المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ولم يرده ففي كونه مذهبه وجهان، فلهذا أذكر روايته للخبر، - المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

[علي جمعة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولماهية التراث الإسلامي

- ‌توثيق التراث

- ‌فهم التراث

- ‌الفصل الثانيمن مداخل التراث

- ‌مذهب الشافعية

- ‌أسس المذهب الشافعي:

- ‌قول الشافعي إذا صح الحديت فهو مذهبي:

- ‌أقوال الإمام:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌طريقتا المذهب، وطبقات الأصحاب:

- ‌سلسلة المذهب الشافعي:

- ‌طبقات الخراسانيين:

- ‌كتب الخراسانيين:

- ‌طبقات العراقيين:

- ‌كتب العراقيين:

- ‌فقه الطريقتين والجمع بينهما:

- ‌أعلام الشافعية:

- ‌الكتب المعتمدة في مذهب الشافعية:

- ‌تسلسل كتب المذهب:

- ‌اصطلاحات الشافعية:

- ‌اصطلاح الإمام النووي في المنهاج:

- ‌مصطلحات أخرى:

- ‌ما لا نص فيه عند الشافعية:

- ‌الفصل الثالثمذهب الحنفية

- ‌ ترجمة الإمام أبي حنيفة

- ‌إسناد الإمام أبي حنيفة في الفقه:

- ‌ترجمة الإمام أب يوسف القاضي:

- ‌شيوخه:

- ‌منزلته وطرفًا من أخباره:

- ‌ترجمة الإمام محمد بن الحسن:

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌منزلته وطرفًا من أخباره:

- ‌كتب محمد بن الحسن ومصنفاته:

- ‌ترجمة الإمام زفر:

- ‌مكانة الأصحاب الثلاثة في المذهب الحنفي:

- ‌المذهب الحنفي والشورى الجماعية:

- ‌أسس المذهب الحنفي:

- ‌طبقات علماء الحنفية:

- ‌أعلام الحنفية:

- ‌مراتب مسائل المذهب الحنفي:

- ‌كتب المذهب الحنفي المعتمدة:

- ‌ما صح مدركه من النوادر:

- ‌المرتبة الثالثة من كتب المذهب: الفتاوى:

- ‌المتون أو المختصرات المعتمدة:

- ‌ المتون كالنصوص

- ‌الروايات الغريبة:

- ‌ترتيب الكتب للمُقَلدِّ الحنفي:

- ‌كتب الحنفية غير المعتبرة:

- ‌من اصطلاحات السادة الحنفية:

- ‌كلمات الترجيح:

- ‌الفصل الرابعمذهب المالكية

- ‌ترجمة الإمام مالك:

- ‌أسس المذهب المالكي:

- ‌رواة المذهب المالكي:

- ‌وأهم تلاميذ الإمام مالك الذين تفقهوا عليه:

- ‌سلسلة المذهب المالكي:

- ‌أعلام المالكية:

- ‌تسلسل كتب المذهب المالكي:

- ‌من اصطلاحات المالكية:

- ‌طرق المذهب المالكي:

- ‌الأسماء المبهمة في مختصر ابن الحاجب:

- ‌الفصل الخامسمذهبب الحنابلة

- ‌ترجمة الإمام أحمد:

- ‌مصنفاته:

- ‌رواة المذهب:

- ‌ومن أجوبته ومسائله المجموعة:

- ‌أسس المذهب الحنبلى:

- ‌أقوال الإمام أحمد:

- ‌أشهر المجتهدين في المذهب:

- ‌ألقاب العلماء عند الحنابلة:

- ‌شيخ الإسلام:

- ‌أعلام الحنابلة:

- ‌ومن اصطلاحات الحنابلة:

- ‌من كتب الحنابلة

- ‌اصطلاح ابن مفلح في الفروع:

- ‌اختلاف روايات الإمام أحمد:

- ‌التخريج على أقوال الإمام:

- ‌إطلاق الخلاف:

- ‌الصحيح:

- ‌المقدم عند الاختلاف في التصحيح:

- ‌اختلاف الترجيح:

- ‌أسانيدنا إلى المذاهب الأربعةمن طريق ثبت الشيخ الأمير

- ‌سندنا إلى المذهب الشافعي:

- ‌سندنا إلى المذهب الحنفي ويتضمن سند الموطأ برواية محمد بن الحسن

- ‌سندنا إلى المذهب المالكي:

- ‌سندنا إلى مذهب الإمام أحمد - ويتضمن السند بالمسند المشهور

- ‌الفصل السادسالنحت الخطي

- ‌ويؤخذ من هذا أحكام النحت الخطي:

- ‌أولًا: النحت الخطي في كتب الحديث

- ‌ثانيا: النحت عند الشافعية

- ‌ثالثًا: النحت الخطي عند الحنفية

- ‌اختصارات الحنفية

- ‌رابعًا: النحت في مصنفات الكاتبين عامة

- ‌الفصل السابعمصادر الشريعة الإسلامية

- ‌المصدر الأول للشريعة: القرآن

- ‌أنواع أحكام القرآن:

- ‌المصدر الثاني للشريعة: السُّنَّهَ النبوية

- ‌أنواع الأحكام التي جاءت بها السُّنَّة:

- ‌المصدر الثالث من مصادر الشريعة الإسلاميهَ: الإجماع

- ‌أهمية الإجماع في الوقت الحاضر:

- ‌المصدر الرابع من مصادر الشريعة الإسلامية: القياس

- ‌الأدلة المختلف فيها:

- ‌نظريات أصول الفقه:

- ‌النطرية الأولى: نظرية الحجية:

- ‌النظرية الثانية: نظرية الإثبات:

- ‌النظرية الثالثة: نظرية الفَهْم:

- ‌النظرية الرابعة: القطعية والظنية:

- ‌نظرية الإلحاق:

- ‌نظرية الاستدلال:

- ‌نظرية الإفتاء:

- ‌الفصل الثامنمقاصد الشريعة الإسلامية

- ‌تمهيد:

- ‌مدخل حول ترتيبات الكليات الخمس

- ‌منطقية الترتيب:

- ‌نماذج لثمرة هذا الترتيب:

- ‌الإسلام دين وحضارة

- ‌بعض الاعتراضات الواردة على هذا الترتيب والرد عليها:

- ‌الفصل التاسعالقواعد والنظريات الفقهية

- ‌التقعيد الفقهي:

- ‌معنى القاعدة لغة واصطلاحًا:

- ‌القواعد الفقهية - مدخل تاريخي:

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

- ‌خصائص القواعد الفقهية

- ‌القواعد الفقهية العامة والنظريات الفقهية

- ‌الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

- ‌القواعد الفقهية الأساسية

- ‌القاعدة الأولى: الضرر يزال:

- ‌القاعدة الثانية: العادة محكَّمة:

- ‌القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير:

- ‌القاعدة الرابعة: اليقين لا يزال بالشك:

- ‌القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها:

- ‌عملية التقعيد

- ‌القواعد الفقهية والتجريد الذهني

- ‌القواعد الفقهية والفروع المستثناة

- ‌كتب القواعد الفقهية

- ‌الفصل العاشرتاريخ التشريع

- ‌الدور الأول:

- ‌طريقتهم في التعرف على الأحكام

- ‌ظهور مدرسة اهل الحديث ومدرسة أهل الرأي

- ‌التدوين في هذا الدور:

- ‌الدور الثاني - عصر المجتهدين

- ‌الدور الثالث - عصر التقليد

- ‌الدور الرابع - العصر الحديث

- ‌التقنين في هذا الدور:

- ‌النهضة الفقهية الحديثة

الفصل: ولم يرده ففي كونه مذهبه وجهان، فلهذا أذكر روايته للخبر،

ولم يرده ففي كونه مذهبه وجهان، فلهذا أذكر روايته للخبر، وإن كان في الصحيحين.

وإن ذكر قولين وفَرَّع على أحدهما، فقيل: هو مذهبه كتحسينه إياه، أو تعليله.

وقيل: لا.

وإلا فمذهبه أقربهما من الدليل.

وقيل: لا.

ولو قال بعد جوابه: " ولو قال قائل، أو ذهب ذاهب " يريد خلافه كان مذهبًا، فليس مذهبًا.

وفيه احتمال كقوله: " يحتمل قولين "، وقد أجاب أحمد فيما إذا سافر بعد دخول الوقت هل يقصر، وفي غير موضع بمثل هذا، وأثبته القاضي وغيره روايتين.

وفي كون سكوته رجوعًا وجهان.

وما عللَّه بعلة توجد في مسائل فمذهبه فيها كالمعللة.

وقيل: لا.

ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه هل هو بالأخف، أو الأثقل، أو التخيير، يحتمل أوجهًا ".

انتهى ما أردته.

* * *

‌إطلاق الخلاف:

يقول الشيخ علاء الدين المقدسي في مقدمة تصحيح الفروع:

اعلم أن للمصنف في كتابه في إطلاق الخلاف مصطلحات كثيرة أحببت أن أتتبع غالبها، وأجمعها هنا ليعرف مصطلحه.

1 -

فإنه تارة يقول مثلًا: " الحكم كذا في إحدى الروايتين، أو الروايات، أو الوجهين، أو الأوجه، أو الاحتمالين، أو الاحتمالات ".

والخلاف بهذه الصيغة مطلق، وقد قيل في مثلها في كتاب المقنع: إنه تقديم.

ونقل عن الشيخ أنه قال ذلك، وهو مصطلح جماعة من الأصحاب.

2 -

أو يقول: " وهل يفعل ثالثها الفرق "، كما ذكره في باب الهبة، وهذه العبارة في غاية الاختصار.

3 -

أو يقول: "في كذا روايات الثالثة كذا " كما ذكره في باب الاستطابة وغيره.

4 -

وتارة يقول: " هل يكون كذا أم لا، فيه وجهان كذا قيل "، كما ذكره في

ص: 234

باب ما يفسد الصوم.

5 -

وتارة يطلقه بقوله: " ولأصحابنا في كذا وجهان "، كما ذكره في باب

محظورات الإحرام.

6 -

أو يقول: " وللأصحاب وجهان هل الحكم كذا أو كذا "، كما ذكره في باب زكاة السائمة.

7 -

أو يقول: " قال الأصحاب: وكذا الوجهان في كذا " كما في باب النية.

8 -

أو يقول: " وفيه وجهان للأصحاب "، كما ذكره في باب الأطعمة.

فتحتمل عبارته في هذه المسائل: أن يكون الخلاف مطلقًا عنده، وهو الأظهر لأنه في الغالب لا يحيل ذلك إلا على ما فيه الخلاف مطلق.

ويحتمل أن يكون ذكر ذلك

على سبيل الحكاية، وعلى كلا الاحتمالين لا بد من تصحيح المسألة.

9 -

وتارة يقول: " وفي كذا وجهان لاختلاف أصحابنا في كذا "، كما ذكره في باب العيوب في النكاح.

10 -

أو يقول: " لو فعل كذا فوجهان بناءً على كذا وفيه وجهان "، كما ذكره في باب زكاة الفطر.

11 -

وتارة يقول: " وفي نحو كذا وجهان " كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل في موضعين كقوله: " وفي نحو كلاب وجهان "، فدخلت الكلاب في الخلاف الذي أطلقه بطريق أولى.

وهذه العبارة في كلامه كثير وفي غير الخلاف المطلق أيضًا.

12 -

وتارة يقول مثلًا: " هل يكون كذا أم لا، فيه روايتان، أو وجهان "، ثم يقول:" وعنه كذا "، أو " وقيل: كذا ".

والذي يظهر أن القول الثالث أضعف من القولين المطقين عنده أولًا، لا أنه من جملة الخلاف المطلق، بخلاف قوله:" فيه روايات، أو أوجه "، واللَّه أعلم.

13 -

وتارة يطلق الخلاف بقوله: " فعنه كذا "، " وعنه كذا "، وتقع منه هذه الصيغة، ثم يقول بعدها:" والمذهب "، أو "والمشهور "، أو " والأشهر "، أو " الأصح " كذا، ونحوه، وهو كثير في كلامه، فيكون هنا قد بَينًّ المذهب، ولكن ذِكْره

للخلاف بهذه الصيغة يقتضي قوته من الجانبين، رإن كان المذهب، أو المشهور أحدهما.

وقد تكون الروايات ثلاثًا، والثالثة المذهب، وهي الفرق كما ذكره في باب الموصى

ص: 235

له وغيره، فربما تعرضنا للصحيح من الروايتين اللتين هما غير المذهب لتعادلهما عنده.

14 -

وتارة يذكر الخلاف بهذه الصيغة، فيقول:" فعنه كذا اختاره الأصحاب "،

" وعنه كذا "، أو " هل يكون الحكم كذا كما اختاره الأصحاب أو لا، فيه روايتان ".

ونحو ذلك على ما يأتي التنبيه عليه في السؤالات الآتية، على قوله:" فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف "، آخر هذه المقدمة.

وهذا أيضًا يدل على قوة القول الثاني ومساواته لما قاله الأصحاب عند المصنف.

15 -

وربما عدد مسائل، وأطلق فيها الخلاف، ويكون المُرَجَّح في بعضها غير المصحَّح في البعض الآخر كما ستراه إن شاء اللَّه تعالى.

16 -

وتارة يطلقه بقوله: " فنصه كذا "، " وعنه كذا "، أو " وقيل كذا "، فيكون مقابل المنصوص: إما رواية غير منصوصة، أو قول لبعض الأصحاب، وله قوة تعادل المنصوص عند المصنف، وفي الغالب يكون المنصوص هو المذهب، كما يأتي بيانه.

17 -

وتارة يقول: " وفي كذا وجهان، ونصه كذا "، كما ذكره في باب الهبة، وشروط من تقبل شهادته، وغيرهما، وهو كثير.

18 -

وتارة يطلقه بقوله: " فقيل: كذا، وقيل: كذا، أو قيل وقيل "، وهو كثير في كلامه.

19 -

وتارة يطلقه بقوله: " الحكم كذا في رواية، وفي رواية الحكم كذا "، أو " وعنه الحكم كذا "، كما ذكره في باب زكاة الزرع والثمر وغيره.

20 -

وتارة يقول: " وفي رواية يفعل كذا "، " ونقل الأكثر كذا "، كما ذكره في أول باب حد الزنا.

وفي هذه العبارة نوع خفاء على المصطلح المعروف، والظاهر أن الخلاف مطلق، وأن الواو الأولى استئنافية.

ووقع له مثل ذلك في باب القرض بصيغة: " وقيل وقيل "، وتكلمنا عليها هناك، ووقع له في أول باب السواك أيضًا بصيغة " وعنه وعنه ".

21 -

وتارة يطلقه بقوله: " فقال فلان: كذا.

وقال فلان: كذا "، وهو محمير.

22 -

وتارة يطلقه بقوله مثلًا: " ويجوز عند فلان، ولا يجوز عند فلان، أو " فعند فلان كذا، وعند فلان كذا "، أو " الحكم كذا في اختيار فلان.

وقال فلان: كذا "،

ص: 236

كما ذكره في باب زكاة الزرع والثمر وغيره.

أو يقول: " هل الحكم كذا كما اختاره

فلان أم لا كما اختاره فلان، فيه وجهان "، كما ذكره في الباب المذكور.

23 -

وتارة يقول: " الحكم كذا ذكره فلان وغيره، واختار فلان وغيره كذا.

وفي القولين نظر"، كما ذكره في نيابة الحج في آخر كتاب المناسك، فيحتاج إلى تصحيح أيضًا.

24 -

وتارة يذكر حكاية، ثم يقول:" كذا في الكتاب الفلاني "، ثم يقول:

" وقيل كذا، وهو أظهر " كما ذكره في باب ميراث الحمل.

25 -

وتارة يطلقه بقوله: " فقال في الكتاب الفلاني كذا، وقيل كذا "، كما ذكره في كتاب الشهادة على الشهادة.

26 -

وتارة يطلقه بقوله: " فقال في الكتاب الفلاني كذا، وقال في الكتاب

الفلاني كذا ".

وهو كثير في كلامه.

27 -

وقد يذكر مسألة متفقًا على حكم أصلها، ولكن اختلف في بعض شروطها، فيطلق الخلاف في ذلك، فيقول بعد ذكرها:" قيل كذا، وقيل كذا "، أو " في كلام بعضهم كذا، وفي كلام بعضهم كذا "، أو: " قال جماعة كذا، ولم يذكرة

آخرون "، أو " قال جماعة كذا، وقال آخرون كذا "، أو " قال فلان كذا، وقال فلان كذا "، ونحوه كما ذكره في كتاب الطهارة، والآنية، والجمعة، والاستثناء في الطلاق، والقسمة، وشروط من تقبل شهادته وغيرها، وهو كثير في كلامه.

28 -

وتارة يقول: " لا يفعل كذا لكذا، أو لكذا "، فيردد النظر في العلة كما ذكره في باب أحكام الذمة.

29 -

وتارة يقدم حكاية، ثم يذكر رواية، ثم يقول:" بناه فلان على كذا، وبناه فلان على كذا "، كما ذكره في أواخر باب السلم، فأطلق الخلاف في البناء.

30 -

وتارة يقول: " وفي كذا منع وتسليم "، كما ذكره في باب الوكالة،

والظهار، وقسمة الغنيمة وغيرها.

فينبغي تحريره وتصحيحه، فإنه في حكم الخلاف المطلق.

31 -

وتارة يطلق الخلاف، ثم يقول:" مأخذهما كذا وكذا " كما ذكره في باب اللقيط، فيحرر المأخذ.

32 -

أو يقول: " أصلهما كذا لا كما ذكره في باب القسامة، فيحرر الأصل.

ص: 237

33 -

وتارة يقول: " فإن فعل كذا توجه كذا في قياس قولهم، ويتوجه احتمال ككذا "، كما ذكره في باب صفة الحج والعمرة، فينبغي أن يحرر قياس قولهم.

34 -

وتارة يطلقه بقوله: " هل الحكم كذا أم لا، فيه خلاف "، كما ذكره في باب الموصى به.

35 -

أو " فيه خلاف في الكتاب الفلاني "، كما ذكره في باب نكاح الكفار وغيره.

36 -

أو يقول في: " الكتاب الفلاني الصحة وعدمها "، كما ذكره في باب

العيوب في النكاح.

37 -

وتارة يطلقه بقوله: " واختلف كلام الأصحاب في كذا!.

38 -

أو: " واختلفت الرواية في كذا "، كما ذكره في باب مشر العورة وغيره.

39 -

وتارة يذكر صورة مسألة ثم يقول: " فقد يقال فيها كذا، وقد يقال فيها كذا "، كما ذكره في باب الحجر.

فالخلاف فيها مطلق، والظاهر أن ذلك من عنده.

40 -

وتارة يقول في حكم مسألة: " ظاهر كلامهم يختلف في كذا، وكذا"

بهما ذكره في باب حد الزنا وكتاب القضاء.

41 -

أو يقول: " يفعل كذا في ظاهر الكتاب الفلاني، وفي الكتاب الفلاني

وغيره: يفعل كذا "، كما ذكره في باب الدعاوى.

42 -

أو يقول: " وكلامهم في كذا يحتمل وجهين " كما ذكره في باب ما

يستحب وما يكره في الصلاة في موضمين وغيره، وليس للأصحاب في هذا ترجيح.

43 -

وتارة يطلقه على بعض الأقوال الضعيفة فيكون الخلاف مفرَّعًا عليه،

فنصحح ذلك إن تيسر.

44 -

وتارة يطلقه بقوله: " هل الحكم كذا أم لا، يحتمل وجهين ".

وهذا يحتمل أن يكون من عنده، ويحتمل أن لِكون تابع غيره وهو أولى، وهو في كلام الأصحاب كثير.

45 -

وتارة يقول: " فلو فعل كذا فقد توقف أحمد، فيحتمل وجهين "، كما ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته، وغيره، وقد يصرح بعد ذلك بأصحاب الوجهين، كما ذكره في باب شروط من تقبل شهادته وغيره.

وسيأتي في الكلام على الخلاف المطلق الذي في الخطة فيما إذا توقف الإمام أحمد

ص: 238

في مسألة أنها تلحق بما يشابهها هل هو بالأخف، أو الأثقل، أو التخيير، ويأتي تصحيح ذلك، وتوقفه الأول أعم من هذه.

46 -

وتارة يذكر مسألة فيها خلاف، ويعطف عليها أخرى فيها الخلاف مطلق، فيحتمل أن يكون الخلاف المطلق عائدًا إلى المسألتين، ويحتمل أن يكون عائدًا إلى الأخيرة، كما ذكره في باب محظورات الإحرام، ويأتي تبيين ذلك هناك.

47 -

وتارة يذكر مسائل فيها الخلاف مطق، يدخل بينها مسألة فيها خلاف

ضعيف، فيذكر قولًا فيها، ويعطف بعده مسألة يحتمل أن تكون معطوفة على السائل الأول التي فيها الخلاف المطلق، ويحتمل أن تكون معطوفة على القول الضعيف المتخلل بين ذلك، كما ذكره في باب الرهن، وغيره، فنذكر المسألة، ونصحح المذهب فيها.

48 -

وربما كان محل الخلاف في بعض المسائل التي أطلق فيها الخلاف مُشْكِلًا

محتمَلًا لأشياء، فننبه على ذلك كما ذكره في باب صلاة العيدين، وزكاة الزرع، والثمر، وكتاب البيع، والر هن، والكتا بة، وغيرها.

49 -

وربما ألحق الخلاف من عنده، كما ذكره في باب الاستطابة والصلاة على الجنازة والظهار وغيرها، وهو كثير.

قال في الاستطابة: " وفي إرخاء ذيله يتوجه وجهان ".

50 -

وقد يطلق الخلاف، ويختار أحدهما، فيقول:" وهو أظهر"، كما ذكره في باب محظورات الإحرام، وصفة الحج، والعمرة وغيرهما.

51 -

وتارة يطلق الخلاف في مسألة ثم يقول بعدها: " وهما في كذا " كما ذكره في كتاب البيع، وباب الوكالة، والإقرار بالمجمل، وغيرها.

52 -

أو يقول: " كما في كذا وكذا "، كما ذكره في باب نكاح الكفار.

53 -

أو يقول: " وعلى قياسه كذا كما ذكره في باب الشفعة ".

54 -

أو يقول: " والوجهان أو الأوجه في كذا لا، كما ذكره في باب النية، وقتال أهل البغي، ونفقة القريب وغيرها.

55 -

أو: " وفي كذا الوجهان "، كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل.

56 -

أو: " والروايتان، أو والروايات في كذا "، كما ذكره في باب الاٍ حرام وغيره.

57 -

أو يقول: " كالمسألة الفلانية "، كما ذكره في باب عشرة النساء،

والظهار، والدعاوى، وغيرها.

ص: 239

58 -

أو يقول: " وكذا لو فعل كذا "، كما ذكره في باب النذر وذكر المشهود به.

59 -

أو يقول: " ومثلها كذا، أو الشيء الفلاني ككذا "، مما أطلق فيه الخلاف كما ذكره في باب الزكاة.

60 -

أو يقول: " ومثله كذا كما ذكره في باب الصيد والنذر ".

61 -

أو يقول: " والمسألة الفلانية حكم كذا وكذا "، كما وقع له في باب

الاستطابة، والوضوء وغيرهما.

62 -

أو يقول: " وكذلك كذا وكذا "، أو يقول:" فيها الخلاف الذي في المسألة الفلانية "، كما ذكره في باب نية الصوم، أو يقول:" في كذا وكذا ما تقدم "، كما ذكره في باب الزكاة، ويكون قد أطلق الخلاف في المسألة المقيس عليها.

ويحتمل أن يكون ذكره لذلك كذلك مجرد إخبار لا أنه أطلق الخلاف، ويقوى ذلك في بعض المسائل على ما يأتي واللَّه أعلم.

63 -

أو يقول: " فيها الروايتان، أو الوجهان، أو فالروايتان، أو فالوجهان، أو فالخلاف، أو فيه الخلاف "، كما ذكره في باب الصداق وغيره، وهو كثير جدًّا في كلامه.

والذي يظهر أن حكم الثانية حكم الأولى من هذه المسائل الأخيرة في التقديم

والإطلاق، فلهذا لم أذكر المحالة على المصححة، وربما ذكرتها، وذكرتُ النقل فيها.

وأما المحالة على المطلقة: فلا بد من ذكرها إن شاء الله تعالى.

وربما كان قوله: " فالروايتان، أو فالوجهان، أو فالخلاف " عائدًا إلى مسألة في غير ذلك الباب، كما وقع له في باب الشروط في النكاح، والصداق، وغيرهما، ويعرف ذلك من قواعد المذهب في المسألة.

64 -

وتارة يقدم حكم مسألة، ثم يحكى قولًا، ثم يقول عقبه:" ككذا في أحد الوجهين "، كما وقع له في باب الحجر، والوديعة، وغيرهما، فيكون قد أطلق الخلاف في الثانية.

65 -

وتارة يقدم حكمًا في مسألة، ثم يقول:" وقيل فيها وجهان كمسألة كذا وكذا " كما ذكره في باب الموصى إليه، فيكون أيضًا الخلاف مطلقًا في الثانية.

66 -

وتارة يقول: " الحكم كذا في رواية، أو في وجه "، ويقتصر عليه، وفي ذلك إشعار بأن المسكوت عنه هو المشهور، وقد قال في الرعاية في النفقات: " وإن

ص: 240

كان الخادم لها فنفقته على الزوج، وكذا نفقة المؤجر، رالمعار في وجه "..

انتهى.

قال المصنف هناك: " وقوله في وجه يدل على أن الأشهر خلافه "..

انتهى، فلهذا لم أذكر

المسألة في الغالب وربما ذكرتها.

67 -

وتارة يقول: " فإن فعل كذا فقيل كذا "، ويقتصر عليه كما ذكره في باب صلاة الكسوف، وباب الصلاة على الميت، وباب الهدى والأضاحي، وباب أحكام أمهات الأولاد، وما في آخر باب الإمامة، وآخر الرجعة، وباب أحكام الذمة محتمِل لهذا على ما يأتي بيانه في أبوابه.

68 -

أو يقول: " فقال فلان كذا "، ويقتصر عليه كما ذكره في آخر باب حكم الركاز.

69 -

أو يقول: " ففي الكتاب الفلاني كذا "، ويقتصر عليه كما ذكره في باب الطلاق في الماضي والمستقبل، ويأتي الجواب عن هذا في الأجوبة عن الإشكالات الآتية

في آخر هذه المقدمة.

70 -

وتارة يذكر حكم مسألة، ثم يقول في مسألة بعدها: " قيل كذلك.

وقيل لا "، يعني هل حكمها حكم التي قبلها أم لا، أطلق فيه الخلاف، وهو كثير في كلامه.

71 -

وتارة يطلق الخلاف في مسألة، ثم يقول بعدها: " وكذا قيل في كذا،

وقيل: لا "، كما ذكره في باب الوضوء، وأواخر باب حد الزنا.

72 -

وتارة يحكي الخلاف مطلقًا عن شخص، أو كتاب، ويقتصر عليه.

والذي يظهر أن هذا ليس من الخلاف المطلَق الذي اصطلح عليه المصنف، إذ لا ترجيح للأصحاب في ذلك، وإتيان المصنف بهذه الصيغة يدل على أن الخلاف قوى من الجانبين، ويحتمل أن يكون نقله على صفته.

وعلى كل حال لا بد من ذكر الصحيح من القولين إن تيسر، إذ الخلاف فيه مطلق.

73 -

وأما إذا قَدَّم المصنف حكمًا، ثم بعده قولين مطلقين، إما عن شخص، أو كتاب، فإنا لا نعرج على ذلك إذ هو قَدَّمَ المذهب، وقد نتعرض لذلك لإزالة وهم، والله أعلم.

74 -

وتارة يحكي الخلاف مطلقًا عن جماعة، أو عن الأصحاب، ولكن على

سبيل الاستشهاد على حكم، كما ذكره في كتاب الصيام، وكتاب الإقرار في ثلاثة مواضع وغيرهما، وينبغي تتبع تلك المسائل وتحريرها.

75 -

وتارة يطلق المصنف الخلاف في مسألة في موضع، ثم يطلقه فيها بعينها في

ص: 241