الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
607 - (47) باب حد الخمر وأسواط التعزير والحدود كفارة لأهلها وجرح العجماء والمعدن والبئر جبار
4318 -
(1649)(211) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَال: سَمِعْت قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ. فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَينِ، نَحْوَ أَرْبَعِينَ.
قَال: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ. فَقَال عَبْدُ الرَّحْمنِ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ
ــ
607 -
(47) باب حد الخمر وأسواط التعزير والحدود كفارة لأهلها وجرح العجماء والمعدن والبئر جبار
4318 -
(1649)(211)(حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي) بالبناء للمجهول (برجل قد شرب الخمر) لم أقف على اسمه في شيء من روايات أنس رضي الله عنه ومال الحافظ في الفتح [12/ 64] إلى أنه النعيمان الذي أخرج البخاري قصته (في باب أمر الحد في البيت) رقم (6774) عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه (فجلده) أي أمر بجلد ذلك الرجل وضربه (بجريدتين) مجموعتين (نحو أربعين) جلدة الجريد والجريدة سعف النخل إذا جرد عنها خوصها أي ورقها وكان هذا الزائد على الأربعين للتعزير وبه استدل الحنفية على أن حد الخمر ثمانون لأن أربعين ضربًا بجريدتين تبلغ ثمانين قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث يقتضي أن شرب الخمر بمجرده موجب للحد لأن الفاء للتعليل كقولهم: سها فسجد زنى فرجم وهو مذهب الجمهور من الصحابة وغيرهم ولم يفرقوا بين شرب عنب وغيره ولا بين شرب قليله وكثيره إذ الكل خمر (قال) أنس بن مالك: (وفعله) أي فعل جلد أربعين (أبو بكر فلما كان عمر) أي جاء زمن خلافته وحصل فكان تامة (استشار) عمر (الناس) أي شاورهم في تقدير حد الشرب (فقال عبد الرحمن) لعمر: خذ يا أمير المؤمنين في حد الشرب (أخف الحدود) وأقلها وهو حد القذف (ثمانين) بدل من أخف الحدود وأخف منصوب
فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.
4319 -
(00)(00) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: قَال: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
4320 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛
ــ
بفعل محذوف كما قدرناه وثمانين بدل أو عطف بيان له أي اجعل حد الشارب أخف الحدود أي كأخف الحدود وهو ثمانون جلدة (فأمر به) أي بجلد الشارب ثمانين جلدة (عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعد مشورة الناس.
وقوله: (فلما كان عمر) أي لما وقع زمانه يوضحه ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدر من خلافة عمر فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا حد ثمانين اهـ.
وفي الموطإ أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أي وعلى المفتري ثمانون جلدة فجلد عمر ثمانين اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
4319 -
(00)(00)(وحدثنا يحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) ثقة، من (10)(حدثنا خالد يعني ابن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي نسبة إلى هجيم بن عمرو كما في المغني أبو عثمان البصري ثقة، من (8) (حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال: سمعت أنسًا يقول): غرضه بيان متابعة خالد بن الحارث لمحمد بن جعفر (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر) خالد (نحوه) أي نحو ما حدث محمد بن جعفر عن شعبة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا فقال:
4320 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام) الدستوائي (حدثنا أبي) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري (عن قتادة عن أنس بن مالك)
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجرِيدِ وَالنِّعَالِ. ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَدَنَا الناسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قَال: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَال عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ. قَال: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ
ــ
رضي الله عنه غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة هشام لشعبة (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في) شرب (الخمر بالجريد) أي بسعف النخل المجرد عن الخوص (والنعال) أربعين كما في بعض الروايات (ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر) وكان تامة والكلام على حذف مضاف أي فلما وقع ووجد زمن خلافة عمر (ودنا الناس) أي قربوا (من) مواضع (الريف) والخصب (و) سكنوا (القرى) ومواضع الكروم والنخيل والريف المواضع التي فيها الزروع والثمار والخصب والمياه أو هي قريبة منها يجمع على أرياف يقال: أرافت الأرض رباعيًّا أي أخصبت ورافت الماشية إذا رعت الريف وأريفنا أي صرنا إلى الريف اهـ من الصحاح والمعنى لما كان زمن عمر وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف ومواقع الخصب وسعة العيش وكثرت عندهم الثمار والكروم ظهر في الناس شرب الخمر وأكئروا منه شاور عمر الصحابة في التشديد في العقوبة عليها و (قال) لهم: (ما ترون في جلد) شارب (الخمر) من الرأي في تقدير حده فتفاوضوا في ذلك واتفقوا على إلحاقه بحد القذف (فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها) أي أن تجعل عقوبة شرب الخمر (كأخف الحدود) المنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة بقطع اليد وحد الزنا جلد مائة وحد القذف ثمانون وهذا أخفها فاجعله مثله (قال) أنس (فجلد عمر) شاربها (ثمانين) جلدةً قياسًا على حد القذف وقد جاء في الموطإ أن عمر لما استشارهم في ذلك قال علي: نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أي قذف الناس فصرح بكيفية الإلحاق وحاصلها راجع إلى أنه أقام السكر مقام القذف لأنه لا يخلو عنه غالبًا فأعطاه حكمه فكان هذا الحديث من أوضح حجج القائلين بالقياس والاجتهاد إذ هذه القضية بنص منهم على ذلك وهم الملأ الكرام وقد انتشرت القضية في ذلك الزمان وعمل عليها في كل مكان ولم يتعرض بالإنكار عليها إنسان مع تكرر الأعصار وتباعد الأقطار فكان ذلك إجماعًا على صحة العمل بالقياس الذي لا ينكره إلا الأغبياء من الناس وقد أورد بعض من يتعاطى العلم
4321 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
4322 -
(00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا. وَلَمْ يَذْكُرِ:
ــ
الجدلي على هذا النظر السديد العلوي أن قال: إن حكم للسكر بحكم القذف لأنه مظنته فليحكم له بحكم الزنا والقتل لأنه مظنتهما وأيضًا فلأنه يلزم عليه أن لا يحد على مجرد الشرب بل على السكر خاصة لأنه هو المظنة لا الشرب وقد حدوا على شرب الخمر وإن لم يسكر فدل على أن السكر ليس معتبرًا في الحد فلا يكون علة له ولا مظنةً والجواب عن الأول منع كون السكر مظنة للزنا والقتل لأن المظنة اسم لما يظن فيه تحقيق المعنى المناسب غالبًا ومن المعلوم أن السكر لا يخلو عن الهذيان والقذف في عموم الأوقات والأشخاص وليس كذلك الزنا والقتل فإن ذلك إن وقع فهو نادر وغير غالب والوجود يحققه.
والجواب عن الثاني أن الحد على قليل الخمر إنما هو من باب سد الذرائع لأن القليل يدعو إلى الكثير والكثير يسكر والسكر المظنة كما قررته الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فهم الأسوة وهم القدرة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
4321 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام) الدستوائي (بهذا الإسناد) يعني عن قتادة عن أنس (مثله) أي مثل ما روى معاذ بن هشام عن هشام غرضه بيان متابعة يحيى بن سعيد لمعاذ بن هشام.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
4322 -
(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس) بن مالك رضي الله عنه غرضه بيان متابعة وكيع لمعاذ بن هشام ويحيى بن سعيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين ثم ذكر) وكيع (نحو حديثهما) أي نحو حديث معاذ ويحيى بن سعيد (و) لكن (لم يذكر) وكيع
الرِّيفَ وَالْقُرَى.
4323 -
(1650)(212) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ. ح وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا يَحْيى بْنُ حَمادٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فَيرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ. حَدَّثنَا حُضَينُ بْنُ الْمُنْذِرِ، أَبُو سَاسَانَ
ــ
لفظة (الريف والقرى) جمع قرية والمراد بها مواضع الزروع والثمار.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما فقال:
4323 -
(1650)(212)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر) السعدي المروزي (قالوا) أي قال كل من الثلاثة المذكورة (حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم الأسدي البصري (وهو ابن علية) اسم أمه (عن) سعيد (بن أبي عروبة) مهران اليشكري البصري (عن عبد الله) بن فيروز بفتح الفاء وبكسرها وضم الراء البصري الملقب بـ (ـالداناج) بالجيم المفتوحة والنون الخفيفة ويقال: الداناء بهمزة بدل الجيم ويقال: الداناه بهاء وهو فارسي معرب معناه العالم أو العاقل ثقة، من (5)(ح وحدثنا إسحاق الحنظلي واللفظ له أخبرنا يحيى بن حماد) بن أبي زياد الشيباني مولاهم أبو بكر البصري ختن أبي عوانة وراويته ثقة، من (9)(حدثنا عبد العزيز بن المختار) الأنصاري مولاهم كان مولى حفصة بنت سيرين أبو إسماعيل البصري ثقة، من (7)(حدثنا عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الداناج حدثنا حضين بن المنذر) بضم الحاء وفتح الضاد مصغرًا بن الحارث الرقاشي بتخفيف القاف وبالمعجمة (أبو ساسان) بمهملتين لقبه وكنيته أبو محمد البصري كان صاحب راية على يوم صفين ثم ولّاه اصطخر وكان من سادات ربيعة وليس في الرواة حضين إلا هذا.
روى عن عثمان من قوله في شرب الخمر وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويروي عنه (م د س ق) وعبد الله الداناج وداود بن أبي هند وثقه العجلي والنسائي وقال ابن خراش: صدوق وقال في التقريب: ثقة، من الثانية مات على رأس المائة (100).
قَال: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ، فَقَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَينِ. ثُمَّ قَال: أَزِيدُكُمْ؟ فَشَهِدَ عَلَيهِ رَجُلانِ، أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ؛ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ. وَشَهِدَ آخَرُ؛ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ. فَقَال عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا
ــ
(تتمة) حضين بن المنذر أبو ساسان هو ابن الحارث بن وعلة بن مجالد بن يثربي بن الزبان بن مالك بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة السدوسي وأمهم رقاش بنت ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة من ولد بكر بن وائل إليها ينتسبون كنيته أبو محمد ولقبه أبو ساسان مات سنة (99) تسع وتسعين اهـ الأصبهاني (قال) حضين: (شهدت عثمان بن عفان) وهذان السندان من سداسياته أي حضرت عند عثمان بن عفان وهو خليفة (وأُتي) بالبناء للمجهول أي والحال أنه قد أُتي إليه (بالوليد) بن عقبة بن أبي معيط الذي أنزل فيه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا} الآية أُتي به من الكوفة وكان واليًا بها وكان شاربًا سيئ السيرة (فقد صلى) بالناس (الصبح) في الكوفة (ركعتين) وهو سكران (ثم) التفت إليهم فـ (ـقال) لهم: (أزيدكم) في الصلاة بتقدير همزة الاستفهام فقال بعض أهل الصف الأول: ما زلنا في زيادة منذ وليتنا وما تزيدنا لا زادك الله من الخير وحصب الناس الوليد بحصباء المسجد فشاع ذلك في الكوفة وجرى من الأحوال ما اضطر به عثمان إلى استحضاره وكان الوليد أخاه لأمه وكان شجاعًا شاعرًا جوادًا وقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب [3/ 598] من نفس طريق عبد العزيز بن المختار أنه صلى أربعًا ولكنه لم يذكر الرواة قبل عبد العزيز والصحيح المعروف في حديث مسلم أنه صلى ركعتين وأما أبو داود وابن ماجه فلم يذكرا قصة صلاة الصبح ولا شك أن رواية مسلم راجحة على رواية الاستيعاب على أنه يستبعد أن يصلي الرجل في الفجر أربع ركعات وفي القوم أمثال ابن مسعود كما صرح به ابن عبد البر ولا ينبهونه عليه اهـ قوله: (أزيدكم) حمله الطاعنون فيه على أنه كان سكران فقال ذلك من أجل سكره ومن اعتذر له قال: إنه نسي العدد ولم يكن سكران والله أعلم اهـ من التكملة (فشهد عليه) أي على الوليد (رجلان أحدهما حمران) بن أبان مولى عثمان فشهد عليه حمران (أنه) قد (شرب الخمر وشهد) عليه رجل (آخر أنه رآه يتقيأ) خمرًا أي يخرج من جوفه قيء الخمر وهذا الرجل الآخر لم أر من ذكر اسمه ولكن شهد عليه جماعة منهم أبو زينب الأسدي وأبو مروع وجندب الأسدي وسعد بن مالك الأشعري انظر في أخبار المدينة لابن شبة اهـ من مبهمات مسلم. (فقال عثمان) بن عفان رضي الله عنه: (أنه لم يتقيأ) الخمر (حتى شربها)
فَقَال: يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَال عَلِيٌّ: قُمْ، يَا حَسَنُ، فَاجْلِدْهُ. فَقَال الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا، (فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيهِ)، فَقَال: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ. وَعَلِيٌّ يَعُدُّ. حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ. فَقَال:
ــ
أي إلا إن شربها أراد دفع ما يتوهم من التدافع بين الشهادتين يعني أن قيء الخمر يستلزم شربها فلا منافاة في الشهادة وفي هذا حجة للإمام مالك رحمه الله تعالى في أن الشهادة بتقيؤ الخمر مثبتة للشرب وموجبة للحد كما في شرح الأبي [4/ 474] وهو رواية عن أحمد قواها ابن قدامة في المغني بالدلائل [10/ 332] وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى: إن الشهادة بتقيؤ الخمر غير كافية لإثبات الحد لاحتمال أن يكون مكرها في الشرب مضطرًا فلا يثبت الحد عندهما إلا إذا شهد بمعاينته حالة الشرب (فقال) عثمان: (يا علي قم فاجلده) حد الشرب (فقال علي) لولده الحسن بن علي (قم يا حسن فاجلده فقال الحسن) لأبيه علي بن أبي طالب: (ول) يا والدي (حارَّها) أي حار الخلافة والولاية وتعبها وشغلها (من تولى) وذاق (قارها) أي هنيئها ولذتها يعني عثمان بن عفان أمير المؤمنين الحار الشديد المكروه والقار البارد الهنيء الطيب وهذا مثل من أمثال العرب فالقار فاعل من القر وهو البرد وهو كناية عن الخير والهين كما أن الحار كناية عن الشر والشدة والمعنى: ولِّ شرها وضررها من تولى خيرها ونفعها أو ولِّ صعبها من تولى سهلها اهـ لسان العرب [5/ 252 و 392] وأصل هذه الكلمة من قول عمر رضي الله عنه حين بلغه عن أبي مسعود الأنصاري البدري أنه يفتي فقال له: بلغني أنك تفتي ولِّ حارها من تولى قارها كما في النهاية لابن الأثير [3/ 271] وضربت هذه الكلمة مثلًا لكل من أراد أن يتولى الخير ويكفيه غيره الشر وقال الأصمعي وغيره: معناها ولِّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها والضمير عائد إلى الخلافة والولاية أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيء الخلافة ويختصون به يتولون نكدها وقاذوراتها ومعناه ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين اهـ نووي والمراد من الحار في كلام الحسن إقامة الحد ومن القار الخلافة وإنما فوض عثمان إقامة الحد إلى علي رضي الله عنه تكريمًا له وقوله: (فكأنه) أي فكأن عليًّا (وجد) أي غضب (عليه) أي على الحسن كلام مدرج من الراوي (فقال) علي لعبد الله بن جعفر: (يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده) عبد الله بن جعفر (وعلي) أي والحال أن عليًّا (يعد) ويحسب عدد الجلدات فجلده عبد الله (حتى بلغ) ووصل في الجلد (أربعين) جلدة (فقال) علي
أَمْسِكْ. ثُمَّ قَال: جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ. وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. وَعُمَرُ ثَمَانِينَ. وَكُلٌّ سُنَّةٌ. وَهذَا أَحَبُّ إِلَيَّ
ــ
لعبد الله: (أمسك) يدك عن جلده (ثم قال) علي: (جلد النبي صلى الله عليه وسلم أوبعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل) ما فعله العمران (سنة).
قال السندي في حواشي ابن ماجه: (قوله: وكل سنة) مطلق السنة عند الصحابة ينصرف إلى سنة البي صلى الله عليه وسلم ففيه أنه صلى الله عليه وسلم أحيانًا كان يجلد ثمانين أيضًا اهـ وقوله: (وهذا أحب إليَّ) إشارة إلى ثمانين بدليل أن الذي أشار على عمر بإقامة الحد ثمانين هو علي كما سبق عن الموطإ اهـ من الهامش.
قال القرطبي (وقول عثمان لعلي: قم يا علي فاجلده) دليل على أن الحد إنما ينبغي أن يقيمه بين أيدي الخلفاء والحكام وفضلاء الناس وخيارهم وكذلك كانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك وسبب ذلك أنه قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية تجب المحافظة على فعلها وقدرها ومحلها وحالها بحيث لا يتعدى شيء من شروطها ولا أحكامها ولذلك يجب عند جميع العلماء أن يختار لها أهل الفضل والعدل إذا أمكن ذلك مخافة التعدي في الحدود وقد وقع في زماننا من جلد في الخمر ثمانين فتعدى عليه الضارب فقتله بها وحرمة دم المسلم عظيمة فتجب مراعاتها بكل ممكن.
و(قول علي: قم يا حسن فاجلده) دليل على أن من استنابه الإمام في أمر فله أن يستنيب من يتنزل منزلته في ذلك الأمر و (قول الحسن ولِّ حارها) إلخ يعني به ولِّ شدة إقامة الحد من تولى إمرة المسلمين وتناول حلاوة ذلك وقوله: (فكأنه وجد عليه) أي غضب عليه لأجل توقفه فيما أمره به وتعريضه بالأمراء و (قوله فقال: يا عبد الله قم فاجلده) يحتمل أن يكون الأمر لعبد الله عليًّا فكأنه أعرض عن الحسن لما توقف ويحتمل أن يكون الحسن استناب عبد الله فيما أمره به علي طلبًا لرضا علي والله تعالى أعلم.
و(قوله: فجلده وعليٌّ يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك) ظاهر هذا أنه لم يزد على الأربعين وفي البخاري من حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وذكر هذا الحديث طويلًا وقال في آخره: إن عليًّا جلد الوليد ثمانين رواه البخاري في [3696]، وهذا يعارض ما ذكره مسلم هنا غير أن حديث حضين أولى لأنه مفصل في مقصوده حسن في مساقه وساقه مساق رواية المثبت والأقرب أن بعض الرواة وهم في
زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَال إِسْمَاعِيلُ: وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ
ــ
حديث المسور فوضع (ثمانين) موضع (أربعين)(وقول علي جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة) دليل واضح على اعتقاد علي رضي الله عنه صحة إمامة الخليفتين أبي بكر وعمر وأن حكمهما يقال عليه سنة خلافًا للرافضة والشيعة وهو أعظم حجة عليهم لأنه قول متبوعهم الذي يتعصبون له ويعتقدون فيه ما يتبرأ هو منه وكيف لا تكون أقوال أبي بكر وعمر وأفعالهما سنة وقد قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللَّذَين من بعدي أبي بكر وعمر رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وقوله: (وهذا أحب إليَّ) ظاهره أشار إلى الأربعين التي أمر بالإمساك عليها.
وقد روي أن المعروف من مذهبه الثمانون فيكون له في ذلك قولان لكنه دام على الثمانين لما كثر الإقدام على شرب الخمر وحاصل هذا الاختلاف في الحديث وبين الصحابة راجع إلى أنه لم يتقدر في الحد حد محدود وإنما كان فيها الأدب والتعزير لكن استقر الأمر أن أقصى ما بلغ فيه إلى الثمانين فلا يزاد عليها وقد نص على هذا المعنى السائب بن يزيد فيما أخرجه البخاري قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا فَسَقُوا جلد ثمانين وعلى هذا فلا ينبغي أن يعدل عن الثمانين لأنه هو الذي استقر عليه آخر أمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اهـ من المفهم.
(زاد علي بن حجر) السعدي (في روايته) على غيره لفظة (قال إسماعيل) بن علية (وقد سمعت حديث الداناج منه) أي من الداناج (فلم أحفظه) أي فلم أتثبت في حفظه وضبطه حاصله أن إسماعيل سمع هذا الحديث عن الداناج من غير واسطة ثم سمعه بواسطة ابن أبي عروبة ولكنه لم يحفظ ما سمعه بلا واسطة فكان يروي ما سمعه بواسطة ابن أبي عروبة اهـ من التكملة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [4480 و 4481].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أنس بحديث علي رضي الله تعالى عنهما فقال:
4324 -
(1651)(213) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ. حَدَّثنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ. قَال: مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ، فَأَجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي، إلا صَاحِبَ الْخَمْرِ. لأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيتُهُ. لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ
ــ
4324 -
(1651)(213)(حدثني محمد بن منهال الضرير) التميمي أبو عبد الله البصري (حدثنا يزيد بن زريع) التميمي العيشي أبو معاوية البصري (حدثنا سفيان) بن سعيد (الثوري) الكوفي (عن أبي حصين) مكبرًا عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي ثقة، من (4) (عن عمير بن سعيد) النخعي أبي يحيى الكوفي من ثقات التابعين ويقال: له عندهم حديث واحد عن علي في حد شارب الخمر لكن ذكر الحافظ أن له حديثًا آخر عن علي وله عن غير علي روايات ويروي عنه (خ م د ق) وأبو حصين والشعبي والأعمش وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة مات سنة (115) خمس عشرة ومائة له عندهما حديث واحد في حد شارب الخمر (عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه الهاشمي المدني وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون واثنان بصريان وواحد مدني (قال) علي:(ما كنت أقيم على أحد) ممن ارتكب موجب الحد (حدًّا) من حدود الله تعالى كحد الزنا والقذف والشرب ولفظ رواية البخاري (ما كنت لأقيم حدًّا على أحد) بزيادة لام الجحود في خبر كان لتأكيد النفي وبتقديم وتأخير في مفعولي أقيم (فيموت فيه) بسبب إقامة الحد عليه (فأجد منه) أي من موته حزنًا (في نفسي) أي في قلبي وأجد من الوجد وله معان اللائق منها الحزن وقوله: فيموت مسبب عن أقيم وقوله: فأجد مسبب عن السبب والمسبب معًا اهـ ابن حجر ونقله العيني والقسطلاني عن الكرماني.
قوله: (فيموت) بالنصب (فأجد) بالرفع فأنظر وقوله: (إلا صاحب الخمر) أي شاربها وهو بالنصب على الاستثناء من أحد ويجوز الرفع والاستثناء منقطع أي لكن أجد من حد شارب الخمر إذا مات ويحتمل أن يكون التقدير ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئًا إلا من موت شارب الخمر فيكون الاستثناء على هذا متصلًا قاله الطيبي اهـ ابن حجر (لأنه) أي لأن شارب الخمر (إن مات) بإقامة الحد عليه (وديته) أي أعطيت ديته لمن يستحق قبضها ولفظ البخاري (فإنه لو مات وديته) أي غرمت ديته الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه) أي لم يقدر فيه حدًّا مضبوطًا اهـ نووي وفي سنن ابن ماجه
4325 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِفذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
4326 -
(1652)(214) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى
ــ
من رواية مطرف عن عمير بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب ما كنت أدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئًا إنما هو شيء جعلناه نحن اهـ وقوله: (لم يسنه) يعني ضرب ثمانين بسوط واحد وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ضرب أربعين بنعلين وأخذ الشافعي بظاهر هذا الحديث فأوجب الدية فيمن مات بأسواط التعزير وأما في شرب الخمر فلو زاد الإمام على الأربعين ومات المضروب فعلى عاقلة الإمام الدية وإن لم يزد على أربعين وضربه بالسوط فمات فكذلك وأما إذا ضربه بغير السوط أربعين فلا دية عليه هذا ما يتحصل من شرح النووي وفتح الباري [12/ 68] وقال النووي: قال جماهير العلماء: لا ضمان فيه لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال وأما الحنفية فلا تجب عندهم الدية على الإمام في شيء من الحدود إذا مات منها المحدود بشرط أن يراعي الإمام أحكام إقامة الحد من أنه لا يقيمه إذا خاف عليه الموت بسبب شدة مرض أو حر أو برد ونحوه وكذلك لا دية على الإمام في التعزير إذا لم يتجاوز قدر الضربات التي يجوز في التعزير فأما إذا جاوز ذلك القدر يعني تسعة وثلاثين سوطًا عند أبي حنيفة وخمسة وسبعين عند أبي يوسف فمات المعزر منه وجب الضمان على الإمام اهـ من التكملة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 125]، والبخاري [6778]، وأبو داود [4486]، وابن ماجه [2569].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث علي رضي الله عنه فقال:
4325 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن) بن مهدي الأزدي البصري (حدثنا سفيان) الثوري الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي (مثله) أي مثل ما روى يزيد بن زريع عن سفيان غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عبد الرحمن ليزيد بن زريع والله أعلم ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه فقال:
4326 -
(1652)(214)(حدثنا أحمد بن عيسى) بن حسان المصري المعروف
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيرِ بْنِ الأشَجِّ. قَال: بَينَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ جَابِرٍ، فَحَدَّثَهُ. فَأَقْبَلَ عَلَينَا سُلَيمَانُ. فَقَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا يجْلِدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ. إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله"
ــ
بالتستري (حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري ثقة، من (7)(عن بكير) بن عبد الله (بن الأشج) المخزومي المصري ثقة، من (5) (قال) بكير:(بينا نحن عند سليمان بن يسار) الهلالي المدني ثقة، من (3) (إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر) بن عبد الله الأنصاري السلمي أبو عتيق المدني روى عن أبيه في الحدود وأبي بردة بن نيار ويروي عنه (ع) وسليمان وثقه النسائي وقال في التقريب: ثقة، من (3) (فحدثه) أي فحدث لسليمان (فأقبل علينا سليمان) بن يسار (فقال) لنا:(وحدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه) جابر بن عبد الله الأنصاري (عن أبي بردة) هانئ بن نيار بكسر النون وتخفيف الياء بن عمرو (الأنصاري) الأوسي الحارثي حليف بني حارثة المدني شهد بدرًا وما بعدها رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه البراء بن عازب وجابر وغيرهما ويروي عنه (ع) وجابر بن عبد الله في الحدود مات في خلافة معاوية سنة (41) بعدما شهد مع علي رضي الله عنه حروبه كلها اهـ من الإصابة [4/ 19] وهذا السند من ثمانياته رجاله أربعة منهم مدنيون وأربعة مصريون وفيه رواية صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد) بالبناء للفاعل أي لا يجلد (أحد) من الحكام في التعزير وبالبناء للمجهول أي لا يجلد أحد ممن فعل المعاصي وبضم الدال على أنه صيغة نفي ويؤيده ما أخرجه البخاري من طريق يحيى بن سليمان بلفظ لا تجلدوا (فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) تعالى وفي رواية يزيد بن أبي حبيب للبخاري (فوق عشر جلدات) وأخرج ابن ماجه في رقم [2602] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تعزروا فوق عشرة أسواط) وفيه عباد بن كثير الثقفي ولكن سكت عليه الحافظ في الفتح [12/ 178] وتمسك بظاهر الحديث أحمد في رواية وإسحاق بن راهويه والليث بن سعد فقالوا: لا يجوز التعزير بأكثر من عشرة أسواط كما في المغني لابن قدامة [10/ 347]
4327 -
(1653)(215) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيىَ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيرٍ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو) قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ
ــ
وفتح الباري [12/ 178] وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية: تجوز الزيادة على العشر في التعزير ثم اختلفوا في قدر الزيادة على أقوال ليس هذا محله.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 45]، والبخاري [6850]، وأبو داود [4492]، والنسائي في الكبرى [7330]، .
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثالث من الترجمة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال:
4327 -
(1653)(215)(حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد (الناقد) البغدادي (وإسحاق بن إبراهيم و) محمد (بن نمبر كلهم عن ابن عيبنة واللفظ لعمرو قال) عمرو: (حدثنا سفيان بن عيينة) بصيغة السماع (عن الزهري عن أبي إدريس) الخولاني العوذي الثامي الدمشقي عائذ الله بن عبد الله ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وسمع من كبار الصحابة، ثقة، من (3) روى عنه في (7)(عن عبادة بن الصامت) بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي أبي الوليد المدني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته (قال) عبادة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس) من مجالسه اختلف الشراح في تعيين هذا المجلس فرجح الشيخ العيني في عمدة القاري [1/ 186] أنه مجلس ليلة العقبة بدليل ما سيأتي بعد روايتين عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بايعناك على أن لا نشرك بالله شيئًا الخ
…
واختار الحافظ في الفتح [1/ 66] أن هذه البيعة غير بيعة العقبة وإنما وقعت بعد فتح مكة بعد نزول سورة الممتحنة بدليل ما سيأتي في رواية معمر عن الزهري فتلا علينا آية النساء {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيئًا} الآية وما سيأتي في رواية أبي الأشعث أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء على أن لا نشرك بالله إلخ
…
فَقَال: "تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ} [الأنعام: 151]. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ. وَمَنْ أَصَابَ شَيئًا مِنْ ذلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ، فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ. وَمَنْ أَصَابَ شَيئًا مِنْ ذلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ. إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ"
ــ
وأما رواية الصنابحي التي استدل بها العيني رحمه الله فأولها الحافظ رحمه الله بأن ذكر ليلة العقبة إنما جاء فيها لتعريف عبادة وتمدحه بها وليس المراد أن البيعة الآتي ذكرها وقعت في تلك الليلة اهـ تكملة (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: أ (تبايعوني) بتقدير همزة الاستفهام التقريري (على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله) تعالى قتلها (إلا بالحق) وهي المعصومة بإيمان أو أمان (فمن وفى منكم) بتخفيف الفاء قاله النووي (فأجره) على ما وفى به واجب (على الله) تعالى على مقتضى وعده الذي لا يخلف أو على سبيل التفضل والإحسان وقال الحافظ في الفتح: عبر بعلى للمبالغة في تحقيق وقوعه كالواجبات ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء اهـ (ومن أصاب) وارتكب (شيئًا من ذلك) المذكور من الزنا والسرقة وغيرهما (فعوقب به) أي حد عليه فيما إذا قامت عليه البينة أو أقرَّ به (فهو) أي ذلك العقاب الذي عوقب به عليه في الدنيا (كفارة) أي ساترة (له) أي لذلك المحرم الذي ارتكبه في الآخرة فلا يعاقب عليه في الآخرة وهذا في غير الشرك بالإجماع لأن الشرك لا يكفره شيء من العقوبات الدنيوية وأما في غير الشرك من المعاصي فظاهر هذا الحديث أن الحدود والعقوبات الدنيوية تكفرها وهو ما اختاره كثير من العلماء من أن الحدود جوابر لا زواجر وقال آخرون: إن الحدود إنما شرعت زاجرة لا كفارة فلا يكفي الحد عن إثم الآخرة واستدلوا بقوله تعالى في المحاربين وقطاع الطريق بعد ذكر عقوبتهم الدنيوية {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ولكن يجاب عنه بأن هذه الآية نزلت في العرنيين بعد ما ارتدوا عن الإسلام وقدمنا أن الحد لا يكفر عن الشرك بالإجماع (ومن أصاب) وارتكب (شيئًا من ذلك) المذكور (فستره الله) سبحانه (عليه) أي على ما ارتكبه من ذلك بأن لم تقم عليه بينة ولا أقر به (فأمره) أي فشأنه في العقوبة عليه في الآخرة والعفو عنه مفوض (إلى الله) سبحانه وتعالى (إن شاء) العفو عنه (عفا عنه) بفضله (وإن شاء) أن يعذبه عليه (عذبه) عليه بعدله
4328 -
(00)(00) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: فَتَلا عَلَينَا آيَةَ النِّسَاءِ: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيئًا} [الممتحنة: 12] الآيَةَ.
4329 -
(00)(00) وحدَّثني إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ. أَخْبَرَنَا هُشَيم. أَخْبَرَنَا خالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ،
ــ
لا بظلمه يعني إذا مات ولم يتب منه فأما لو تاب منه لكان كمن لم يذنب بنصوص القرآن والسنة وهذا تصريح بأن ارتكاب الكبائر ليس بكفر لأن الكفر لا يغفر لمن مات عليه بالنص والإجماع وهو حجة لأهل السنة على الفرقة المكفرة بالكبائر وهم الخوارج وأهل البدعة اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 325]، والبخاري [7199]، والترمذي [1439]، والنسائي [7/ 137]، وابن ماجه [2866].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبادة رضي الله عنه فقال:
4328 -
(00)(00)(حدثنا عبد بن حميد) الكسي (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن أبي إدريس عن عبادة غرضه بيان متابعة معمر لسفيان (و) لكن (زاد) معمر (في الحديث) على سفيان لفظة (فتلا علينا) أي قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق قوله: (آية) بيعة (النساء) يعني قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيئًا} الآية [الممتحنة: 12] يعني الآية التي ذكر فيها بيعة النساء وهي في سورة الممتحنة وليس المراد أنها آية سورة النساء.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عبادة رضي الله عنه فقال:
4329 -
(00)(00)(وحدثني إسماعيل بن سالم) الصائغ بمكة البغدادي ثم المكي ثقة، من (10) روى عنه في (4) أبواب (أخبرنا هشيم) بن بشير بن القاسم السلمي الواسطي ثقة، من (7) روى عنه في (18) بابا (أخبرنا خالد) بن مهران المجاشعي أبو المنازل الحذاء البصري ثقة، من (5)(عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي البصري ثقة، من (3)(عن أبي الأشعث) شراحيل بن آدة (الصنعاني) صنعاء
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَال: أَخَذَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا أَخَذَ عَلَى النسَاءِ: أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيئًا، وَلَا نَسْرِقَ، ولا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلادَنَا، وَلَا يَعْضَه بَعْضُنَا بَعْضًا. "فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأجْرُهُ عَلَى اللهِ. وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيمَ عَلَيهِ فَهُوَ
ــ
دمشق وقيل: صنعاء اليمن ثقة، من (2) روى عنه في (4) أبواب (عن عبادة بن الصامت) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة أبي الأشعث لأبي إدريس الخولاني (قال) عبادة:(أخذ علينا) أي أخذ منا الميثاق والعهد (رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء) أي كما أخذ الميثاق من النساء على (أن لا نشرك بالله شيئًا) من المخلوقات الجار والمجرور متعلق بأخذ الأول (ولا نسرق ولا نزني) يعني أنه بايعهم على التزام هذه الأمور المذكورة كما بايع النساء عليها وإنما نبه بهذا على أن هذه البيعة لما لم يكن فيها ذكر القتال استوى فيها الرجال والنساء ولذلك كانت هذه البيعة تسمى بيعة النساء اهـ من المفهم (ولا نقتل أولادنا) بالوأد يعني بهم البنات اللواتي كانوا يدفنونهم أحياء وهي المؤودة وكانوا يفعلون ذلك للأنفة الجاهلية وخوف الفقر والإملاق ولا يعارض هذا قوله في الرواية الأخرى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) لأن هذه البيعة كانت فيها أمور كثيرة منعهم منها ونهاهم عنها (ولا يعضه) أي وأن لا يقذف ولا يرمي (بعضنا بعضًا) بالبهتان والكذب من عضهه يعضهه من باب منع عضهًا والعضه بفتح العين وسكون الضاد آخره هاء من باب فتح الافتراء والبهت وأصله العضيهة بفتح العين وكسر الضاد والعضهة بكسر العين وسكون الضاد بمعنى البهتان كما في النهاية.
قال القرطبي: هكذا رواية الجماعة وقيل في معناه ثلاثة أقوال: أحدها: إنه السحر أي لا يسحر بعضنا بعضًا والعضه والعضيهة السحر والعاضه الساحر والعاضهة الساحرة والثاني: أنه النميمة والكذب والثالث: البهتان قلت: وهذه الثلاثة متقاربة في المعنى لأن الكل كذب وزور اهـ مفهم.
(فمن وفى منكم) بتخفيف الفاء وقال الأصيلي بتشديدها ومعناهما واحد أي فعل ما أمر به وانتهى عما نُهيَ عنه (فأجره على الله) أي إن الله ينجيه من عذابه ويوصله إلى جنته وكرامته (ومن أتى) وارتكب (منكم حدًّا) أي موجب حد (فأقيم عليه) حده (فهو)
كفَّارَتُهُ. وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ. إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ".
4330 -
(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ لسَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيرِ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّهُ قَال: إِنِّي لَمِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
أي ذلك الحد فهو (كفارته) أي كفارة ما ارتكبه هذا حجة واضحة لجمهور العلماء على أن الحدود كفارات فمن قتل فاقتص منه لم يبق عليه طلبة في الآخرة لأن الكفارات ماحية للذنوب ومصيرة لصاحبها كان ذنبه لم يقع وقد ظهر ذلك في كفارة اليمين والظهار وغير ذلك فإن بقي مع الكفارات شيء من آثار الذنب لم يصدق عليه ذلك الاسم (ومن ستره الله عليه) أي على ذلك الذنب بأن لم يطلع عليه أحد ولم يقر على نفسه (فأمره) مفوض (إلى الله) تعالى (إن شاء عذبه) عليه بعدله (وإن شاء كفر له) بفضله يعني إذا مات ولم يتب منه فأما لو تاب منه لكان كمن لم يذنب بنصوص القرآن والسنة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عبادة رضي الله عنه فقال:
4330 -
(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب) اسمه سويد مولى شريك بن الطفيل الأزدي المصري عالمها ثقة، من (5) (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله الحميري اليزني نسبة إلى ذي يزن بطن من حمير المصري ثقة فقيه من (3) (عن الصنابحي) بضم الصاد وتخفيف النون وكسر الياء والحاء المهملة نسبة إلى صنابح بطن من مراد عبد الرحمن بن عسيلة المرادي الصنابحي أبي عبد الله الشامي قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث وقال العجلي: شامي تابعي ثقة وكان كثير المناقب وقال في التقريب: ثقة من كبار التابعين مخضرم قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم (عن عبادة بن الصامت) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة الصنابحي لأبي إدريس الخولاني وأبي الأشعث الصنعاني (أنه) أي أن عبادة (قال: إني لمن النقباء) والعرفاء (الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام جمع نقيب وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب عن أحوالهم أي يفتش وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه فيها نقيبًا
وَقَال: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيئًا، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلا بِالْحَقِّ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَعْصِيَ. فَالْجَنَّةُ، إِنْ فَعَلْنَا ذلِكَ. فَإِنْ غَشِينَا شَيئًا مِنْ ذلِكَ، كَانَ قَضَاءُ ذلِكَ إِلَى اللهِ.
وَقَال ابْنُ رُمْحٍ: كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللهِ.
4331 -
(1654)(216) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
ــ
على قومه وجماعته ليأخذوا عليهم الإسلام ويعرفوهم شرائطه وكانوا اثني عشر نقيبًا كلهم من الأنصار وكان عبادة بن الصامت منهم اهـ نهاية والآخرون أسعد بن زرارة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو بن حبيش وأسيد بن حضير وسعد بن خيثمة وأبو الهيثم بن التيهان وقيل: بدله رفاعة بن عبد المنذر كذا في مناقب فتح الباري [7/ 221](قال) عبادة: (بايعناه) صلى الله عليه وسلم (على أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ولا ننتهب) أموال الناس ونأخذها من أيديهم بالغلبة والقهر عليهم جهارًا اعتمادًا على القوة (ولا نعصي) بفتح النون وكسر الصاد المهملة وفتح الياء معطوف على ما قبله عطف عام على بعض أفراده (فالجنة) حق لنا (إن فعلنا ذلك) المذكور الذي بايعناه عليه ووفينا العهد باجتناب تلك الكبائر وقوله: (فإن غشينا) أي ارتكبنا (شيئًا من ذلك) المذكور وفعلناه فأقيم علينا الحد فهو كفارة له وإن غشينا فستره الله علينا (كان قضاء ذلك) وحكمه مفوضًا (إلى الله) تعالى أي إن شاء عذب وإن شاء غفر له فيه حذف وتقدير يشهد لذلك ما مر في الرواية السابقة (وقال) محمد (بن رمح) في روايته (كان قضاؤه) أي قضاء ذلك المذكور مفوضًا (إلى الله) تعالى بالضمير بدل اسم الإشارة وهذه الرواية انفرد بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
4331 -
(1654)(216)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (ومحمد بن رمح) المصري (قالا: أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: "الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ. وَالْبِئْرُ جُبَارٌ
ــ
سعيد بن المسيب وأبي سلمة) بن عبد الرحمن كلاهما (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء) مؤنث الأعجم وهي البهيمة وقال النووي: العجماء هي كل الحيوان غير الآدمي وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم (جرحها) أي جرح البهيمة وإتلافها شيئًا الجرح بفتح الجيم مصدر وبضمها اسم وإنما عبر بالجرح لأنه الأغلب أو هو مثال منه على ما عداه وقد وقع في بعض الروايات العجماء جبار بدون لفظ الجرح فمعناه إتلاف العجماء بأي وجه كان بجرح أو غيره كذا في عمدة القاري [11/ 26]. أي جرح العجماء وإتلافها شيئًا من المال ونحوه (جبار) بضم الجيم أي هدر لا ضمان على صاحبها إذا لم يوجد منه تفريط أما إذا وجد كما في صورة كونه راكبًا عليها أو قائدًا لها أو سائقًا أو راعيًا لها ففيه ضمان على التفصيل المذكور في الفقه وقوله: (العجماء) مبتدأ جرحها بدل اشتمال منه وقوله: جبار خبره قال ابن الأثير نقلًا عن الأزهري الجرح ها هنا بفتح الجيم على المصدر لا غير اهـ. والتعبير بالجرح باعتبار الأغلب وليس في كل روايات البخاري لفظ الجرح فيكون المعنى إتلاف العجماء بأي وجه كان بجرح أو غيره هدر لا شيء فيه.
وقال الشافعي رحمه الله: إذا كان مع البهيمة إنسان فإنه يضمن ما أتلفته من نفس أو عضو أو مال سواء كان سائقًا أو راكبًا أو قائدًا وسواء كان مالكًا أو أجيرًا أو مستأجرًا أو مستعيرًا أو غاصبًا وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو ذنبها أو رأسها وسواء كان ذلك ليلًا أو نهارًا لأن الإتلاف لا فرق فيه بين العمد وغيره ومن هو مع البهيمة حاكم عليها فهي كالآلة بيده ففعلها منسوب إليه سواء حملها أم لا وسواء علم به أم لا كذا في فتح الباري [12/ 258](والبئر) أي وتلف الواقع في بئر حفرها إنسان في ملكه أو في موات (جبار) أي لا ضمان فيه إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك ولا تغرير وكذا لو استأجر إنسانًا ليحفر له البئر فانهارت عليه أو ليبني عمارة فسقط منها فلا ضمان وأما من حفرها تعديا كأن حفرها في طريق أو في ملك غيره بغير إذن فتلف بها إنسان فإنه تجب ديته على عاقلة الحافر والكفارة في مال الحافر وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكور كذا في فتح الباري قال أبو عبيدة: والمراد بالبئر ها هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك تكون في البادية فيقع
وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الُخُمُسُ".
4332 -
(00)(00) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. ح وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثنَا إِسْحَاقُ (يَعْنِي ابْنَ عِيسَى)
ــ
فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد اهـ (والمعدن جبار) أي وتلف الواقع فيه إذا حفره إنسان في ملكه أو في موات لاستخراج ما فيه من الجواهر لا ضمان عليه وكذا إذا انهار على حافره قال ابن حجر: ويلتحق بالبئر والمعدن في ذلك كل أجير على عمل كمن استؤجر على صعود نخلة فسقط منها فمات اهـ.
(وفي الركاز الخمس) الركاز هنا يعم المعدن وهو دفين الجاهلية ففيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده ولا يتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه لأنه لما أراد أن يذكر له حكمًا غير كونه هدرا ذكره بالاسم الآخر كما في العيني وحاشية الزيلعي للشبلي.
واختلف الفقهاء في معنى الركاز ها هنا فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى: هو دفين الجاهلية فقط ففيه الخمس لكونه من الغنيمة وليس في المعدن عندهم خمس لأنه ليس من الركاز ولأنه يحتاج مؤنة ومشقة بخلاف الكنز بل في المعدن عندهم ربع العشر إن بلغ النصاب بعد التصفية وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الركاز يعم كنز الجاهلية والمعدن كليهما فيجب في كل واحد منهما الخمس وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي عبيد رحمهم الله تعالى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 239]، والبخاري [6912]، وأبو داود [3085]، والترمذي [1377]، والنسائي [5/ 44]، وابن ماجه [2673].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
4332 -
(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد) بن نصر الباهلي مولاهم أبو يحيى البصري ثقة، من (10)(كلهم) أي كل من هؤلاء الأربعة رووا (عن ابن عبينة ح وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري ثقة، من (11)(حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى) بن نجيح البغدادي صدوق من
حَدَّثَنَا مَالِكٌ. كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ. بِإِسْنَادِ اللَّيثِ. مِثْلَ حَدِيثِهِ.
4333 -
(00)(00) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.
4334 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال: "الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ
ــ
(9)
روى عنه في (6) أبواب (حدثنا مالك) بن أنس الأصبحي المدني (كلاهما) أي كل من ابن عيينة ومالك بن أنس رويا (عن الزهري بإسناد الليث) يعني عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة (مثل حديثه) أي مثل حديث الليث غرضه بيان متابعتهما لليث بن سعد ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا فقال:
4333 -
(00)(00)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (وحرملة) بن يحيى المصري (قالا: أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن ابن شهاب عن ابن المسبب وعببد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني (عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله) أي بمثل حديث الليث غرضه بيان متابعة يونس لليث بن سعد ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا فقال:
4334 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن أبوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي أبي موسى الكوفي ثقة، من (7) (عن الأسود بن العلاء) بن جارية بجيم الثقفي المدني ويقال له سويد بن العلاء روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في الحدود والفتن ويروي عنه (م س) وأيوب بن موسى وعبد الحميد بن جعفر قال النسائي: ثقة، وقال أبو زرعة: شيخ ليس بالمشهور وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب: ثقة، من السادسة (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد كوفي كرضه بسوقه بيان متابعة الأسود بن العلاء للزهري في الرواية عن أبي سلمة (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البئر جرحها) أي متلفاتها (جبار)
وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ. وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ. وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".
4335 -
(00)(00) وحدّثنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ). ح وَحَدَّثنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. كِلاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ
ــ
أي هدر (والمعدن جرحه) أي متلفاته (جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
4335 -
(00)(00)(وحدثنا عبد الرحمن بن سلام) بالتشديد ابن عبد الله بن سالم (الجمحي) البصري صدوق من (10) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا الربيع يعني ابن مسلم) الجمحي أبو بكر البصري ثقة، من (7) روى عنه في (4) أبواب (ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري أبو المثنى البصري ثقة، من (9) (ح وحدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (قالا): أي قال كل من معاذ بن معاذ ومحمد بن جعفر (حدثنا شعبة) بن الحجاج (كلاهما) أي كل من الربيع وشعبة بن الحجاج رويا (عن محمد بن زياد) الجمحي مولاهم أبي الحارث المدني ثم البصري ثقة، من (3) روى عنه في (5) أبواب (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق محمد بن زياد (بمثله) أي بمثل ما روى أبو سلمة عن أبي هريرة في الرواية المذكورة قبل هذا السند وهذه الأسانيد الثلاثة الأول منها من رباعياته والأخيران من خماسياته غرضه بسوقها بيان متابعة محمد بن زياد لأبي سلمة وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ستة أحاديث: الأول: حديث أنس ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات والثاني: حديث عثمان ذكره للاستشهاد والثالث: حديث علي ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة والرابع: حديث أبي بردة الأنصاري ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة والخامس: حديث عبادة بن الصامت ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والسادس: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وجملة ما شرحناه في هذا المجلد العاشر (1) من الأحاديث الغير المكررة ستة عشر حديثًا ومائتان وهذا آخر ما أكرمني الله سبحانه وتعالى به من هذا المجلد بإتمامه بعدما وفقني بابتدائه في تاريخ ألف وأربعمائة وخمس وعشرين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية 12/ 7 / 1425 هـ.
الحمد لله الَّذي تتم به الصالحات ومنه يرتجى القبول والخلاص من جميع التبعات والصلاة والسلام على سيد الكائنات وعلى آله الطاهرين وجميع الصحابات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض والقيامات اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا أعمالنا وأصلح لنا ما فسد منها ولا تفضحنا عليها على رؤوس الأشهاد يوم القيامات إنك واسع المغفرة والعفو والستر على الزلات.
وكان الشروع في هذا المجلد في تاريخ 8/ 11 / 1424 هـ من الهجرة النبوية وكان الانتهاء منه في تاريخ 7/ 12 / 1425 هـ.
وكان الفراغ من تصحيحه بيد مؤلفه في وقت الضحوة من يوم الثلاثاء من شهر الله المحرم رجب الفرد 7/ 25 / 1426 من الهجرة المصطفية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية.
****
ــ
(1)
وهذا حسب تقسيم المؤلف حفظه الله لنسخته الخطية في (16) مجلدًا، ثم ارتأى حفظه الله بعد دفعه للطباعة أن يكون في (26) مجلدًا.