الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جمع حاصل المقصود منه في ورقات نحو ثمن جزء من أجزائه العشرة فأذعن له أهل عصره: أنه في بابه ما صنف مثله، فأكب الناس عليه حفظًا وشروحًا.
ثم نظمه صاحب البهجة، فأكبوا عليها حفظًا وشروحًا كذلك.
إلى أن جاء الشرف المقري (ت 837 هـ) صاحب الروض، فاختصره في أقل منه بكثير، وسماه " الإرشاد "(مطبوع) فأكب الناس عليه حفظًا وشروحًا ".
قال مقيده عفا اللَّه عنه: وممن شرحه ابن حجر الهيتمي فشرحه بشرحين كبير، ولم يطبع، وصغير سماه فتح الجواد شرح الإرشاد (مطبوع) ، ومعه حاشية عليه لابن حجر أيضا.
د - قال مقيده عفا اللَّه عنه: وألف المحاملي (ت 415 هـ) اللباب، وهو من كتب العراقيين المعتبرة، فاختصره الولي العراقي (ت 826 هـ) في تحرير اللباب، فاختصره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 926 هـ) في تنقيح تحرير اللباب (مطبوع) ، ثم شرحه في تحفة الطلاب (مطبوع) ، فحشى عليه الشميخ الضرقاوي (ت 1226 هـ)
بحاشية مشهورة (مطبوعة) .
اصطلاحات الشافعية:
ولأن كتب الشافعية فيها اصطلاحات خاصة بهم، فنذكر شيئًا من اصطلاح الفقهاء في عباراتهم، والاصطلاح كما هو معلوم:
اتفاق طائفة على أمر مخصوص بينهم ".
" الإمام ": حيث قالوا: "الإمام " يريدون إمام الحرمين الجويني ابن أي محمد.
" القاضي - القاضيان) : حيث يطلقون " القاضي " يريدون به القاضي حسينا، أو " القاضيين " فالمراد بهما الروياني والماوردي.
" الشارح ": وإذا أطلقوا " الشارح " معرفًا، أو الشارح المحقق، يريدون به الجلال المحلى شارح المنهاج حيث لم يكن لهم اصطلاح بخلافه.
وإن قالوا: " شارح " فالمراد به واحد من الشراح لأي كتاب كان، كما هو
مفاد التنكير.
" قال بعضهم ": وحيث قالوا: " قال بعضهم " أو نحوه فهو أعم من شارح.
" الشيخان - الشيوخ - شيخنا - شيخي ": وحيث قالوا: " قال الشيخان "، ونحوه يريدون بهما الرافعي والنووي، أو "الشيوخ " فالمراد بهم الرافعي، والنووي، والسبكي.
وحيث قال الشارح ابن حجر الهيتمي: " شيخنا " يريد به شيخ الإسلام زكريا، وكذا الخطب الشربيني، وهو مراد الجمال الرملي بقوله الشيخ.
وإن قال الخطيب " شيخي " فمراده الشهاب الرملي، وهو مراد الجمال بقوله:" أفتى به الوالد " ونحوه.
" لا يبعد كذا ": إذا قالوا " لا يبعد كذا " فهو احتمال.
" على ما شمله كلامهم ": وحيمسا قالوا: " على ما شمله كلامهم " ونحو ذلك فهو إشارة إلى التبري منه، أو أنه مشكل كما صرح بذلك الشارح ابن حجر في حاشيته "فتح الجواد "، ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه، أو ترجيحه، وإلا خرج عن كونه مُشكلًا إلى ما حكم به عليه.
" كذا قالوه " - "كذا قاله فلان ": وحيث قالوا " كذا قالوه " أو " كذا قاله فلان " فهو كالذي قبله.
" إن صح هذا فكذا لا: وإن قالوا " إن صح هذا فكذا " فظاهره عدم ارتضائه كما نبه عليه في الجنائز من التحفة.
" كما أو لكن ": وإن قالوا " كما أو لكن " فإن نبهوا بعد ذلك على تضعيفه، أو ترجيحه فلا كلام، وإلا فهو معتمد، فإن جمع بينهما، فنقل الشيخ سعيد سنبل عن شيخه الشيخ عمر المصري عن شيخه الشوبري أن اصطلاح التحفة أن ما بعد " كما "
هو المعتمد عنده، وإن ما اشتهر من أن المعتمد ما بعد " لكن " في كلامه إنما هو فيما إذ لم يسبقها "كما"، وإلا فهو المعتمد عنده، وإن رجح بعد ذلك ما يقابل ما بعد " كما "، إلا إن قال:" لكن المعتمد كذا "، " أو الأوجه كذا " فهو المعتمد اهـ.
" على ما اقتفحاه كلامهم - على ما قاله - هذا كلامه ": وإذا قالوا: " على ما اقتضاه كلامهم "، أو " على ما قاله فلان " بذكر على، أو قالوا:" هذا كلام فلان " فهذه
صيغة تبرؤ كما صرحوا به، ثم تارة يرجحونه، وهذا قليل، وتارة يضعفونه، وهو كثير، فيكون مقابله هو المعتمد - أي إن كان - وتارة يطقون ذلك، فجرى غير واحد من المشايخ على أنه ضعيف، والمعتمد ما في مقابله أيضا، أي إن كان ما سبق.
" على المعتمد ": وإذا قال ابن حجر: " على المعتمد " فهو الأظهر من القولين أو الأقوال.
" على الأوجه ": وإذا قال ابن حجر: " على الأوجه " مثلا، فهو الأصح من الوجهين، أو الأوجه.
"والذي يظهر ": وإذا قالوا: " والذي يظهر " مثلا، - أي بذكر الظهور - فهو بحث لهم.
" البحث ": قال الشيخ ابن حجر في رسالته في الوصية بالسهم:
" البحث ما يفهم فهمًا واضحًا من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقل عام ".
وقال السيد عمر في فتاويه: " البحث هو الذي استنبطه الباحث من نصوص
الإمام وقواعده الكلية، وعلى كلا التعريفين لا يكون البحث مخرجًا عن مذهب الإمام ".
" لم نر فيه نقلًا،: قول بعضهم في بعض مسائل الأبحاث: " لم نر فيه نقلًا " يريد به نقلًا خاصًّا، فقد قال إمام الحرمين: " لا تكاد توجد مسألة من مسائل الأبحاث خارجة عن المذهب من كل الوجوه "
"فهو محتمل ": وإذا قالوا " فهو محتمل " بفتح الميم الثانية (مُحَتَمَل) ، فهو مشعر بالترجيح، لأنه بمعنى قريب، وبالكسر (مُحْتَمِل) لا يشعر بالترجيح، لأنه بمعنى: ذي احتمال، أي: قابل للحمل والتأويل.
فإن لم يضبطوا بشيء منهما، فلا بد أن تراجع كتب المتأخرين عنهم حتى تنكشفيحقيقة الحال.
" الاختيار": "الاختيار " هو الذي استنبطه المختار عن الأدلة الأصولية بالاجتهاد،
أي على القول بأنه يتحرى، وهو الأصح من غير نقل له من صاحب المذهب، فحينئذ يكون خارجًا عن المذهب ولا يعول عليه.
وأما " المختار " الذي وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب لا
بمعناه المصطلح.
" وقع لفلان كذا ": وأما قولهم: " وقع لفلان كذا " فإن صرحوا بعده بترجيح، أو تضعيف وهو الأكثر فذاك، وإلا حُكِمَ بضَعْفِه.
" أصل الروضة " - " زوائد الروضة" - "في الروضة " - " في الروضة وأصلها":
قولهم: " قال في أصل الروضة " المراد منه عبارة النووي في الروضة التي لخصها واختصرها من لفظ العزيز، ويفيد هذا التعبير صحة نسبة الحكم إلى الشيخين.
أما إذا عُزِي الحكم إلى " زوائد الروضة " فالمراد منه زيادتها على ما في العزيز.
وإذا أطلق لفظ الروضة فهو محتمل لتردده بين الأصل والزوائد، وربما يستعمل بمعنى الأصل كما يقضي به السبر.
وإذا قيل: " كذا في الروضة وأصلها "، أو " كأصلها " فالمراد بالروضة ما سبق التعبير بأصل الروضة، وهي عبارة الإمام النووي الملخص فيها لفظ العزيز في هذين التعبيرين، ثم بين التعبيرين المذكورين فرق، وهو أنه إذا أتى بالواو فلا تفاوت بينهما،
وبين أصلها في المعنى، وإذا أتى بالكاف فبينهما بحسب المعنى يسير تفاوت.
" نقله - حكاه": قولهم " نقله فلان عن فلان "، " وحكاه فلان عن فلان " بمعنى واحد، لأن نقل الغير هو حكاية قوله، إلا أنه يوجد كثير مما يتعقب الحاكي قول غيره بخلاف الناقل له، فإن الغالب تقريره والسكوت عليه، إذ القاعدة أن من نقل كلام غيره وسكت عليه مع عدم التبري منه ظاهر في تقريره.
قال العلامة الكردي: كون تقرير النقل عن الغير يدل على اعتماده هو مفهوم كلامهم في مواضع كثيرة.
" سكت عليه ": قولهم: " سكت عليه " أي: ارتضاه، فالسكوت فى مثل هذا رضا من الساكت حيث لم يعترضه بما يقتضي رده.
" أقره ": قولهم: " أقره فلان " أي: لم يرده فيكون كالجازم به.
" لم يتعقبه ": عدم التعقب لا يقتضي الترجيح.
قيل: لا يخلو عن نظر؛ لأن عدم
التعقب ظاهر في ترجيحه، لا أنه يقتضيه؛ لأن الاقتضاء رتبة فوق الظاهر، كما سيأتي في المصطلح التالي.
" الاقتضاء ": الاقتضاء رتبة فوق الظاهر، وفي كلامهم ما يفيد أن المراد بالاقتضاء: الدخول في الحكم من باب أولى، لكن الظاهر أن الاقتضاء رتبة دون التصريح.
" نَبّهَ عليه ": قولهم: " نَبَّهَ عليه الأذرعي " مثلًا: المراد أنه معلوم من كلام
الأصحاب، وإنما للأذرعي مثلًا التنبيه عليه.
" كما ذكره ": قولهم: " كما ذكره الأذرعي " مثلًا، فالمراد أن ذلك من عند نفسه.
" الظاهر كذا - ظاهر كذا - يظهر - يحتمل - يتجه ": قولهم: " الظاهر كذا " هو بحث من القائل، لا ناقل له.
وقال ابن حجر في الإيعاب: اصطلاح المتأخرين
اختصاص التعبير ب " الظاهر، ويظهر، ويحتمل، ويتجه "، ونحوها عما لم يسبق إليه الغير بذلك، ليتميز ما قاله مما قاله غيره.
وقال بعضهم: إذا عبروا بقولهما وظاهر كذا
…
" فهو ظاهر كلام الأصحاب،
وأما إذا كان مفهومًا من العبارة، فيعبروا عنه بقولهم " والظاهر كذا ".
" الفحوى - المقتضى - القضية ": وأما تعبيرهم " بالفحوى " فهو ما فهم من الأحكام بطريق القطع.
" وبالمقتضى " و " القضية " هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة.
" وزعم فلان ": قولهم: " وزعم فلان " فهو بمعنى قال، إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه.
" قال بعض العلماء ": من اصطلاحهم أنهم إذا نقلوا عن العالم الحي فلا يصرحون باسمه، لأنه ربما رجع عن قوله، وإنما يقال:" قال بعض العلماء "، ونحوه، فإذا مات صرحوا باسمه.
" وعبارته كذا " - " قال فلان ": قولهم: " وعبارته كذا " تحين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظها، ولم يجز له تغيير شيء فيها وإلا كان كاذبًا.
ومتى قال: " قال فلان " كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها، أو بمعناها من غير نقلها، لكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها.
" اهـ ملخصًا ": وقولهم (اهـ ملخصًا " أي مأتيًا من ألفاظه بما هو المقصود، دون ما سواه.
" المعنى ": المراد بالمعنى: التعبير عن لفظه بما هو المفهوم منه.
" فيرد " - " يتوجه ": قولهم: " فيرد " وما اشتق منه، لما لا يندفع له بزعم
المعترض.
و" يتوجه " وما اشتق منه أعم منه ومن غيره.
" إن قيل " - " وقد يقال " - " لقائل": قولهم: "إن قيل " للمعترِض مع
ضعف فيه.
" وقد يقال " وقولهم: لما فيه ضعف شديد.
قولهم: " لقائل " لما فيه ضعف ضعيف.
" فيه بحث ": قولهمْ " فيه بحث " ونحوه، لما فيه قوة، سواء تحقق الجواب أم لا.
" صيغ التمريض ": وصيغ المجهول ماضيًا كان أو مضارعًا، و " لا يبعد "،
و" يمكن " كلها صيغ تمريض، تدل على ضعف مدخولها بحثًا كان، أو جوابًا.
" أقول - قلت ": " وأقول وقلت " لما هو خاصة القائل.
" حاصله - محصله - تحريره - تنقيحه ": إذا قيل: " حاصله، أو محصله، أو تحريره، أو تنقيحه "، أو نحو ذلك: فذلك إشارة إلى قصوره في الأصل، أو اشتماله على حشو.
" تنزل منزلته " - " أنيب منابه " - " أقيم مقامه ":
يقولون في مقام إقامة الشيء مقام آخر: مرة " تنزل منزلته "، وأخرى " أنيب منابه "
وأخرى " أقيم مقامه "، فالأول: في إقامة الأعلى مقام الأدنى، والثاني: بالعكس، والثالث: في المساواة، وإذا رأيت واحدا منهما مقام الآخر فهناك نكتة.
وإنما اختاروا في " تنزل " التفعيل، وفي الآخرين الأفعال لعلة الإجمال؛ لأن تنزيل الأعلى مكان الأدنى يحوج إلى العلاج والتدريج.
" تأمل " - " فتأمل " - " فليتأمل ": قولهم: " تأمل " فهو إشارة إلى دقة المقام مرة،
وإلى خدش فيه أخرى، سواء كان بالفاء، أو بدونها.
والفرق بين تأمل، وفتأمل، وفليتأمل: أن " تأمل " إشارة إلى الجواب القوي.
و" فتأمل لا إلى الضعيف، و " فليتأمل " إلى الأضعف.
وقيل: معنى " تأمل ": أن في هذا المحل دقة، ومعنى " فتأمل " أن في هذا المحل أمرا زائدًا على الدقة بتفصيل، و " فليتأمل " هكذا مع زيادة، بناء على أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى.
" وفيه بحث " - " وفيه نَظَر ": قولهم: " وفيه بحث " معناه أعم من أن يكون في هذا المقام تحقيق، أو فساد، فيحمل عليه، على المناسب للحمل.
وقولهم: " وفيه نظر " يستعمل في لزوم الفساد.
" السؤال وجوابه ":
إذا كان السؤال أقوى، يقال:" ولقائل "، فجوا به:" أقول "، أو " تقول " بإعانة سائر العلماء.
وإذا كان السؤال ضعيفًا يقال: " فإن قلتَ "، فجوابه:" قلنا "، أو " قلتَ، وقيل ".
وقولهم: " فإن قلتَ " بالفاء، سؤال عن القريب، " وإن قلتَ " بالواو عن البعيد.
و" قيل " يقال فيما فيه اختلاف، " وقيل فيه " إشارة إلى ضعف ما قالوا.
" محصل الكلام وحاصله ": قولهم: " محصل الكلام " إجمال بعد التفصيل.
وقولهم: " حاصل الكلام " تفصيل بعد الإجمال.
" التعسف ": و " التعسف " ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين، وإن جَوّزه بعضهم، ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه، والأصل عدمه.
وقيل: هو حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة، وهو أخف
من البطلان.
" التساهل "، " التسامح": و " التساهل " يستعمل في كلام لا خطأ فيه، ولكن يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة.
و" التسامح " هو: استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي، كالمجاز بلا قَصْدِ علاقةٍ مقبولةٍ، ولا نصب قرينة دالة عليه، اعتمادًا على ظهور الفَهْمِ من ذلك المقام.
" التحمل ": التحمل: الاحتيال، وهو: الطلب.
" التأمل " - " التدبر ": " التأمل " هو: إعمال الفكر.
و" التدبر ": تصرف القلب بالنظر في الدلائل.
و" الأمر بالتدبر " بغير فاء للسؤال في المقام، وبالفاء يكون بمعنى التقرير، والتحقيق لما بعده.
" بالجملة - في الجملة - جملة القول": الفرق بين " بالجملة " و " في الجملة ": أن " في الجملة " يستعمل في الجزئي، و" بالجملة " يستعمل في الكليات.
وقيل: " في الجملة " يستعمل في الإجمال، و " بالجملة " يستعمل في التفصيل.
وقولهم: " وجملة القول " أي: مجمله، أي: مجموعه، فهو من الإجمال بمعنى
الجمع ضد التفريق، لا من الإجمال ضد التفصيل والبيان.
" اللهم إلا أن يكون كذا ": قولهم: " اللهم إلا أن يكون كذا " قد يجيء
حشوًا، أو بعد عموم، حثًّا للسامع ليتنبه للقيد المذكور، فهي بمثابة نستغفرك، كقولك:" إنا لا نقطع عن زيارتك، اللهم إلا أن يمنع مانع "، ولذا لا يكاد يفارق حرف الاستثناء، وتأتي في جواب الاستفهام نفيًا وإثباتًا كتابة، فيقال: اللهم نعم اللهم....
صيغ الفرق: قولهم: " وقد يفرق " و " إلا أن يفرق " و " يمكن الفرق "؛ فهذه كلها صيغ فرق.
صيغ الإجابة: قولهم: " وقد يجاب " و " إلا أن يجاب "،
و" لك أن تجيب ".
فهذا جواب من قائله.
صيغ الرد: قولهم: " ولك رده "، " ويمكن رده "؟ فهذه صيغ رد.
صيغ الترجيح: قولهم: " لو قيل بكذا لم يبعد "، " وليس ببعيد "، أو " لكان قريبا أو أقرب " فهذه صيغ ترجيح.
العمدة: إذا وجدنا في المسألة كلامًا في المصنَّف، وكلامًا في الفتوى؟ فالعمدة: ما في المصنَّف.
وإذا وجدنا كلامًا في الباب، وكلاما في غير الباب، فالعمدة: ما في
الباب.
وإذا كان الكلام في المظنة، وفي غير المظنة استطرادا، فالعمدة: ما في المظة.
أدوات الغايات للإشارة إلى الخلاف: ومن اصطلاحاتهم أن أدوات الغايات
" لو " و " إن " للإشارة إلى الخلاف، فإذا لم يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم.
ما لا يرد المنقول ولا الصحيح: وعندهم أن البحث، والإشكال، والاستحسان، والنظر لا يرد المنقول، والمفهوم لا يرد الصحيح.
" الأشهر كذا والعمل بخلافه": معنى قولهم: " الأشهر كذا والعمل بخلافه "
تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب، والترجيح من حيث العمل، فساغ العمل بما عليه العمل.
" وعليه العمل ": قول الشيخين: " وعليه العمل " صيغة ترجيح.
" اتفقوا - هذا مجزوم به - لا خلاف فيه ": قولهم: " اتفقوا - هذا مجزوم به - لا خلاف فيه " يقال فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير.
" مجمع عليه ": قولهم " مجمع عليه " يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة.
" في صحته كذا، أو حرمته، أو نحو ذلك نظر لا: إذا قالوا: " في صحته كذا، أو حرمته، أو نحو ذلك نظر " دل على أنهم لم يروا فيه نقلًا.
" نفي الجواز ": إطلاق الفقهاء " نفي الجواز " حقيقة في التحريم.
وقد يطلق الجواز على رفع الحرج، أعم من أن يكون واجبًا، أو مندوبًا، أو مكروهًا، أو على مستوى الطرفين، وهو التخيير بين الفعل والترك، أو على ما ليس بلازم من العقود كالعارية.
"يجوز ": قيل: إن " يجوز " إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، وإذا
أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل.