الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولهذا يعد الإمام أحمد من القائلين الاستحسان.
19 -
والحنابلة - كغيرهم من العلماء - يلاحظون العرف في يمنر من أحكامهم، وخاصة باب المعاملات؛ لأنهم يتوسعون فيها، ويعتبرون المعاني والمقاصد، ولا يقفون عند ألفاظ العقود، وينظرون فيها إلى ما تعارف الناس عليه.
25 -
أما القياس: فالإمام أحمد يرى الاحتجاج بالقياس، وأنه أصل من أصول الشريعة، وقد استعمله في أكثر من موضع، وما نقل عنه في اجتنابه محمول على استعمال القياس في معارضة السنة.
* * *
أقوال الإمام أحمد:
لم تكن المصطلحات الأصولية في عهد الإمام أحمد قد استقرت بصورة نهائية،
ولهذا يستعمل الألفاظ في التعبير بصورة أقرب إلى الاستعمال اللغوي منها إلى
الاستعمال الاصطلاحي، كما وردت الروايات عن أحمد بعضها صريح، وبعضها بخلاف ذلك، وقد قسم ابن حمدان أقواله أربعة أقسام:
منها: ما هو صريح لا يحتمل تأويلًا ولا معارض له، فما كان من هذا لا شك أنه مذهبه، إلا إن رجع عنه إلى قول آخر.
ومنها: ما هو ظاهر يجوز تأويله بدليل أقوى منه، فإذا لم يعارضه أقوى منه، ولم يكن مانعٌ شرعي، أو لغوي، أو عرفي فهو مذهبه.
ومنها: المجمل الذي يحتاج إلى بيان.
ومنها: ما دلَّ سياق كلامه عليه وقوته وإيماؤه وتنبيهه.
فمن ألفاظه ما يدل على المنع والتحريم أو الكراهة: كقوله " أخشى - لا ينبغي - لا يصلح - أكره - لا يعجبني - هذا أشنع - أخاف ".
ومن الحنابلة من حمل قوله: " أخشى - أخاف - أجبن عنه " على التوقف، ولكن الأكثرية يحملونه على ظاهره في المنع، وذهب صاحب الرعاية في قوله " أجبن عنه "
إلى الجواز، ومنهم من يرى أنه للكراهة.
وأما " أكره " فيقصد بها تارة كراهة التنزيه، وتارة التحريم.
وإذا قال: " لا ينبغي - لا يصلح - أستقبحه - لا أراه شيئًا " وما شابهه، فالأكثر يحملونه على التحريم، وقيل: للكراهة.
قال متأخرو الحنابلة: والأولى النظر إلى القرائن في الكل، فإن دلت على وجوب، أو ندب، أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة حمل قوله عليه.
قالوا: وهو الصواب.
والمتتبع لأقوال أحمد يرى أنه يستعمل هذه الألفاظ في التحريم وغيره، ولكن المراد يفهم بالنظر في الأدلة وبالقرائن.
ما يدل على الوجوب والندب: هناك للإمام أحمد ألفاظ تدل على الوجوب،
وأخرى تدل على الندب، وأخرى قد تكون محتملة للأمرين، والقرائن تعين المراد، فمن ذلك قوله " أحب إليَّ - ولا أحب - يعجبني - أعجب إليَّ " ونحوها، فعن الأكثرين يحمل على الندب.
ما يدل على الإباحة والاختيار: وذلك كقوله: لا بأس - أرجو أن لا بأس ".
وإذا أجاب في شيء، ثم قال في نحوه:" أهون، أو أشد، أو أشنع "، فقيل: هما سواء، وقيل: بالفرق.
ومن جهة أخرى يمكن تقسيم الأقوال والفتاوى والآراء في المذهب الحنبلي إلى ثلاثة أقسام:
1 -
الروايات: وهي الأقوال المنسوبة إلى الإمام أحمد سواء اتفقت أم اختلفت، ما دام القول منسوبا إليه.
ويعبر عنها الأصحاب في مختصراتهم بقولهم: " وعنه "، فالمراد بها
الروايات الصريحة.
2 -
التنبيهات: وهي الأقوال التي لم تنسب إليه عبارة صريحة دالة عليها، بل فهم من أقوال الإمام، مما تومئ العبارة إليه، كسياق حديث يدل على حكم يسوقه، أو يحسنه، أو يقويه، وهي في حكم المنصوص عليه.
ويعبر عنه الأصحاب في مختصراتهم بقولهم: " أومأ إليه أحمد - أشار إليه - دل عليه كلامه "، ونحوه من العبارات التي تفيد أن كلامه لم يكن صريحا.
3 -
الأوجه: وهي ليست أقوال الإمام بالنص، بل أقوال المجتهدين والمخرجين في المذهب على مثلها المنصوص عليه.