الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وقال
الإمام قاسم بن قطلوبغا
(المتوفى:879): "وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائبٌ أو مريضٌ أو له حاجة ضرورية فيأتي بعض الصلحاء فيجعل ستره على رأسه فيقول: يا سيدي فلان إن رُّد غائبي أو عُوفي مريضي أو قُضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع كذا أو من الزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه:
منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق.
ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا يملك.
ومنها: إن ظنَّ أنّ الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، واعتقادُه ذلك كفر
…
فإذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين ما لم يقصدوا بصرفها للفقراء الأحياء قولا واحدا اهـ"
(1)
.
ونَقَلَ هذا الكلام عن الإمام قاسم بن قطلوبغا وأقرّه كثيرُ من أئمة الحنفية منهم خير الدين الرملي
(المتوفى: 993 هـ) في الفتاوى الخيرية (ص: 17 - 18)[ط/بولاق بمصر]، والإمام سراج الدين عمر بن نجيم (المتوفى: 1005 هـ) في النهر الفائق، والطحطاوي (المتوفى: 1231) في حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 693).
والشيخ رشيد أحمد الجنجوهي الإمام الثاني للديوبندية الملقب بالإمام الرباني (المتوفى:1323 هـ) كما في الفتاوى الرشيدية (ص: 182، 202)، والشيخ شكري الآلوسي (1342 هـ) في فتح المنان (ص: 417)، والشيخ علي محفوظ الحنفي المصري (1361 هـ) في كتابه الإبداع في مضار الابتداع (ص: 189).
• وقال
العلامة أبو الحسن المرداوي
(المتوفى: 885): "وقال الإمام أحمد وغيره من العلماء في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»: الاستعاذة لا تكون بمخلوق"
(2)
.
(1)
البحر الرائق لابن نجيم (2/ 320 - 321) دار الكتاب الإسلامي.
(2)
الإنصاف (2/ 456) دار إحياء التراث العربي.