المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌597 - (37) باب من أعتق شركا له في عبد ومن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله وجواز بيع المدبر - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌581 - (21) باب إثم من غصب شيئًا من الأرض وبيان قدر الطريق إذا اختلفوا فيه

- ‌ كتاب: الفرائض

- ‌582 - (22) باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر" وقوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها

- ‌583 - (23) باب ميراث الكلالة، وآخر آية أنزلت آية الكلالة، وبيان من ترك مالًا فلورثته

- ‌ كتاب: الهبة والصدقة

- ‌584 - (24) باب النهي عن شراء الصدقة ممن تصدق عليه وتحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض وكراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة

- ‌585 - (25) باب ما جاء في العمرى

- ‌أبواب الوصايا

- ‌586 - (26) باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز

- ‌587 - (27) باب الصدقة عمن لم يوص وما ينتفع به الإنسان بعد الموت والوقف

- ‌588 - (28) باب ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته وما لم يوص به

- ‌ كتاب: النذور والأيمان

- ‌589 - (29) باب الأمر بوفاء النذر والنهي عن النذر المعلق وأنه لا يرد شيئًا من القدر

- ‌590 - (30) باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد وليان حكم من نذر أن يمشي إلى الكعبة وبيان كفارة النذر

- ‌أبواب الأيمان

- ‌591 - (31) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى وعن الحلف بالطواغي وأمر من حلف باللات والعزى بقول لا إله إلا الله

- ‌مبحث في اللات والعزى وتاريخهما

- ‌592 - (32) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه

- ‌593 - (33) باب اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه والنهي عن الإصرار على اليمين فيما فيه إذاية الأهل

- ‌594 - (34) باب من نذر قربة في الجاهلية وصحبة المماليك وكفارة من لطم عبده

- ‌595 - (35) باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا وإطعامه مما يأكل ومضاعفة أجر العبد الصالح

- ‌597 - (37) باب من أعتق شركًا له في عبد ومن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله وجواز بيع المدبر

- ‌598 - (38) باب القسامة

- ‌ كتاب الحدود والتعزيرات

- ‌599 - (39) باب حد المحاربين والمرتدين وثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة

- ‌600 - (40) باب إهدار دم الصائل وإثبات القصاص في الأسنان وبيان ما يباح به دم المسلم

- ‌601 - (41) باب إثم أول من سنَّ القتل وكون الدماء أول ما يقضى فيه في الآخرة وتغليظ حرمة الدماء والأعراض

- ‌602 - (42) باب صحة الإقرار بالقتل والحث على العفو عنه ودية الجنين وكون دية الخطإ وشبه العمد على العاقلة

- ‌603 - (43) باب حد السرقة

- ‌604 - (44) باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

- ‌605 - (45) باب حد البكر والثيب إذا زنيا وإقامة الحد على من اعترف بالزنا على نفسه

- ‌606 - (46) باب رجم من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة وإقامة السيد الحد على رقيقه وتأخير الحد عن النفساء

- ‌607 - (47) باب حد الخمر وأسواط التعزير والحدود كفارة لأهلها وجرح العجماء والمعدن والبئر جبار

الفصل: ‌597 - (37) باب من أعتق شركا له في عبد ومن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله وجواز بيع المدبر

‌597 - (37) باب من أعتق شركًا له في عبد ومن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله وجواز بيع المدبر

4192 -

(1610)(173) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيهِ الْعَبْدُ، وَإِلّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"

ــ

597 -

(37) باب من أعتق شركًا له في عبد ومن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله وجواز بيع المدبر

4192 -

(1610)(173)(حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت: لمالك: حدثك نافع) أي أحدّثك نافع بتقدير الاستفهام الاستخباري (عن ابن عمر قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم): وجواب الاستفهام المقدر محذوف تقديره قال مالك: نعم حدثني نافع عن ابن عمر. وهذا السند من رباعياته (من أعتق شركًا له) أي نصيبًا له (في) الـ (عبد) المشترك قل أو كثر (فكان له) أي لذلك المعتق (مال يبلغ ثمن) أي قيمة باقي (العبد قوم) باقي العبد (عليه) أي على ذلك المعتق (قيمة العدل) أي قيمة الحق بلا زيادة ولا شطط (فأعطى) ذلك المعتق (شركاءه حصصهم) أي قيمة أنصبائهم من العبد (وعتق عليه) أي على من أعتق نصيبه (العبد) أي باقي العبد يعني حصص شركائه (وإلا) أي وإن لم يكن لذلك المعتق مال يبلغ قيمة العبد (فقد عتق منه) أي من ذلك العبد المشترك (ما عتق) أي ما أعتقه من نصيبه دون أنصباء شركائه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 112]، والبخاري [2522]، وأبو داود [3940] و [3941]، والترمذي [1346]، والنسائي [7/ 319]، وابن ماجه [2528].

قال الإمام النووي: قد سبقت هذه الأحاديث في كتاب العتق مبسوطة بطرقها ومتونها وعجب من إعادة مسلم لها هاهنا على خلاف عادته من غير ضرورة إلى إعادتها وسبق هناك شرحها فلا نعيدها.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

ص: 284

4193 -

(00)(00) حدَّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ. إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

4194 -

(00)(00) وحدّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ

ــ

4193 -

(00)(00)(حدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمالك (قال) ابن عمر:(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركًا) أي نصيبًا (له) كالربع والثلث مثلًا (من) رقيق (مملوك) أي مشترك بينه وبين غيره (فعليه) أي فعلى المعتق نصيبه (عتقه) أي عتق باقي العبد (كله) من حصص شركائه (أن كان له) أي لذلك المعتق (مال يبلغ ثمنه) أي ثمن باقي العبد وقيمته (فإن لم يكن له مال) يبلغ قيمة الباقي (عتق منه) أي من ذلك العبد المشترك (ما عتق) أي ما أعتقه ذلك المعتق يعني نصيبه فقط.

وقوله: (عتق عليه) .. الخ وعتق بفتح العين والتاء مبنيًّا للفاعل واسم الفاعل منه عتيق ولا يقال مبنيًّا للمفعول إلا بهمزة التعدية فيقال: أعتق فهو معتق، ويستفاد منه أن من حُكم عليه بالعتق نُسب إليه وإن كان كارهًا وإذا صحت نسبته إليه ثبت الولاء له لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الولاء لمن أعتق".

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

4194 -

(00)(00)(وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي، صدوق، من (9)(حدثنا جرير بن حازم) الأزدي البصري، ثقة، من (6)(عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة جرير بن حازم لمالك وعبيد الله (قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من

ص: 285

أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ. فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ. قُوِّمَ عَلَيهِ قِيمَةَ عَدْلٍ. وإلّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

4195 -

(00)(00) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ

ــ

أعتق نصيبًا له) أي سهمًا له (في عبد) مشترك بينه وبين غيره (فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته) أي قيمة الباقي (قوم عليه قيمة عدل وإلا) أي وإن لم يكن له مال (فقد عتق منه ما عتق).

قوله: (وإلا فقد عتق منه ما عتق) ذكره مالك عن نافع على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجزم بذلك وهو الظاهر من مساق الحديث فروايته أولى من رواية أيوب عن نافع حيث اضطرب في ذلك فقال مرة: قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق ومرة قال: فلا أدري أشيء قاله نافع أم هو من الحديث لأن مالكًا جازم غير شاك، وقد تابعه على ذلك جماعة من الحفاظ عن نافع كجرير بن حازم وعبيد الله وغيرهما اهـ مفهم.

وتضمن هذا الحديث أنه لا بد من عتق نصيب المعتق وتنفيذه موسرًا كان أو معسرًا وهو مذهب كافة العلماء، وشذ آخرون فأبطلوا عتق ذلك الشقص إن كان معسرًا وهو مصادمة للنص المذكور وكأنه راعى حق الشريك بما يدخل عليه من الضرر بحرية الشقص وهو قياس فاسد الوضع لأنه مخالف للنص ويلزمه على هذا أن يرفع الحكم بالحديث رأسًا فإنه مخالف للقياس حيث حكم الشرع بعتق حصة الشريك وإخراجها عن ملكه جبرًا فإن اعتذر عن هذا بأن الشرع إنما حكم بذلك تعبدًا أو تشوقًا للعتق اعتذرنا بذلك عن تنفيذ عتق الشقص على المعتق المعسر وحاصله أن مراعاة حق الله تعالى في العتق مقدمة على مراعاة حق الآدمي ولا سيما والعتق قد وقع على حصة المعتق وما وقع فالأصل بقاؤه اهـ منه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

4195 -

(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد) الفهمي المصري (عن نافع عن ابن عمر) وهذا السند من رباعياته من بين هذه الأسانيد

ص: 286

ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَال: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيدٍ). ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ). كِلاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ. ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيلِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَال: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ (يَعْنِي ابْنَ زَيدٍ). كُلُّ هؤُلاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِهذَا الْحَدِيثِ. وَلَيسَ فِي حَدِيثِهِمْ "وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

ــ

(ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي (قال) عبد الوهاب (سمعت يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني، ثقة، من (5) (ح وحدثني أبو الربيع) الزهراني سليمان بن داود البصري (وأبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (قالا: حدثنا حماد وهو ابن زيد) بن درهم الأزدي البصري (ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري (يعني ابن علية) اسم أمه (كلاهما) أي كل من حماد وإسماعيل رويا (عن أيوب) السختياني (ح وحدثنا إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي النيسابوري، ثقة، من (11)(أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من (9)(عن) عبد الملك (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من (6)(أخبرني إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي المكي، ثقة، من (6)(ح وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11)(حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) يسار الديلي المدني، صدوق، من (8)(عن) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث (بن أبي ذئب) القرشي العامري أبي الحارث المدني، ثقة، من (7) (ح وحدثنا هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) المصري (أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة يعني ابن زيد) الليثي المدني (كل هولاء) أي كل من الليث وأيوب وإسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب وأسامة بن زيد رووا (عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث) الذي رواه مالك عن نافع، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الخمسة لمالك بن أنس (وليس في حديثهم) أي في حديث هؤلاء الخمسة لفظة (وإن لم يكن له

ص: 287

مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ وَيحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا هذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ. وَقَالا: لَا نَدْرِي. أَهُوَ شَيءٌ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ. وَلَيسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. إِلَّا فِي حَدِيثِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ.

4196 -

(00)(00) وحدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَينَهُ وَبَينَ آخَرَ. قُوِّمَ عَلَيهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ

ــ

مال فقد عتق منه ما عتق إلا في حديث أيوب) السختياني (ويحيى بن سعيد) الأنصاري وروايتهما (فإنهما ذكرا هذا الحرف) أي هذا اللفظ يعني قوله: وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق (في) هذا (الحديث) أي في حديث ابن عمر (وقالا): أي وقال أيوب ويحيى بعد ما ذكرا هذا الحرف في الحديث (لا ندري) ولا نعلم (أهو) أي هل هذا الحرف (شيء) مرفوع كان (في الحديث أو) هو شيء موقوف (قاله نافع من قبله) أي من عند نفسه فأدخلا الشك في هذا الحرف (وليس في رواية أحد منهم) أي من رواة هذا الحديث لفظة (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الليث بن سعد) وروايته.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

4196 -

(00)(00)(وحدثنا عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) البغدادي (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (كلاهما) رويا (عن ابن عيينة) ولكن (قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة) بصيغة السماع (عن عمرو) بن دينار الجمحي مولاهم المكي (عن سالم بن عبد الله) بن عمر (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سالم لنافع (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدًا) أي رقيقًا مشتركًا (بينه وبين) شخص (آخر) أي عتق نصيبه منه (قوّم) العبد أي باقي العبد يعني نصيب شريكه قهرًا (عليه) أي على ذلك المعتق بلا رضاه مضمونًا (في ماله) أي في مال المعتق، وقوله:(قيمة عدل) مفعول مطلق لقوم

ص: 288

لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ. ثُمَّ عَتَقَ عَلَيهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا".

4197 -

(00)(00) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ. عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ"

ــ

أي قوّم عليه قيمة عدل أي قيمة حق لا تفريط فيها ولا إفراط، وفسرها بقوله:(لا وكس) أي لا نقص فيها (ولا شطط) أي لا زيادة فيها، والوكس بفتح الواو وسكون الكاف النقصان يقال: وكس في تجارته وأُوكس بالبناء للمجهول فيهما أي خسر وخُدع، وأُوكس الرجل بالبناء للمجهول ذهب ماله والشطط بفتحتين الجور يقال: شط الرجل وأشط واستشط إذا جار وأفرط وأبعد في مجاوزة الحد، والمراد يقوم بقيمة لا بنقص ولا بزيادة كذا في شرح النووي (ثم) بعد التقويم (عتق) باقي العبد محسوبًا (عليه في ماله) أي في مال المعتق (إن كان) ذلك المعتق (موسرًا) أي غنيًّا بقيمة باقي العبد.

(فائدة): والمال هنا كل ما يتمول أي يتملك فيُباع عليه كل ما يُباع على المفلس، والتقويم اعتبار مقدار ثمن العبد المعتق بعضه ولا يكون ذلك إلا من عارف بقيم السلع موثوق في دينه وأمانته لأن التقويم فصل بين الخصوم وتمييز لمقادير الحقوق، وظاهر هذا الحديث أنه يقوم عليه كاملًا لا عتق فيه وهو المعروف من المذهب، وقيل: يقوم على أن بعضه حر، والأول أصح لأن جناية المعتق هي سبب تقوية ملك الشريك فيقوم عليه على ما كان عليه حال الجناية كالحكم في سائر الجنايات المفوتة، وهل تعتبر قيمته يوم العتق أو يوم الحكم؟ قولان؛ والثاني هو المشهور اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

4197 -

(00)(00)(وحدثنا عبد بن حميد) البصري الكسي (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال): وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة الزهري لعمرو بن دينار (من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقي) من العبد محسوبًا (في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد) أي قيمة باقي العبد، والمراد بالثمن القيمة.

ص: 289

4198 -

(1611)(174) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى). قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَال، فِي الْمَمْلُوكِ بَينَ الرَّجُلَينِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَال:"يَضْمَنُ".

4199 -

(00)(00) وحدّثناه عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهذَا الإِسْنَادِ. قَال: "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ، فَهُوَ

ــ

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال:

4198 -

(1611)(174)(وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي (حدثنا شعبة عن قتادة) بن دعامة البصري (عن النضر بن أنس) بن مالك الأنصاري أبي مالك البصري، ثقة، من (3)(عن بشير بن نهيك) بالتكبير فيهما السدوسي أبي الشعثاء البصري، ثقة، من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من سباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا أبا هريرة (قال) النبي صلى الله عليه وسلم:(في المملوك) المشترك (بين الرجلين فيعتق أحدهما) نصيبه (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: توكيد لفظي لقال الأول (يضمن) المعتق قيمة نصيب الآخر إذا كان موسرًا.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 255]، والبخاري [2492]، وأبو داود [3938 أو 3939]، والنسائي في الكبرى [4962]، وابن ماجه [2527].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

4199 -

(00)(00)(وحدثناه) أي حدثنا الحديث المذكور يعني حديث أبي هريرة (عبيد الله بن معاذ) بن معاذ العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ (حدثنا شعبة بهذا الإسناد) يعني عن قتادة عن النضر عن بشير عن أبي هريرة، غرضه بيان متابعة معاذ بن معاذ لمحمد بن جعفر (قال) النبي صلى الله عليه وسلم:(من أعتق شقيصًا) هكذا هو في معظم النسخ (شقيصًا) بالياء، وفي بعضها شقصًا بحذفها وهما لغتان شقص وشقيص كنصف ونصيف معناهما واحد أي نصيبًا له (من مملوك) مشترك بينه وبين آخر (فهو) أي

ص: 290

حُرٌّ مِنْ مَالِهِ".

4200 -

(00)(00) وحدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَال:"مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِ".

4201 -

(00)(00) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ

ــ

فباقي ذلك المملوك (حر) أي معتق بضمان قيمة ذلك الباقي لشريكه (من ماله) أي من مال المعتق إن كان له مال يبلغ قيمته.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

4200 -

(00)(00)(وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم المعروف بابن علية (عن) سعيد (بن أبي عروبة) مهران اليشكري البصري، ثقة، من (6)(عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة ابن أبي عروبة لشعبة بن الحجاج (قال) النبي صلى الله عليه وسلم:(من أعتق شقيصًا له) أي نصيبًا له (في عبد فخلاصه) أي فخلاص ذلك العبد من الرق في ماله أي في مال ذلك المعتق (إن كان له) أي للمعتق (مال) يبلغ قيمة نصيب شريكه (فإن لم يكن له مال استسعي العبد) أي كُلف العبد بالاستسعاء والاكتساب بنصفه الحر ما يُخلص به باقيه من الرق، حال كون العبد (غير مشقوق عليه) أي غير مشدد عليه في الاكتساب أي لا يُكلف من العمل بما يشق عليه، والاستسعاء هو أن يُكلف العبد بالاكتساب حتى يُحصل قيمة نصيب الشريك فإذا دفعها إليه عتق اهـ نووي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

4201 -

(00)(00)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر) القرشي

ص: 291

وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ عِيسَى:"ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِ".

4202 -

(1612)(175) حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْديُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَينٍ؛ أَنَّ

ــ

أبو الحسن الكوفي، قاضي الموصل، ثقة، من (8)(ومحمد بن بشر) بن الفرافصة العبدي أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (9) (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (وعلي بن خشرم) بن عبد الرحمن المروزي (قالا: أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة، من (8)(جميعًا) أي كل من علي بن مسهر ومحمد بن بشر وعيسى بن يونس (عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد) يعني عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، غرضه بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لإسماعيل بن إبراهيم (و) لكن (في حديث عيسى) بن يونس وروايته لفظة (ثم يستسعى) العبد بالبناء للمجهول أي يُكلف بالاستسعاء والاكتساب (في) تحصيل قيمته (نصيب) الشريك (الذي لم يعتق) بضم الياء وكسر التاء من الإعتاق، حالة كونه (غير مشقوق عليه) أي غير مدخول عليه المشقة في الاكتساب أي غير مكلف بما يشق ويصعب عليه من العمل.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما فقال:

4202 -

(1612)(175)(حدثنا علي بن حجر السعدي) المروزي (وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم (وهو ابن علية) اسم أمه (عن أيوب) السختياني (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد بن عمرو بن عامر الجرمي البصري ثقة، من (3)(عن) عمه (أبي المهلب) الجرمي عبد الرحمن بن عمرو البصري، ثقة، من (3)(عن عمران بن حصين) بن عبيد الخزاعي البصري رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله خمسة منهم بصريون وواحد إما مروزي أو كوفي أو نسائي (أن

ص: 292

رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ. لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيرُهُمْ. فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاثًا. ثُمَّ أَقْرَعَ بَينَهُمْ. فَأَعْتَقَ اثْنَينِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً. وَقَال لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا

ــ

رجلًا) من الأنصار لم أر من ذكر اسمه (أعتق ستة) أعبد (مملوكين له) وقوله: (عند موته) متعلق بأعتق، وقوله:(لم يكن له مال غيرهم) صفة ثانية لمملوكين، قال القرطبي: ظاهره أنه نجز عتقهم في مرض موته، وفي الرواية الأخرى أنه أوصى بعتقهم، وهذا اضطراب لأن القضية واحدة ويرتفع ذلك بأن بعض الرواة تجوّز في لفظ (أوصى) لما نُفّذ عتقهم بعد موت سيدهم في ثلثه لأنه قد تساوى في هذه الصورة حكم تنجيز العتق وحكم الوصية به إذ كلاهما يخرج من الثلث وإنما كان يظهر الفرق بينهما لو لم يمت فإنه كان يكون له الرجوع عن الوصية بالعتق دون تنجيز العتق فإنه إذا صح لزمه إما عتق جميعهم وإما عتق ثلثهم إذ ليس له غيرهم على الخلاف الذي في ذلك لأهل العلم اهـ مفهم (فدعا) أي طلب (بهم) أي بأولئك العبيد (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليحضروا إليه فحضروه صلى الله عليه وسلم (فجزأهم) بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان أي قسمهم (أثلاثًا) بفتح الهمزة جمع ثلث وهو منصوب على المفعولية المطلقة لجزأهم أي ثلاثة أجزاء يعني قسمهم ثلاثة أقسام اثنين في كل قسم، وفيه دليل على أن العتق المنجز في مرض الموت كالمعلق بالموت في الاعتبار من الثلث وكذلك التبرع المنجز في مرض الموت كالهبة والوقف اهـ مرقاة، ولعل اعتبار العدد لتساوي قيمتهم فإنها لو اختلفت لكان التعديل باعتبارها (ثم أقرع) أي ضرب القرعة وجعلها (بينهم) أي بين الأجزاء الثلاثة بأن كتب أسماء كل نفرين في ورقة أي كتبهم في ثلاثة أوراق وأخذ ورقة واحدة من الثلاثة باسم العتق وترك الورقتين للرق (فأعتق) أي نفذ عتق (اثنين) خرجا في الورقة المأخوذة (وأرقَّ أربعة) منهم أي أبقى الأربعة المكتوبة في الورقتين المتروكتين على الرق يعني قسمهم ثلاثة أقسام: اثنين في كل قسم فنفذ الإعتاق في قسم واحد وأبقى القسمين على الرق لكون الإعتاق في مرض الموت في حكم الوصية والوصية إنما تنفذ من الثلث، وهذا الحديث نص في صحة اعتبار القرعة شرعًا وهو حجة للجمهور مالك والشافعي وأحمد وإسحاق على أبي حنيفة حيث يقول إنه يُعتق من كل واحد منهم ثلثه ولا يُقرع وهذا مخالف لنص الحديث ولا اعتبار له (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (له) أي في حق ذلك الرجل الذي أعتق جميع ماله (قولًا شديدًا) كراهية

ص: 293

4203 -

(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ. كِلاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا حَمَّادٌ فَحَدِيثُهُ كَرِوَايَةِ ابْنِ عُلَيَّةَ

ــ

لفعله وتغليظًا عليه لعتقه العبيد كلهم ولا مال له سواهم وعدم رعاية جانب الورثة ولذا أنفذه من الثلث مراعاة لجانبهم، ودل الحديث على أن الإعتاق في مرض الموت يُنفذ من الثلث لتعلق حق الورثة بماله كما هو المبين في كتب الفروع يعني أنكر على المعتق إنكارًا شديدًا، وقد ورد تفسير هذا الإنكار في روايات أخرى فورد في رواية للنسائي، وقال:"لقد هممت أن لا أصلي عليه" وفي رواية لأبي دواد قال: "لو شهدته قبل أن يُدفن لم يُقبر في مقابر المسلمين" وذلك محمول على التغليظ والتنكيل ليعتبِرَ بذلك غيره، ووجه الإنكار عليه أن الإعتاق في مرض الموت بعد أن لا يكون للإنسان مال إضرار للورثة وليس ذلك من البر لأنه لو أراد البر لأعتقه في صحته، وقد أخرج أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع" وإسناده حسن.

قال القرطبي: (وقال له قولًا شديدًا) أي غلظ له بالقول والذم والوعيد لأنه أخرج كل ماله عن الورثة ومنعهم حقوقهم منه، ففيه دليل على أن المريض محجور عليه في ماله، وأن المدبر والوصايا إنما تخرج من الثلث، وأن الوصية إذا منع من تنفيذها على وجهها مانع شرعي استحالت إلى الثلث كما يقوله مالك اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 438]، وأبو داود [3961].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما فقال:

4203 -

(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (8)(ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني (عن) عبد الوهاب بن عبد المجيد (الثقفي) البصري، ثقة، من (8)(كلاهما) أي كل من حماد وعبد الوهاب رويا (عن أيوب) السختياني (بهذا الإسناد) يعني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران، غرضه بيان متابعة حماد وعبد الوهاب لإسماعيل ابن علية (أما حماد فحديثه) أي روايته (كرواية) إسماعيل (بن علية) لفظًا

ص: 294

وَأَمَّا الثَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ.

4204 -

(00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَحَمَّادٍ

ــ

ومعنى (وأما الثقفي ففي حديثه) أي ففي روايته (أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته) أي نجّز عتقهم عند موته، والتعبير بالوصية عن الإعتاق المنجز تصرف من بعض الرواة عبر عنه بالوصية لجريانه مجرى الوصية في حسبانه من الثلث فيضمحل الاضطراب كما بيناه آنفًا (فأعتق ستة) أعبد (مملوكين) له عتقًا منجزًا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عمران رضي الله عنه فقال:

4204 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن منهال الضرير) التميمي المجاشعي أبو عبد الله البصري، ثقة، من (10)(وأحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، ثقة، من (10) (قالا: حدثنا يزيد بن زريع) التميمي العيشي أبو معاوية البصري، ثقة، من (8)(حدثنا هشام بن حسان) الأزدي القردوسي نسبة إلى بطن من الأزد تسمى بالقراديس أبو عبد الله البصري، ثقة، من (6)(عن محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهم أبي بكر البصري، ثقة، من (3)(عن عمران بن حصين) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة يزيد بن زريع لإسماعيل بن علية وحماد بن زيد في رواية هذا الحديث عن عمران بن حصين، ولكنها متابعة ناقصة لأن يزيد روى عن عمران بواسطتين، وأما ابن علية وحماد فرويا عنه بثلاث وسائط، وساق يزيد بن زريع (بمثل حديث ابن علية وحماد) لا بمثل حديث الثقفي.

قال القاضي عياض: تعقب الدارقطني على هذا السند الأخير بأن ابن سيرين لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين وإنما سمعه من خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمران ذكر ذلك ابن المديني، قال النووي: ولا تعقب على مسلم لأنه ليس في هذا تصريح بأن ابن سيرين لم يسمعه من عمران ولو لم يسمعه منه لم يقدح ذلك في صحة

ص: 295

4205 -

(1613)(176) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيدٍ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ. لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيرُهُ. فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَقَال:"مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ " فَاشْتَرَاهُ نُعَيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

ــ

الحديث لأن مسلمًا إنما ذكره في الإتباع بعد أن ذكره بالطرق الصحيحة قبله، وقد نبهنا على ذلك غير مرة. قال القاضي: وقال غير ابن المديني: أخرج مسلم عن ابن سيرين عن عمران حديثين لم يُصرح فيهما بالسماع حديث الذي عض يد رجل، وحديث السبعين ألفًا، ويقول في غير ذلك حدثت عن عمران نُبئت عن عمران اهـ من شرح الأبي.

ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال:

4205 -

(1613)(176)(حدثنا أبو الربيع) الزهراني (سليمان بن داود العتكي) البصري (حدثنا حماد يعني ابن زيد) الأزدي البصري (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري الخزرجي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته (أن رجلًا من الأنصار) اسمه أبو مذكور (أعتق غلامًا له) اسمه يعقوب أي علق عتقه (عن دبر) أي بدبر حياته أي بآخرها فقال له: أنت حر بعد موتي، وسُمي هذا العتق تدبيرًا لأن العتق يحصل فيه في دبر الحياة أي عقبها، والتدبير لغة: النظر في عواقب الأمور على وجه يصلحها ولذلك يقال التدبير نصف المعيشة، وشرعًا: عتق معلق بدبر الحياة. وجملة قوله: (لم يكن له) أي لذلك المدبّر (مال غيره) أي غير ذلك الغلام صفة ثانية لغلامًا، وفي باب بيع المزايدة من صحيح البخاري أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج، ففيه إفادة أن سبب البيع هو الاحتياج إلى ثمنه (فبلغ ذلك) أي تدبير الرجل غلامه أي وصل خبر تدبيره (النبي صلى الله عليه وسلم) فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وغلامه (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم:(من يشتريه) أي من يشتري هذا الغلام (مني فاشتراه) أي فاشترى ذلك الغلام من النبي صلى الله عليه وسلم (نعيم) مصغرًا (بن عبد الله) بن أسيد القرشي العدوي، أسلم قديمًا قبل عمر فكتم إسلامه وأراد الهجرة فسأله بنو عدي أن يقيم في مكة على أي دين يشاء لأنه ينفق على أراملهم

ص: 296

بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَدَفَعَهَا إِلَيهِ.

قَال عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

4206 -

(00)(00) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ

ــ

وأيتامهم ففعل، ثم هاجر عام الحديبية ومعه أربعون من أهل بيته رضي الله عنهم، وقد وقع في الرواية الآتية فاشتراه ابن النحام، وظاهره أن النحام كان لقب أبيه ولكن غلط النووي هذه الرواية وقال: إن النحام لقب نعيم لا لأبيه (بثمانمائة درهم فدفعها) أي فدفع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدراهم (إليه) أي إلى الرجل المدبر غلامه، اتفقت الطرق على أن ثمنه ثمانمائة درهم إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم عن إسماعيل قال: سبعمائة أو تسعمائة، ولا شك أن رواية ثمانمائة أكثر وأوثق لأن الجازم مقدم على الشاك والله أعلم.

قوله: (فدفعها إليه) وفي (باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه) من صحيح البخاري فدفعه إليه فيقال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمانمائة ودفعها إلى ذلك الرجل الأنصاري، وفي (باب بيع الإمام على الناس أموالهم) من أحكام صحيح البخاري فباعه بثمانمائة درهم فأرسل ثمنه إليه (قال عمرو) بن دينار:(سمعت جابر بن عبد الله يقول): كان ذلك الغلام (عبدًا قبطيًّا مات عام أول) من إمارة ابن الزبير كما في الرواية الآتية، وليس في روايات البخاري ذكر ابن الزبير ونصب عام على الظرفية وإضافته إلى أول من إضافة الموصوف إلى صفته وأوّل بالصرف وعدمه على أنه فوعل أو أفعل، والمعنى مات عامًا أول من إمارة ابن الزبير أو الإضافة مقلوبة أي مات أول عام من إمارة ابن الزبير والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 308]، والبخاري [2231]، والترمذي [1219]، وابن ماجه [2531].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال:

4206 -

(00)(00) (وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن

ص: 297

عُيَينَةَ. قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ. قَال: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ غُلامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيرُهُ. فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

قَال جَابِرٌ: فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ. عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ، فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيرِ.

4207 -

(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُدَبَّرِ. نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

ــ

عيينة قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو) بن دينار (جابرًا) ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه (يقول): وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة سفيان بن عيينة لحماد بن زيد (دبر رجل) أي أعتق عتقًا معلقًا بدبر الحياة (من الأنصار) يسمى أبا مذكور (غلامًا له) اسمه يعقوب (لم يكن له مال غيره فباعه) أي باع ذلك الغلام عليه (رسول الله صلى الله عليه وسلم) لحاجته وفقره أو لدينه (قال جابر: فاشتراه) أي فاشترى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم نعيم (ابن) عبد الله بن أُسيد القرشي العدوي (النحام عبدًا قبطيًا مات عام أول في إمارة ابن الزبير) وقد مر الاختلاف في أنه لقبه أو لقب أبيه، وضبطه الجمهور بفتح النون والحاء المشددة وضبطه ابن الكلبي بضم النون وفتح الحاء المخففة، ومنعه الصغاني كذا في الفتح [5/ 166] وقال النووي: هكذا هو في جميع النسخ أبي النحام قالوا: وهو غلط وصوابه فاشتراه النحام، فإن المشتري هو نعيم وهو النحام سمي بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم" والنحمة الصوت وقيل هي السعلة، وقيل هي النحنحة اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال:

4207 -

(00)(00) حدثنا قتيبة بن سعيد و) محمد (بن رمح) بن المهاجر (عن الليث بن سعد عن أبي الزبير) المكي (عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في) جواز بيع (المدبر) وساق الليث بن سعد (نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار) غرضه بيان

ص: 298

4208 -

(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِزَامِيَّ) عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ حُسَينِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ. حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي الزُّبَيرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُمْ

ــ

متابعة ليث بن سعد لحماد بن زيد ولكنها متابعة ناقصة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:

4208 -

(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة) بن عبد الرحمن بن حزام القرشي الأسدي (يعني الحزامي عن عبد المجيد بن سهيل) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبي وهب المدني، حفيد عبد الرحمن بن عوف، ثقة، من (6)(عن عطاء بن أبي رباح) اسمه أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة، من (3)(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عطاء لعمرو بن دينار (ح وحدثني عبد الله بن هاشم) بن حيان بتحتانية العبدي أبو عبد الرحمن النيسابوري، ثقة، من (10)(حدثنا يحيى يعني ابن سعيد) القطان البصري، من (9)(عن حسين بن كوان المعلم) من التعليم العوذي البصري، ثقة، من (6)(حدثني عطاء) بن أبي رباح (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة حسين بن ذكوان لعبد المجيد بن سهيل (ح وحدثني أبو غسان المسمعي) بكسر الميم الأولى وفتح الثانية وسكون السين بينهما نسبة إلى المسامعة بفتح الميم الأولى وكسر الثانية محلة بالبصرة كما في الأنساب للسمعاني [12/ 263]، مالك بن عبد الواحد البصري، ثقة، من (10)(حدثنا معاذ) بن هشام الدستوائي البصري، صدوق (حدثني أبي) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، ثقة، من (7)(عن مطر) بن طمهان الوراق السلمي أبي رجاء البصري، صدوق، من (6)(عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمرو بن دينار) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة مطر لحماد بن زيد وليث بن سعد وعبد المجيد بن سهيل في رواية هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة أعني عمرًا وعطاء وأبا الزبير (أن جابر بن عبد الله حدثهم) أي حدّث هؤلاء الثلاثة أعني عمرًا

ص: 299

فِي بَيعِ الْمُدَبَّرِ. كُلُّ هؤُلاءِ قَال: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُيَينَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ

ــ

وعطاء وأبا الزبير (في) جواز (بيع المدبر كل هؤلاء) الثلاثة المذكورين (قال عن النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث وساق مطر (بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمرو) بن دينار (عن جابر).

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه خمس متابعات، والثاني: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات، والثالث: حديث عمران بن حصين ذكره للاستدلال على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والرابع: حديث جابر بن عبد الله ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 300