الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
606 - (46) باب رجم من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة وإقامة السيد الحد على رقيقه وتأخير الحد عن النفساء
4303 -
(1643)(205) حدّثني الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ. حَدَّثَنَا شُعَيبُ بْنُ إِسْحَاقَ. أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا. فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَاءَ يَهُودَ. فَقَال:"مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟ "
ــ
606 -
(46) باب رجم من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة وإقامة السيد الحد على رقيقه وتأخير الحد عن النفساء
4303 -
(1643)(205)(حدثنا الحكم بن موسى) بن أبي زهير البغدادي (أبو صالح) القنطري صدوق من (10)(حدثنا شعيب بن إسحاق) بن عبد الرحمن الأموي مولاهم البصري ثم الدمشقي ثقة، من (9) (أخبرنا عبيد الله) بن عمر العمري المدني (عن نافع أن عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (أخبره) أي أخبر لنافع وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي) بالبناء للمفعول أي أن اليهود أتوه برجل وامرأة منهم. أي أتي (بيهودي) لم أر من ذكر اسمه (ويهودية) اسمها سبرة فيما حكاه السهيلي في الروض الأنف [3/ 43] عن بعض أهل العلم وكانا من أهل فدك فيما أخرجه الحميدي عن جابر رضي الله عنه قال: زنى رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدًا عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه فسألوه الخ
…
(قد زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم (حتى جاء يهود) وفي رواية زيد بن أسلم عند أبي داود فأتاهم في بيت المدراس فعين الموضع الذي ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت المدراس كان بيتًا لليهود يدرسون فيه التوراة وزاد زيد بن أسلم فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال: ايتوني بالتوراة فأُتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها وقال: ائتوني باعلمكم فأُتي بفتى شاب (فقال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تجدون في التوراة) واجبًا (على من زنى) أي أيّ حكم تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة على الزناة
قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا وَنَحْمِلُهُمَا. وَنُخَالِفُ بَينَ وُجُوهِهِمَا. ويطَافُ بِهِمَا. قَال: "فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ. إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" فَجَاؤُوا بِهَا فَقَرَؤُوهَا. حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ، وَضَعَ الْفَتَى، الَّذِي يَقْرَأُ، يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ. وَقَرَأَ مَا بَينَ يَدَيهَا وَمَا وَرَاءَهَا. فَقَال لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلامٍ،
ــ
قال النووي: هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم ولإظهار ما كتموه من حكم التوراة وأرادوا تعطيل نصها ففضحهم بذلك اهـ بزيادة من المرقاة وقال الباجي: يحتمل أن يكون علم بالوحي أن حكم الرجم ثابت فيها على ما شرع لم يلحقه تبديل ويحتمل أن يكون علم ذلك بإخبار عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم منهم على وجه حصل له به العلم بصحة نقلهم ويحتمل أن يكون إنما سألهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه ثم يتعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى كذا في فتح الباري [13/ 168](قالوا) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (نسود وجوههما) بالحمم بضم الحاء وفتح الميم وهو الفحم (ونحملهما) على الدابة بسكون الحاء من الحمل وهو رواية السمرقندي (ونخالف بين وجوههما) بأن يجعل ظهر أحدهما إلى ظهر الآخر في الدابة الواحدة (ويطاف بهما) في البلدة أي نفضحهما بتسويد وجوههما بالفحم وحملهما على الدابة بالتخالف في الركوب وذكر الخازن في التفسير أنهما يحملان على حمارين ووجوههما من قبل ذنب الحمار وفي بعض النسخ (ونحممهما) وفي رواية العذري بدل (ونحملهما) وهو من التحميم بمعنى التسويد بالحمم بضم الحاء وفتح الميم وهو الفحم فيكون تكرارًا لقولهم: (نسود وجوههما) قال النووي: وهي ضعيفة ولكن فسره الحافظ في الفتح [12/ 129]، بقوله أي يصب عليه ماء حار مخلوط بالرماد فلو أريد هذا المعنى فلا تكرار لأن التحميم من الماء والتسويد بالفحم وفي بعض النسخ (نجملهما) بالجيم وهو رواية السنجي أي نحملهما جميعًا على الجمل (قال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فأتوا بالتوراة) ننظرها (إن كنتم صادقين) فيما قلتم (فجاؤوا بها فقرؤوها) على رسول الله صلى الله عليه وسلم (حتى مرو بآية الرجم) أي قربوا بالمرور على آية الرجم (وضع الفتى الذي يقرأ) ها وهو عبد الله بن صوريا قال النقاش: إنه أسلم ذكره السهيلي عنه اهـ من المعلم (يده) أي كفه (على آية الرجم وقرأ ما بين يديها) أي ما قبلها (وما وراءها) أي وما بعدها. (فقال له) صلى الله عليه وسلم: (عبد الله بن سلام) مخفف اللام بن الحارث الإسرائيلي اليوسفي الصحابي المشهور
وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ. فَرَفَعَهَا. فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَرُجِمَا.
قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا. فَلَقَدْ رَأَيتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ.
4304 -
(00)(00) وحدّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ
ــ
رضي الله تعالى عنه (وهو) أي والحال أن عبد الله (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره) أي مر هذا الفتى يا رسول الله (فليرفع يده) عن موضعها من التوراة (فرفعها) أي فرفع الفتى يده عن موضعها (فإذا تحتها) أي تحت يده (آية الرجم) وإذا فجائية والجملة معطوفة على جملة رفع أي فرفعها ففاجأتهم آية الرجم تحتها (فأمر بهما) أي برجم اليهوديين الرجل والمرأة (رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجما) بالبناء للمفعول أي فرجم اليهوديان بعد إقرارهما وبه تمسك من لم يشترط الإسلام في الإحصان وأجاب من اشترطه فيه بأن رجم اليهوديين إنما كان بحكم التوراة وليس هو من حكم الإسلام في شيء وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم فإن في التوراة الرجم على الزاني المحصن وغير المحصن ذكره في الفتح.
(قال عبد الله بن عمر) راوي الحديث رضي الله تعالى عنهما: (كنت) أنا (فيمن رجمهما) أي في جملة من رجم اليهوديين يومئذٍ قال ابن عمر: (فـ) ـوالله (لقد رأيته) أي لقد رأيت الرجل الزاني منهما (يقيها) أي يقي ويستر مزنيته ويحفظها بنفسه بالميل عليها ليسترها (من الحجارة) التي يرجمان بها (بنفسه) لكمال محبته لها وهذا يشعر أيضًا بعدم الحفر في الرجم إذ لو كان محفورًا لما كان متمكنًا من ذلك.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 7]، والبخاري [3635]، وأبو داود [4446]، والترمذي [1436].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
4304 -
(00)(00)(وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري (يعني ابن علية) اسم أمه (عن أيوب) السختياني (ح وحدثني أبو الطاهر
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ فِي الزِّنَا يَهُودِيينِ. رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنَيَا. فَأَتَتِ الْيَهُودُ بِهِمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِنَحْوهِ.
4305 -
(00)(00) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو حَدِيثِ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ
ــ
أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم) والحديث (منهم مالك بن أنس) الأصبحي المدني (أن نافعًا أخبرهم) أي أخبر لأيوب وأولئك الرجال (عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما وهذان السندان من خماسياته غرضه بيان متابعة أيوب ومالك ورجال من أهل العلم لعبيد الله بن عمر العمري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم في الزنا يهودبين رجلًا وامرأة) بدل مما قبله (زنيا) صفة لما قبله (فأتت اليهود بهما) أي بالزانيين (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقوا) أي ساق أيوب ومالك ومن معهما من رجال العلم (الحديث) السابق (بنحوه) أي بنحو حديث عبيد الله بن عمر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
4305 -
(00)(00)(وحدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) بن قيس التميمي أبو عبد الله الكوفي ثقة، من (10)(حدثنا زهير) بن معاوية بن حديج مصغرًا الجعفي أبو خيثمة الكوفي ثقة، من (7)(حدثنا موسى بن عقبة) بن أبي عياش بتحتانية ومعجمة الأسدي مولاهم المدني ثقة، من (5)(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة موسى بن عقبة لعبيد الله بن عمر (أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا وساق) موسى بن عقبة (الحديث) السابق (بنحو حديث عبيد الله عن نافع) عن ابن عمر.
قال القرطبي: (قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بيهودي ويهودية قد زنيا) وفي الرواية الأخرى: (إن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا) وفي الثالثة: (مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هذه الروايات كلها متقاربة في المعنى ولا يعد مثل هذا اضطرابًا لأن هذا حكاية عن حال قضية وقعت فعبر كلهم بما تيسر له والكل صحيح إذ هي متواردة على أنه حضر بين يديه صلى الله عليه وسلم يهودي زنى بيهودية وهو صلى الله عليه وسلم في موضعه.
وفي كتاب أبي داود أنه كان في المسجد غير أنه قد جاء في كتاب أبي داود أيضًا من حديث ابن عمر ما يظهر منه تناقض وذلك أنه أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا: يا أبا القاسم إن رجلًا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم وظاهر هذا أنه مشى إليهم وأن ذلك لم يكن في مسجده بل في بيت درسهم ويرتفع هذا التوهم بحديث أبي هريرة الذي ذكره أبو داود أيضًا واستوفى هذه القصة وساقها سياقة حسنة فقال: زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نبي بعث بالتخفيفات فإن أفتى دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائك قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا فلم يكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من زنى إذا أحصن قالوا: يحمم ويجبه ويجلد والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما قال: وسكت شاب منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظَّ به النشدة فقال: اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم وساق الحديث إلى أن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما. فقد بين في هذا الحديث أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده ثم بعد ذلك مشى معهم إلى بيت المدراس بعد أن سألوه عن ذلك على ما رواه ابن عمر وذكر في هذا الحديث أيضًا السبب الحامل لهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وعليه يدل مساق قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ} إلى آخر الآية وما بعدها (المائدة / 41) وذكر أبو داود أيضًا من حديث جابر فقال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوا بابني صوريا فنشدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدون في التوراة قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما
4306 -
(1644)(206) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. كِلاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاويةَ. قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَال: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَقَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ
ــ
وذكر الحديث قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا فرجه في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر برجمهما.
(قلت): فالحاصل من هذه الروايات أن اليهود حكمت النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بمقتضى ما في التوراة واستند في ذلك إلى قول ابن صوريا وأنه سمع شهادة الشهود وعمل بها وأنه ليس الإسلام شرطًا في الإحصان فهذه مسائل يجب البحث عنها فراجعها اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهم فقال:
4306 -
(1644)(206)(حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي (قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة) الهمداني الكوفي (عن البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي الكوفي رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا يحيى بن يحيى وفيه رواية تابعي عن تابعي (قال) البراء: (مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي) بضم الميم على البناء للمجهول أي مرت اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي زنى وظاهر هذا الحديث معارض لحديث ابن عمر السابق من حيث إن فيه أنهم ابتدؤوا السؤال قبل إقامة الحد وفي هذا الحديث أنهم أقاموا الحد قبل السؤال وذكر الحافظ في الفتح [12/ 167] هذا التعارض ثم قال ويمكن الجمع بالتعدد بأن يكون الذين سألوا عنهما غير الذين جلدوه ويحتمل أن يكون بادروا فجلدوه ثم بدا لهم فسألوه فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك فأمرهم بإحضارهما فوقع ما وقع والعلم عند الله ويؤيد الجمع ما وقع عند الطبراني من حديث ابن عباس أن رهطًا من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم امرأة فقالوا: يا محمد ما أنزل عليك في الزنا فيتجه أنهم جلدوا ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم
مُحَمَّمًا مَجْلُودًا. فَدَعَاهُمْ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "هكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ. فَقَال: "أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهكَذَا تَجدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ " قَال: لَا. وَلَوْلا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهذَا لَمْ أُخْبِرْكَ. نَجِدُهُ الرَّجْمَ. وَلكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا. فَكُنَّا، إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ. وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ، أَقَمْنَا عَلَيهِ الْحَدَّ. قُلْنَا: تَعَالوْا
ــ
فأحضروا المرأة وذكروا القصة والسؤال وحاصل ما قاله الحافظ أنهم جلدوا وحمموا الرجل فقط قبل أن يسألوه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يجلدوا المرأة ثم بدا لهم أن يسألوا فجاؤوا بالمرأة غير مجلودة ولعل هذا الجمع أحسن مما ذكره القاضي عياض راجع شرح الأبي [4/ 465] حالة كونه (محمما) أي ملطخًا مسودًا وجهه بالحمم أي بالفحم من التحميم وهو التسويد بالحمم بضم الحاء وفتح الميم ومن العلماء من فسره بصب الماء الحار على وجهه كما مر (مجلودًا) أي مضروبًا جُلِد الحد (فدعاهم) أي فدعا اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) لهم: (هكذا) أي مثل هذا الذي فعلتموه بصاحبكم (تجدون حد الزاني في كتابكم) التوراة (قالوا: نعم) أي هكذا وجدنا في كتابنا حد الزنا (فدعا) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رجلًا من علمائهم) وهو عبد الله بن صوريا (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل (أنشدك) أي أسألك (بالله الذي أنزل التوراة على موسى (هكذا تجدون) الهمزة للاستفهام الإنكاري داخلة على محذوف أي أتجدون (حد الزاني) هكذا أي مثل ما فعلتم بصاحبكم من التحميم والجلد (في كتابكم) قال النووي: قال العلماء: هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتبهم ولعله صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه أو أخبره من أسلم منهم (قال) الرجل في جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا) نجد حد الزنى في التوراة هكذا (ولولا أنك) يا محمد (نشدتني بهذا) أي لولا سؤالك إياي بالإله الذي أنزل التوراة (لم أخبرك) بما في التوراة بلى (نجده الرجم) أي نجد حد الزنا في التوراة الرجم (ولكنه) أي ولكن الزنا (كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف) منا بالزنا (تركناه) أي تركنا إقامة الحد عليه (وإذا أخذنا الضعيف) بالزنا وهو ضد الشريف (أقمنا عليه الحد) ثم (قلنا) فيما بيننا أي قال بعضنا لبعض: وفي رواية أبي داود (فقلنا) بالفاء (تعالوا) أي
فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ. فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ" فَأَمَرَ بهِ فَرُجِمَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} . إِلَى قَوْلِهِ: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} [المائدة: 41] يَقُولُ: ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم. فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالْتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ. وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة:
ــ
أقبلوا واحضروا (فلنجتمع على شيء نقيمه) أي فلنتفق على حد نقيمه (على) كل من (الشريف) منا (والوضيع) ضد الشريف (فجعلنا النحميم) أي تسويد الوجه بالفحم أي فاتفقنا على جعل التحميم (والجلد مكان الرجم) أي بدل الرجم المذكور في التوراة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم) أصله يا الله حذفت ياء حرف النداء وعوض منها الميم المشددة (إني أول من أحيا أمرك) أي عمل العمل الذي أمرتنا به (إذ أماتوه) أي في الوقت الذي أماتت اليهود فيه أمرك وأسقطوه عن العمل به وفي هذا دلالة على أمرين: الأول: أن رجم اليهوديين أول واقعات الرجم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرح به أبو هريرة فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه [7/ 316] قال: أول مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين بحكم شريعته لا بحكم التوراة المنسوخ اهـ من التكملة (فأمر) أي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (به) أي برجم اليهودي وقتله بالحجارة (فرجم) اليهودي (فأنزل الله عز وجل قوله: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ} إلى قوله: {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} [المائدة: 41] (يقول) المرسلون وهم يهود خيبر وفدك لمن أرسلوهم وهم يهود المدينة (ائتوا محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم) محمد صلى الله عليه وسلم (بالتحميم والجلد فخذوه) أي فاقبلوا منه واعملوا به (وإن أفتاكم) أي أمركم (بالرجم فاحذروا) أي فاحذروا من قبوله والعمل به (فأنزل الله تعالى: ({وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]) أي الجاحدون المنكرون لحدود الله وأحكامه (و) أنزل الله أيضًا: ({وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]) بوضع ما اقترحوه مكان
45] {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا.
4357 -
(00)(00) حدَّثنا ابْنُ نُمَيرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِفذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. إِلَى قَوْلِهِ: فَأَمَرَ بِهِ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ
ــ
الحكم المنزل {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47] أي الخارجون عن طاعة الله بذلك التحريف وقوله: (في الكفار) متعلق بأنزل وقوله: (كلها) بالجر تأكيد للكفار وأنث الضمير لأن كل جمع مؤنث أي فإنزال هذه الآيات في الكفار كلهم لا في خصوص اليهود وفي أكثر النسخ برفع كلها على أنه مبتدأ مؤخر والجار والمجرور خبر مقدم يعني أن هذه الآيات كلها في الكفار وقوله: (فأنزل الله عز وجل هذا هو المحقق في سبب نزول هذه الآيات وإياه اختار ابن جرير في تفسيره لكونه مرويًّا عن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وردت في سبب نزولها أقوال أخرى بينتها في تفسيرنا الحدائق وليس هذا محلها قال القرطبي: والمراد من هذه الآيات هم أهل الكفر والعناد وأنها كانت ألفاظها عامة لجميع الكفار وخرج منها المسلمون لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك وقد قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء / 48، 116] وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق فيجوز أن يغفر والكفر لا يغفر فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرًا والظلم والفسق في هاتين الآيتين المراد بهما الكفر لأن الكافر وضع الشيء في غير موضعه وخرج عن الحق فصدق على الكافر أنه ظالم وفاسق بل هو أحق بذينك الاسمين ممن ليس بكافر لأن ظلمه أعظم الظلم وفسقه أعظم الفسق وقد تقدم في كتاب الإيمان بيان كفر دون كفر وظلم دون ظلم والله أعلم اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [4448]، والنسائي في الكبرى [7218]، وابن ماجه [2558].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث البراء رضي الله عنه فقال:
4307 -
(00)(00)(حدثنا ابن نمير وأبو سعيد الأشج) الكندي عبد الله بن سعيد بن حصين الكوفي (قالا: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن ابن مرة عن البراء (نحوه) أي نحو ما حدث أبو معاوية عن الأعمش غرضه بيان متابعة وكيع لأبي معاوية وساق وكيع الحديث (إلى قوله: فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم
وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُولِ الآيَةِ.
4308 -
(1645)(207) وحدَّثني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَال: قَال ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَتَهُ.
4309 -
(00)(00) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثنَا ابْنُ جُرَيجٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: وَامْرَأَةً
ــ
ولم يذكر) وكيع (ما بعده) أي ما بعد قوله: فرجم (من نزول الآية) بيان لما بعده.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم فقال:
4308 -
(1645)(207)(وحدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي ثقة، من (10)(حدثنا حجاج بن محمد) الأعور البغدادي المصيصي ثقة، من (9) (قال) حجاج:(قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما حالة كون جابر (يقول: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم) وهو ماعز بن مالك الأسلمي الذي اعترف بالزنا (ورجلًا من اليهود وامرأته) أي صاحبته التي زنى بها لا زوجته وفي رواية: (وامرأة) وهو ظاهر وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:
4309 -
(00)(00)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا روح بن عبادة) بن العلاء القيسي البصري ثقة، من (9) (حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد) يعني عن أبي الزبير عن جابر وساق روح (مثله) أي مثل ما روى حجاج بن محمد عن ابن جريج (غير أنه) أي لكن أن روح بن عبادة (قال) في روايته:(وامرأة) بلا إضافة إلى الضمير وهي واضحة لا تحتاج إلى التأويل.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ابن عمر بحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم فقال:
4310 -
(1646)(208) وحدّثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثنَا سُلَيمَانُ الشَّيبَانِيُّ. قَال: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى. ح وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيبَانِيِّ. قَال: سَألْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: نَعَمْ. قَال: قُلْتُ: بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أَمْ قَبْلَهَا؟ قَال: لَا أَدْرِي
ــ
4310 -
(1646)(208)(وحدثنا أبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (حدثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة، من (8)(حدثنا سليمان) بن أبي سليمان فيروز (الشيباني) مولاهم مولى بني شيبان بن ثعلبة أبو إسحاق الكوفي ثقة، من (5) (قال) الشيباني:(سألت عبد الله بن أبي أوفى) علقمة بن خالد الأسلمي أبا إبراهيم الكوفي الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسهر) القرشي أبو الحسن الكوفي ثقة، من (8) (عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى) رضي الله تعالى عنهما وهذان السندان من رباعياته رجال الأول منهما ثلاثة منهم كوفيون واثنان بصريان ورجال الثاني كلهم كوفيون فقلت له: (هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني (قال) عبد الله بن أبي أوفى: (نعم) رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) أبو إسحاق: (قلت) له: هل رجم (بعد ما أنزلت سورة النور) المذكور فيها جلد الزاني يريد قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (أم) رجمه (قبلها) أي قبل نزول سورة النور (قال) عبد الله بن أبي أوفى: (لا أدري) ولا أعلم هل رجم بعدها أم قبلها قال الحافظ في الفتح [12/ 120]: وفائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلها فيمكن أن يدعى نسخه بالتنصيص فيها على أن حد الزاني الجلد وإن كان وقع بعدها فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن ثم قال: ولا نسخ وإنما هو مخصص بغير المحصن اهـ ولذا قال في الجلالين: الزانية والزاني أي غير المحصنين لرجمهما بالسنة اهـ ولعل الشيباني أراد بهذا السؤال إقامة الحجة على الأزارقة من الخوارج الذين حكي عنهم إنكار رجم المحصن وقد وقع الدليل كما قال العيني على أن الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزولها كان في قصة الإفك واختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست والرجم كان بعد ذلك وقد حضره أبو هريرة وإنما أسلم سنة سبع اهـ من بعض الهوامش.
4311 -
(1647)(209) وحدَّثني عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ رنَاهَما، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
ــ
وقوله: (لا أدري) قال الحافظ في الفتح [12/ 167] فيه أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة وأن الجواب من الفاضل بلا أدري لا عيب فيه بل يدل على تحريه وتثبته فيمدح به واعلم أن تاريخ واقعات الرجم كان جميعها بعد نزول سورة النور والذي يظهر أن عبد الله بن أبي أوفى لم ينكر علم تاريخ جميع واقعات الرجم وإنما نفى علم تاريخ رجم اليهوديين فقط وذلك لما أخرجه أحمد في مسنده [4/ 355] من طريق هشيم عن أبي إسحاق الشيباني قال: قلت لابن أبي أوفى: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم يهوديًّا ويهودية قال: قلت بعد نزول النور أو قبلها قال: لا أدري وظاهره أن قوله: لا أدري مرتبط برجم اليهوديين فقط والله أعلم اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [6812 و 6840].
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى للجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
4311 -
(1647)(209)(وحدثني عيسى بن حماد) بن مسلم الأنصاري التجيبي مولاهم أبو موسى (المصري) لقبه زغبة ثقة، من (10)(أخبرنا الليث) بن سعد المصري (عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورًا لها أبي سعد المدني ثقة، من (3)(عن أبيه) أبي سعيد المقبري اسمه كيسان المدني الليثي مولاهم مولى أم شريك الليثية ثقة، من (2) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وفيه رواية تابعي عن تابعي وولد عن والد (أنه) أي أن أبا سعيد (سمعه) أي سمع أبا هريرة (يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين رناها) الأمة هي المملوكة وتجمع الأمة على إماء وأموات وتبين زنا الأمة بالإقرار وبالحبل وبصحة الشهادة عند الإمام وهل يكتفي السيد بعلمه زناها أم لا عندنا في ذلك روايتان اهـ من المفهم هذا عند الجمهور وأما عند الأحناف فتبين زناها بالبينة (فليجلدها الحد) أي الحد اللائق المبين في الآية
وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيهَا. ثمَّ إِنْ زنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ
ــ
وهي قوله تعالى: {فَإِنْ أَتَينَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} ذكر في التفاسير أن المراد بالفاحشة الزنا وبالمحصنات الحرائر وبالعذاب الجلد لا الرجم لأنه لا ينصف وسواء فيها كونها منكوحة أو غير منكوحة. والحكم في زنى العبد كالأمة عرف ذلك بدلالة النص قال القرطبي: قوله: (فليجلدها) أمر للسيد بجلد أمته الزانية وعبده وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء خلا أهل الرأي أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: لا يقيم الحد إلا السلطان وهذه الأحاديث النصوص الصحيحة حجة عليهم وفي معنى حد الزنى عند الجمهور سائر الحدود غير أنهم اختلفوا في حد السرقة وقصاص الأعضاء فمنع مالك وغيره إقامة السيد ذلك مخافة أن يمثل بعبده ويدعي أنه سرق وأقام الحد عليه فيسقط العتق الواجب بالمثلة (قلت): وعلى هذا لو قامت بينة توجب حد السرقة أقامه قاله بعض أصحابنا: إذا قامت البينة على السرقة وقال الشافعي: يقطع السيد عبده إذا سرق (قلت): وعلى هذا فله أن يقتل عبده إذا قتل لكن إذا قامت البينة (ولا يثرِّب عليها) أي بعد الحد فإنه كفارة لذنبها وإنما صرح بالنهي عن التثريب بعدما أمر بجلدها لأن الزناة قبل أن يشرع الحد كان التثريب حدًّا لهم اهـ من المبارق أي لا يوبخ ولا يعير ولا يكثر من اللوم عليها فإن الإكثار من ذلك يزيل الحياء والحشمة ويجرئ على ذلك الفعل وأيضًا فإن العبد غالب حاله أنه لا ينفعه اللوم والتوبيخ ولا يؤثر فيه فلا يظهر له أثر وإنما يظهر أثره في حق الحر ألا ترى قول الشاعر:
واللوم للحر مقيم رادع
…
والعبد لا يردعه إلا العصا
وأيضًا فإن التوبيخ واللوم عقوبة زائدة على الحد الذي نص الله تعالى عليه فلا ينبغي أن يلتزم ذلك ولا يدخل في ذلك الوعظ والتخويف بعقاب الله تعالى والتهديد إذا احتيج إلى ذلك إذ ليس بتثريب ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد قالوا لشارب الخمر: أما اتقيت الله أما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم إن زنت) المرة الثانية (فليجلدها الحد ولا يثرب عليها) قال ابن الملك فيه إشعار بأن الحد إذا أقيم ثم إن زنت تكرر الحد فيفهم منه أنها إذا زنت مرات ولم تحد يكتفى بحد واحد اهـ.
قال السنوسي: عبر بإذا في الأول دون إن لأن زنا الإماء كان كثيرًا ولما كان تكرار الزنا منهن بعد الحد قليلًا عبر هنا بإن في قوله: ثم إن زنت اهـ (ثم إن زنت الثالثة فتبين
زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا. وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ"
ــ
زناها) بعلم السيد أو رؤيته عند الجمهور أو بالبينة عند أبي حنيفة (فليبعها) أي مع بيان حالها للمشتري لأنه عيب والإخبار بالعيب واجب فإن قيل كيف يكره شيئًا ويرتضيه لأخيه المسلم فالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها أو يصونها بهيبته أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها أو يزوجها أو غير ذلك اهـ نووي وهذا الأمر للاستحباب عند الجمهور خلافًا لأبي ثور وداود الظاهري فإنهما يحملانه على الوجوب (ولو) كان بيعها (بحبل من شعر) أي وإن كان ثمنها قليلًا فوصف الحبل بكونه من شعر لأنه أكثر حبالهم وهذا خرج مخرج التقليل والتزهيد في الجارية الزانية فكأنه قال: لا تمسكها بعها بما تيسر ففيه دليل على إبعاد أهل المعاصي واحتقارهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [2153]، وأبو داود [4470].
(فروع) إذا باعها عرّف بزناها فإنه عيب فلا يحل أن يكتم فإن قيل: إذا كان مقصود هذا الحديث إبعاد الزانية ووجب على بائعها التعريف بزناها فلا ينبغي لأحد أن يشتريها لأنها مما قد أمرنا بإبعادها فالجواب أنها مال ولا يضاع للنهي عن إضاعة المال ولا تسيب ولا تحبس دائمًا إذ كل ذلك إضاعة مال ولو سيبت لكان ذلك إغراءً لها بالزنا وتمكينًا منه فلم يبق إلا بيعها ولعل السيد الثاني يعفها بالوطء أو يبالغ في التحرز بها فيمنعها من ذلك وعلى الجملة فعند تبدل الأملاك تختلف عليها الأحوال وجمهور العلماء حملوا الأمر ببيع الأمة الزانية على الندب والإرشاد للأصلح ما خلا داود وأهل الظاهر فإنهم حملوه على الوجوب تمسكًا بظاهر الأمر والجمهور صرفوه عن ظاهره تمسكًا بالأصل الشرعي وهو أنه لا يجبر أحد على إخراج ملكه لملك آخر بغير الشفعة فلو وجب ذلك عليه لأجبر عليه ولم يجبر عليه فلا يجب.
وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث جواز البيع بالغبن قال لأنه بيع خطير بثمن يسير وهذا ليس بصحيح لأن الغبن المختلف فيه إنما هو مع الجهالة من المغبون وأما مع علم البائع بقدر ما باع وبقدر ما قبض فلا يختلف فيه لأنه من علم منه ورضًا فهو إسقاط لبعض الثمن وإرفاق بالمشتري لا سيما وقد بينا أن الحديث خرج على جهة التزهيد وترك الغبطة اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
4312 -
(1648)(210) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ. كِلاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بن زَيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو كُرَيبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ. كُلُّ هؤُلاءِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ، إلا أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ قَال فِي حَدِيثِهِ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
ــ
4312 -
(1648)(210)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (جميعًا عن ابن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد) الكسي (أخبرنا محمد بن بكر) الأزدي (البرساني) البصري صدوق من (9)(أخبرنا هشام بن حسان) الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري ثقة، من (6)(كلاهما) أي كل من ابن عيينة وهشام بن حسان (عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي أبي موسى الكوفي ثقة، من (7)(ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة و) عبد الله (بن نمير عن عبيد الله بن عمر) بن حفص العمري (ح وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) نزيل مصر (حدثنا) عبد الله (بن وهب) المصري (حدثني أسامة بن زيد) الليثي صدوق من (7)(ح وحدثنا هنَّاد بن السري) بفتح المهملة وكسر الراء المخففة بعدها ياء مشددة بن مصعب التميمي الدارمي أبوالسري الكوفي ثقة، من (10)(وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (وإسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي (عن عبدة بن سليمان) الكلابي الكوفي ثقة، من (8) (عن محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي المدني صدوق من (5) (كل هؤلاء) الخمسة المذكورين من ابن عيينة وأيوب بن موسى وعبيد الله بن عمر وأسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق رووا (عن سعيد) بن أبي سعيد (المقبري عن أبي هريرة) رضي الله عنه غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الخمسة لليث بن سعد ولكن لم يذكروا الواسطة بين المقبري وأبي هريرة إلا محمد بن إسحاق كما استثناه المؤلف بقوله:(إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه) أي في روايته لفظة (عن سعيد) المقبري (عن أبيه) أبي سعيد المقبري (عن أبي هريرة عن النبي صلى
اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فِي جَلْدِ الأمَةِ إِذَا زَنَتْ ثَلاثًا:"ثُمَّ لِيَبِعْهَا فِي الرَّابِعَةِ".
4313 -
(00)(00) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟
ــ
الله عليه وسلم في جلد الأمة) فذكر الواسطة كليث بن سعد (إذا زنت) الأمة (ثلاثًا) أي ثلاث مرات (ثم) حدها بعد كل مرة ولم تنزجر عن الزنا فـ (ليبعها في الرابعة) وهذا بيان لمخالفة محمد بن إسحاق لغيره في المتن وفي السند.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
4313 -
(00)(00)(حدثنا عبد الله بن مسلمة) الحارثي (القعنبي) المدني من (9)(حدثنا مالك) بن أنس (ح وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (واللفظ له قال) يحيى: (قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذان السندان من خماسياته غرضه بيان متابعة عبيد الله بن عبد الله لأبي سعيد المقبري في الرواية عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن) عن الزنى من الإحصان الذي هو بمعنى العفة عن الزنى اهـ عَيْني، ويمكن أن يكون بمعنى التزويج ويقال امرأة محصنة بالكسر ومحصنة بالفتح فالكسر إذا تصور حصنها من نفسها كما قال تعالى:{وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} والفتح إذا تصور حصنها من غيرها كما في قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} اهـ من بعض الهوامش.
قال القاضي عياض: ضعف الطاعنون الحديث بأن زيادة (ولم تحصن) لم يروها غير مالك وأجاب غيره بأنه رواها ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب واختلف في معنى الإحصان هنا فقيل: هو الإسلام وقيل: هو الحرية وقيل: هو التزوج وبحسب ذلك اختلف في حد الأمة فقال ابن عباس وأبو عبيدة وبعض السلف: لا حدَّ عليها حتى تحصن بزوج وكذلك العبد وقال الأبي: فعلى أن المراد بالإحصان في الحديث العتق ففائدته لو لم يحدها سيدها حتى عتقت لم يكن للسيد حدها وإنما يحدها الإمام وعلى أنه التزويج ففائدته لو زنت وهي متزوجة لم يكن للسيد أن يحدها لحق الزوج لأن ذلك
قَال: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ".
قَال ابْن شِهَابٍ: لَا أَدْرِي، أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ.
وَقَال الْقَعْنَبِيُّ، فِي رِوَايَتِهِ: قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ.
4314 -
(00)(00) وحدّثنا أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَال: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَزَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ
ــ
يضر به وهو قول مالك إلا أن يكون الزوج ملكًا للسيد فللسيد ذلك وعلى أنه الإسلام ففائدته أن المسلمة إنما يحدها الإمام وإنما يحد السيد الكافر ويشكل حد الكافرة إلا أن يكون معنى الحد العقوبة والتعزير اهـ نووي (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن زنت فاجلدوها) أيها السادات (ثم إن زنت) ثانيةً (فاجلدوها ثم إن زنت) ثالثة (فاجلدوها ثم) إن زنت رابعة فـ (بيعوها ولو بضفير) أي ولو كان ثمنها حبلًا مضفورًا والضفير الحبل المضفور أي المفتول بمعنى مفعول (قال ابن شهاب) بالسند السابق (لا أدري) ولا أعلم (أ) قال عبيد الله لفظة ثم بيعوها ولو بضفير (بعد) المرة (الثالثة) من الجلد (أو) قالها بعد (الرابعة) من الجلد (وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب: والضفير الحبل) المفتول.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
4314 -
(00)(00)(وحدثنا أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (قال سمعت مالكًا بقول: حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود (عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني) المدني (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة) وساق ابن وهب (بمثل حديثهما) أي بمثل حديث القعنبي ويحيى بن يحيى غرضه بيان متابعة ابن وهب لهما (و) لكن (لم يذكر) ابن وهب (قول ابن شهاب والضفير الحبل).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
4315 -
(00)(00) حدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَزيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ. وَالشَّكُّ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا، فِي بَيعِهَا فِي الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ.
4316 -
(1648)(310) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
ــ
4315 -
(00)(00)(وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (حدثني أبي) إبراهيم بن سعد (عن صالح) بن كيسان الغفاري المدني (ح وحدثنا عبد بن حميد) الكسي (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (كلاهما) أي: كل من صالح بن كيسان ومعمر بن راشد رويا (عن الزهري عن عبيد الله) بن عبد الله (عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق صالح بن كيسان ومعمر بن راشد (بمثل حديث مالك) بن أنس غرضه بيان متابعة صالح ومعمر لمالك بن أنس (والشك في حديثهما) أي في حديث صالح ومعمر (جميعًا) وقوله: والشك مبتدأ خبره الجار والمجرور في قوله: (في بيعها في الثالثة أو الرابعة) وأما حديث مالك ففيه بيعها في الرابعة بلا شك فهذا بيان لمحل المخالفة وقد وردت الروايات بكلا الطريقين فوقع في حديث أبي صالح عند الترمذي فليجلدها ثلاثًا فإن عادت فليبعها وظاهره أنه يبيعها في الرابعة وقد تقدم في أول الباب حديث سعيد المقبري ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها وظاهره أنه يبيعها في الثالثة.
قال الحافظ: ومحصل الاختلاف هل يجلدها في الرابعة قبل البيع أو يبيعها بلا جلد والراجح الأول ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجلد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه ويمكن بان البيع يقع بعد المرة الثالثة في الجلد لأنه المحقق فيلغى الشك والاعتماد على الثلاث في كثير من الأمور المشروعة راجع فتح الباري [12/ 164].
ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث علي رضي الله تعالى عنه فقال:
4316 -
(1648)(310)(حدثنا محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم
الْمُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ. قَال: خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكمُ الْحَدَّ. مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ
ــ
الثقفي (المقدمي) نسبة إلى الجد المذكور أبو عبد الله البصري ثقة، من (10)(حدثنا سليمان) بن داود بن الجارود (أبو داود) الطيالسي البصري ثقة، من (9) روى عنه في (14) بابا (حدثنا زائدة) بن قدامة الثقفي الكوفي ثقة، من (7)(عن) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الهاشمي (السُّدّي) الأعور الكوفي نسبة إلى سُدّة مسجد الكوفة صدوق من (4).
(عن سعد بن عبيدة) بالضم السلمي أبي حمزة الكوفي زوج بنت أبي عبد الرحمن السلمي ثقة، من (3) (عن أبي عبد الرحمن) السلمي الكوفي عبد الله بن حبيب بن ربيعة بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد الياء المكسورة مشهور بكنيته ثقة ثبت من (2) الثانية (قال) أبو عبد الرحمن:(خطب علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان بصريان وواحد مدني وفيه رواية تابعي عن تابعي (فقال) في خطبته: (يا أيها الناس) يعني بهم الموالي (أقيموا على أرقّائكم الحد) الأرقّاء جمع رقيق بمعنى مملوك عبدًا كان أو أمة أي لا تتركوا إقامة الحدود على مماليككم فإن نفعها يصل إليكم وإليهم والمراد بالحد هنا حد الزنا (من أحصن) وتزوج (منهم) أي من الأرقاء (ومن لم يحصن) أي من لم يتزوج وفي ضمير منهم تغليب للذكور والمراد بالإحصان التزوج ومن الموصولة في محل الجز بدل من أرقّائكم بدل تفصيل من مجمل وهذا الحديث وإن كان موقوفًا على علي رضي الله عنه في كتاب مسلم فقد رواه النسائي وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن منهم ومن لم يحصن رواه النسائي في الكبرى [7239] دون قوله: من أحصن وهذا ينص على أمر السادة بإقامة الحد الذي ذكره الله تعالى وليس بتعزير فإنه قد سماه حدًّا وصرح بإلغاء اعتبار الإحصان مطلقًا إذ سوى بين وجوده وعدمه فتحد الأمة الزانية على أي حال كانت ويعتذر عن تخصيص الإحصان في الآية بالذكر بأنه أغلب حال الإماء أو الأهم في مقاصد الناس لا سيما إذا حمل الإحصان على الإسلام وهو أولى الأقوال على ما قد أوضحه القاضي أبو بكر بن العربي والله أعلم وقول علي
فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ. فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا
ــ
رضي الله تعالى عنه (ومن لم يحصن) صرح بهذا دفعًا لما يتوهم من قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَينَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} أن حد الإماء مقصور على من أحصنت منهن فذكر أن ذلك ليس بمراد وإنما يقام الحد على الإماء سواء كن متزوجات أو لا وإنما خص الله تعالى المتزوجات بالذكر حيث قال: (فإذا أحصن) إلخ
…
لبيان أنه لا فرق في مقدار الحد بين المتزوجات من الإماء وغير المتزوجات منهن فإنه كان يتوهم أن عقوبة المتزوجات منهن تغلظ كما تغلظ عقوبة الحرائر فذكر أنها لا تغلّظ فيهن وإنما يعاقبن بنصف ما على الحرائر من العذاب في كلتا الصورتين وأن عذاب الحرائر الذي يمكن تنصيفه هو الجلد فيضربن خمسين جلدة سواء كن متزوجات أو لا والله سبحانه أعلم (فإن أمةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها). وهذه الأمة لم أقف على اسمها والظاهر أنها لم تكن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما كانت جارية لبعض أهله صلى الله عليه وسلم وذلك لما أخرجه أبو داود بلفظ فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستبعد من جواري النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع منهن مثل ذلك وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع جوار مارية القبطية وريحانة وجميلة وجارية وهبتها له زينب بنت جحش وذكر بعضهم فيهن ربيحة القرظية اهـ عيون الأثر لابن سيد الناس ص (311).
قال القرطبي: قوله: (فإن أمةً لرسول الله زنت) كذا جاء في كتاب مسلم وفي كتاب أبي داود (فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهره أن هذه الجارية كانت لبعض عشيرته وهذه الرواية أحسن من رواية مسلم وأليق بحال من ينتسب لحضرة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكه استصحابًا لما شهد الله تعالى به من الطهارة لذلك الجناب الكريم كما قال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33] وكيف يليق بمن كان في مثل هذا البيت الكريم وبمن صح له ذلك الملك الشريف أن تقع منه فاحشة الزنا هذا والله من البعد على الغاية القصوى فإن العبد من طينة سيده ألا ترى أنه لما أكثر المنافقون على مارية في ابن عمها الذي كان يزورها بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليقتله فدخل عليه فلما رآه كشف عن فرجه فإذا هو أجب فقرأ علي {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ} الآية هذا كله مع احتمال أن يراد بآل محمد نفسه ويحتمل أن تكون هذه الأمة
فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدِ بِنِفَاسٍ. فَخَشِيتُ، إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا، أَنْ أَقْتُلَهَا. فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَال:"أَحْسَنْتَ".
4317 -
(00)(00) وحدّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ؛ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ. وَزَادَ فِي
ــ
من الإماء المتخذات للخدمة والتصرف ولعلها قريبة عهد بالجاهلية لكن الأول أليق وأسلم والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
قوله: (فأمرني أن أجلدها) هذا إنما كان لما ظهر من زناها بالحبل كما دل عليه قوله: (فإذا هي حديثة عهد بنفاس) أي قريبة (فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها) وجملة أن المصدرية مفعول لخشيت وفي سنن الترمذي زيادة أو قال: تموت أي خفت من قتلها إن جلدتها هذا فيه أصل من أصول الفقه وهو ترك العمل بالظاهر لما هو أولى منه وتسويغ الاجتهاد ألا ترى أن عليًّا قد ترك ظاهر الأمر بالجلد مخافة أمر آخر هو أولى بالمراعاة فحسنه النبي صلى الله عليه وسلم له وصوبه كما قال: (فذكرت ذلك) أي ترك الجلد (للنبي صلى الله عليه وسلم فقال) لي النبي صلى الله عليه وسلم: قد (أحسنت) فيه أن الحد لا يقام على من يخاف عليه الموت بإقامته ولو كان الأمر على ما ارتكبه أهل الظاهر من الأصول الفاسدة لجلدها وإن هلكت. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [4473]، والتزمذي [1441]، وفي هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن من كان حده دون القتل لم يقم عليه في مرضه حتى يفيق لا مفرقًا ولا مجموعًا ولا مخففًا ولا مثقلًا وهو مذهب الجمهور تمسكًا بهذا الحديث اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث علي رضي الله عنه فقال:
4317 -
(00)(00)(وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي الكوفي ثقة، من (9)(حدثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي (عن السدي) إسماعيل بن عبد الرحمن الهاشمي الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي غرضه بيان متابعة إسرائيل بن يونس لزائدة بن قدامة (و) لكن (لم يذكر) إسرائيل لفظة (من أحصن منهم ومن لم يحصن وزاد) إسرائيل (في
الْحَدِيثِ: "اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ"
ــ
الحديث اتركها) يا علي أي اترك جلدها (حتى تماثل) أي تقارب البرء يقال: تماثل العليل إذا قارب البرء كما في القاموس أصله تتماثل بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفًا والمعنى حتى تصح وتبرأ وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث ستة: الأول: حديث عبد الله بن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعتين والثاني: حديث البراء بن عازب ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والثالث: حديث جابر بن عبد الله ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة والرابع: حديث عبد الله بن أبي أوفى ذكره للاستشهاد والخامس: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات والسادس: حديث علي بن أبي طالب ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
***