البر وتعقبه الحافظ في الفتح [5/ 159] بأنه قياس مع وجود النص.
واعلم أيضًا أن الوالد إن وهب لأحد أبنائه هبة أكثر من غيره اتفاقًا أو بسبب علمه أو عمله أو بره بالوالدين من غير أن يقصد بذلك إضرار الآخرين ولا الجور عليهم كان جائزًا على قول الجمهور وعلى هذا يحمل تفضيل أبي بكر الصديق عائشة على غيرها في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
العطية وتفضيل عمر ولده عاصمًا على سائر ولده كما ذكره في الفتح، أما إذا قصد الوالد الإضرار أو تفضيل أحد الأبناء على غيره بقصد التفضيل من غير داعية مجوّزة لذلك فإنه لا يبيحه أحد، والظاهر من الروايات في قصة النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن الواقع فيها كان الثاني أعني التفضيل من غير سبب دون الأول وذلك أن بشيرًا رضي الله عنه إنما فعل ذلك بإلحاح من زوجته لا برأي من نفسه فلا يبعد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن زوجته لم تقصد بذلك إلَّا تفضيل ابنها على سواه ولذلك سماه جورًا وامتنع أن يكون شاهدًا له وأمره برده فلا يستقيم الاستدلال بهذه القصة على حرمة التفضيل مطلقًا وإنما يحرم التفضيل في خصوص الأحوال التي وقعت في قصة النعمان بن بشير وهي أن تكون الهبة بقصد الإضرار أو بقصد التفضيل من غير داعية أو بأن يداوم على التفضيل دون أن يبالي بالتسوية بين أولاده في حال من الأحوال، أما إذا وقع ذلك اتفاقًا أو لداعية مجوّزة لذلك فلا.
ونظير هذه القصة ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [2/ 204] عن أنس قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه قال: "فهلا عدلت بينهما" وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 91/ 100، وزاد:"قاربوا بين أبنائكم ولو في القُبل" وظاهر أن الرجل إذا أجلس ابنًا له على فخذه وبنتًا له إلى جنبه فليس ذلك من المعصية في شيء إلَّا إذا أراد بذلك إضرار البنت أو قصد عدم العدل بينهما ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الرجل في فعله هذا ولا يظهر له وجه إلَّا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالقرائن أو بالوحي أن الرجل إنما فعل ذلك بقصد الجور أو أنس منه كراهية للبنت فأنكر عليه بقوله: "فهلا عدلت بينهما" ولا يستنبط منه أن ذلك الفعل حرام على الآباء إلى الأبد في كل صورة وإنما يستنبط كراهية هذا الفعل بقصد الجور والإضرار فكذلك لا يستنبط في قصة النعمان حرمة التفضيل على الإطلاق وإنما يستنبط حرمته بقصد الإضرار والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ من التكملة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث النعمان رضي الله عنه فقال:
4049 -
(00)(00) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. ح وَحدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ. حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ؛ أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهُوبَةِ مِنْ مَالِهِ لابْنِهَا. فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً. ثُمَّ بَدَا لَهُ
ــ
4049 -
(00)(00)(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حَدَّثَنَا علي بن مسهر) القرشي أبو الحسن الكوفي، ثقة، من (8)(عن أبي حيان) التيمي يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي، ثقة، من (6)(عن الشعبي عن النعمان بن بشير) رضي الله عنهما. غرضه بيان متابعة أبي حيان لحصين بن عبد الرحمن (ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (واللفظ له حَدَّثَنَا محمد بن بشر) بن الفرافصة العبدي الكوفي، ثقة، من (9) (حَدَّثَنَا أبو حيان) يحيى بن سعيد (التيمي) من تيم الرباب الكوفي (عن الشعبي حدثني النعمان بن بشير) رضي الله عنهما. غرضه بيان متابعة محمد بن بشر لعلي بن مسهر (أن أمه) عمرة (بنت رواحة) أخت الصحابي المشهور شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أنها لما ولدت النعمان بن بشير حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتمرة فمضغها ثم ألقاها في فيه فحنكه بها فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يكثر ماله وولده فقال: "أما ترضين أن يعيش كما عاش خاله يعني (عبد الله بن رواحة) حميدًا وقتل شهيدًا ودخل الجنّة" اهـ (سألت أباه) أي أبا النعمان بن بشير أن يعطي (بعض الموهوبة) أي العطية هكذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها بعض الموهبة وكلاهما صحيح وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة (من ماله لابنها) النعمان (فالتوى) أي مطل أبوه (بها) أي بإجابة أمه إلى ما طلبته ومنعها (سنة) ومنه حديث لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته أي مطل المديون المتمكن من الأداء وتسويفه مرة بعد أخرى يبيح عرضه للدائن بسوء التقاضي وعقوبته بالحبس عند القاضي ثم مفاد هذه الرواية أنَّه مطلها سنة، وقد ورد في رواية ابن حبان أنَّه مطلها حولين وجمع بينهما الحافظ في الفتح [5/ 165] بأن المدة كانت سنة وشيئًا فجبر الكسر تارة وألغى تارة والله أعلم (ثم) بعد سنة (بدا) أي ظهر (له) أي لأبيه في أمرها وطلبها ما لم يظهر له أولًا من الإجابة إلى طلبها والبداء
فَقَالتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَهَبْتَ لابْنِي. فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمَّ هذَا، بِنْتَ رَوَاحَةَ، أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لابْنِهَا. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذَا؟ قَال: نَعَمْ. فَقَال: لا أَكُلَّهُمْ وَهَبتَ لَهُ مِثْلَ هذَا؟ " قَال: لَا. قَال: "فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا. فَإِنِّي لَا أَشهَدُ عَلَى جَوْرٍ".
4050 -
(00)(00) حدَّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنِي أَبِي. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل، عَنِ
ــ
وزان سلام اسم منه فوهبني غلامًا (فقالت: لا أرضى) ولا أصدِّق هبتك (حتَّى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبتـ) ـه (لابني فاخذ أبي بيدي وأنا يومئذٍ غلام) أي ولد صغير فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله إن أم هذا) الغلام عمرة (بنت رواحة) بدل من أم أو عطف بيان له (أعجبها) وأحبها (أن أشهدك) يا رسول الله (على) الغلام (الَّذي وهبتـ) ـه (لابنها) النعمان (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير ألك ولد سوى هذا) الولد الَّذي وهبته (قال) أبي بشير بن سعد (نعم) لي ولد سواه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكُلَّهم وهبت له مثل هذا) أي مثل ما وهبت لهذا الولد (قال) أبي بشير بن سعد (لا) أي ما وهبت لهم شيئًا فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلا تشهدني) يا بشير على هذه الهبة (إذًا) أي إذا لم تكن واهبًا لإخوته مثل ما وهبته (فـ) إن هذا العطاء جور و (إني لا أشهد على جور) أي على ظلم أو على ميل فمن لا يجوّز التفضيل بين الأولاد يفسره بالأول ومن يجوِّزه على الكراهية يفسره بالثاني اهـ مرقاة، وأراد بالميل الخروج عن الاعتدال، قال النووي: وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حرامًا أو مكروهًا اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما فقال:
4050 -
(00)(00)(حَدَّثَنَا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثني أبي) عبد الله بن نمير (حَدَّثَنَا إسماعيل) بن أبي خالد سعد البجلي الأحمسي الكوفي، ثقة، من (4) (عن
الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ " قَال: نَعَمْ. قَال: "فَكُلَّهُم أَعْطَيتَ مِثْلَ هذَا؟ " قَال: لَا. قَال: "فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ".
4051 -
(00)(00) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال لأَبِيهِ:"لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ".
4052 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَعَبْدُ الأَعْلَى. ح وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ
ــ
الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال): غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة إسماعيل بن أبي خالد لأبي حيان (ألك بنون) وبنات (سواه) أي سوى هذا الولد الَّذي وهبت له وعيّن بالبنين على سبيل التغليب (قال) أي بشير بن سعد (نعم) لي بنون سواه (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فكلهم أعطيت مثل هذا) أي مثل ما أعطيت لهذا الولد (قال) أبي بشير (لا) أي لم أعطهم مثل ما أعطيت لهذا فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملك هذا جور (فلا أشهد على جور) أي على ظلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما فقال:
4051 -
(00)(00)(حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، من (8)(عن عاصم) بن سليمان (الأحول) التميمي أبي عبد الرحمن البصري، ثقة، من (4) (عن الشعبي عن النعمان بن بشير) رضي الله عنهما. غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عاصم الأحول لإسماعيل بن أبي خالد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه) بشير بن سعد:(لا تشهدني على جور) أي ظلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديثه فقال:
4052 -
(00)(00)(حَدَّثَنَا محمد بن المثنى حَدَّثَنَا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي البصري (وعبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري (ح وحدثنا إسحاق بن
إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ (وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ). قَال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَال: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! اشْهَدْ إِنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانِ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي. فَقَال: "أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانِ؟ " قَال: لَا. قَال: "فَأَشْهِدْ عَلَى هذَا غَيرِي". ثُمَّ قَال: لا أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيكَ فِي
ــ
إبراهيم) الحنظلي (ويعقوب) بن إبراهيم بن كثير العبدي (الدورقي) نسبة إلى بلدة من أعمال الأهواز لأنه وُلد فيها، البغدادي (جميعًا) أي كلاهما رويا (عن) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف ب (ابن علية) اسم أمه، سقط من المتن والشرح (واللفظ ليعقوب) الدورقي (قال) يعقوب:(حَدَّثَنَا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي البصري المعروف بابن علية اسم أمه، ثقة، من (8)(عن داود بن) دينار (أبي هند) القشيري أبي بكر المصري أو البصري، ثقة، من (5)(عن الشعبي عن النعمان بن بشير) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة داود بن أبي هند لأبي حيان في الرواية عن الشعبي (قال) النعمان (انطلق) أي ذهب (بي أبي) حالة كونه (يحملني) على عاتقه لصغري (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله:(يحملني) ظاهره يعارض ما تقدم من رواية أبي حيان حيث ذكر فيها أن بشير بن سعد أخذ بيد النعمان بن بشير وذكر ها هنا أنَّه حمله، ولكن مثل هذا الاختلاف هيّن، قال الحافظ في الفتح [5/ 156] ويُجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه في بعض الطريق وحمله في بعضها لصغر سنه أو عبّر عن استتباعه إياه بالحمل اهـ (فقال) أبي بشير لرسول الله صلى الله عليه وسلم:(يا رسول الله اشهد) علي على (أني قد نحلت) وأعطيت ولدي (النعمان) هذا (كذا وكذا من مالي، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَكُلَّ بنيك قد نحلت) وأعطيت (مثل ما) قد (نحلت) وأعطيت (النعمان قال) أبي: (لا) أي ما أعطيت سائر أولادي (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: عملك هذا جور وأنا لا أشهد على جور (فاشْهِد على هذا) العطاء (غيري) المقصود بلفظ الحديث الترك لا جواز إشهاد الغير قاله السندي في حواشي النسائي (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بشير بن سعد: (أيسرك) أي هل يبشرك (أن يكونوا إليك في
الْبِرِّ سَوَاء؟ " لا قَال: بَلَى. قَال: "فَلَا، إِذًا".
4053 -
(00)(00) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. حَدَّثَنَا أَزْهَرُ. حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. قَال: نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا. ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ. فَقَال: "أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيتَهُ هذَا؟ " قَال: لَا. قَال: "أَلَيسَ تُرِيدُ مِنْهُمُ الْبِرَّ
ــ
البر سواء) أي أن يكون كلهم سواءً في البر والإحسان إليك. قوله: (أيسرك) أي أيعجبك ويجعلك مسرورًا (أن يكونوا) أي أن يكون أولادك جميعًا (إليك في البر سواء) أي مستوين في الإحسان إليك وفي ترك العقوق عليك وفي الأدب والحرمة والتعظيم لديك اهـ. (قال) أبي بشير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (بلى) أي نعم فبلى هنا بمعنى نَعَم لوقوعها بعد الإثبات أي نعم يسرني أن يكونوا سواء في البر والإحسان إليَّ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلا إذًا) أي إذا كان يُبشرك أن يكونوا سواء في البر والإحسان إليك فلا تفاضل بينهم في العطاء لأن المفاضلة بينهم يورث الشحناء بينهم والعقوق إليك أو المعنى (فلا) تعط وحده (إذًا) بالتنوين أي إذا كنت تريد ذلك اهـ مرقاة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة تاسعًا في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما فقال:
4053 -
(00)(00)(حَدَّثَنَا أحمد بن عثمان) بن عبد النور بن عبد الله بن سنان البصري (النوفلي) نسبة إلى نوفل أحد أجداده، ثقة، من (11)(حَدَّثَنَا أزهر) بن سعد السمان الباهلي أبو بكر البصري، ثقة، من (9)(حَدَّثَنَا) عبد الله (بن عون) بن أرطبان المزني أبو عون البصري، ثقة، ثبت، من (6) (عن الشعبي عن النعمان بن بشير) غرضه بيان متابعة أبي عون لداود بن أبي هند (قال) النعمان بن بشير (نحلني) أي أعطاني (أبي نحلًا) بضم النون وسكون المهملة أي أعطاني عطاء يقال: نحلته أنحله من باب منع نحلًا على وزان قفل أعطيته شيئًا من غير عوض بطيب نفس اهـ مصباح (ثم أتى) وجاء (بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده) صلى الله عليه وسلم على ما أعطاني (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَكُلَّ ولدك أعطيته هذا) أي مثل ما أعطيت النعمان (فقال) أبي (لا) أي ما أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: (أليس تريد منهم) أي من سائر أولادك (البر) والإحسان إليك،
مِئْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟ لا قَال: بَلَى. قَال: "فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ".
قَال ابْنُ عَوْنٍ: فَحدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا. فَقَال: إِنَّمَا تَحدَّثْنَا أَنَّهُ قَال: "قَارِبُوا بَينَ أَوْلَادِكُمْ"
ــ
وقولُهُ (مثل ما تريد من) هـ (إذا) الغلام يعني النعمان من البر بدلٌ من البر أو عطف بيان منه أي أليس تريد منهم برًا مثل البر الَّذي تريد من النعمان (قال) أبي (بلى) أريد منهم برًا مثل بره وبلى هنا على معناها وهو نفي النفي الَّذي هو الإثبات لوقوعها بعد النفي فـ (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عملك هذا جور (فإني لا أشهد) على جور (قال) عبد الله (بن عون) بالسند السابق (فحدّثت به) أي بهذا الحديث الَّذي سمعته من الشعبي (محمدًا) ابن سيرين (فقال) لي محمد: (أنما تحدثنا) أي إنما سمعنا من النعمان (أنَّه) صلى الله عليه وسلم (قال) لأبيه بشير: (قاربوا بين أولادكم) قال القاضي: رويناه (قاربوا) بالباء من المقاربة وبالنون (قارنوا) من المقارنة ومعناهما صحيح؛ والمعنى أي سووا بينهم في أصل العطاء وفي قدره اهـ نووي، فيه دليل على أن التسوية بين الأولاد إنما تجب بقدر الوسعة ولا يجب على الإنسان التدقيق الشديد في ذلك وإنما التفضيل المكروه ما يغلب على الظن أنَّه يسوء الأولاد الآخرين والله أعلم.
قال القرطبي: وفي هذا الحديث ما يدل على الاحتياط في العقود بشهادات الأفضل والأكبر وعلى حض الأب على سلوك الطرق المفضية بابنه إلى بره ويجتنب ما يفضي إلى نقيض ذلك، وفيه دليل على أن حوز الأب لابنه الصغير ما وهبه له جائز ولا يحتاج إلى أن يحوزه غيره، فإن النعمان كان صغيرًا وقد جاء به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمله، قال عياض: ولا خلاف في هذا بين العلماء فيما يُعرف بعينه، واختلف المذهب فيما لا يُعرف بعينه كالمكيل والموزون كالدراهم هل يُجزئ تعيينه والإشهاد عليه والختم عليه في الحوز أم لا يجزئ ذلك حتَّى يخرجها من يده إلى غيره وأجاز ذلك أبو حنيفة وإن لم يخرجه من يده، وكذلك اختلف في هبته له جزءًا من ماله مشاعًا.
(فائدة): واختلف العلماء فيما لم يُقبض من الهبات هل تلزم بالقبول أم لا حتَّى تُقبض فذهب الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو ثور وأحمد بن حنبل إلى أنها لا تلزم بالقبول ولا تحتاج إلى حوز كالبيع، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تلزم بالقبول
4054 -
(1562)(126) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: قَالتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ، وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنَّ ابْنَةَ فُلَاني سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي. وَقَالتْ: أَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال: "أَلَهُ إِخْوَةٌ؟ " قَال: نَعَمْ. قَال: "أَفَكُلُّهُمْ أَعْطَيتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيتَهُ؟ " قَال: لَا. قَال: "فَلَيسَ
ــ
بل بالقبض وذهب مالك إلى أنها تلزم بالقبول وتتم بالقبض، والعلماء مجمعون على لزومها بالقبض وهبة المشاع جائزة عند الجمهور ومنعها أبو حنيفة اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث النعمان بن بشير بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم فقال:
4054 -
(1562)(126)(حَدَّثَنَا أحمد بن عبد الله بن يونس) التميمي الكوفي، وقد يُنسب إلى جده فيقال أحمد بن يونس، ثقة، من (10)(حَدَّثَنَا زهير) بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي، ثقة، من (7)(حَدَّثَنَا أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم الأسدي مولاهم، صدوق، من (4) (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (قال) جابر:(قالت) عمرة بنت رواحة (امرأة بشير) بن سعد الأنصاري (انحل) من نحل من باب ذهب أي أعط (ابني) نعمان بن بشير (كلامك) أي عبدك يا بشير (وأشهد) بقطع الهمزة أمر من الرباعي (لي) على إعطائك له (رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خير شاهد (فأتى) بشير (رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصب على المفعولية (فقال) بشير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن) زوجتي (ابنة فلان) أي عمرة بنت رواحة (سألتني) أي طلبت مني (أن أنحل) وأعطي عطاء بلا عوض (ابنها) نعمان بن بشير (غلامي) أي عبدي وهو مفعول ثان لنحل (وقالت) لي: (أشهد لي) على نحلك له (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أله) أي هل لابنها المذكور (إخوة) وأخوات وهو من باب الاكتفاء أو من باب التغليب (قال) بشير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم) له إخوة (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لبشير: (أ) سويت بينهم (فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته) أي قدر ما أعطيت نعمان (قال) بشير: (لا) أي ما أعطيتهم (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فليس)
يَصْلُحُ هذَا. وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إلا عَلَى حَقٍّ"
ــ
الشأن (يصلح) ويجوز (هذا) العطاء المختص ببعض الأولاد لإفضائه إلى الشحناء والتباغض (وإني لا أشهد إلَّا على) أمر (حق) أي جائز في الشرع. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث: الأول: حديث عمر بن الخطاب ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والثاني: حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد به لحديث عمر وذكر فيه متابعتين، والثالث: حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه ست متابعات، والرابع: حديث النعمان بن بشير ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه تسع متابعات، والخامس: حديث جابر ذكره للاستشهاد به لحديث نعمان بن بشير رضي الله عنهم أجمعين.
***