الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وقال
العلامة المناوي
(المتوفى: 1031): عند شرحه حديث «الدعاء هو العبادة» : "قال الطيبي: أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام ليدل على الحصر، وأن العبادة ليست غير الدعاء.
وقال غيره: المعنى هو أعظم العبادة فهو كخبر «الحج عرفة» أي ركنه الأكبر. وذلك لدلالته على أن فاعله يقبل بوجهه إلى الله معرضا عما سواه، ولأنه مأمور به وفعل المأمور به عبادة، وسماه عبادة ليخضع الداعي ويظهر ذلته ومسكنته وافتقاره، إذ العبادة ذل وخضوع ومسكنة.
قال الحكيم: كانت الأمم الماضية ترفع حوائجها إلى الأنبياء فيرفعونها إلى الله، فلما جاءت هذه الأمة أذن لهم في دعائه لكرامتها عليه"
(1)
.
• وذكر
العلامة محمد بن أحمد الشامي المعروف
بالأسطواني الملقب بشيخ السلطان (المتوفى: 1072) في كتاب الرسالة أنّ طلب الشفاعة من الأموات من الأمور الشركية.
وذكر أن تقديم النذور والقرابين للقبور والأحجار والأشجار من أعمال الشرك التي تؤدي بصاحبها إلى الخلود في النار"
(2)
.
• وقال
العلامة عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده
(المتوفى: 1078): "ويكفر بقوله: أرواح المشايخ حاضرة تعلم"
(3)
.
• وقال
العلامة علاء الدين الحصكفي الحنفي
(المتوفى: 1088): "وفي التتارخانية معزيا للمنتقى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: {وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} ".
• قال
العلامة ابن عابدين
(المتوفى: 1252): " (قوله: إلا به) أي بذاته وصفاته وأسمائه"
(4)
.
وقال الحصكفي أيضًا: "واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام، وقد ابتُلي الناس بذلك، ولا سيما في هذه الأعصار".
قال العلامة ابن عابدين: " (قوله: ولا سيما في هذه الأعصار) ولا سيما في مولد السيد أحمد البدوي. نهر"
(5)
.
(1)
فيض القدير (3/ 540) المكتبة التجارية الكبرى - مصر.
(2)
دعوة قاضي زاده الإصلاحية (ص: 107) منشورات دار اللؤلوة.
(3)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 505) دار الكتب العلمية - بيروت.
(4)
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 396) دار الفكر - بيروت.
(5)
المصدر السابق (2/ 439 - 440).