المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌78 - (37) باب: إعطاء من يخاف على إيمانه والنهي عن الجزم بإيمان أحد من غير دليل قاطع عليه - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٤

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌70 - (29) بَابُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌تتمة ما في ثابت بن عياض

- ‌71 - (30) بَابُ: مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَغَشَّهُمْ .. لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

- ‌72 - (31) - بَابُ نُزُولِ الأَمَانَةِ وَالإِيمَانِ فِي جِذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، وَرَفْعِهِمَا مِنْ بَعْضِ الْقُلُوبِ، وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَيهَا

- ‌73 - (32) بَابُ الْفِتَنِ الَّتي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

- ‌74 - (33) بَابُ: غُرْبَةِ الإِسْلامِ في بِدَايَتِهِ وَنِهَايَتِهِ، وَأَنَّهُ يَأْرِزُ بَينَ الْمَسْجِدَينِ

- ‌75 - (34) بَابُ: إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلى الْمَدِينَةِ

- ‌76 - (35) بَابُ: ذَهَابِ الإِيمَانِ، وَرَفْعِهِ مِنَ الأرْضِ في آخِرِ الزَّمَانِ

- ‌77 - (36) بَابُ: جَوَازِ الإِخْفَاءِ بِالإِيمَان وَالأعْمَالِ إِذَا خَافَ مِنْ إِظْهَارِهَا فِتْنَةً

- ‌78 - (37) بَابُ: إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إيمَانِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْجَزْمِ بِإِيمَانِ أَحَدٍ مِنْ غيرِ دَليلٍ قَاطِعٍ عَلَيهِ

- ‌79 - (38) بَابُ: السُّؤالِ عَنْ تَظَاهُرِ الأدِلَّةَ لِطَلَبِ زِيَادَةِ الإيمَانٍ وَطُمَأنينةِ الْقَلْبِ

- ‌80 - (39) - بَابُ: وُجُوبِ الإِيمَانِ بِعُمُومِ رِسَالتِهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيعَ النَّاسِ وَكَونِهِ أَكْثَرَ الأنْبِيَاءِ تبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌81 - (40) بَابُ: الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ عَلَى إِيمَانِهِمْ وَعَمَلِهِمْ مَرَّتَينِ

- ‌82 - (41) - بَابُ: مَا جَاءَ في نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَريمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

- ‌83 - (42) بَابُ: بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لا يُقْبَلُ فِيهِ الإِيمَانُ وَلَا الْعَمَلُ الصَّالحُ

- ‌84 - (43) بَابُ: كَيفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌85 - (44) بَابُ: الإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى السَّمَاوَاتِ، وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ في الإِسْلَامِ

- ‌86 - (45) بَابٌ: فِي شَقِّ صَدْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صِغَرِهِ، وَاسْتِخْرَاجِ حَظِّ الشَّيطَانِ مِنْ قَلْبِهِ

- ‌87 - (46) بَابٌ: فِي شَقِّ صَدْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَانِيَةً، وَتَطْهِيرِ قَلْبِهِ وَحَشْوهِ حِكْمَةً وإيمَانًا عِنْدَ الإِسْرَاءِ بِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌88 - (47) بَابُ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلأنْبِيَاءِ لَيلَةَ الْإِسْرَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيهِمْ، وَوَصْفِهِ لَهُمْ، وَصَلاتِهِمْ

- ‌89 - (48) بَابُ: ذِكْرِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَريمَ، وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

- ‌90 - (49) بَابُ: تَجْلِيَةِ اللهِ سبحانه وتعالى وَكَشْفِهِ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم بَيتَ الْمَقْدِسِ حِينَ كذَّبَتْهُ قُرَيشٌ فِي إِسْرَائِهِ فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهَا بِأَمَارَاتِهَا

- ‌91 - (50) بَابٌ: فِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

- ‌92 - (51) بَابُ: رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلَ عليه السلام عَلَى صُورَتِهِ

- ‌93 - (52) بَابٌ: فِي ذِكْرِ الاخْتِلافِ هَلْ رَأَى مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ

- ‌94 - (53) فَصْلٌ فِي قَوْلهِ صلى الله عليه وسلم: "نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ"، وَفِي قَوْلهِ: "رَأيتُ نُورًا

- ‌95 - (54) بَابٌ: فِي قَوْلهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ"، وَفِي قَوْلهِ: "حِجَابُهُ النُّورُ

- ‌96 - (55) بَابُ: مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ فِي الآخِرَةِ

- ‌97 - (56) بَابُ: بَيَانِ كَيفِيَّةِ رُؤْيَةِ اللهِ سبحانه وتعالى

- ‌98 - (57) بَابُ شَفَاعَةِ الْمَلائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

- ‌99 - (58) بَابُ: إِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ

- ‌100 - (59) بَابُ: بَيَانِ كَيفِيَّةِ عَذَابِ مَنْ يُعَذَّبُ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ، وَكَيفِيَّةِ خُرُوجِهِمْ مِنَ النَّارِ، وَالإِذْنِ بِالشَّفَاعَةِ

الفصل: ‌78 - (37) باب: إعطاء من يخاف على إيمانه والنهي عن الجزم بإيمان أحد من غير دليل قاطع عليه

‌78 - (37) بَابُ: إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إيمَانِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْجَزْمِ بِإِيمَانِ أَحَدٍ مِنْ غيرِ دَليلٍ قَاطِعٍ عَلَيهِ

281 -

(142)(65) حدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛

ــ

78 -

(37) بَابُ: إِعْطَاءِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إيمَانِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْجَزْمِ بِإِيمَانِ أَحَدٍ مِنْ غيرِ دَليلٍ قَاطِعٍ عَلَيهِ

أي هذا باب معقود في بيان الأحاديث الدالة على مشروعية إعطاء المال أولًا لمن يُخاف على إيمانه بالارتداد إن لم يعط لها، والدالة على النهي عن قطع إيمان من لم يُعلم إيمانه بنص قاطع لأن الإيمان من أعمال القلب لا يطلع عليه أحد غير الله سبحانه وتعالى.

(281)

- س (142)(65)(حدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني، أبو عبد الله المكي قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة، وقال في التقريب: صدوق من العاشرة، مات سنة (243) روى عنه المؤلف في أحد عشر بابًا تقريبًا.

قال ابن أبي عمر (حدثنا سفيان) بن عيينة بن أبي عمران، ميمون الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي ثم المكي، أحد الأئمة الأعلام، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، وكان ربما يدلس لكن عن الثقات من الثامنة، مات في رجب سنة (198) وله (91) سنة روى عنه المؤلف في (25) بابًا تقريبًا.

(عن) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي (الزهري) أبي بكر المدني، أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام، ثقة حافظ متقن من الرابعة، مات سنة (125) روى عنه المؤلف في (23) بابًا تقريبًا.

(عن عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري المدني، ثقة من الثالثة، مات سنة (104) روى عنه المؤلف في (9) أبواب تقريبًا.

(عن أبيه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب، ويقال أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، أبو إسحاق المدني، أحد العشرة المبشرة وآخرهم موتًا، وأحد الستة أصحاب الشورى، له مائتا حديث وخمسة عشر حديثًا روى عنه المؤلف في ستة أبواب تقريبًا.

ص: 65

قَال: "قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَسْمًا، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْطِ فُلانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنْ. فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَوْ مُسْلِمٌ"

ــ

وهذا السند من خماسياته، رجاله ثلاثة منهم مدنيون، واثنان مكيان، وفيه رواية ولد عن والده، ورواية تابعي عن تابعي.

قال المازري: اعترض الدارقطني والحميدي وأبو مسعود الدمشقي وغيرهم على الإمام مسلم رحمهم الله تعالى بأن المحفوظ عند غيره رواية سفيان عن معمر عن الزهري، فكيف يرويه عن سفيان عن الزهري بإسقاط معمر مع أن سفيان مدلس، وأجيب عنه باحتمال أن سفيان سمع هذا الحديث من الزهري مرة بلا واسطة، وسمعه من معمر عن الزهري مرة أخرى فرواه على الوجهين، فلا يقدح أحدهما في الآخر، ولكن انضمت أمور اقتضت ما ذكروه منها: أن سفيان مدلس، وقد قال عن، ومنها: أن أكثر أصحابه رووه عن معمر عن الزهري فيجاب عنها بأن مسلمًا لا يروي عن مدلس قال عن إلا إن ثبت عنده سماعه ممن عنعن عنه، وبالجملة فهذا الكلام في الإسناد لا يؤثر في المتن، فالمتن صحيح على كل تقدير متصل والله أعلم.

(قال) سعد (قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا وقوله (قسمًا) مفعول مطلق مؤكد لعامله أي فرق تفرقة مالًا من أموال الله بين المستحقين من ضعفاء الإيمان، وترك واحدًا منهم بلا عطاء له، قال سعد (فقلت: يا رسول الله) مالك أعرضت عن فلان بلا إعطاء له، بل (أعط فلانًا) مثل الناس (فإنه) أي فإن فلانًا الذي أعرضت عنه وتركت الإعطاء له (مؤمن) أي مصدق بالله ورسوله، وفي قول سعد هذا جواز تنبيه الإمام على أمر ديني، وتكريره ذلك لجزمه بإيمان الرجل (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد قل إنه مؤمن (أو مسلم) بسكون الواو، أي منقاد للأحكام الشرعية الظاهرية فلا تجزم بإيمانه، قال القاضي: ولما كان الإيمان عمل قلب لا يطلع عليه البشر رد على سعد جزمه بإيمان الرجل بقوله (أو مسلم) أي قل إنه مؤمن أو مسلم، لأن الإسلام هو الذي يمكن أن يعلم، فأو للتنويع أو للشك، فمن فتح الواو فقد أخطا وأحال معنى الحديث لأن الفتح يُصير الهمزة للاستفهام، وليس المعنى عليه وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم الرد على سعد جزمه بإيمان الرجل مع أنه لا يطلع عليه.

وعبارة المفهم هنا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد استفهامه وإنما أشار له

ص: 66

أَقُولُهَا ثَلاثًا. ويرَدِّدُهَا عَلَيَّ ثَلاثًا "أوْ مُسْلِمٌ"، ثُم قَال: إِني لأُعطِي الرَّجُلَ وَغَيرُهُ أحَبُّ إِليَّ مِنْهُ، مَخَافَةَ أنْ يَكُبَّهُ اللهُ في النَّارِ"

ــ

إلى القسم الآخر المختص بالظاهر الذي يمكن أن يُدرك، فجاء بأو التي للتقسيم والتنويع اهـ.

قال الأبي: فإن قلت: قد يشكل كونها للشك أو للتنويع لأنه لا يستقيم معه الرد لأن الحديث دل على أن الرجل يستحق الإعطاء، ومنع من إعطائه استئلاف غيره، وهو إنما يستحق الإعطاء إذا كان مؤمنًا.

قلت: الرد على سعد إنما هو بجزمه بما لا يعلم لا من جهة حال الرجل، وما ذكره صاحب التحرير إنه كان كافرًا لا يصح اهـ.

قال سعد (أقولها) أي أقول كلمة: يا رسول الله أعط فلانًا فإنه مؤمن (ثلاثًا) أي ثلاث مرات (ويرددها) أي يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم رد كلماتي (علي ثلاثًا) أي ثلاث مرات بقوله: قل فإنه مؤمن (أو مسلم ثم) بعد ردها عليَّ ثلاث مرات (قال) بيانًا لحكمة إعراضه عن الرجل وحرمانه من العطاء (إني لأعطي الرجل) الضعيف الإيمان استثلافًا له على إيمانه (وغيره) أي والحال أن غير ذلك الضعيف (أحب إلي) وأعجب عندي لقوة إيمانه (منه) أي من ذلك الضعيف الذي أعطيته (مخافة أن يكبه الله) سبحانه ويسقطه (في النار) الأخروية بسبب ارتداده أو سوء الظن بي وقوله مخافة مفعول لأجله لقوله لأعطي الرجل والضمير في يكبه يعود على الرجل المعطى أي أستئلف قلبه بالإعطاء مخافة كفره إذا لم يعط.

وقوله (أن يكبه الله) هو بفتح الياء وضم الكاف من كب الثلاثي إذ هو المتعدي، أما الرباعي منه فهو قاصر، وذلك عكس ما اشتهر في الأفعال من كون الفعل اللازم بغير همزة فيُعدَّى بالهمزة، ولم يأت في لسان العرب فعل ثلاثيه متعد، ورباعيه غير متعد إلا كلمات قليلة وهي: كب وقشع ونسل ونزف ومري ونشق، يقال: أكب الرجل وكببته، وأقشع الغيم وقشعته الريح، وأنسل ريش الطائر ووبر البعير ونسلته، وأنزفت البئر قل ماؤها ونزفتها، وأَمْرَتِ الناقة در لبنها ومريتها، وأنشق البعير رفع رأسه ونشقته اهـ من الأبي.

والحديث أصح دليل على صحة الفرق بين حقيقتي الإيمان والإسلام، وأن الإيمان

ص: 67

282 -

(00)(00) حدَّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ؛ قَال: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ؛

ــ

من أعمال الباطن، وأن الإسلام من أعمال الجوارح الظاهرة، وفيه رد على غلاة المرجئة والكرامية حيث حكموا بصحة الإيمان لمن نطق بالشهادتين وإن لم يعتقد بقلبه، وهو قول باطل قطعًا، لأنه تسويغ للنفاق، وفيه حجة لمن يقول:(أنا مؤمن) بغير استثناء وتقييد بالمشيئة، وهي مسألة اختلف السلف فيها، فمنهم المجيز والمانع، وسبب الخلاف النظر إلى الحال أو إلى المآل، فمن منع خاف من حصول شك في الحال أو تزكية، ومن أجاز صرف الاستثناء إلى الاستقبال وهو غيب في الحال إذ لا يدري بما يُختم له به والصواب الجواز إذا أمن الشك والتزكية فإنه تفويض إلى الله تعالى اهـ من المفهم.

وهذا الحديث أعني حديث سعد بن أبي وقاص شارك المؤلف في روايته أحمد (1/ 182) والبخاري (1478) وأبو داود (683) و (4684) و (4685) والنسائي (8/ 103، 104) ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سعد رضي الله تعالى عنه فقال:

(282)

- متا (00)(00)(حدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي أبو خيثمة النسائي، ثقة ثبت من العاشرة، مات سنة (234) روى عنه المؤلف في (25) بابًا تقريبًا.

قال زهير (حدثنا يعقوب بن (براهيم) بن سعد الزهري، أبو يوسف المدني، ثقة فاضل من صغار التاسعة، مات سنة (208) روى عنه المؤلف في (4) أبواب تقريبًا.

قال يعقوب (حدثنا) محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله القرشي الزهري، أبو عبيد الله المدني (ابن أخي ابن شهاب) صدوق له أوهام من السادسة، مات سنة (152) روى عنه المؤلف في (3) أبواب تقريبًا.

(عن عمه) محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي الزهري، أبي بكر المدني، ثقة متقن من الرابعة، مات سنة (125) روى عنه المؤلف في ثلاثة وعشرين بابًا تقريبًا.

(قال) الزهري (أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص) الزهري المدني من الثالثة (عن أبيه سعد) بن أبي وقاص، مالك بن أهيب الزهري المدني، أحد العشرة المبشرة.

ص: 68

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى رَهْطًا، وَسَعْدٌ جَالِسْ فِيهِمْ. قَال سَعْدٌ: فَتَرَكَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لكَ عَنْ فُلانٍ؟ فَوَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَوْ مُسْلِمًا"

ــ

وهذا السند من سداسياته، رجاله كلهم مدنيون إلا زهير بن حرب فإنه نسائي، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة ابن أخي ابن شهاب لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن الزهري وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه، لأن المتابع صدوق فلا يصلح لتقوية المتابع، لأنه ثقة ثبت وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطًا) أي جماعة من المؤلفة شيئًا من مال الله تعالى، والرهط في الأصل الجماعة دون العشرة (وسعد) أي والحال أن سعد بن أبي وقاص (جالس فيهم) أي في أولئك الرهط، قال عامر بن سعد (قال) أبي (سعد) بن أبي وقاص (فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم) أي من أولئك الرهط (من لم يعطه) أي رجلًا واحدًا لم يعطه من ذلك العطاء (وهو) أي والحال أن ذلك الرجل المتروك (أعجبهم) أي أعجب أولئك الرهط (إليّ) وأحبهم عندي لقوة إيمانه، وأفضلهم وأصلحهم في اعتقادي، قال سعد (فقلت: يا رسول الله) (ما لك) ما استفهامية في محل الرفع مبتدأ، والجار والمجرور خبره، أي أيُّ شيء ثبت حتى أعرضت (عن فلان) وتركته عن العطاء (فوالله) أي فأقسمت لك بالله الذي لا إله غيره (إني لأراه) أي لأعلم ذلك المتروك (مؤمنًا) بالله ورسوله ومصدقًا بهما قال النواوي: هو بفتح الهمزة من (لأراه) أي لأعلمه ولا يجوز ضمها، فإنه قال غلبني ما أعلم منه، ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ولو لم يكن جازمًا باعتقاده لما كرر المراجعة اهـ.

وقال في المفهم: الرواية بضم الهمزة بمعنى أظنه وهو من سعد حلف على ما ظنه فكانت هذه اليمين لاغية، ولذلك لم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره بكفارة عنها، فكان فيه دليل على جواز الحلف على الظن، وأنها هي اللاغية، وهو قول مالك والجمهور اهـ.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد قل لأعلمه مؤمنًا (أو مسلمًا) بأو التي

ص: 69

قَال: فَسَكَت قَلِيلًا. ثُم غَلَبَنِي مَا أَعلَمُ مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لكَ عَنْ فُلانٍ. فَوَاللهِ إِني لأرَاهُ مُؤمِنًا. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَو مُسْلِمًا" قَال: فَسَكَت قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لكَ عَنْ فُلانِ، فَوَاللهِ إِني لأرَاهُ مُؤْمِنًا. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَوْ مُسْلِمًا: إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيرُهُ أَحَبُّ إِليَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ في النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ"

ــ

للتقسيم والتنويع عطفًا على مؤمنًا، وفيه دلالة على النهي عن الجزم بإيمان أحد بغير نص قاطع، وفيه دلالة على الجزء الأخير من الترجمة (قال) سعد (فسكت) عن المراجعة إليه (قليلًا) أي زمنًا قليلًا أو سكوتًا يسيرًا عرفًا (ثم) بعد سكوتي قليلًا (غلبني) وأزعجني وحثني على المراجعة (ما أعلم) وأعتقد (منه) أي من ذلك المتروك من صلاحه (فقلت) ثانيًا (يا رسول الله ما لك) أعرضت (عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلمًا، فسكت قليلًا ثم غلبني ما علمت منه) من صلاحه عبر هنا بصيغة الماضي إشعارًا بتحقق اعتقاده فيه (فقلت) ثالثًا (يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أر مسلمًا إني لأعطي الرجل) من المسلمين (وغيره) أي والحال أن غيره (أحب إلي) وأفضل عندي (منه) أي من ذلك المعطى لصلاحه (خشية أن يكب) ويسقط ذلك المعطى (في النار على وجهه) إن لم يُعطَ لارتداده عن الإسلام بذلك الحرمان.

وفي الإكمال: وليس مقال سعد مناقضًا للنبي، لكن لما قطع سعد على إيمانه قال له النبي صلى الله عليه وسلم وحثه لأن يقول "أو مسلمًا" مع قوله:"إني لأراه مؤمنًا" بمعنى أن هذه اللفظة التي تطلق على الظاهر أولى في الاستعمال إذ السرائر مخفية لا يعلمها إلا الله، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في أمته على الظاهر.

قال النواوي: وأما فقه هذا الحديث ومعانيه ففيه الفرق بين حقيقة الإسلام والإيمان، وفي هذه المسألة خلاف وكلام طويل، وقد تقدم بيان هذه المسألة وإيضاح شرحها في أول كتاب الإيمان، وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافًا للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم يكفي الإقرار، وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع المسلمين، والنصوص في إكفار المنافقين، وهذه صفتهم، وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم، وفيه مراجعة

ص: 70

283 -

(00)(00)(حدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِي، وَعَبْدُ بن حُمَيدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ قَال: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعدٍ؛

ــ

المسؤول في الأمر الواحد، وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة، وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقًا، بل يتأمله فإن لم تظهر له مصلحة فيه لم يعمل به، وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه، وفيه أن الإمام يصرف المال في مصالح المسلمين الأهم منها فالأهم، وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة المبشرة وأشباههم، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة، وفيه جواز الحلف على الأمر المظنون تأكيدًا للكلام، وأنه لا كفارة فيها لأنها من لغو اليمين عند المالكية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فقال:

(283)

- متا (00)(00)(حدثنا الحسن بن علي) بن محمد الهذلي (الحلواني) أبو علي المكي ثقة من الحادية عشرة، مات سنة (242) روى عنه المؤلف في (8) أبواب تقريبًا (و) حدثنا أيضًا (عبد بن حميد) بن نصر الكسي أبو محمد، ثقة من الحادية عشرة، مات سنة (249) روى عنه المؤلف في (12) بابًا تقريبًا، وفائدة هذه المقارنة بيان كثرة طرقه.

(قالا) أي قال كل من الحسن وعبد بن حميد (حدثنا يعقوب) بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو يوسف الزهري المدني، وأتى بهو في قوله (وهو ابن إبراهيم بن سعد) إشعارًا بأن هذه النسبة من زيادته، وإيضاحًا للراوي، قال يعقوب (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني، ثقة حجة من الثامنة، مات سنة (183) روى عنه المؤلف في (14) بابًا تقريبًا.

(عن صالح) بن كيسان الغفاري مولاهم، أبي الحارث المدني، ثقة ثبت فقيه من الرابعة مات سنة (140) روى عنه المؤلف في (5) أبواب تقريبًا.

(عن) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله (بن شهاب) الزهري، ثقة من الرابعة (قال) ابن شهاب (حدثني عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري المدني (عن أبيه سعد)

ص: 71

أَنَّهُ قَال: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ. وَزَادَ: فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَارَرْتُهُ. فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فُلانٍ.

284 -

(00)(00) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِي، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمدٍ؛

ــ

ابن أبي وقاص الزهري المدني، وهذا السند من سباعياته، رجاله ستة منهم مدنيون، وواحد إما مكي أو كسي، ومن لطائفه أنه اجتمع فيه ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهم صالح وابن شهاب وعامر، وفيه أيضًا رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن صالحًا أكبر من الزهري وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة صالح بن كيسان لابن أخي ابن شهاب في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب، وفائدة هذه المتابعة تقوية السند الأول لأن ابن أخي ابن شهاب صدوق له أوهام فقواه بصالح بن كيسان لأنه ثقة ثبت (أنه) أي أن سعد بن أبي وقاص (قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطًا) أي جماعة من المؤلفة قلوبهم شيئًا من مال الله تعالى (وأنا) أي والحال أني (جالس فيهم) أي بينهم، وساق صالح بن كيسان باقي الحديث (بمثل حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه) محمد بن شهاب (وزاد) صالح بن كيسان في روايته على ابن أخي ابن شهاب لفظة (فقمت) فساررته أي قال سعد: فقصت ناهضًا (إلى رسول الله) صلى الله عليه وسلم (فساررته) صلى الله عليه وسلم أي كلمته سرًّا (فقلت) له في مساررتي إياه (ما لك) يا رسول الله أعرضت (عن فلان) إلى آخر الحديث.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث سعد رضي الله تعالى عنه فقال:

(284)

- متا (00)(00)(وحدثنا الحسن) بن علي (الحلواني) المكي قال الحسن (حدثنا يعقوب) بن إبراهيم بن سعد الزهري المدني، قال يعقوب (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن صالح) بن كيسان الغفاري مولاهم المدني (عن إسماعيل بن محمد) بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري، أبي محمد المدني، روى عن أبيه محمد بن سعد في الإيمان والزكاة، وحمزة بن المغيرة في الصلاة، وعامر بن سعد في الصلاة والجنائز والحج، وحُميد بن

ص: 72

قَال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ هذَا. فَقَال في حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ بَينَ عُنُقِي وَكَتِفِي

ــ

عبد الرحمن بن عوف في الحج، ويروي عنه (خ م د ت س) وصالح بن كيسان والزهري ومالك وابن عيينة وعبد الله بن جعفر المخرمي وابن جريج وغيرهم، وثقه ابن معين والعِجلي (1) وأبو حاتم، وقال في التقريب: ثقة حجة من الرابعة، مات سنة (134) أربع وثلاثين ومائة، روى عنه المؤلف في خمسة أبواب تقريبًا.

(قال) إسماعيل (سمعت) أبي (محمد بن سعد) بن أبي وقاص الزهري، أبا القاسم المدني، أحد الثقات، نزيل الكوفة، كان يلقب ظل الشيطان لقصره، روى عن أبيه سعد بن أبي وقاص في الإيمان والصوم وفضائل عمر والوصايا، وعثمان بن عفان، ويروي عنه (خ م ت س ق) وابناه إبراهيم وإسماعيل، وأبو إسحاق السبيعي، وإسماعيل بن أبي خالد، قال حُميد الحميري عن ثلاثة من ولد سعد في الوصايا، ويروي عنه أيضًا يونس بن جبير، وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد، قتله الحجاج بعد الجماجم بعد الثمانين، قال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث ليست بالكثيرة، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة.

حالة كون محمد (يحدث هذا) الحديث السابق عن أبيه سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل، وهذا السند أيضًا من سباعياته، رجاله كلهم مدنيون إلا الحسن الحلواني فإنه مكي، ومن لطائفه أن فيه رواية تابعي، وهو صالح بن كيسان عن غير تابعي وهو إسماعيل بن محمد فإنه من أتباع التابعين، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة محمد بن سعد لأخيه عامر بن سعد في رواية هذا الحديث عن أبيهما سعد بن أبي وقاص، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه مع بيان الزيادة الآتية وهي قوله (فقال) محمد بن سعد أي ولكن زاد محمد بن سعد على عامر (في حديثه) أي في روايته عن أبيه سعد بن أبي وقاص، وقال: قال أبي سعد (فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده) الشريفة أي بكفه الكريمة (بين عنقي وكتفي) أي في رقبتي والعنق بضمتين يجمع على

(1) هو عبد الغافر بن محمد الفارسي، أبو الحسين، ثقة صالح، من رواة صحيح مسلم، توفي سنة (448 هـ). اهـ سير أعلام النبلاء.

ص: 73

ثُمَّ قَال: "أَقِتَالًا؟ أَي سَعدُ، إِنِّي لأُعطِي الرَّجُلَ

"

ــ

أعناق، القصبة التي هي مركز الرأس والكتف، مفصل بين فقار الظهر وعظم العضد وما بينهما يُسمى بالرقبة (ثم قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتالًا أي سعد) الهمزة فيه للاستفهام الإنكاري وقتالًا مصدر حذف فعله لدلالته عليه، ومعنى القتال هنا المدافعة والمكابرة كما في حديث رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما في المار بين يدي المصلي: "فإن أبي فليقاتلها أي فليدفعه ويمنعه من المرور، قال القاضي: لما لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيهه، وأخذ سعد يكرره شبه تكريره بالمدافعة، والمدافعة يُعبر عنها بالمقاتلة كما في الحديث المذكور، وكلمة أي في قوله: أي سعد حرف نداء لنداء القريب، والمعنى أتريد يا سعد مقاتلة ومدافعة لقسمي بينهم على ما أريد، ورده إلى ما تريد، وانتبه لحكمة قسمي هكذا فـ (إني لأعطي الرجل) وغيره أحب إلي

" إلى آخر الحديث، وفي بعض النسخ زيادة (وذكر نحوه) أي وذكر محمد بن سعد عن أبيه نحوه، أي نحو ما ذكر عامر بن سعد عن أبيه لا مثله، والنحو كما قد عرفت، عبارة عن الحديث اللاحق الموافق للسابق في بعض ألفاظه ومعناه.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وذكر له ثلاث متابعات.

* * *

ص: 74