الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
592 - (32) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه
4130 -
(1589)(153) حدَّثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ (وَاللَّفْظُ لِخَلَفٍ) قَالُوا: حَدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ غَيلانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ. قَال: أَتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في رَهْطٍ مِنَ الأشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ. فَقَال: "وَاللهِ! لَا أَحْمِلُكُمْ. وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُم عَلَيهِ"
ــ
592 -
(32) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه
4130 -
(1589)(153)(حدثنا خلف بن هشام) بن ثعلب بالمثلثة والمهملة البزار بالراء آخره أبو محمد البغدادي المقرئ أحد القراء العشرة، ثقة، من (10)(وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) أبو زكرياء البصري، ثقة، من (10) (واللفظ لخلف قالوا: حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (5)(عن غيلان بن جرير) الأزدي البصري، ثقة، من (5)(عن أبي بردة) عامر بن أبي موسى الكوفي، ثقة، من (2) (عن أبي موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري) الكوفي رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون أو بصريان وبغدادي أو بلخي واثنان منهم كوفيان (قال) أبو موسى:(أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط) أي مع رهط وجماعة (من الأشعريين) وذلك في غزوة تبوك كما سيأتي مصرحًا في الرواية الآتية حالة كوننا (نستحمله) أي نطلب منه ما يحملنا ويحمل أثقالنا من الإبل اهـ نووي؛ أي نطلب منه أن يحملنا على ناقة أو بعير يقال: استحملت الإنسان إذا طلبت منه شيئًا تركبه أو تحمل عليه متاعك كذا في جامع الأصول لابن الأثير (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والله لا أحملكم) أي لا أعطي لكم الحمولة (وما عندي ما أحملكم عليه) وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب (وجاء نفر كلهم معسر يستحملونه لا يحبون التخلف عنه، فقال: "لا أجد" قال: ومن هؤلاء نفر من الأنصار ومن بني مزينة) وفي مغازي ابن إسحاق أن البكائين سبعة نفر سالم بن عمير وأبو ليلى بن كعب وعمرو بن الحمام وعبد الله بن مغفل وقيل ابن غنمة وعلية بن زيد وهرمي بن عبد الله وعرباض بن سارية
قَال: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ أُتِيَ بِإِبِلٍ. فَأمَرَ لَنَا بِثَلاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى. فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا (أَوْ قَال بَعْضُنَا لِبَعْضٍ): لَا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا. أَتَينَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا،
ــ
وسلمة بن صخر كذا في فتح الباري [8/ 85] قال أبو بردة: (قال) لنا أبو موسى: (فلبثنا) أي مكثنا بعد ذلك الوقت (ما شاء الله) تعالى من الزمن (ثم) بعدما لبثنا سويعة (أُتي) بالبناء للمجهول أي جيء النبي صلى الله عليه وسلم (بإبل) أي بنهب إبل أي غنيمتها، والنهب الغنيمة، وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أوتر من أول الليل قال: أحرزت نهبي أي غنيمتي اهـ مفهم. وسيأتي في الرواية الآتية أنه ابتاعهن من سعد بن عبادة فلا معاوضة لاحتمال أن يكون بعضها من نهب وبعضها اشتراه من سعد (فأمر لنا) بلالًا (بـ) أن يعطينا (ثلاث ذود) من الإبل، والذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر فهو من إضافة الشيء إلى نفسه والمراد ثلاث من الذود لا ثلاثة أذواد. وسيأتي في الرواية الآتية أنها كانت ستة أبعرة ولكنها لما كانت كل اثنتين منها مشدودة بعضها ببعض أطلق على كل زوج منها أنها ذود واحدة فصارت ثلاث ذود أي ثلاث أزواج ووقع في رواية عند البخاري ذكره (بخمس ذود) وذلك لا ينافي كونها ستة لأن الأقل يدخل في الأكثر، وقال السندي في حاشيته على صحيح مسلم (ص 64): والأقرب أن مثل هذا لنسيان بعض الرواة بعض العدد والاعتماد في مثله على أكثر العددين أو الأعداد والله أعلم. (غر الذرى) أي بيض الأسنمة، بالجر صفة لذود، فالغُر جمع الأغر وهو الأبيض، والذرى جمع ذروة وذروة كل شيء أعلاه يجوز في ذاله الضم والكسر ويتبعه في ذلك جمعه، قال ابن حجر: ولعل أسنمتها كانت بيضاء حقيقةً أو أراد وصفها بأنها لا علة فيها ولا دبر اهـ والمراد بغر الذرى أي تلك الإبل كانت بيض الأسنمة، وقد رُوي (بقع الذرى) أي في أسنمتها لمع بيض وسود والبقع بضم الباء وفتح القاف جمع أبقع وهو ما فيه بياض وسواد، ومنه الغراب الأبقع والشاة البقعاء إذا كانا كذلك (فلما) أخذناها (انطلقنا) أي ذهبنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (قلنا) أي قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا (أو) قال أبو موسى:(قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله) إن لم نخبره بيمينه أي لا ينزل الله البركة (لنا) فيما أخذنا منه بعد ما حلف بقوله: "والله لا أحملكم" لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا إياها بالحنث في يمينه لأنا (أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كوننا (نستحمله) أي نطلب منه حملنا على إبل (فحلف) على (أن لا يحملنا)
ثُمَّ حَمَلَنَا. فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ. فَقَال: "مَا أَنا حَمَلْتُكُمْ. وَلكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ. وإنِّي، وَاللهِ! إِنْ شَاءَ اللهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ ثُمَّ أَرَى خَيرًا مِنْهَا، إلا كَفرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأتيتُ الذِي هُوَ خَيرٌ"
ــ
أي على أن لا يعطينا الحمولة (ثم حملنا) أي ثم أعطانا الحمولة فلعلنا أغفلناه يمينه وشغلناه عن تذكرها (فأتوه) ورجعوا إليه (فأخبروه) شأنه بأنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فهل نسيت يمينك يا رسول الله فرجعنا إليه فأخبرناه شأنه (فقال) لنا ما نسيت يميني ولكن (ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم) وهذا كلام سيق لنفي ما توهموه أن هذا الفعل وقع نسيانًا فأخبرهم بأنه لم يفعله نسيانًا وإنما فعله بأمر الله سبحانه.
قال في الفتح: وهذا الكلام يحتمل معنيين: الأول: أن يكون المراد منه نفي حنثه صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم إنما حلف على أنه لا يحملهم على بعير مملوك له ثم حملهم من بيت المال وهو مال الله فلم يقع منه الحنث لأجل ذلك وعليه فيكون قوله: "لا أحلف على يمين ثم أرى خيرًا منها إلا كفرت" الخ فائدة مبتدأة مستقلة لا علاقة لها بقصة الباب فكأنه قال: إني لم أحنث بحملكم على هذه النوق ولو كنت أحنث بذلك لما كان ذلك مانعًا من حملكم عليها لأني إذا حلفت بشيء ثم رأيت شرك ما حلفت عليه خيرًا منه لأحنث نفسي وكفرت عن يميني وهذا الاحتمال اختاره ابن المنير وهو الأظهر من صنيع البخاري حيث ترجم عليه اليمين فيما لا يملك. والاحتمال الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لم ينف كونه حانثًا بحملهم على النوق وإنما أخبرهم بأن الذي فعله خير مما حلف عليه وأنه إذا حلف فرأى خيرًا من يمينه فعل الذي حلف أن لا يفعله وكفر عن يمينه، وأما قوله ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم فلا علاقة له بمسألة الكفارة والحنث وإنما أصدر كلامه به لنفي ما توهموه أن هذا الفعل وقع نسيانًا فأخبرهم بأنه لم يفعله ناسيًا وإنما فعله بأمر الله سبحانه راجع فتح الباري [490/ 8 و 491].
(وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين) أي على محلوف عليه من الفعل أو الترك سمى المحلوف عليه يمينًا لتلبسه باليمين اهـ مرقاة (ثم أرى خيرًا منها) أي من تلك اليمين أي أرى خيرًا من المحلوف عليه الذي حلفت منه أنّث الضمير نظرًا إلى لفظة اليمين وإلا فالمحلوف عليه مذكر (إلا كفرت عن يميني) أي إلا أعطيت كفارة يميني بعد حنثها، والواو في قوله:(وأتيت الذي هو خير) منها لمطلق الجمع كما في المرقاة،
4131 -
(00)(00) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمْدَانِيُّ (وَتَقَارَبَا في اللَّفْظِ). قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى. قَال: أَرْسَلَنِي أصْحَابِي
ــ
قال: وفيه ندب الحنث إذا كان خيرًا كما إذا حلف أن لا يكلم والده أو ولده فإن فيه قطع الرحم اهـ، والحديث دليل على أن من حلف على معصية أو مكروه أو ما هو خلاف الأولى فإنه يجوز له أن يحنث في يمينه بل يجب ذلك إذا كان الشيء المحلوف عليه معصية وتجب عليه الكفارة وهذا القدر متفق عليه بين جميع الفقهاء، ثم اختلفوا هل يجوز أن يكفّر قبل أن يحنث؟ فقال أبو حنيفة: لا تجزئ الكفارة قبل الحنث، وإنما يجب عليه أن يحنث أولًا ثم يكقر بعد الحنث وهو قول أشهب من المالكية وداود الظاهري كما في فتح الباري [11/ 526] وقال الشافعي ومالك وأحمد: إن الكفارة تجزئ قبل الحنث وهو قول ربيعة والأوزاعي والليث بن سعد والثوري وابن المبارك وإسحاق وأبي عبيد وأبي خيثمة وسليمان بن داود والحسن وابن سيرين غير أن الشافعي استثنى الصيام فقال: إن الصيام لا يجزئ إلا بعد الحنث لأنه عبادة بدنية فلم يجز فعلها قبل وجوبها لغير ضرورة كالصلاة كذا في المغني لابن قدامة [223/ 11] وقد رُوي عن مالك أنه استثنى الصدقة والعتق فقال: إنهما لا يجزئان إلا بعد الحنث، حكاه الحافظ في الفتح.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [7555]، وأبو داود [2276]، والنسائي [9/ 7].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي موسى رضي الله عنه فقال:
4131 -
(00)(00)(حدثنا عبد الله بن براد) بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى (الأشعري) أبو عامر الكوفي، روى عنه في (م) نحو (27) سبعة وعشرين حديثًا (و) أبو كريب (محمد بن العلاء الهمداني) الكوفي (وتقاربا في اللفظ قالا: حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (عن بريد) بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري (عن أبي بردة عن أبي موسى) الأشعري. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون ومن آل أبي موسى الأشعري إلا أبا أسامة، غرضه بسوقه بيان متابعة بريد بن عبد الله لغيلان بن جرير (قال) أبو موسى:(أرسلني) أي بعثني (أصحابي) أي رفقتي الأشعريون
إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلانَ. إِذْ هُمْ مَعَهُ في جَيشِ الْعُسْرَةِ (وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ) فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِن أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيكَ لِتَحْمِلَهُمْ. فَقَال: "وَاللهِ! لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيءٍ" وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ. فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَمِنْ مَخَافَةِ أن يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ وَجَدَ في نَفْسِهِ عَلَيَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الذِي قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
(إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كوني (أساله) صلى الله عليه وسلم (لهم الحملان) أي حملهم معه في تلك الغزوة بإعطاء الرواحل لهم، والحملان بضم الحاء وسكون الميم مصدر بمعنى الحمل يعني ما يركبون عليه ويحملهم يعني أستمنح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يركبون عليه، وهذه الرواية بظاهرها معارضة للرواية السابقة حيث جاء فيها أن رهطًا من الأشعريين جاؤوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في هذه الرواية أنهم أرسلوا أبا موسى ولم يأتوا معه ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يقال إن بعضًا منهم جاؤوا معه والآخرين أرسلوه ممثلًا لهم، فالرواية الأولى نظرت إلى من جاء معه والثانية نظرت إلى من تخلف عنه، ويؤيد هذا الجمع ما يجيء في آخر هذا الطريق أن أبا موسى طلب من قومه من يذهب معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصدّقه فيما حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذ هم) كانوا (معه) صلى الله عليه وسلم (في جيش) غزوة زمن (العُسرة) والضيق بشدة الحرارة وقلة المؤنة، فالكلام على حذف مضاف (وهي) أي غزوة العُسرة (غزوة تبوك) لأن غزوة تبوك كانت في زمن عُسرة من شدة الحر وبُعد المسافة كما دلَّت عليه القصة في سورة التوبة (فـ) جئته و (قلت) له:(يا نبي الله إن أصحابي) ورفقتي (أرسلوني إليك لتحملهم) أي لتعطي لهم الحمولة في سفرك هذا (فقال: والله لا أحملكم على شيء) أي ما عندي ما أحملكم عليه، قال أبو موسى:(ووافقته) صلى الله عليه وسلم (وهو غضبان) لأمر لم يوافقه (و) الحال أني (لا أشعر) ولا أعلم غضبه أي فأجاته في غضبه غير عالم بحاله (فرجعت) إلى أصحابي (حزينًا) منكسر القلب (من منع) أي من امتناع (رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمله إيانا معه في تلك الغزوة (و) حزينًا (من مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد) وغضب (في نفسه) وقلبه (عليّ) فيما سألته (فرجعت إلى أصحابي) ورفقتي (فأخبرتهم) بالقول (الذي قال) لي (رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله:
فَلَمْ أَلْبَثْ إلا سُوَيعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلالًا يُنَادِي: أَي عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيسٍ! فَأَجَبْتُهُ. فَقَال: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُوكَ. فَلَمَّا أَتَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَال: "خُذْ هذَينِ الْقَرِينَينِ. وَهذَينِ الْقَرِينَينِ. وَهذَينِ الْقَرِينَينِ. (لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتاعَهُن حِينئذٍ مِنْ سَعْدٍ)
ــ
"والله لا أحملكم على شيء"(فـ) بعدما رجعت إلى أصحابي (لم ألبث) ولم أمكث (إلا سويعة) تصغير ساعة أي لم أمكث إلا زمنًا يسيرًا فبينما أنا جالس مع أصحابي (إذ سمعت بلالًا) مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم (يناديـ) ـني، وإذ فجائية رابطة لجواب بينما المحذوفة أي فاجأني نداء بلال، وقوله في ندائه (أي عبد الله بن قيس) أي حرف نداء لنداء القريب وعبد الله اسم أبي موسى الأشعري أي يناديني يا عبد الله بن قيس (فأجبته) أي أجبت بلالًا بقوله: لبيك ما تريد (فقال) لي بلال: (أجب رسول الله) أي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه (يدعوك) ويريدك فقمت من مجلسي فمشيت إليه إجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إجابة فعلية بالحضور وأما الإجابة التي حكاها أبو موسى فكانت قولية، وقوله: أجب صيغة أمر من الإجابة وهذه محاورة من محاورات العرب يقال ذلك لمن طلبه رجل آخر والمراد أنه صلى الله عليه وسلم دعاك فأجبه بالحضور.
(فلما أتيت) وجئت (رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) لي: (خذ هذين) البعيرين (القرينين) أي المقرون أحدهما بالآخر أي المشدود أحدهما بالآخر (وهذين القرينين وهذين القرينين) حالة كونه يشير (لستة أبعرة) أي إلى ستة أبعرة (ابتاعهن) أي اشتراهن لنا (حينئذٍ) أي حين إذ دعاني (من سعد) بن عبادة وكل قرينين يسمى زوجًا وذودًا فصدق عليه قوله السابق فأمر لنا بثلاث ذود لأن الذود هناك بمعنى الزوج، وقيل معنى القرينين النظيرين المتساويين، وفي نسخة أبي ذر من البخاري (هاتين القرينتين) أي الناقتين المقرونة إحداهما بالأخرى كذا في فتح الباري [8/ 85]، وقوله هنا ابتاعهن من سعد لا يعارض ما في الرواية السابقة من قوله:(ثم أتي بنهب إبل) لأنه يمكن الجمع بينهما بأن بعضها من غنيمة وبعضها اشتراها من سعد، وقال الحافظ في الفتح في المغازي: ولم يتعين من هو سعد إلى الآن إلا أنه يهجس في خاطري أنه سعد بن عبادة اهـ.
فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ. فَقُلْ: إِنَّ اللهَ (أَوْ قَال: إِن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم - يَحْمِلُكُمْ عَلَى هؤُلاءِ. فَاركَبُوهُنَّ".
قَال أبُو مُوسَى: فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَّ. فَقُلْتُ: إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُكُمْ عَلَى هؤُلاءِ. وَلكِنْ، وَاللهِ! لَا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالةَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم. حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ. وَمَنْعَهُ في أَوَّل مَرَّةٍ. ثُمَّ إِعْطَاءَهُ إِيَّايَ بَعْدَ ذلِكَ. لَا تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثتُكُمْ شَيئًا لَمْ يَقُلْهُ. فَقَالُوا لِي: وَاللهِ! إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصدَّقٌ. وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ. فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ. حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. وَمَنْعَهُ إِياهُمْ. ثُمَّ
ــ
وقوله: (فانطلق) معطوف على خذ أي خذ هذه الأبعرة فانطلق (بهن) أي اذهب بهن (إلى أصحابك) الأشعريين (فقل) لهم (إن الله) سبحانه وتعالى يحملكم على هؤلاء الأبعرة، قال أبو موسى:(أو قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشك من أبي موسى (يحملكم على هؤلاء) الأبعرة (فاركبوهن قال أبو موسى: فانطلقت) أي ذهبت (إلى أصحابي بهن) أي بتلك الأبعرة (فقلت) لهم (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء) الأبعرة الستة (ولكن والله لا أدعكم) ولا أترككم (حتى ينطلق) ويذهب (معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (حين سألته) صلى الله عليه وسلم (لكم) الحمولة من قوله: "والله لا أحملكم على شيء"(و) إلى من حضر (منعه) صلى الله عليه وسلم أي امتناعه من إعطاء الحمولة (في أول مرة) أي في أول مرة سؤالي (ثم إعطاءه إياي بعد ذلك) أي بعد امتناعه في أول مرة فـ (لا تظنوا) بي يا أصحابي (أني حدثتكم) وأخبرتكم (شيئًا لم يقله) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب (فقالوا) أي فقال أصحابي (لي: والله إنك) يا أبا موسى (عندنا لمصدّق) فيما أخبرتنا لامتهم بالكذب فيه (ولنفعلن) معك (ما أحببت) وتمنيت من الذهاب، قال أبو بردة:(فانطلق أبو موسى) وذهب (بنفر منهم) أي مع رهط من أصحابه الأشعريين (حتى أتوا) وجاؤوا الرهط (الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى والله لا أحملكم (و) حضروا (منعه) صلى الله عليه وسلم (إياهم) أي لأبي موسى وقومه من العطاء (ثم
إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ. فَحَدَّثُوهُمْ بِمَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى، سَوَاء.
4132 -
(00)(00) حدَّثني أبُو الربِيعِ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيدٍ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ. قَال أَيُّوبُ: وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ مِنِّي لِحَدِيثِ أَبِي قِلابَةَ. قَال: كُنَّا عِنْدَ أَبي مُوسَى
ــ
إعطاءهم) أي ثم إعطاءه صلى الله عليه وسلم إياهم (بعد) أي بعد منعهم أولًا (فحدثوهم) أي فحدّث السامعون مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم أي قوم أبي موسى (بما حدَّثهم به أبو موسى) أي بما أخبرهم به أبو موسى من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "والله لا أحملكم" حالة كون ما أخبرهم السامعون وما أخبرهم أبو موسى (سواء) أي متساويين لفظًا ومعنى بلا زيادة ولا نقصان.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال:
4132 -
(00)(00)(حدثني أبو الربيع العتكي) الزهراني سليمان بن داود البصري (حدثنا حماد يعني ابن زيد) الأزدي البصري (عن أيوب) السختياني (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وقوله:(وعن القاسم بن عاصم) التميمي البصري الكليني مصغرًا نسبة إلى كلين قرية من قرى العراق معطوف على قوله عن أبي قلابة، روى عن زهدم الجرمي في الأيمان، وعن رافع بن خديج وابن المسيب، ويروي عنه (م س) وأيوب وحميد، وثقه ابن حبان، وقال في التقريب: مقبول، من الرابعة، كلاهما رويا (عن زهدم) بوزن جعفر ابن مضرب بوزن معلم الأزدي (الجرمي) أبي مسلم البصري، روى عن أبي موسى الأشعري في الأيمان، وعمران بن حصين في الفضائل، ويروي عنه (خ م ت س) وأبو قلابة والقاسم بن عاصم التميمي ومطر الوراق وأبو السليل وأبو حمزة، قال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة، قال حماد بن زيد (قال) لنا (أيوب) السختياني (وأنا لحديث القاسم) بن عاصم (أحفظ) أي أشد حفظًا (مني) أي من حفظي الحديث أبي قلابة قال): زهدم بن مضرب كنا عند أبي موسى) الأشعري يومًا من الأيام. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا أبا موسى الأشعري، وفيه رواية
فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَعَلَيهَا لَحْمُ دَجَاجٍ. فَدَخَلَ رَجُل مِنْ بَنِي تَيمِ اللهِ، أَحْمَرُ، شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي
ــ
تابعي عن تابعي، وفيه المقارنة والتحديث والعنعنة (فدعا) أبو موسى أي طلب من أهله (بمائدته) التي يأكل منها أي بإحضارها، والمائدة: القصعة المشتملة على أنواع من الطعام (وعليها) أي وعلى تلك المائدة (لحم دجاج) فيه إباحة لحم الدجاج وأكل ملاذ الأطعمة وطيباتها على الموائد فهو جائز معمول به عندهم وأن ذلك لا يناقض الزهد ولا ينقصه خلافًا لبعض متقشفة المتزهدة (فدخل) علينا (رجل من بني تيم الله) اسم قبيلة ويقال لهم: تيم اللات أيضًا وهم من قضاعة (أحمر شبيه بالموالي) يعني سبي العجم كما في الفتح، وهذا الرجل هو زهدم الراوي أبهم نفسه ولا ينافي ذلك كون زهدم جرميًا والرجل الممتنع تيميًا فقد يكون الشخص الواحد يُنسب إلى تيم وإلى جرم. قوله:(لحم دجاج) يقع اسم الدجاج على الذكور والإناث وهو بكسر الدال وفتحها اهـ نووي، وقال الفيومي: تفتح الدال وتكسر ومنهم من يقول: الكسر لغة قليلة والجمع دجج بضمتين مثل عناق وعنق أو كتاب وكتب وربما جمع على دجائج اهـ وضبطه المجد بالفتح ثم قال: ويثلث.
قوله: (فدخل رجل من بني تيم الله) وقد حقق الحافظ ابن حجر في كتاب الذبائح من الفتح [9/ 556 و 557]: أن هذا الرجل هو زهدم الجرمي راوي هذا الحديث نفسه وذلك لما أخرج الترمذي في الأطعمة (رقم 1886) من طريق قتادة عن زهدم قال: دخلت على أبي موسى وهو يأكل دجاجة، فقال: اُدن فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. وكذلك أخرج البيهقي في سننه [9/ 333]، من طريق الفريابي عن الثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم قال: رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعاني فقلت: إني رأيته يأكل نتنًا قال: ادنه فقال .. إلخ. وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه من وجه آخر عن زهدم نحوه وقال فيه فقال لي: أُدن فكل فقلت: إني لا أريده. فهذه عدة طرق صرّح فيها زهدم بأنه هو صاحب القصة نفسه فهو المعتمد.
وربما يشكل عليه أمران: الأول: أن زهدمًا من بني جرم والرجل الداخل من بني تيم الله وذلك مما يدل على تغايرهما. وأجاب عنه الحافظ بأن زهدمًا كان تارة يُنسب إلى جرم وتارة إلى بني تيم الله، وجرم قبيلة في قضاعة يُنسبون إلى جرم بن زبّان وتيم الله
فَقَال لَهُ: هَلُمَّ! فَتَلَكَّأ فَقَال: هَلُمَّ! فَإِنِّي قد رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ مِنْهُ. فَقَال الرَّجُلُ: إِنِّي رَأَيتُهُ يَأكُلُ شَيئًا فَقَذرْتُهُ. فَحَلَفتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ
ــ
بطن من كلب وهم قبيلة في قضاعة أيضًا، وربما يُنسب الرجل إلى أعمامه أيضًا ويؤيده ما أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن الثوري فقال في روايته: عن رجل من بني تيم الله يقال له زهدم، والإشكال الثاني: أن لفظ حديث الباب يدل على التغاير فإن زهدمًا قال فيه: كنا عند أبي موسى فدخل رجل من بني تيم الله. وأجاب عنه الحافظ بأن المراد من قوله: كنا قومه الذين دخلوا قبله على أبي موسى ومثل هذا كثير في الأحاديث كقول ثابت البناني: خطبنا عمران بن حصين أي خطب أهل البصرة ولم يدرك ثابت خطبة عمران المذكورة والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ من الفتح. (فقال) أبو موسى: (له) أي لذلك الرجل الداخل (هلم) أي أقبل إلي فكل معنا (فتلكأ) الرجل أي توقف وتباطأ وتثاقل وتأخر عن الإقبال إليه ففهم أبو موسى منه أنه يكرهه (فقال) له أبو موسى مرة ثانية: (هلم) إليّ وأقبل فكل معي (فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه) أي من لحم الدجاج (فقال الرجل): اعتذارًا إلى أبي موسى وهو زهدم المذكور (إني رأيته) أي رأيت الدجاج (يأكل شيئًا) أي نجسًا بدلالة قوله: فقذرته، وقد حكى ابن حجر رواية (يأكل قذرًا)(فقذرته) أي فاستقذرت الدجاج يعني به أنه رأى الدجاج يأكل نجاسة فاستقذره أي عذه قذرًا فحلف أن لا يأكل لذلك، وظاهر قول هذا الرجل أنه كان يكره أكل ما يأكل النجاسات من الحيوانات، وقد اختلف في ذلك فكرهه قوم فكان ابن عمر لا يأكل الدجاجة حتى يقصرها أيامًا، ومثل ذلك رُوي عن ابن القاسم في الجدي الذي ارتضع على خنزيرة أنه لا يذبح حتى يذهب ما في بطنه، وكره الكوفيون أكل لحوم الجلالة والشافعي إن كان أكلها أو غالبه النجاسة فإن كان غالبه الطهارة لم يكرهه، وأجاز مالك أكل لحوم الإبل الجلالة وأكل ما يأكل الجيف من الطير وغيره لبعد الاستحالة (قلت): وهذا محمول على ما إذا ذهب ما في بطونها من ذلك كما حكيناه عن ابن القاسم لأن مالكًا قد قال في روث ما يأكل النجاسة وبوله أنه نجس بخلاف أصله في أن الأبوال تابعة للّحوم، وكره ابن حبيب من أصحابنا أكل ما يأكل النجاسات مطلقًا (قلت): وقد روى أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسأنهى عن أكل الجلالة وألبانها وهو حجة لابن حبيب لولا أنه من رواية محمد بن إسحاق اهـ من المفهم؛ أي فاستقذرته (فحلفت أن لا أطعمه) ولا
فَقَال: هَلُمَّ! أُحَدِّثْكَ عَن ذلِكَ. إِنِّي أتَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ. فَقَال: "وَاللهِ! لَا أَحْمِلُكُمْ. وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيهِ" فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ. فَأُتِيَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِنَهْبِ إِبِلِ. فَدَعَا بِنَا. فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى. قَال: فَلَمَّا انْطَلَقْنَا، قَال بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَغْفَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمِينَهُ. لَا يُبَارَكُ لَنَا. فَرَجَعْنَا إِلَيهِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنا أَتَينَاكَ نَستَحْمِلُكَ. وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا. ثُمَّ حَمَلْتَنَا. أَفَنَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: "إِنِّي، وَاللهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأرَى
ــ
آكله (فقال) أبو موسى للرجل: (هلم) إليّ (أحدّثك عن ذلك) أي عن كيفية التبري والتخلص من يمينك والخروج من عهدتها وذلك (إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين) حالة كوننا (نستحمله) أي نسأله أن يحملنا أي يعطينا ما نتحمل عليه وبه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه فلبثنا ما شاء الله) تعالى من الزمن (فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل) أي بغنيمة إبل، والنهب بفتح النون وسكون الهاء ما يُنتهب وهو الغنيمة (فإن قلت): هذه الرواية تدل على أن الإبل أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة وقد مر في الروايات السابقة أنه صلى الله عليه وسلم ابتاعهن من سعد فبينهما معارضة (قلت): يمكن الجمع بينهما بأنه حصلت لسعد غنيمة ثم ابتاعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصته وقد مر الجمع بينهما بوجه آخر فراجعه (فدعا بنا) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى) وفي الرواية السابقة بثلاث ذود، وقال النووي: لا معارضة بينهما إذ ليس في ذكر الثلاث نفي الخمس فالزيادة مقبولة (قال) أبو موسى: (فلما انطلقنا) وذهبنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال بعضنا لبعض أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي جعلناه غافلًا وناسيًا (يمينه) أي كنا سبب غفلة عن يمينه ونسيانه إياها وما ذكرناه إياها (لا يُبارك لنا) فيما أخذناه (فرجعنا إليه فقلنا) له: (يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك وانك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا أفنسيت يا رسول الله؟ ) يمينك أم لا (قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى) بضم الهمزة وفتح الراء أي فاظن، وفي نسخة صحيحة بفتح أوله أي أعلم كذا في المرقاة
غيرَهَا خيرًا مِنْهَا. إلا أَتَيتُ الَّذِي هُوَ خَيرٌ. وَتَحَلَّلْتُهَا فَانْطَلِقُوا. فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ عز وجل".
4133 -
(00)(00) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيُّ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْميَّ. قَال:
ــ
(غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير) أي فعلته (وتحللتها) أي جعلتها حلالًا بكفارة (فانطلقوا فإنما حملكم الله عز وجل.
وقوله: (إني والله إن شاء الله) يمكن أن يكون قوله إن شاء الله استثناءًا واختاره في اليمين لئلا ينعقد اليمين، واختاره أكثر الشراح ويمكن أن يكون المقصود منه التبرك دون الاستثناء، واختاره أبو موسى المديني في كتابه اليمين حكاه الحافظ في الفتح [11/ 523].
قوله: (فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) أي تحللت تلك اليمين يعني المحلوف عليه بالكفارة، وفي الرواية السابقة (إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) اختلاف هاتين الروايتين أوجب اختلاف العلماء في الكفارة قبل الحنث هل تجزئ أم لا؟ على ثلاثة أقوال: جوازها مطلقًا وهو مذهب أربعة عشر من الصحابة وجمهور الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجزئ بوجه وهي رواية أشهب عن مالك، وقال الشافعي: تجزئ بالإطعام والعتق والكسوة ولا تجزئ بالصوم، وقد ذكر أصحابنا للخلاف في هذه المسألة سببًا آخر وهو اختلافهم هل هو جزء السبب والحنث الجزء الآخر أم ليس كذلك بل وجود اليمين هو السبب فقط والحنث شرط وجوب الكفارة وبسط هذا في مسائل الخلاف اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي موسى رضي الله عنه فقال:
4133 -
(00)(00)(وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد (الثقفي) البصري (عن أيوب) السختياني (عن أبي قلابة والقاسم) بن عاصم (التميمي) البصري (عن زهدم) بن مضرّب (الجرمي) البصري. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عبد الوهاب الثقفي لحماد بن زيد (قال) زهدم:
كَانَ بَينَ هذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَينَ الأشعَرِيِّينَ وُدٌّ وإخَاءٌ. فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأشعَرِيِّ. فَقُرِّبَ إِلَيهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
4134 -
(00)(00) وحدَّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْميِّ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْميِّ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا وُهَيبٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ وَالْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْميِّ. قَال: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى. وَاقْتَصُّوا جَمِيعًا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيدٍ
ــ
(كان بين هذا الحي من جرم) بيان للحي (وبين الأشعريين ود) أي محبة وصداقة (وإخاء) أي مؤاخاة وموالاة ومناصرة (فكنا) معاشر الجرميين (عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه) أي إلى أبي موسى (طعام فيه لحم دجاج فذكر) عبد الوهاب (نحوه) أي نحو حديث حماد.
ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة فيه رابعًا فقال:
4134 -
(00)(00)(وحدثني علي بن حجر السعدي) المروزي (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (و) محمد (بن نمير) كلهم (عن إسماعيل) بن إبراهيم (ابن علية) الأسدي البصري (عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي ح وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر حدثنا سفيان) بن عيينة (عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي ح وحدثني أبو بكر) محمد (بن إسحاق) الصاغاني البغدادي، ثقة، من (11)(حدثنا عفان بن مسلم) الأنصاري البصري، ثقة، من (10)(حدثنا وهيب) بن خالد الباهلي البصري، ثقة، من (7) (حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم) بن عاصم (عن زهدم الجرمي قال) زهدم:(كنا عند أبي موسى) الأشعري (واقتصوا جميعًا) أي وساق كل من إسماعيل وسفيان ووهيب (الحديث) السابق (بمعنى حديث حماد بن زيد) عن أيوب، غرضه بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لحماد بن زيد.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال:
4135 -
(00)(00) وحدّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا الصَّعِقُ (يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ). حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ. حَدَّثَنَا زَهْدَمٌ الْجَرْميُّ. قَال: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَأكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو حَدِيثِهِمْ. وَزَادَ فِيهِ قَال:"إِنِّي، وَاللهِ! مَا نَسِيتُهَا"
ــ
4135 -
(00)(00) وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي مولاهم أبو محمد الأبلي، صدوق، من (9)(حدثنا الصعق) بفتح الصاد وسكون العين وكسرها (يعني ابن حزن) بفتح الحاء وسكون الزاي ابن قيس البكري أبو عبد الله البصري، روى عن مطر الورّاق في الأيمان والحسن وعمر بن عبد العزيز، ويروي عنه (م س) وشيبان بن فروخ وابن المبارك وأبو أسامة وعارم وكانوا يرونه من الأبدال، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود والنسائي، وقال العجلي: ثقة، وقال أبو حاتم: ما به بأس، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال في التقريب: صدوق يهم، وكان زاهدًا، من السابعة (حدثنا مطر) بن طهمان (الورّاق) السلمي مولاهم أبو رجاء البصري، صدوق، من (6) كثير الخطإ (حدثنا زهدم الجرمي قال: دخلت على أبي موسى) الأشعري. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة مطر الوراق لأبي قلابة والقاسم بن عاصم في الرواية عن زهدم (وهو) أي والحال أن أبا موسى (يأكل لحم دجاج وساق) مطر أي ذكر (الحديث) السابق، وقوله:(بنحو حديثهم) بضمير الجمع تحريف من النساخ، والصواب (بنحو حديثهما) بضمير التثنية أي بنحو حديث أبي قلابة والقاسم بن عاصم (و) لكن (زاد فيه) عليهما مطر لفظة (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشعريين حين راجعوه:(إني والله ما نسيتها) جوابًا لقولهم أفنسيت يا رسول الله؟ أي ما نسيت يميني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها والزيادة لفظة ما نسيتها والله أعلم. وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم في إيراده في صحيحه لأن الصعق ومطرًا الوراق كلاهما ضعيفان عند الدارقطني، وأجاب عنه النووي بما خلاصته أن ضعفهما غير متفق عليه ولو سُلِّم ضعفهما فإن مسلمًا إنما أتى بروايتهما للاستشهاد والمتابعة دون التأصيل والله أعلم. وسيأتي بسط الكلام في هذا الاعتراض والجواب عنه في آخر روايات هذا الحديث نقلًا عن القرطبي إن شاء الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال:
4136 -
(00)(00) وحدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيمَانَ التَّيمِيِّ، عَنْ ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيرٍ الْقَيسِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ. قَال: أَتَينَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلهُ. فَقَال: "مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ. وَاللهِ! مَا أَحمِلُكُمْ" ثُمَّ بَعَثَ إِلَينَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم بِثَلاثَةِ ذَوْدٍ بُقعِ الذُّرَى. فَقُلْنَا: إِنَّا أَتينَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ. فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا. فَأتَينَاهُ فَأخْبَرْنَاهُ. فَقَال: "إِنِّي لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ، أَرَى غيرَهَا خَيرًا مِنْهَا، إلا أَتَيتُ الذِي هُوَ خَيرٌ".
4137 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى التَّيمِيُّ
ــ
4136 -
(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، من (8)(عن سليمان) بن طرخان (التيمي) أبي المعتمر البصري، ثقة، من (4)(عن ضُريب بن نُقير) بالتصغير فيهما ونقير بالقاف وهو أشهر، وقيل: نفير بالفاء، وقيل: نفيل بالفاء واللام (القيسي) أبي السليل بفتح المهملة وكسر اللام البصري، ثقة، من (6)(عن زهدم عن أبي موسى الأشعري) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة ضُريب لمن روى عن زهدم (قال) أبو موسى:(أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله) أي نسأله أن يحملنا معه في غزوة تبوك (فقال ما عندي ما أحملكم) عليه (والله ما أحملكم، ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ذود) أي بثلاثة أزواج من الإبل (بُقع) بضم الموحدة وسكون القاف جمع أبقع كحمر وأحمر وأصله ما كان فيه بياض وسواد ومنه الغراب الأبقع لكن المراد بها هنا البياض (الذرى) جمع ذروة وذروة كل شيء أعلاه والمعنى بعث إلينا بإبل بيض الأسنمة (فقلنا) أي قال بعضنا لبعض: (إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف) أولًا (أن لا يحملنا فأتيناه) ثانيًا (فأخبرناه) بيمينه (فقال) لنا: (إني لا أحلف على يمين) أي على محلوف عليه ثم (أرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت) وفعلت (الذي هو خير) منها وكفرت.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث أبي موسى رضي الله عنه فقال:
4137 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن عبد الأعلى) القيسي (التيمي) أبو عبد الله
حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ. حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ، عَنْ زَهْدَمٍ. يُحَدِّثُهُ، عَنْ أبِي مُوسَى. قَال: كُنا مُشَاةً. فَأتَينَا نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ، بِنَحْو حَدِيثِ جَرِيرٍ
ــ
الصنعاني ثم البصري، ثقة، من (10)(حدثنا المعتمر) بن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري، ثقة، من (9) (عن أبيه) سليمان بن طرخان قال أبوه سليمان:(حدثنا أبو السليل) ضُريب بن نُقير (عن زهدم) بن مُضرب حالة كون زهدم (يحدّثه عن أبي موسى) الأشعري وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة المعتمر لجرير بن عبد الحميد (قال) أبو موسى:(كنا) معاشر الأشعريين (مشاة) بالأرجل فاقدين للرواحل، جمع ماش كبغاة جمع باغ يعني في سفر غزوة تبوك (فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم حالة كوننا (نستحمله) أي نطلب منه الحملان وساق المعتمر (بنحو حديث جرير) بن عبد الحميد.
قال القرطبي: في قوله سابقًا: (حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا الصعق بن حزن حدثنا مطر حدثنا زهدم) هذا سند فيه نظر وذلك أن الدارقطني استدركه على مسلم فقال: إن الصعق ومطرًا ليسا بالقويين ولم يسمع مطر من زهدم (قلت): وهذا لا عتب فيه على مسلم ولا نقص يلحق كتابه بسبب ذلك لأنه قد أخرج الحديث من طرق كثيرة صحيحة ثم أردف هذا السند بعد تلك الطرق الصحيحة المتصلة ولذلك قال فيه: عن زهدم قال: دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم الدجاج وساق الحديث بنحو حديثهم، وزاد فيه قال: إني والله ما نسيت، فذكره مردفًا لأجل هذه اللفظة الزائدة، ثم هذا على ما شرطه في مقدمة كتابه حيث قسم الأسانيد إلى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات فهذا السند من الطبقة الأخيرة التي هي دون من قبلها وفيها مغمز بوجه ما وهذا يدل على أنه أدخل الطبقات الثلاث في كتابه خلافًا لمن زعم أنه لم يدخل فيه من الطبقة الثالثة أحدًا، وذكر مسلم بعد هذا ضريب بن نُقير عن زهدم قال القاضي عياض: ضريب بن نُقير مصغران ونُقير هذا بالقاف أشهر وهي رواية الصدفي والأسدي والتميمي من أشياخنا وكذا قيدناه عنهم، وكان الخشني قيده بالفاء، وقال الحافظ أبو علي: يقال بهما والقاف أشهر، وأما جُبير بن نُفير فلم يختلف أنه بالفاء اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي موسى بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال:
4138 -
(1590)(154) حدَّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويَةَ الْفَزَارِيُّ. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا. فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ. فَحَلَفَ لَا يَأكُلُ، مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ. ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
4138 -
(1590)(154)(حدثني زهير بن حرب حدثنا مروان بن معاوية) بن الحارث بن أسماء (الفزاري) أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (8)(أخبرنا يزيد بن كيسان) اليشكري أبو إسماعيل الكوفي، صدوق، من (6)(عن أبي حازم) سلمان الأشجعي مولى عزة الكوفي جالس أبا هريرة خمس سنين، ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة:(أعتم رجل) يقال: أعتم الإنسان بوزن أكرم إذا دخل في العتمة والمراد ظلمة أول الليل إذا اشتدت، ولم أقف على اسم هذا الرجل أي تأخر رجل من المسلمين (عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتمة الليل وهي شدة ظلمته ولعله يريد بذلك أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرها منتظرًا للناس فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل بهم وإذا رآهم قد أبطؤوا أخّر يعني في العشاء الآخرة (ثم) بعد صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (رجع إلى أهله) أي إلى بيته، وقد وقع مثل هذه القصة لأبي بكر رضي الله عنه وستأتي بتمامها في كتاب الأشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، والظاهر أنه غير قصة هذا الحديث (فوجد) الرجل (الصبية) أي صبيانه جمع قلة لصبي، قال الشاعر:
إن بنيَّ صبية صيفيون
…
أفلح من كانت له ربيعيّون
والربيعيّون جمع ربعي بكسر الراء وسكون الباء نسبة إلى ربيع الزمان فصل من فصول السنة الأربعة التي جمعها بعضهم في قوله شعرًا:
ربيع صيف من الأزمان
…
خريف شتاء فخذ بياني
أي وجدهم (قد ناموا) بلا عشاء (فأتاه أهله) أي زوجته (بطعامه) أي بعشائه فغضب عليهم (فحلف) والله (لا يأكل) هذا العشاء (من أجل) نوم (صبيته) بلا عشاء (ثم بدا له) أي ظهر له أن يأكل (فأكل) عشاءه ثم أصبح (فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا، فَلْيَأتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ".
4139 -
(1591)(154) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ،
ــ
فذكر) أي أخبر (ذلك) الأمر الذي وقع منه من غضبه وحلفه على ترك الأكل ثم أكله (له) أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستفتاء (فقال) له (رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين) أي على محلوف عليه (فرأى غيرها) أي غير المحلوف عليه، وظاهر الكلام عود الضمير على اليمين لأنها مؤنثة، قال ابن حجر في آخر أبواب كفارات الأيمان: ولا يصح عوده على اليمين بمعناها الحقيقي بل بمعناها المجازي أي المحلوف عليه بتلك اليمين فأطلق عليه لفظ يمين للملابسة والمحلوف عليه هنا ترك الأكل وغيره الذي هو خير منه الأكل، والمراد بالرؤية هنا الاعتقادية لا البصرية، قال القاضي عياض: معناه إذا ظهر له أن الفعل أو الترك خير له في دنياه أو آخرته أو أوفق لمراده وشهوته ما لم يكن إثما (خيرًا منها) أي من تلك اليمين يعني بها المحلوف عليه (فليأتها) أي فليحنث تلك اليمين بفعل المحلوف عليه أو الضمير للغير وأنثه نظرًا إلى اكتسابه التأنيث من المضاف إليه الذي هو ضمير المؤنث أي فليفعل ذلك الغير الذي هو خير منها ولم يرد التأنيث في ضمير الغير الذي هو خير في روايات الباب إلا في هذه الرواية من هذا الكتاب ولينظر اهـ من بعض الهوامش فنظرنا فيه فأوّلنا بما ذكرناه آنفًا (وليكفّر عن يمينه) وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي موسى بحديث آخر لأبي هريرة أيضًا رضي الله تعالى عنهما فقال:
4139 -
(1591)(154)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم المصري (أخبرني مالك) بن أنس الإمام في الفروع (عن سهيل بن أبي صالح) السمان المدني (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان القيسي مولاهم المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان مصريان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين
فَرَأَى غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلْ".
4140 -
(00)(00) وحدَّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي أُويسٍ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سُهَيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غيرَهَا خَيرًا مِنْهَا، فَلْيَأتِ الذِي هُوَ خَيرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ".
4141 -
(00)(00) وحدّثني الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ
ــ
فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل) المحلوف عليه الذي هو خير من الفعل أو الترك، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الكفارة على الحنث وهو نص في الرد على أبي حنيفة فإن أقل مراتب هذا الأمر أن يكون من باب الإرشاد إلى المصلحة وأقل مراتب المصلحة أن تكون مباحة فالكفارة قبل الحنث جائزة مجزئة، وقد تضافر على هذا المعنى فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم في حديث أبي موسى وأمره هذا وكذلك حديث عدي الآتي بعد هذا. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي [1530].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه فقال:
4140 -
(00)(00)(وحدثني زهير بن حرب حدثنا) إسماعيل (بن) عبد الله (أبي أويس) بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني، صدوق، من (10)(حدثني عبد العزيز بن المطلب) بن عبد الله بن حنطب المخزومي أبو طالب المدني، صدوق، من (7) روى عنه في (4) أبواب (عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عبد العزيز بن المطلب لمالك بن أنس (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) فيه دليل على جواز تقديم الحنث على التكفير كما أن الرواية السابقة دلت على جواز تقديم التكفير على الحنث.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
4141 -
(00)(00)(وحدثني القاسم بن زكرياء) بن دينار القرشي الكوفي، ثقة،
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ. حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ) حَدَّثَنِي سُهَيلٌ في هذَا الإِسْنَادِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالكٍ: "فَلْيُكَفرْ يَمِينَهُ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ".
4142 -
(1592)(155) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ رُفَيعٍ) عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ. قَال: جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ
ــ
من (11) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا خالد بن مخلد) بوزن مرقد البجلي مولاهم أبو الهيثم الكوفي القطواني نسبة إلى قطوان موضع بالكوفة، صدوق، من (10) روى عنه في (9) أبواب (حدثني سليمان يعني ابن بلال) التيمي مولاهم أبو محمد المدني، ثقة، من (8) روى عنه في (13) بابا (حدثني سهيل) بن أبي صالح (في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد المذكور في السند الأول يعني أبي صالح عن أبي هريرة، غرضه بيان متابعة سليمان بن بلال لمالك بن أنس، وساق سليمان (بمعنى حديث مالك) بن أنس، ولكن قال سليمان في روايته (فليكفّر يمينه) بحذف عن الجارة (وليفعل الذي هو خير) بزيادة الموصول مع صلته أي فليفعل الذي هو أكثر خيرًا أي الذي هو أصلح يعني من الاستمرار على موجب اليمين أو ما يخالف ذلك مما يحنث به والأصلح تارة يكون من جهة الثواب وكثرته وهو الذي أشار إليه في حديث عدي الآتي حيث قال: فليأت التقوى وقد يكون من حيث المصلحة الراجحة الدنيوية التي تطرأ عليه بسبب تركها حرج ومشقة وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لأن يلج أحدكم بيمينه آثم له عند الله من أن يكفّر" رواه مسلم يعني بذلك أن استمراره على مقتضى يمينه إذا أفضى به إلى الحرج وهو المشقة قد يفضي به إلى أن يأثم فالأولى به أن يفعل ما شرع الله له من تحنيثه نفسه وفعل الكفارة اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي موسى الأشعري بحديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنهما فقال:
4142 -
(1592)(155)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثقة، من (8)(عن عبد العزيز يعني ابن رفيع) مصغرًا الأسدي المكي، ثقة، من (4)(عن تميم بن طرفة) الطائي المسلي بضم الميم وسكون المهملة نسبة إلى مسلية بني عامر قبيلة من مذحج الكوفي، ثقة، من الثالثة، روى عنه في (2) بابين (قال: جاء سائل) أي طالب المساعدة لم أر من ذكر اسمه (إلى عدي بن حاتم) بن عبد الله بن
فَسَأَلَهُ نَفَقَةَ فِي ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ. فَقَال: لَيسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلا دِرْعِي وَمِغْفَرِي. فَأَكْتُبُ إِلَي أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا. قَال: فَلَمْ يَرْضَ. فَغَضِبَ عَدِيٌّ. فَقَال: أَمَا وَاللهِ، لَا أُعْطِيكَ شَيئا. ثُم إِن الرجُلَ رَضِيَ. فَقَال: أَمَا وَاللهِ، لَوْلَا أَني سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ ثُم رَأَى أَتْقَي لِلهِ مِنْهَا، فَلْيَأتِ التقْوَى" مَا حَنَّثْتُ يَمِينِي
ــ
سعد بن حشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي الجواد بن الجواد أبي طريف بفتح المهملة الكوفي الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد منهم مكي وواحد بلخي (فسأله) أي فسأل ذلك السائل عديًا (نفقة) أي مالًا ينفقه ويصرفه (في ثمن خادم) يخدم ذلك السائل أي سأله ما يشتري به لنفسه الخادم (أو) قال طرفة: سأله ما يصرفه (في بعض ثمن خادم) لا كله أي سأله بعض ما يشتري به خادمًا لنفسه أي سأله تكملة الثمن لا كله والشك من عبد العزيز فيما قاله تميم (فقال) حاتم للسائل: (ليس عندي) الآن (ما أعطيك) من الدراهم ولا شيء من المال (إلا درعي) والدرع قميص من زرد الحديد وسلسلته يُلبس وقاية من سلاح العدو، مؤنث وقد يُذكر يُجمع على دروع وأدرع ودراع (و) إلا (مغفري) والمغفر زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة والعمامة يُجمع على مغافر (فأكتب) لك (إلى أهلي) وخازني (أن يعطوكها) أي أكتب لك إلى أهلي لكي يعطوا لك نفقة تنفقها في شراء الخادم (قال: فلم يرض) ذلك السائل الكتابة له إلى أهله بل أراد أن يعطي له الآن من جيبه (فغضب عدي) لإبائه من الكتابة له إلى أهله (فقال) له عدي: (أما) أي انتبه واستمع ما أقول لك إذًا (والله لا أعطيك شيئًا) أبدًا (ثم) بعد غضبه وحلفه (إن الرجل) السائل (رضي) الكتابة له إلى أهله (فقال) عدي: (أما) أي انتبه واستمع (والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين) أي على محلوف عليه، ويحتمل كون على زائدة وكون يمين مفعولًا مطلقا معنويًا أي من حلف يمينًا (ثم رأى) أمرًا (أتقى) أي أكثر تقوى (لله) تعالى (منها) أي من المحلوف عليه الذي بسببه وقعت اليمين كان حلف على أن لا يحسن إلى رحمه أو إلى جاره، والأتقى هنا إعطاء السائل ما طلبه (فليأت التقوى) أي فليفعل الأمر الذي فيه تقوى الله أو أكثر تقوى من الله، وقوله:(ما حنثت يميني) ولا نقضتها بإعطائك جواب لولا الامتناعية يعني لولا هذا الحديث لما جعلت يميني حانثة وما
4143 -
(00)(00) وحدثنا عُبَيدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ. قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَي غيرَهَا خَيرًا مِنْهَا، فَلْيَأتِ الذِي هُوَ خَيرٌ، وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ".
4144 -
(00)(00) حدثني مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيرٍ وَمُحَمدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِي (وَاللفْظُ لابْنِ طَرِيفٍ) قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فُضَيلٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعٍ، عَنْ تَمِيمِ الطَّائِي، عَنْ عَدِي. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا
ــ
أعطيتك ولكن أعطيك لهذا الحديث، وفيه من الفقه أن اليمين في حالة الغضب لازمة.
وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عدي رضي الله عنه فقال:
4143 -
(00)(00)(وحدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البصري (حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة شعبة لجرير بن عبد الحميد (قال) عدي:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت) أي فليفعل (الذي هو خير) من المحلوف عليه (وليترك يمينه) أي برها فليحنث فيها ثم يكفّر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه فقال:
4144 -
(00)(00)(حدثني محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن طريف) بن خليفة (البجلي) أبو جعفر الكوفي، صدوق، من (10) (واللفظ لابن طريف قالا: حدثنا محمد بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي، صدوق، من (9)(عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الكاهلي الكوفي (عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم) بن طرفة (الطائي) الكوفي (عن عدي) بن حاتم رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة الأعمش لجرير بن عبد الحميد (قال) عدي: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا
حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ، فَرَأَى خَيرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأتِ الذِي هُوَ خَير".
4145 -
(00)(00) وحدّثنا مُحَمدُ بْنُ طَرِيفٍ. حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ فُضَيلٍ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعٍ، عَنْ تَمِيمٍ الطائِي، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذلِكَ.
4146 -
(1593)(156) حدَّثنا مُحَمدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ. قَال: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَسْألُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَقَال: تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ. وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ؟
ــ
حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو خير).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عدي رضي الله عنه فقال:
4145 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن طريف) البجلي الكوفي (حدثنا محمد بن فضيل) الضبي الكوفي (عن) سليمان بن أبي سليمان فيروز (الشيباني) أبي إسحاق الكوفي، ثقة، من (5) روى عنه في (14) بابا (عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم) بن طَرَفة (الطائي عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك) الحديث المذكور يعني "من حلف على يمين فرأى غيرها
…
"الخ. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة الشيباني لجرير بن عبد الحميد.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث أبي موسى الأشعري بحديث لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنهما فقال:
4146 -
(1593)(156)(حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب) بن أوس الباهلي أبي المغيرة الكوفي، صدوق، من (4) (عن تميم بن طرفة) الطائي الكوفي (قال: سمعت عدي بن حاتم) الكوفي رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وثلاثة بصريون أي سمعت عديًا (و) الحال أنه (أتاه) أي أتى عديًا (رجل) محتاج (يسأله) أي يسأل عديًا (مائة درهم) قدر حاجته (فقال) له عدي: (تسألني) أيها الرجل (مائة درهم)(و) الحال (أنا) عدي (بن حاتم) وأنا الجواد ابن الجواد أي تسألني هذا الشيء اليسير وأنا من
وَاللهِ! لَا أُعْطِيكَ. ثُم قَال: لَوْلَا أَني سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُم رَأَي خَيرًا مِنْهَا، فَلْيَأتِ الذِي هُوَ خَير".
4147 -
(00)(00) حدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْب. قَال: سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ. قَال: سمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم؛ أَن رَجُلًا سَألَهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ
ــ
عرفت أي نحن معروفون ببذل الكثير وأنا عرفت بالجود وورثته كابرًا عن كابر (والله لا أعطيك) لأنك عيبتني بسؤال الشيء اليسير (ثم) بعد حلفه (قال) عدي (لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى خيرًا منها فليأت الذي هو خير) وجواب لولا محذوف في هذا الحديث تقديره ما أعطيك ثم هو أعطاه إياه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي [7/ 11].
وظاهر كلام القرطبي والسندي أن هذا الحديث غير الحديث الأول لا متابعة فيه فهما حديثان في واقعتين سببهما مختلف وإن كان لفظهما واحدًا، قال القرطبي: وغضب عدي في الحديث الأول ويمينه سببهما أن الرجل السائل لم يرض بالدرع والمغفر مع أنه لم يكن عنده غيرهما، ويمينه في الحديث الثاني وما يُفهم من غضبه فيه سببه فيما يظهر من مساق الحديث أن عديًا استقل ما سئل منه ألا ترى قوله: تسألني مائة درهم وأنا ابن حاتم فكأنه قال: تسألني هذا الشيء اليسير، وأنا من عرفت أي نحن معروفون ببذل الكثير فهذا سبب غير السبب المذكور في الحديث الأول والله أعلم اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عدي هذا رضي الله عنه فقال:
4147 -
(00)(00)(حدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي، صدوق، من (10)(حدثنا بهز) بن أسد العمي البصري، ثقة، من (9) (حدثنا شعبة حدثنا سماك بن حرب قال: سمعت تميم بن طرفة قال: سمعت عدي بن حاتم) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة بهز لمحمد بن جعفر أي سمعت عديًا يقول: و (أن رجلًا سأله) مائة درهم أتسألني مائة درهم وأنا ابن حاتم (فذكر) بهز (مثله) أي مثل
وَزَادَ: وَلَكَ أَرْبَعُمِائَةٍ فِي عَطَائِي.
4148 -
(1594)(157) حدثنا شَيبَانُ بْنُ فَروخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحْمنِ بْنُ سَمُرَةَ! قَال: قَال لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْألِ الإمَارَةَ. فَإِنكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْألَةٍ وُكِلْتَ إِلَيهَا
ــ
ما روى محمد بن جعفر عن شعبة (و) لكن (زاد) بهز في روايته على محمد بن جعفر في آخر الحديث لفظة (ولك) أيها الرجل (أربعمائة) درهم (في عطائي) أي في نصيبي ورزقي من بيت المال يعني أعطيك أربعمائة عند خروج عطائي من بيت المال.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله خامسًا لحديث أبي موسى بحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنهما فقال:
4148 -
(1594)(157)(حدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي، صدوق، من (9)(حدثنا جرير بن حازم) بن زيد بن عبد الله الأزدي البصري، ثقة، من (6) روى عنه في (19) بابا (حدثنا الحسن) بن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم البصري، ثقة، من (3) (حدثنا عبد الرحمن بن سمرة) بن حبيب بن عبد شمس العبشمي أبو سعيد البصري الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (قال) عبد الرحمن:(قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الأمارة) أي الولاية والحكومية اهـ مرقاة، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك مما يتعلق بالحكم فيكون طلبه مكروهًا لغير الأنبياء بدليل قوله تعالى عن يوسف:{قَال اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ} كما في الفتح وليس منه قول سليمان النبي عليه السلام {لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا} فإنه طلب من الله عز وجل مستعينًا به (فإنك إن أعطيتها) ولفظ المشكاة إن أوتيتها (عن مسألة) أي بسؤال وطلب من الناس (وُكلت) أي صرفت وفُوضت (إليها) أي إلى تلك الإمارة وخليت معها بلا عون من الله تعالى بقرينة تعبيره في مقابله بالإعانة فإن من لم يكن له عون من الله على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل، وقوله:(وُكلت إليها) بضم الواو وكسر الكاف مخففًا ومشددًا وسكون اللام ومعنى المخفف أي صرفت إليها ومن وكل إلى نفسه هلك، ومنه في الدعاء ولا تكلني إلى نفسي ووكل أمره إلى فلان صرفه ووكله بالتشديد استحفظه ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته
وإنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غيرِ مَسْألَةٍ أُعِنْتَ عَلَيهَا. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيتَ غيرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ. وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَير".
قَال أبُو أَحْمَدَ الْجُلُودِي: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَباسِ الْمَاسَرْجِسِي. حَدَّثَنَا شَيبَانُ بْنُ فَروخَ، بِهذَا الْحَدِيثِ
ــ
عليها من أجل حرصه عليها ويدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك كذا في فتح الباري [13/ 110](وإن أعطيتها من غير مسألة) وطلب لها (أُعنت عليها) أي أعانك الله تعالى عليها وصانك عن الخلل فيها بتوفيقه (وإذا حلفت على يمين) كقطيعة رحم (فرأيت غيرها) كصلة الرحم (خيرًا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير) منها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في كفارة الأيمان وغيرها، وأبو داود في الأيمان، والترمذي في الأيمان والنسائي في الأيمان.
قال الجلودي على سبيل التجريد البياني (قال أبو أحمد الجلودي) بضمتين نسبة إلى الجلود جمع الجلد لبيعها وبفتح وضم نسبة إلى سكة بنيسابور الدارسة يسمى جلوداء محمد بن عيسى النيسابوري راوي صحيح مسلم وهو يروي صحيح مسلم عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه عن الإمام مسلم بن الحجاج ثم إنه سمع هذا الحديث عن أبي العباس الماسرجسي عن شيبان بن فروخ أيضًا فعلا به على طريق مسلم برجل واحد فلذلك ذكره وكان أي الجلودي شيخًا ورعًا وزاهدًا، وكان ثوري المذهب حيث ينتحل مذهب سفيان الثوري، وكان ينسخ الكتب ويأكل من كسب يده وهو تلميذ لابن خزيمة اهـ نووي في [المقدمة / 4](حدثنا أبو العباس) أحمد بن محمد بن عبد الله بن حسين النيسابوري (الماسرجسي) بفتح الميم والسين الأولى وسكون الراء وكسر الجيم والسين الثانية نسبة إلى ماسرجس وهو اسم لرجل نصراني من أهل نيسابور أسلم حفيده الحسن بن عيسى بن ماسرجس على يد عبد الله بن المبارك، وأبو العباس الماسرجسي هذا من آله ونسله وليس أبو العباس هذا من رواة صحيح مسلم عن المؤلف، قال الحاكم في التاريخ: رأيت له سماعات كثيرة عن أبي حامد بن الشرقي ومكي بن عبدان وأقرانهما، وتوفي منتصف شهر ربيع الأول سنة (378 هـ) كذا في الأنساب للسمعاني [12/ 33 إلى 36](حدثنا شيبان بن فروخ بهذا الحديث) يعني حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه.
4149 -
(00)(00) حدّثني عَلِي بْنُ حُجْرٍ السعْدِي. حَدَّثَنَا هُشَيم، عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحُمَيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيةَ ويوُنسَ بْنِ عُبَيدٍ وَهِشَامِ بْنِ حَسانَ، فِي آخَرِينَ. ح وَحَدثَنَا عُبَيدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ. ح وَحَدثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّي. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ. كلهُمْ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، بِهذَا الْحَدِيثِ. وَلَيسَ فِي
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه فقال:
4149 -
(00)(00)(حدثني علي بن حجر السعدي) المروزي (حدثنا هشيم) بن بشير بن القاسم السلمي الواسطي، ثقة، من (7)(عن يونس) بن عبيد بن دينار العبدي البصري، ثقة، من (5)(ومنصور) بن زاذان الثقفي الواسطي، ثقة، من (6)(وحميد) بن أبي حميد اسمه تير الطويل مولى طلحة الطلحات البصري، ثقة، من (5)(ح وحدثنا أبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (8)(عن سماك بن عطية) البصري المربدي بكسر الميم وسكون الراء نسبة إلى المربد موضع بالبصرة، روى عن أيوب والحسن، ويروي عنه (خ م د) وحماد بن زيد وحرب بن ميمون، وثقه ابن معين، قال في التقريب: ثقة، من السادسة (ويونس بن عبيد) العبدي البصري (وهشام بن حسان) الأزدي القردوسي البصري، ثقة، من (6)(في) أي مع رواة (آخرين ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا المعتمر) بن سليمان بن طرخان التيمي البصري، ثقة، من (9)(عن أبيه) سليمان بن طرخان التيمي البصري، ثقة، من (4)(ح وحدثنا عقبة بن مكرم) بصيغة اسم مفعول من أكرم (العمي) بفتح العين البصري، ثقة، من (11)(حدثنا سعيد بن عامر) الضبعي البصري، ثقة، من (9) روى عنه في (4) أبواب (عن سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، ثقة، من (6)(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من (4) كلهم) أي كل هؤلاء السبعة المذكورين رووا (عن الحسن) البصري، ثقة، من (3)(عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث) المذكور (وليس في
حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِيهِ، ذِكْرُ الإِمَارَةِ
ــ
حديث المعتمر عن أبيه ذكر الإمارة) غرضه بسوق هذه الأسانيد الأربعة بيان متابعة هؤلاء السبعة لجرير بن حازم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ستة أحاديث: الأول: حديث أبي موسى الأشعري ذكره للاستدلال به على الترجمة وذكر فيه سبع متابعات، والثاني: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد، والثالث: حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعتين، والرابع: حديث عدي بن حاتم الأول ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه ثلاث متابعات، والخامس: حديث عدي بن حاتم الثاني ذكره للاستشهاد أيضًا، والسادس: حديث عبد الرحمن بن سمرة ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة والله أعلم.
***