المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب: النذور والأيمان - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌581 - (21) باب إثم من غصب شيئًا من الأرض وبيان قدر الطريق إذا اختلفوا فيه

- ‌ كتاب: الفرائض

- ‌582 - (22) باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر" وقوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها

- ‌583 - (23) باب ميراث الكلالة، وآخر آية أنزلت آية الكلالة، وبيان من ترك مالًا فلورثته

- ‌ كتاب: الهبة والصدقة

- ‌584 - (24) باب النهي عن شراء الصدقة ممن تصدق عليه وتحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض وكراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة

- ‌585 - (25) باب ما جاء في العمرى

- ‌أبواب الوصايا

- ‌586 - (26) باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز

- ‌587 - (27) باب الصدقة عمن لم يوص وما ينتفع به الإنسان بعد الموت والوقف

- ‌588 - (28) باب ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته وما لم يوص به

- ‌ كتاب: النذور والأيمان

- ‌589 - (29) باب الأمر بوفاء النذر والنهي عن النذر المعلق وأنه لا يرد شيئًا من القدر

- ‌590 - (30) باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد وليان حكم من نذر أن يمشي إلى الكعبة وبيان كفارة النذر

- ‌أبواب الأيمان

- ‌591 - (31) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى وعن الحلف بالطواغي وأمر من حلف باللات والعزى بقول لا إله إلا الله

- ‌مبحث في اللات والعزى وتاريخهما

- ‌592 - (32) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه

- ‌593 - (33) باب اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه والنهي عن الإصرار على اليمين فيما فيه إذاية الأهل

- ‌594 - (34) باب من نذر قربة في الجاهلية وصحبة المماليك وكفارة من لطم عبده

- ‌595 - (35) باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا وإطعامه مما يأكل ومضاعفة أجر العبد الصالح

- ‌597 - (37) باب من أعتق شركًا له في عبد ومن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله وجواز بيع المدبر

- ‌598 - (38) باب القسامة

- ‌ كتاب الحدود والتعزيرات

- ‌599 - (39) باب حد المحاربين والمرتدين وثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة

- ‌600 - (40) باب إهدار دم الصائل وإثبات القصاص في الأسنان وبيان ما يباح به دم المسلم

- ‌601 - (41) باب إثم أول من سنَّ القتل وكون الدماء أول ما يقضى فيه في الآخرة وتغليظ حرمة الدماء والأعراض

- ‌602 - (42) باب صحة الإقرار بالقتل والحث على العفو عنه ودية الجنين وكون دية الخطإ وشبه العمد على العاقلة

- ‌603 - (43) باب حد السرقة

- ‌604 - (44) باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

- ‌605 - (45) باب حد البكر والثيب إذا زنيا وإقامة الحد على من اعترف بالزنا على نفسه

- ‌606 - (46) باب رجم من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة وإقامة السيد الحد على رقيقه وتأخير الحد عن النفساء

- ‌607 - (47) باب حد الخمر وأسواط التعزير والحدود كفارة لأهلها وجرح العجماء والمعدن والبئر جبار

الفصل: ‌ كتاب: النذور والأيمان

بسم الله الرحمن الرحيم

(25)

-‌

‌ كتاب: النذور والأيمان

ــ

25 -

كتاب النذور والأيمان

والنذور جمع نذر كفلس وفلوس، والنذر لغة: الوعد بخير كقولك أُكرمك غدًا أو الإيعاد بشر كقولك أضربك غدًا ومنه الإنذار من عذاب الله في التبليغ. وشرعًا: التزام قربة ليست لازمة بأصل الشرع بصيغ مخصوصة كقوله: لله عليّ صوم أو صلاة أو صدقة، وإنما جمع النذور لاختلاف أنواعها لأن النذر إما أن يكون نذر تبرر وهو نوعان: لأنه إما معلق على أمر محبوب ويسمى نذر مجازاة كقوله: إن شفى الله مريضي فعليّ صوم أو حج، أو غير معلق على شيء ويسمى نذر تبرر فقط كقوله: لله عليّ صلاة أو صوم، وإما أن يكون نذر لجاج وهو ثلاثة أنواع: لأنه إما أن يتعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر. والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وهو لغة اليد اليمنى، وقيل معناه في أصل اللغة الحلف بمعظّم في نفسه أو عند الحالف على أمر من الأمور من فعل أو ترك بصيغ مخصوصة كقوله: والله لأفعلن وبحياتك لأتركن، وشرعًا: تحقيق ما يحتمل المخالفة كقولك: والله لأضربن زيدًا أو تأكيده كقولك: والله لأقومن الليل بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، وإنما جمع الأيمان نظرًا إلى تعددها بتعدد المحلوف به أو المحلوف عليه، وإنما جمع الأيمان والنذور في كتاب واحد لأن بعض النذور وهو نذر اللجاج يشبه اليمين ولذلك يُخيّر فيه بين كفارة اليمين وبين وفاء ما التزم بخلاف نذر التبرر فإنه يلزم فيه وفاء ما التزم بالاتفاق ولذلك حملوا خبر مسلم "كفارة النذر كفارة يمين" على نذر اللجاج اهـ بيجوري. وأما تسمية العتق والطلاق والصدقة المعفقات على أمر مستقبل أيمانًا فليست كذلك لغة ولا ورد في كلام الشارع تسميتها أيمانًا لكن الفقهاء سموا ذلك أيمانًا فقالوا: باب الأيمان بالطلاق ومن حلف بطلاق زوجته أو بعتق أمته فقال: إن شاء الله لم ينفعه الاستثناء وهم يريدون إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، وتسمية هذه أيمانًا وضع

ص: 153

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من جهتهم، والأحق بهذا النوع أن يسمى التزامًا لأنه شرط ومشروط وليس من نوع ما تسميه العرب يمينًا اهـ من المفهم. وأركانها أربعة: حالف، ومحلوف به، ومحلوف عليه، وصيغة، ولها أحكام مبسوطة في الفقه.

***

ص: 154