المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌603 - (43) باب حد السرقة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌581 - (21) باب إثم من غصب شيئًا من الأرض وبيان قدر الطريق إذا اختلفوا فيه

- ‌ كتاب: الفرائض

- ‌582 - (22) باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر" وقوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها

- ‌583 - (23) باب ميراث الكلالة، وآخر آية أنزلت آية الكلالة، وبيان من ترك مالًا فلورثته

- ‌ كتاب: الهبة والصدقة

- ‌584 - (24) باب النهي عن شراء الصدقة ممن تصدق عليه وتحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض وكراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة

- ‌585 - (25) باب ما جاء في العمرى

- ‌أبواب الوصايا

- ‌586 - (26) باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز

- ‌587 - (27) باب الصدقة عمن لم يوص وما ينتفع به الإنسان بعد الموت والوقف

- ‌588 - (28) باب ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته وما لم يوص به

- ‌ كتاب: النذور والأيمان

- ‌589 - (29) باب الأمر بوفاء النذر والنهي عن النذر المعلق وأنه لا يرد شيئًا من القدر

- ‌590 - (30) باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد وليان حكم من نذر أن يمشي إلى الكعبة وبيان كفارة النذر

- ‌أبواب الأيمان

- ‌591 - (31) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى وعن الحلف بالطواغي وأمر من حلف باللات والعزى بقول لا إله إلا الله

- ‌مبحث في اللات والعزى وتاريخهما

- ‌592 - (32) باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه

- ‌593 - (33) باب اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه والنهي عن الإصرار على اليمين فيما فيه إذاية الأهل

- ‌594 - (34) باب من نذر قربة في الجاهلية وصحبة المماليك وكفارة من لطم عبده

- ‌595 - (35) باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا وإطعامه مما يأكل ومضاعفة أجر العبد الصالح

- ‌597 - (37) باب من أعتق شركًا له في عبد ومن أعتق عبيده عند موته وهم كل ماله وجواز بيع المدبر

- ‌598 - (38) باب القسامة

- ‌ كتاب الحدود والتعزيرات

- ‌599 - (39) باب حد المحاربين والمرتدين وثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة

- ‌600 - (40) باب إهدار دم الصائل وإثبات القصاص في الأسنان وبيان ما يباح به دم المسلم

- ‌601 - (41) باب إثم أول من سنَّ القتل وكون الدماء أول ما يقضى فيه في الآخرة وتغليظ حرمة الدماء والأعراض

- ‌602 - (42) باب صحة الإقرار بالقتل والحث على العفو عنه ودية الجنين وكون دية الخطإ وشبه العمد على العاقلة

- ‌603 - (43) باب حد السرقة

- ‌604 - (44) باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

- ‌605 - (45) باب حد البكر والثيب إذا زنيا وإقامة الحد على من اعترف بالزنا على نفسه

- ‌606 - (46) باب رجم من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة وإقامة السيد الحد على رقيقه وتأخير الحد عن النفساء

- ‌607 - (47) باب حد الخمر وأسواط التعزير والحدود كفارة لأهلها وجرح العجماء والمعدن والبئر جبار

الفصل: ‌603 - (43) باب حد السرقة

‌603 - (43) باب حد السرقة

4265 -

(1629)(192) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)(قَال ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ السَّارِقَ في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

ــ

603 -

(43) باب حد السرقة

والحد في اللغة المنع ولهذا قيل للبواب: حداد لمنعه النَّاس من الدخول وأصل الحد ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهما وحد الدار ما يميزها وحد الشيء وصفه المحيط به المميز له عن غيره وسميت عقوبة الزاني ونحوه حدًّا لكونها تمنعه المعاودة أو لكونها مقدرة من الشارع وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصي كقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} اهـ من عمدة القاري وفتح الباري وأما في الاصطلاح عند الفقهاء فهي عقوبة مقدرة شرعها الله تعالى في ارتكاب بعض الكبائر والمراد أن تكون عقوبة مقدرة من قبل الشارع لا يزاد فيها ولا ينقص فلو عين حاكم عقوبة مخصوصة لجريمة مخصوصة لا تسمى حدًّا لكونها غير مقدرة من قبل الشارع ولهذا يجوز لحاكم غيره بل وله أَيضًا أن يعين لتلك الجريمة عقوبة أخرى وتبين من هذا أن الحكومة الإِسلامية لو قدرت للتعزيرات مقدرًا بتقنين من عندها لا تسمى تلك العقوبات حدًّا لأنها لم يقدرها الشارع والسرقة وكذا السرق بكسر الراء فيهما مصدر سرق يسرق من باب ضرب سرقًا بفتح الراء وسرقة بكسرها لغة أخذ الشيء خفية مطلقًا وشرعًا أخذ نصاب محرز من حرز مثله خفية بلاشبهة له فيه.

4265 -

(1629)(192)(حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) التَّمِيمِيّ (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (و) محمَّد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكيّ (واللفظ ليحيى) بن يحيى (قال ابن أبي عمر: حَدَّثَنَا وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزُّهْرِيّ عن عمرة) بنت عبد الرَّحْمَن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ثِقَة، من (3) (عن عائشة) رضي الله عنها وهذا السند من خماسياته (قالت) عائشة:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع) يد (السارق) والسارقة (في) سرقة (ربع دينار) أو ما قيمته ذلك (فصاعدًا) أي فما فوقه قوله يد السارق أي يمينه والمراد بالسارق جنسه فيشمل السارقة وفي الفتح إن قطع

ص: 406

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

السارق كان معلومًا عندهم قبل الإِسلام ونزل القرآن بقطع السارق فاستمر الحال فيه وقد عقد ابن الكلبي بابا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة وقولنا: والمراد بالسارق جنسه فيشمل السارقة أو يقال يعرف حكمها بنص الآية والمقايسة والمراد يمينه لقراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) والمراد إلى الرسغ وقد أجمع المسلمون على أن اليمنى تقطع إذا وجدت لأنها الأصل في محاولة كل الأعمال والسرقة هي أخذ مال خفية ليس للآخذ أخذه من حرز مثله فلا يقطع مختلس ولا منتهب وجاحد لنحو وديعة وعند التِّرْمِذِيّ مما صححه (ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع) قال القرطبي: وإنما خص الشرع القطع بالسارق لأن أخذ الشيء مجاهرة يمكن أن يسترجع منه غالبًا والخائن مكنه رب الشيء منه وكان متمكنًا من الاستيثاق بالبينة وكذلك المعير ولا يمكن شيء من ذلك في السرقة فبالغ الشرع في الزجر عنها لما انفردت به عن غيرها بقطع اليد اهـ والمنتهب من يأخذ المال جهارًا اعتمادًا على قوته والمختلس من يأخذه اعتمادًا على هربه قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وإن الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستعداء إلى ولاة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنَّه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه اهـ (في ربع دينار) بضم الباء ويسكن (فصاعدًا) قال صاحب المحكم: يختص هذا بالفاء ويجوز ثم بدلها ولا تجوز الواو وقال ابن جني: هو منصوب على الحال المؤكدة عاملها وصاحبها محذوف وجوبًا تقديره ولو زاد العدد حالة كونه صاعدًا ومن المعلوم أنَّه إذا زاد لم يكن إلَّا صاعدًا وقد بسطنا الكلام على هذه الحال في كتابنا نزهة الألباب على ملحة الإعراب فراجعه إن شئت وتمسك الشَّافعيّ رحمه الله تعالى بهذا الحديث في أن نصاب السرقة ربع دينار وقد اختلف الفقهاء في تعيين نصاب السرقة اختلافًا شديدًا فنذكر فيه أقوالًا آتية والدينار قيمته اثنا عشر درهمًا وربعه ثلاثة دراهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [6/ 36] وأبو داود [4383] والتِّرمذيّ [1445] ، والنَّسائيّ [8/ 79] ، وابن ماجه [2585].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في هذا الحديث فقال:

ص: 407

4266 -

(00)(00) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا سُلَيمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمِثْلِهِ، في هذَا الإِسْنَادِ

ــ

4266 -

(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد) الكسي (قالا: أخبرنا عبد الرَّزّاق) بن همام الصَّنْعانِيّ (أخبرنا معمر) بن راشد (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطيّ ثِقَة، من (9) (أخبرنا سليمان بن كثير) العبدي أبو محمَّد البَصْرِيّ روى عن الزُّهْرِيّ في الحدود والرؤيا وعمرو بن دينار وحصين بن عبد الرَّحْمَن ويروي عنه (ع) ويزيد بن هارون ومحمَّد بن كثير وابن مهدي قال النَّسائيّ: ليس به بأس إلَّا في الزُّهْرِيّ وقال ابن معين: ضعيف وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وقال العجلي: جائز الحديث لا بأس به وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا وقال في التقريب لا بأس به في غير الزُّهْرِيّ من السابعة مات سنة (133) ثلاث وثلاثين ومائة (وإبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرَّحْمَن بن عوف الزُّهْرِيّ المدنِيُّ ثِقَة، من (8)(كلهم) أي كل من معمر وسليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد رووا (عن الزُّهْرِيّ بمثله) أي بمثل حديث سفيان بن عيينة غرضه بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لسفيان بن عيينة (في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد المذكور متعلق بمحذوف قدرناه يعني عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها.

(فائدة): اختلف الفقهاء في نصاب السرقة على أحد عشر قولًا (1) ليس للسرقة نصاب معين فيقطع السارق في كل قليل وكثير وهذا مذهب داود الظاهري والخوارج (2) نصابها درهم فيقطع في درهم واحد فصاعدًا وهو قول عثمان البتي كذا حكى عنه ابن عبد البر في الاستذكار كما في عمدة القاري [11/ 137] وهو قول ربيعة من أهل المدينة كما في فتح الباري [12/ 106](3) نصابها درهمان حكاه قتادة عن الحسن البَصْرِيّ كما في العمدة (4) نصابها ثلاثة دراهم حكاه العيني عن الإِمام مالك رحمه الله تعالى والصحيح من مذهبه أن نصابها الأكثر من ربع دينار وثلاثة دراهم فلا يقطع من سرق دون ذلك الأكثر منهما (5) نصابها من الذهب ربع دينار ومن الفضة ثلاثة دراهم ومن غيرهما قيمة ثلاثة دراهم وهو رواية الجوزجاني عن أَحْمد وروى عنه الأثرم أن غير الذهب والفضة يقوم بأقل الأمرين منهما من ربع دينار أو ثلاثة دراهم كذا في المغني لابن قدامة

ص: 408

4276 -

(2) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. ح وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ (وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ). قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ

ــ

[10/ 242](6) نصابها ثلاثة دراهم لا ربع دينار فالأصل هو الورق ويقوم به الذهب فإن نقص ربع دينار عن ثلاثة دراهم لم يقطع سارقه ويحكى ذلك عن الليث بن سعد وأبي ثور وهو رواية عن أَحْمد كما في المغني (7) نصابها ربع دينار لا ثلاثة دراهم فكل شيء يقوم بالذَّهب حتَّى الدراهم تقوم بها وهو مذهب الشَّافعيّ رحمه الله تعالى كما في نهاية المحتاج للرملي [7/ 419](8) نصابها أربعة دراهم وهو مروي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما كما في عمدة القاري [11/ 137] والمغني لابن قدامة [10/ 242](9) نصابها خمسة دراهم أخرجه عبد الرَّزّاق في مصنفه [10/ 237] عن أنس وابن أبي شيبة في مصنفه [9/ 472] والدارقطني في سننه [3/ 186] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في فتح الباري [12/ 107](10) نصابها عشرة دراهم أو دينار واحد وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه كما في المغني وفتح الباري (11) نصابها أربعون درهمًا أو أربعة دنانير رُوي ذلك عن إبراهيم النَّخَعيّ كما في العمدة والفتح والمغني فهذه أحد عشر قولًا زاد عليها الحافظ في الفتح أقوالًا فبلغها إلى عشرين مذهبًا قال القرطبي: وهذه كلها أقوال متكافئة خلية عن الأدلة الواضحة الشافية اهـ مفهم والحاصل أن الأئمة الثلاثة الحجازيين اعتبروا ربع دينار أو ثلاثة دراهم نصابًا على خلاف بينهم في بعض التفاصيل وخالفهم الحنفية فاعتبروا عشرة دراهم أو دينارًا واحدًا.

ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

4276 -

(00)(00)(وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ح وحدثنا الوليد بن شجاع) بن الوليد بن قيس الكندي الكُوفيّ نزيل بغداد ثِقَة، من (10) روى عنه في (8) أبواب (واللفظ للوليد وحرملة قالوا: حَدَّثَنَا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة) بن الزُّبير (وعمرة) بنت عبد الرَّحْمَن كلاهما (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة يونس لسفيان بن عيينة (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقطع يد السارق) وكذا

ص: 409

إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

4268 -

(00)(00) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى (وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ)(قَال أبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ). أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ

ــ

السارقة كما مر (إلَّا في ربع دينار فصاعدًا) أي فزاد العدد صاعدًا ولما شكك أبو العلاء على القول القديم القائل بأنه ينتقل في الدية الكاملة إلى أَلْف دينار وقطعها في السرقة بربع دينار بقوله:

يد بخمس مئين عسجد وديت

ما بالها قطعت في ربع دينار

أجابه القاضي عبد الوهَّاب المالكي رحمه الله تعالى بقوله:

وقاية النفس أغلاها وأرخصها

وقاية المال فافهم حكمة الباري

ويروى:

عز الأمانة أغلاها وأرخصها

ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

وقال ابن الجوزي لما سئل عن ذلك: لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:

4268 -

(00)(00)(وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد) بن الهيثم التَّمِيمِيّ (الأيلي) نزيل مصر ثِقَة، من (10) (وأَحمد بن عيسى) بن حسان المصري صدوق من (10) (واللفظ لهارون وأَحمد قال أبو الطاهر: أخبرنا وقال الآخران: حَدَّثَنَا ابن وهب أخبرني مخرمة) بن بكير بن عبد الله بن الأَشَج المخزومي أبو المسور المدنِيُّ وثقه مالك وعلي بن المدينيّ وابن حبان وأَحمد بن صالح ولكن ذكر أكثر العلماء أنَّه لم يسمع من أَبيه وإنما وقع له كتاب منه كذا ذكر يحيى بن معين وابن المدينيّ وغيرهما واستثنى أبو داود حديثًا واحدًا حديث الوتر راجع تهذيب الكمال للمزي وقال في التقريب: صدوق من (7)(عن أَبيه) بكير بن عبد الله بن الأشج ثِقَة، من (5)(عن سليمان بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة المدنِيُّ ثِقَة، من (3)(عن عمرة) بنت عبد الرَّحْمَن (أنها سمعت عائشة

ص: 410

تُحَدِّثُ؛ أَنَّها سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ".

4269 -

(00)(00) حدّثني بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلا فِي رُبع دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

4270 -

(00)(00) وحدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ومحمدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ

ــ

تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ) وهذا السند من سباعياته غرضه بيان متابعة سليمان بن يسار للزهري (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه) أي فما فوق الربع.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث عائشة رضي الله عنها فقال:

4269 -

(00)(00)(حدثني بشر بن الحكم) بن حبيب بن مهران (العبدي) أبو عبد الرَّحْمَن النَّيسَابُورِيّ ثِقَة، من (10)(حَدَّثَنَا عبد العزيز بن محمَّد) بن عبيد الدراوردي أبو محمَّد الجهني مولاهم المدنِيُّ صدوق من (8)(عن يزيد بن عبد الله) بن أسامة (بن الهاد) الليثيّ أبي عبد الله المدنِيُّ ثِقَة، من (5) (عن أبي بكر بن محمَّد) بن عمرو بن حزم الأَنْصَارِيّ الخزرجي النجاري المدنِي القاضي اسمه وكنيته واحد وقيل: اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمَّد ثِقَة، من (5) (عن عمرة) بنت عبد الرَّحْمَن (عن عائشة) رضي الله عنها وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة أبي بكر بن محمَّد للزهري وسليمان بن يسار (أنها سمعت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع يد السارق إلَّا في ربع دينار فصاعدًا) أي فزاد العدد صاعدًا.

ثم ذكر المؤلف المتابعة خامسًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

4270 -

(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمَّد بن المثنَّى وإسحاق بن منصور) الكوسج (جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن أبي عامر العقدي) نسبة إلى عقد

ص: 411

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ، مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، بِهذا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

4271 -

(00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في أَقَل مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ. وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ

ــ

بطن من بجيلة قبيلة باليمن عبد الملك بن عمرو البَصْرِيّ ثِقَة، من (9)(حدثنا عبد الله بن جعفر) بن عبد الرَّحْمَن (من ولد المسور بن مخرمة) الزُّهْرِيّ المخرمي أبو محمَّد المدنِيُّ ليس به بأس من (8)(عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بهذا الإسناد) يعني عن أبي بكر عن عمرة عن عائشة (مثله) أي مثل ما روى عبد العزيز بن محمَّد عن يزيد بن عبد الله غرضه بيان متابعة عبد الله بن جعفر لعبد العزيز بن محمَّد.

ثم ذكر المؤلف المتابعة سادسًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

4271 -

(00)(00)(وحدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير حَدَّثَنَا حميد بن عبد الرَّحْمَن) بن حميد (الرؤاسي) بضم الراء وتخفيف الواو وجعله العلامة طاهر في المغني بضم الراء والهمزة منسوب إلى بني رؤاس بطن من بطون العرب أبو علي الكُوفيّ ثِقَة، من (8) (عن هشام بن عروة عن أَبيه) عروة بن الزُّبير (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة هشام للزهري (قالت) عائشة:(لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في) مال (أقل) قيمة (من ثمن المجنِّ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النُّون اسم لكل ما يستجن به أي يستتر به.

وقوله: (حجفة أو ترس) بالجر فيهما على البدلية من المجن وأو للشك والحجفة بتقديم الحاء على الجيم وفتحهما الترس من جلد بلا خشب يجمع على حجف وهي الدرقة والترس صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من السيف ونحوه يجمع على أتراس وتراس وتروس وترسة والمفهوم من عبارة المصباح أن المجن هو الترس والحجفة: الترس الصغير وقيل: إن كلًّا من المجن والحجفة والترس والدرقة بمعنى واحد وهو ما يتخذ وقاية من السيف ونحوه (وكلاهما) أي كل من الحجفة والترس (ذو ثمن) كثير

ص: 412

4272 -

(00)(00) وحدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. أَخْبَرَنَا عَبْدةُ بْنُ سُلَيمَانَ وَحُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيمَانَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. كُلهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهذا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيرٍ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الرُّؤَاسِيّ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَأَبِي أُسَامَةَ: وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ

ــ

ولفظ البُخَارِيّ (كل واحد منهما ذو ثمن) قال الحافظ ابن حجر: والتنوين في قوله ذو ثمن للتكثير والمراد أنَّه ذو ثمن يرغب فيه فأخرج الشيء التافه اهـ.

ثم ذكر المؤلف المتابعة سابعًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

4272 -

(00)(00)(وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبدة بن سليمان) الكلابي الكُوفيّ ثِقَة، من (8)(وحميد بن عبد الرَّحْمَن) الرؤاسي الكُوفيّ (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا عبد الرَّحِيم بن سليمان) الكناني الكُوفيّ ثِقَة، من (8) (ح وحدثنا أبو كُريب حَدَّثَنَا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (كلهم) أي كل من عبدة وحميد وعبد الرَّحِيم وأبي أسامة رووا (عن هشام) بن عروة (بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن عائشة (نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرَّحْمَن الرؤاسي) والأولى إسقاط لفظة ابن نمير والصواب نحو حديث حميد بن عبد الرَّحْمَن إلَّا أن يقال: إن المتابعة ناقصة فغرضه بيان متابعة عبدة بن سليمان وعبد الرَّحِيم وأبي أسامة لحميد بن عبد الرَّحْمَن (و) لكن (في حديث عبد الرَّحِيم وأبي أسامة) لفظة (وهو) أي المجنّ (يومئذٍ) أي يوم إذ قطع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (ذو ثمن) كثير واتفقوا على أن الذي يقطع أولًا من السارق اليد اليمنى فإن سرق ثانية فقال مالك والشافعي: يقطع رجله اليسرى ثم في الثالثة يده اليسرى ثم في الرابعة رجله اليمنى ثم إن سرق بعد ذلك حبس وعزر وقال علي والزهري وحماد وأَحمد: يقطع في الثَّانية رجله اليسرى ولا قطع في غيرهما ثم إن سرق ثالثة حبس اهـ من الأبي قال النووي والصحيح من تلك المذاهب المختلفة ما قاله الشَّافعيّ وموافقوه من أن المعتبر ربع دينار أو قيمته لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صرَّح ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينار وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث وأما رواية أنَّه صلى الله عليه وسلم قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدًا وهي قضية عين لا عموم لها فلا يجوز

ص: 413

4273 -

(1630)(193) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ سَارِقًا في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

ــ

ترك صريح لفظه صلى الله عليه وسلم في تحديد النصاب لهذه الرواية المحتملة بل يجب حملها على موافقة لفظه وكذا الرواية الأخرى لم يقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن محمولة على أنَّه كان ربع دينار ولا بد من هذا التأويل ليوافق صريح تقديره صلى الله عليه وسلم وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت (قطع في مجن قيمته عشرة دراهم) وفي رواية (خمسة) فهي رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع دينار مع أنَّه يمكن حملها على أنَّه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقًا لا أنَّه شرط ذلك في قطع السارق وليس في لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك وأما رواية (لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده) فقال جماعة المراد به بيضة الحديد وحبل السفينة وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار وأنكر المحققون هذا وضعفوه فقالوا بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة وليس هذا السياق موضع استعمالها بل بلاغة الكلام تأباه ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير والصواب أن المراد التنبيه على عظيم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار فإنَّه يشارك البيضة والحبل في الحقارة أو أراد جنس البيض وجنس الحبل أو أنَّه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه أو أن المراد يسرق البيضة أو الحبل فيقطعه بعض الولاة سياسةً لا قطعًا جائزًا شرعًا وقيل: إن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب فقاله على ظاهر اللفظ والله أعلم اهـ منه.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

4273 -

(1630)(193)(حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى قال: قرأتُ على مالك عن نافع عن ابن عمر) وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقًا في مجن) أي في ترس (قيمته ثلاثة دراهم) وهذا إخبار عن فعل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لا عن قوله وما ذكره من قيمة المجن هو تقدير منه كما أن ربع دينار تقدير من السيدة

ص: 414

4274 -

(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سعيدٍ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى. قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ). ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

ــ

الصديقة وجاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما تقدير ثمنه بدينار وبعشرة دراهم أَيضًا والأحوط في باب الحدود هو الأخذ بالأكثز لأن عضو الآدمي له حُرمة قال العيني في شرح الكنز: ولما اختلفوا في قيمة المجن مع اتفاقهم أن النصاب مقدر به ذهبنا إلى الأكثر للتيقن به لأن أحدًا لم يقل إن العشرة لم يقطع فيها وما دونها مختلف فيه فلا يجب القطع للشك اهـ من بعض الهوامش.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أَحْمد [2/ 80] ، والبخاري [6797] ، وأبو داود [4386] ، والتِّرمذيّ [1446] ، والنَّسائيّ [8/ 77] ، وابن ماجه [2584].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

4274 -

(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد) الثَّقَفيّ البلخي (و) محمَّد (بن رمح) المصري كلاهما (عن الليث بن سعد) الفهمي المصري عن نافع عن ابن عمر عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وهذا السند من رباعياته (ح وحدثنا زهير بن حرب) الحرشي النَّسائيّ (وابن المثنَّى) العنزي البَصْرِيّ (قالا: حَدَّثَنَا يحيى) بن سعيد التَّمِيمِيّ (وهو القطَّان) البَصْرِيّ (ح وحدثنا) محمَّد بن عبد الله (بن نمير حَدَّثَنَا أبي) عبد الله (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكُوفيّ (حَدَّثَنَا علي بن مسهر) القُرشيّ الكُوفيّ ثِقَة، من (8) (كلهم) أي كل من يحيى القطَّان وعبد الله بن نمير وعلي بن مسهر رووا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري عن نافع عن ابن عمر وهذه الأسانيد الثلاثة من خماسياته (ح وحدثني زهير بن حرب حَدَّثَنَا إسماعيل) بن إبراهيم الأسدي البَصْرِيّ (يعني ابن عليّة ح وحدثنا أبو الرَّبيع) الزهراني سليمان بن داود البَصْرِيّ (وأبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البَصْرِيّ (قالا: حَدَّثَنَا حماد) بن زيد بن درهم الأَزدِيّ البَصْرِيّ (ح وحدثني محمَّد بن رافع) القشيري النَّيسَابُورِيّ ثِقَة، من (11)(حَدَّثَنَا عبد الرَّزّاق) بن

ص: 415

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ أيوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَإِسمَاعِيلَ بْنِ أُميَّةَ. ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيمٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعُبَيدِ اللهِ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي إِسمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ. ح وَحَدَّثَنِي أبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ وَعُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمرَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ اللَّيثِيِّ. كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ

ــ

همام الصَّنْعانِيّ الحميري ثِقَة، من (9)(أخبرنا سفيان) بن سعيد الثَّوريّ من (7)(كلهم) أي كل من إسماعيل بن أمية وحماد بن زيد وسفيان الثَّوريّ رووا (عن أَيُّوب) بن أبي تميمة (السختياني) البَصْرِيّ (وأيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأُموي الكُوفيّ ثِقَة، من (7)(وإسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأُموي المكيّ ثِقَة، من (6) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (ح وحدثني عبد الله بن عبد الرَّحْمَن) بن الفضل (الدَّارميّ) السمرقندي ثِقَة، من (11)(أخبرنا أبو نعيم) الفضل بن دكين التَّمِيمِيّ الكُوفيّ ثِقَة، من (9)(حَدَّثَنَا سفيان) بن سعيد الثَّوريّ (عن أَيُّوب) السختياني (وإسماعيل بن أمية) الأُموي المكيّ (وعبيد الله) بن عمر بن حفص العمري (وموسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي المدنِيُّ ثِقَة، من (5) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (ح وحدثنا محمَّد بن رافع) القشيري (حَدَّثَنَا عبد الرَّزّاق أخبرنا ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية) الأُموي المكيّ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (ح وحدثني أبو الطاهر) المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (عن حنظلة بن أبي سفيان) الأسود بن عبد الرَّحْمَن بن صفوان بن أمية الأُموي (الجمحي) المكيّ ثِقَة من (6)(وعبيد الله بن عمر) بن حفص العمري (ومالك بن أنس) إمام الفروع وإسقاط مالك هنا أولى لأنه المتابع المذكور في السند الأول إلَّا أن يقال ذكره هنا لبيان رواية ابن وهب عنه (وأسامة بن زيد الليثيّ) المدنِيُّ صدوق من (7)(كلهم) أي كل من أَيُّوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وحنظلة بن أبي سفيان وأسامة بن زيد الليثيّ أي كل من هؤلاء السبعة رووا (عن نافع عن ابن عمر عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك) بن أنس عن نافع

ص: 416

غَيرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَال: قِيمَتُهُ، وَبَعْضُهُمْ قَال: ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

4275 -

(1631)(194) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ الله السَّارِقَ. يَسْرِقُ الْبَيضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. وَيسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ"

ــ

عن ابن عمر غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء السبعة لمالك بن أنس وزيادة لفظة يحيى في قوله (بمثل حديث يحيى عن) تحريف من النساخ (غير أن) أي لكن أن (بعضهم) أي بعض هؤلاء السبعة المتابعين (قال قيمته) أي قيمة المجن ثلاثة دراهم (وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم) والمعنى واحد وإن اختلفا مفهومًا وهذه الأسانيد المتلاطمة في التحويلات من أصعب المشاكل الواقعة في صحيح مسلم رحمه الله تعالى والله أعلم بالصواب.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال:

4275 -

(1631)(194)(حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب قالا: حَدَّثَنَا أبو معاوية عن الأَعمش عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق) أي أبعد الله سبحانه وتعالى السارق وكذا السارقة عن رحمته جملة خبرية اللفظ إنشائية المعنى كأنه قال: اللهم العنه (يسرق البيضة) أي الدجاجة أو بيضة الحديد وهي الخودة التي يلبسها المجاهد في رأسه وقاية عن السيف ونحوه والأنسب هنا بيضة الدجاجة كما حققه المحققون فيما سبق قريبًا نقلًا عن النووي (فتقطع يده) لسرقتها (ويسرق الحبل) أي جنس الحبل وقيل: حبل السفينة (فتقطع يده) بسببه قال القرطبي: وهذا الحديث وإن احتمل أن يراد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفن كما قد قيل فيه فالأظهر من مساقه أن يراد به التقليل لكن أقل ذلك القليل مقيد بقوله: لا تقطع يد السارق إلَّا في ربع دينار وهذا نص وبقول عائشة: لم تكن يد السارق تقطع في الشيء التافه أخرجه البُخَارِيّ وغيره وهذا منها إخبار عن عادة الشرع الجارية عندهم ومعلوم أن الواحدة من بيض الدجاج والحبل الذي يشد به المتاع والرحل تافه وإنما سلك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مسلك العرب فيما إذا أغيت في تكثير شيء أو

ص: 417

4276 -

(00)(00) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ

ــ

تحقيره فإنَّها تذكر في ذلك ما لا يصح وجوده أو ما يندر وجوده إبلاغًا في ذلك فتقول لأصعدن بفلان إلى السماء ولأهبطن به إلى تخوم الثرى وفلان مناط الثريا وهو مني مقعد القابلة ومن بنى لله مسجدًا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة ولا يتصور مسجد مثل ذلك وتصدقن ولو بظلف محرق وهو مما لا يتصدق به ومثل هذا كثير في كلامهم وعادة لا تستنكر في خطابهم وقيل في الحديث إنه إذا سرق البيضة أو الحبل ربما حمله ذلك على أن يسرق ما يقطع فيه لأنه ربما يجترئ على سرقة غيرهما فيعتاد ذلك فتقطع يده.

قوله: (لعن الله السارق) أي أبعده الله وأصل اللعن الطرد والبعد وفيه ما يدل على جواز لعن جنس العصاة لأنه لا بد أن يكون في ذلك لجنس من يستحق ذلك اللعن أو الذم أو الدعاء عليه وليس كذلك العاصي المعين لأنه قد لا يستحق ذلك فيعلم الله أنَّه يتوب من ذلك فلا يستحق ذلك اللعن بذلك وقد ذهب بعض النَّاس إلى أنَّه يجوز لعن المعين من أهل المعاصي ما لم يحد فإذا حد لم يجز لأن الحدود كفارة وهذا فاسد لأن العاصي المؤمن لم يخرج بمعصيته عن اسم المؤمن وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله متفق عليه وقد نهى عن اللعن وهو كثير وقد نهى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن لعن الملقب بحمار الذي كان يشرب الخمر كثيرًا فلعنه بعضهم فنهاهم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن لعنه رواه البُخَارِيّ [6780] ، وهو صحيح نص في الباب وفرق بين لعن الجنس والشخص لأن لعن الجنس تحقيق وتحذير ولعن الشخص حسبان (عذاب وبلاء) وتعيير وأما الكافر فلا حرمة له ويجب الكف عن أذى من له ذمة اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البُخَارِيّ [6783]، والنَّسائيّ [8/ 65] ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

4276 -

(00)(00)(حَدَّثَنَا عمرو) بن محمَّد بن بكير (الناقد) البغدادي (وإسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه (وعلي بن خَشْرم) بن عبد الرَّحْمَن المروزي (كلهم عن عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي (عن الأَعمش بهذا الإسناد) يعني عن أبي صالح عن أبي هريرة (مثله) أي مثل ما روى أبو معاوية عن الأَعمش غرضه بيان متابعة

ص: 418

غَيرَ أَنَّهُ يَقُولُ: "إِنْ سَرَقَ حَبْلًا، وَإِنْ سَرَقَ بَيضَةً"

ــ

عيسى بن يونس لأبي معاوية (غير أنه) أي لكن أن عيسى بن يونس (يقول) في روايته: لعن الله السارق (إن سرق حبلًا وإن سرق بيضة) وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث: الأول: حديث عائشة ذكره للاستدلال به على الترجمة وذكر فيه سبع متابعات والثاني: حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد به وذكر فيه متابعة واحدة والثالث: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والله أعلم.

***

ص: 419