المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقال الإمام: لا يحل عَدُّ القديم من المذهب. وقال الماوردي: غَيَّر - المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

[علي جمعة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولماهية التراث الإسلامي

- ‌توثيق التراث

- ‌فهم التراث

- ‌الفصل الثانيمن مداخل التراث

- ‌مذهب الشافعية

- ‌أسس المذهب الشافعي:

- ‌قول الشافعي إذا صح الحديت فهو مذهبي:

- ‌أقوال الإمام:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌طريقتا المذهب، وطبقات الأصحاب:

- ‌سلسلة المذهب الشافعي:

- ‌طبقات الخراسانيين:

- ‌كتب الخراسانيين:

- ‌طبقات العراقيين:

- ‌كتب العراقيين:

- ‌فقه الطريقتين والجمع بينهما:

- ‌أعلام الشافعية:

- ‌الكتب المعتمدة في مذهب الشافعية:

- ‌تسلسل كتب المذهب:

- ‌اصطلاحات الشافعية:

- ‌اصطلاح الإمام النووي في المنهاج:

- ‌مصطلحات أخرى:

- ‌ما لا نص فيه عند الشافعية:

- ‌الفصل الثالثمذهب الحنفية

- ‌ ترجمة الإمام أبي حنيفة

- ‌إسناد الإمام أبي حنيفة في الفقه:

- ‌ترجمة الإمام أب يوسف القاضي:

- ‌شيوخه:

- ‌منزلته وطرفًا من أخباره:

- ‌ترجمة الإمام محمد بن الحسن:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌منزلته وطرفًا من أخباره:

- ‌كتب محمد بن الحسن ومصنفاته:

- ‌ترجمة الإمام زفر:

- ‌مكانة الأصحاب الثلاثة في المذهب الحنفي:

- ‌المذهب الحنفي والشورى الجماعية:

- ‌أسس المذهب الحنفي:

- ‌طبقات علماء الحنفية:

- ‌أعلام الحنفية:

- ‌مراتب مسائل المذهب الحنفي:

- ‌كتب المذهب الحنفي المعتمدة:

- ‌ما صح مدركه من النوادر:

- ‌المرتبة الثالثة من كتب المذهب: الفتاوى:

- ‌المتون أو المختصرات المعتمدة:

- ‌ المتون كالنصوص

- ‌الروايات الغريبة:

- ‌ترتيب الكتب للمُقَلدِّ الحنفي:

- ‌كتب الحنفية غير المعتبرة:

- ‌من اصطلاحات السادة الحنفية:

- ‌كلمات الترجيح:

- ‌الفصل الرابعمذهب المالكية

- ‌ترجمة الإمام مالك:

- ‌أسس المذهب المالكي:

- ‌رواة المذهب المالكي:

- ‌وأهم تلاميذ الإمام مالك الذين تفقهوا عليه:

- ‌سلسلة المذهب المالكي:

- ‌أعلام المالكية:

- ‌تسلسل كتب المذهب المالكي:

- ‌من اصطلاحات المالكية:

- ‌طرق المذهب المالكي:

- ‌الأسماء المبهمة في مختصر ابن الحاجب:

- ‌الفصل الخامسمذهبب الحنابلة

- ‌ترجمة الإمام أحمد:

- ‌مصنفاته:

- ‌رواة المذهب:

- ‌ومن أجوبته ومسائله المجموعة:

- ‌أسس المذهب الحنبلى:

- ‌أقوال الإمام أحمد:

- ‌أشهر المجتهدين في المذهب:

- ‌ألقاب العلماء عند الحنابلة:

- ‌شيخ الإسلام:

- ‌أعلام الحنابلة:

- ‌ومن اصطلاحات الحنابلة:

- ‌من كتب الحنابلة

- ‌اصطلاح ابن مفلح في الفروع:

- ‌اختلاف روايات الإمام أحمد:

- ‌التخريج على أقوال الإمام:

- ‌إطلاق الخلاف:

- ‌الصحيح:

- ‌المقدم عند الاختلاف في التصحيح:

- ‌اختلاف الترجيح:

- ‌أسانيدنا إلى المذاهب الأربعةمن طريق ثبت الشيخ الأمير

- ‌سندنا إلى المذهب الشافعي:

- ‌سندنا إلى المذهب الحنفي ويتضمن سند الموطأ برواية محمد بن الحسن

- ‌سندنا إلى المذهب المالكي:

- ‌سندنا إلى مذهب الإمام أحمد - ويتضمن السند بالمسند المشهور

- ‌الفصل السادسالنحت الخطي

- ‌ويؤخذ من هذا أحكام النحت الخطي:

- ‌أولًا: النحت الخطي في كتب الحديث

- ‌ثانيا: النحت عند الشافعية

- ‌ثالثًا: النحت الخطي عند الحنفية

- ‌اختصارات الحنفية

- ‌رابعًا: النحت في مصنفات الكاتبين عامة

- ‌الفصل السابعمصادر الشريعة الإسلامية

- ‌المصدر الأول للشريعة: القرآن

- ‌أنواع أحكام القرآن:

- ‌المصدر الثاني للشريعة: السُّنَّهَ النبوية

- ‌أنواع الأحكام التي جاءت بها السُّنَّة:

- ‌المصدر الثالث من مصادر الشريعة الإسلاميهَ: الإجماع

- ‌أهمية الإجماع في الوقت الحاضر:

- ‌المصدر الرابع من مصادر الشريعة الإسلامية: القياس

- ‌الأدلة المختلف فيها:

- ‌نظريات أصول الفقه:

- ‌النطرية الأولى: نظرية الحجية:

- ‌النظرية الثانية: نظرية الإثبات:

- ‌النظرية الثالثة: نظرية الفَهْم:

- ‌النظرية الرابعة: القطعية والظنية:

- ‌نظرية الإلحاق:

- ‌نظرية الاستدلال:

- ‌نظرية الإفتاء:

- ‌الفصل الثامنمقاصد الشريعة الإسلامية

- ‌تمهيد:

- ‌مدخل حول ترتيبات الكليات الخمس

- ‌منطقية الترتيب:

- ‌نماذج لثمرة هذا الترتيب:

- ‌الإسلام دين وحضارة

- ‌بعض الاعتراضات الواردة على هذا الترتيب والرد عليها:

- ‌الفصل التاسعالقواعد والنظريات الفقهية

- ‌التقعيد الفقهي:

- ‌معنى القاعدة لغة واصطلاحًا:

- ‌القواعد الفقهية - مدخل تاريخي:

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

- ‌خصائص القواعد الفقهية

- ‌القواعد الفقهية العامة والنظريات الفقهية

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

- ‌القواعد الفقهية الأساسية

- ‌القاعدة الأولى: الضرر يزال:

- ‌القاعدة الثانية: العادة محكَّمة:

- ‌القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير:

- ‌القاعدة الرابعة: اليقين لا يزال بالشك:

- ‌القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها:

- ‌عملية التقعيد

- ‌القواعد الفقهية والتجريد الذهني

- ‌القواعد الفقهية والفروع المستثناة

- ‌كتب القواعد الفقهية

- ‌الفصل العاشرتاريخ التشريع

- ‌الدور الأول:

- ‌طريقتهم في التعرف على الأحكام

- ‌ظهور مدرسة اهل الحديث ومدرسة أهل الرأي

- ‌التدوين في هذا الدور:

- ‌الدور الثاني - عصر المجتهدين

- ‌الدور الثالث - عصر التقليد

- ‌الدور الرابع - العصر الحديث

- ‌التقنين في هذا الدور:

- ‌النهضة الفقهية الحديثة

الفصل: وقال الإمام: لا يحل عَدُّ القديم من المذهب. وقال الماوردي: غَيَّر

وقال الإمام: لا يحل عَدُّ القديم من المذهب.

وقال الماوردي: غَيَّر الشافعي جميع كتبه القديمة في الجديد، إلا الصداق، فإنه ضرب على مواضع منه، وزاد مواضع.

و"الجديد " ما قاله بمصر، وأشهر رواته: البويطي، والمزني، والربيع المرادي، والربيع الجيزي، وحرملة، ويونس بن عبد الأعلى، وعبد الله بن الزيير المكي، ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحكم، وأبوه.

والجدير بالذكر أن قولهم: "إن القديم مرجوع عنه، وليس بمذهب الشافعي " محله في القديم الذي نص في الجديد على خلافه، أما القديم الذي لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه، فإنه مذهبه.

" وقيل كذا ": وحيث يقول: " وقيل كذا " فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه.

" في قول كذا ": وحيث يقول: " في قول كذا " فالراجح خلافه، ويتبين قوة الخلاف وضعفه في قوله:" وحيث أقول المذهب " إلى هنا من مدركه.

* * *

‌مصطلحات أخرى:

نذكر طائفة أخرى من المصطلحات على سبيل المثال ليتضح كيف أن العلم بها ييسر الفهم، فمنها:

- الإجزاء مفسر بتفسيرين:

1 -

حصول الامتثال به

2 -

سقوط الامتثال به.

- الاجتهاد: بذل الوسع في بلوغ الغرض.

- الإرسال: الإطلاق.

- الاستخبار: هو الاستفهام، وهو: الكلام الدال على طلب حصول صورة الشيء في الذهن من حيث هو حصوله فيه.

- الاستدلال: طلب الدليل.

- الاستدلالي: الذي يحصل بالنظر في الدليل.

ص: 64

- الاستعارة بالكناية: هي أدن يشبه في النفس شيئًا بشيء، ولا يصرح بشيء من أركان التشبيه سوى اسم المشبه، ويثبت له شيئا من لوازم المشبه به.

- الاستعارة: مجاز علاقته المشابهة فهو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي.

- الإسناد: ربط إحدى الكلمتين بالأخرى بحيث يحسن السكوت.

- الإشفاق: ارتقاب المكروه.

- الأصل في اللغة: شيء محسوس، أو معقول بنى عليه غيره.

وفي الاصطلاح:

يقال للراجح، وللمستصحب، وللقاعدة الكلية، وللدليل.

- أصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها "

وقيل: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

وقيل: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.

- الالتماس: أن يكون الاستدعاء من المساوي للمستدعى رتبة.

- الامتثال: هو إتيان المأمور به على وجه يحققه.

- الأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.

- الانتقال الفكري: حركة في الكيفية النفسانية التي هي الصور المعقولة، فتنتقل النفس به من ملاحظة صورة إلى أخرى.

- الإنذار: هو الإبلاغ، ولا يكون إلا في التخويف.

- الباطل: ما لا يتعلق به النفوذ، ولا يعتد به.

- البدهي: ما يثبته مجرد العقل، أي: ما يثبته بمجرد التفاته، من غير استعانة بحس أو غيره.

- بيع الحصاة: جعل الإصابة بالحصاة بيعًا قائمًا مقام الصيغة، أو هو أن

يقول: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه هذه الحصاة.

- التأليف: ضم الأشياء مؤتلفة، سواء كانت مُرَتَّبَة الوضع أم لا.

- التخييل: حركة النفس في المحسوسات.

- الترتيب: جعل الأشياء بحيث يطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر في الرتبة العقلية، وإن لم تكن مؤتلفة.

ص: 65

- الترجي: ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله.

- التركيب: ضم الأشياء مؤتلفة كانت أولًا، مرتبة الوضع أولًا.

- التكليف: إلزام ما فيه كلفة، أو طلب ما فيه كلفة.

- التكوين: الإيجاد من العدم بسرعة.

- التمني: الكلام الدال بالوضع على طلب ما لا طمع فيه، أو ما فيه عسر، وقيل: محبة حصول الشيء سواء كنت تنتظره، وترقب حصوله أم لا، وقيل: طلب حصول شيء على سبيل المحبة.

- التهديد: هو التخويف.

- التوصل: هو الوصول بكلفة.

- الثواب: مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله تعالى.

- الجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع..

- الجوهر: ما لو وجد في الخارج كان لا في موضوع.

- الحاجة: ما يخرج من المخرَج.

- الحَدْس: هو الانتقال من المبادئ إلى المطالب دفعة.

- الحقيقة: ما بقى في حال الاستعمال، أو معه على موضوعه.

الحواس الخمس الباطنة:

1 -

الحس المشترك: وهو القوة التي ترتسم فيها صورة الجزئيات المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة.

2 -

الحيال: وهو القوة التي تحفظ الصورة المرتسمة في الحس المشترك فهي

كالخزانة له.

3 -

الواهمة: هي القوة التي تدرك بها المعاني الجزئية.

4 -

الحافظة: هي القوة التي تدرك بها المعاني التي يدركها الوهم.

5 -

المتخيلة: هي القوة المتصرفة في الصور التي تأخذها من الحس المشترك، والمعاني التي تأخذها من الوهم بالتركيب والتفريق، وتسمى المفكرة.

ص: 66

الحواس الخمس الظاهرة:

1 -

السمع: وهو قوة مودعة في العصب المفروش في مُقَعَّر الصماخ تدرك به

الأصوات.

2 -

البصر: وهو قوة مودعة في العصبتين المجوَّفتين، اللتين تتلاقيان في مقدَّم

الدماغ، ثم تفترقان، فتتأديان إلى العينين.

3 -

اللمس: وهو قوة مُنْبثَّة من جميع البدن، يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند الالتماس والاتصال به.

4 -

الشم: وهو قوة مودعة في العصبتين الزائدتين النابتتين في مقدَّم الدماغ

الشبيهتين بحلمتي الثدي، تدرك بها الروائح، بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى الخيشوم.

5 -

الذوق: وهو قوة مُنْبثَّة في العصب المفرويق على جرم اللسان، تدرك بها الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالطعوم، ووصولها إلى العصب.

- الدعاء: أن يكون الاستدعاء من الأدنى من المستَدْعَى رتبةً.

- الدلالة: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.

- الدليل: لغة المرشد للمطوب، والمرشد له معنيان:

1 -

الناصب لما رشد له

2 -

الذاكر له.

والدليل في الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.

- السهو: زوال الصورة عن المدرِكة، مع بقائها في الحافظة.

- الشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.

- الصحيح: ما يتعلق به النفوذ، ويعتد به.

- الصيغة: هي العبارة الموضوعة للمعنى القائم بالنفس.

- الضروري: ما لا يحتاج إلى نظر وكسب.

- الضروري المقابل للاستدلالي: ما يحصل بدون فكر ونظر في دليل.

- الضروري المقابل للاكتسابي: ما لا يكون في تحصيله مقدورًا للمخلوق.

- الطمع: ارتقاب المحبوب.

ص: 67

- الظن: تجويز وقوع كل من أمرين، أحدهما أظهر من الآخر.

- العَرْض: كلام دال بالوضع على الطلب برفق ولين.

- العلم: " معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع "، أو هو:" الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل "،

أو " الملكة التي هي مبدأ تفاصيل القواعد ".

- العلم الضروري: ما لم يقع عن نظر واستدلال.

- العلم المكتسب: هو الموقوف على النظر والاستدلال.

- الغفلة: عدم التصور مع وجود ما يقتضيه.

- الفرع: ما اندرج تحت أصل كلي.

- الفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.

- القرينة: ما يدل على الشيء لا بالوضع، وقيل: ما يدل على الشيء من غير استعمال فيه.

- الكسبي: هو العلم المقدور تحصيله بالقدرة الحادثة.

- الكلام: اللفظ المتألف من اسمين، أو اسم وفعل، أو فعلين، أو فعل

وحرف

الخ.

- الكلام النفسي: هو المعنى القائم بالنفس، المُعَبر عنه بماصدقات اللسان.

- اللفظ الهمَل: هو ما وضِعَ، ولم يستعمل.

- المباح: ما لا يثاب على فعله، ولا على تركه، ولا يعاقب على تركه، ولا على فعله.

- المجاز: ما تُجُوِّز به عن موضوعه.

وقيل: هو ما استعمل استعمالًا صحيحًا في

غير ما اصطلح عليه من الجماعة الخاطبة.

- المحظور: ما يثاب على تركه امتثالًا، ويعاقب في الآخرة على فعله بلا عذر.

- المعرفة: العلم بمعنى الظن.

- المكتسب: هو الحاصل بالكسب، وهو مباشرة الأسباب بالاختيار.

- المكروه: ما يثاب على تركه امتثالًا، ولا يعاقب في الآخرة على فعله.

ص: 68

- الملاقيح: هي ما في بطون الأمهات من الأجنة.

- المندوب: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.

- المنقول: هو اللفظ الذي تعدد مفهومه، وتخلل بينهما نقل، وهُجِر للمعنى الأول.

- النسبة التامة: تعلق أحد الطرفين بالآخر، بحيث يصح السكوت عليه ثبوتًا كان أو انتفاء.

- النسيان: زوال الصورة عن المدركة والحافظة - فيحتاج حينئذ في حصولها إلى سبب جديد.

- النظر: هو الفكر، وهو: حركة النفس في المعقولات، أي: انتقالها فيها انتقالًا تدريجيًّا قصديًّا.

- النظري: ما يحتاج إلى نظر.

- النهي: استدعاء - أي: طلب الترك - بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.

- الواجب: شيء من فعل، أو قول، أو نية، أو عزم، أو اعتقاد يثاب على فعله، ويعاقب على تركه.

- الوجوب: استدعاء الفعل استدعاء جازمًا على سبيل الجزم.

- الوعد: إنشاء الضمان عند وجود الوصف.

- الوهم: هو الإدراك المقابل للظن.

ومنها أيضا:

- " اعلم ": يؤتى به لشدة الاعتناء بما بعده، والمخاطَب بذلك كل من يَتَأتَى منه العلم مجازًا، لأنه موضوع لأنْ يخاطب به معين.

- القاعدة: أمر كُلِّي يتعرف منه أحكام جزئياته، ويرادفها " الضابط ".

وقال أبو زرعة في الغيث الهامع: " المراد بالقاعدة: ما لا يخص بابًا من أبواب

الفقه، فإن اختص ببعض الأبواب سمى ضابطًا ".

- الفائدة: لغة: ما استفيد من علم أو مال.

واصطلاحًا: المسألة المرتَّبَة على الفعل

من حيث هي كذلك.

وعُرِّفَت أيضًا: بأنها كل نافع ديني، أو دنيوي.

ص: 69