المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ هل عق النبي صلى الله عليه وسلم عن ولده إبراهيم - المفصل في أحكام العقيقة

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولما يتعلق بالعقيقة

- ‌المبحث الأول‌‌تعريف العقيقة لغةًواصطلاحاً

- ‌تعريف العقيقة لغةً

- ‌ تعريف العقيقة اصطلاحاً:

- ‌المبحث الثانيمشروعية العقيقة

- ‌المطلب الأول: العقيقة قبل الإسلام:

- ‌المطلب الثاني: العقيقة في الإسلام:

- ‌ السنة القولية

- ‌ السنة الفعلية

- ‌ هل عق النبي صلى الله عليه وسلم عن ولده إبراهيم

- ‌ الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في العقيقة:

- ‌المبحث الثالثمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته

- ‌المبحث الرابعالحكمة من مشروعية العقيقة

- ‌المبحث الخامسهل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌المبحث السادسحكم العقيقة

- ‌ خمسة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌ردُّ الحنفية على أدلة الجمهور:

- ‌أدلة القول الرابع:

- ‌أدلة القول الخامس:

- ‌مناقشة وترجيح:

- ‌المبحث السابعشروط العقيقة

- ‌المطلب الأول: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية

- ‌المطلب الثاني شروط العقيقة:

- ‌الشرط الأول: أن تكون العقيقة من الأنعام

- ‌الشرط الثاني: أن تكون العقيقة سليمة من العيوب

- ‌الشرط الثالث: أن تتوافر الأسنان المطلوبة في العقيقة

- ‌المبحث الثامنما هو الأفضل في العقيقة

- ‌المطلب الثاني: العقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد:

- ‌المبحث العاشرهل يصح الاشتراك في العقيقة

- ‌العقيقة عن التوائم:

- ‌المطلب الأول: الانتفاع بها:

- ‌المطلب الثاني: إعطاءُ القابلةِ رِجْلَ العقيقةِ:

- ‌المطلب الثالث: إطعام غير المسلم من العقيقة:

- ‌المطلب الرابع: حكم جلدها وسواقطها:

- ‌المبحث الثالث عشرحكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة

- ‌المبحث الرابع عشرحكم اجتماع الأضحية والعقيقة

- ‌الفصل الثانيما يتعلق بمن يتولى العقيقة ووقت ذبحها

- ‌المبحث الأولمن يتولى العقيقة

- ‌المبحث الثانيفي وقت العقيقة

- ‌المطلب الأول: العقيقة في اليوم السابع:

- ‌المطلب الثالث: حكم ذبح العقيقة بعد اليوم السابع:

- ‌المطلب الرابع: حكم العقيقة إذا مات المولود قبل اليوم السابع:

- ‌المطلب الخامس: حكم العقيقة إذا مات المولود بعد اليوم السابع ولم يعق عنه

- ‌المطلب السادس: هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة أم لا

- ‌المطلب السابع: حكم ذبح العقيقة قبل الولادة:

- ‌المطلب الثامن: أفضل وقت للذبح نهاراً:

- ‌المطلب التاسع: حكم ذبح العقيقة ليلاً:

- ‌المطلب العاشر: أيهما يقدم ذبح العقيقة أم حلق رأس المولود

- ‌الرأي المختار في وقت العقيقة والفروع المتعلقة به:

- ‌المبحث الثالثحكم من لم يُعَق عنه صغيراً هل يَعُقُّ عن نفسه إذا بلغ

- ‌المبحث الرابعالتسمية والنية عند ذبح العقيقة

- ‌ملحق بالمندوبات المتعلقة بالمولود

- ‌ الأذان في أذن المولود:

- ‌ التحنيك:

- ‌ التسمية:

- ‌ الختان:

- ‌ التهنئة بالمولود:

- ‌قائمة المصادر

- ‌الأعمال العلمية للمؤلف

الفصل: ‌ هل عق النبي صلى الله عليه وسلم عن ولده إبراهيم

7.

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين) قال الشيخ الأرناؤوط: أخرجه الحاكم بسند حسن في الشواهد (1).

8.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين) رواه أبو يعلى والطبراني، قال الشيخ الألباني:[ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير المغيرة بن مسلم وهو القسملي وهو ثقة لكن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه ولولا ذلك لقلنا بصحته وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات](2). وقال الساعاتي: رجاله ثقات (3).

9.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم) رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وحسنه الألباني (4).

ثالثاً:‌

‌ هل عق النبي صلى الله عليه وسلم عن ولده إبراهيم

؟

وردت بعض الأحاديث التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقَّ عن ولده إبراهيم ولكن هذه الروايات فيها نظر فمن هذه الروايات:

(1) الإحسان 12/ 130.

(2)

إرواء الغليل 4/ 382 - 383، وانظر: مجمع الزوائد 4/ 59.

(3)

الفتح الرباني 13/ 124.

(4)

سنن الترمذي 4/ 84، صحيح سنن الترمذي 2/ 93.

ص: 22

1.

ما ذكره الزبير بن بكار الزبيري بسنده: (أن مارية القبطية وضعت إبراهيم فلما كان يوم سابعه عق عنه بكبش وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره على المساكين وَرِقاً)(1).

2.

وقال المحب الطبري: [الفصل الثالث في ذكر إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أمه وميلاده وعقيقته وما يتعلق بذلك، أمه مارية القبطية

فلما كان يوم سابعه عق عنه بكبش وحلق رأسه

وسمَّاه يومئذ وتصدق بزنة شعره وَرِقاً على المساكين] (2).

3.

وقال القسطلاني: [ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة وقيل ولد بالعالية ذكره الزبير بن بكار وكانت سلمى زوج أبي رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قابلته فبشر أبو رافع به النبي صلى الله عليه وسلم فوهب له عبداً وعق عنه يوم سابعه بكبشين وحلق رأسه أبو هند وسماه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وتصدق بزنة شعره ورقاً على المساكين ودفنوا شعره في الأرض](3).

وقال الزرقاني: [وعق عنه – أي عن إبراهيم - يوم سابعه بكبشين وفي العيون بكبش فيحتمل أنه تعدد الذبح فأخبر من حضر التعدد به ومن لم يحضره بخلافه](4).

(1) المنتخب من كتاب أزواج النبي 1/ 58 - 59.

(2)

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى 1/ 153.

(3)

المواهب 2/ 68.

(4)

شرح المواهب 4/ 345.

ص: 23

4.

وذكر ابن كثير عن الواقدي أنه لما ولدت مارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً سماه إبراهيم وعق عنه بشاة يوم سابعه وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين وأمر بشعره فدفن في الأرض وسماه إبراهيم] (1).

5.

وذكر الحافظ ابن عبد البر كلام الزبير بن بكار المتقدم، ثم قال:[والحديث المرفوع أصح من قوله وأولى إن شاء الله عز وجل حدثنا سعيد بن نصير قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولد لي الليلة غلام فسميته باسم إبراهيم) قال الزبير ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له أبو سيف، قال أبو عمر رحمه الله في حديث أنس تصديق ما ذكره الزبير](2).

هذه هي الروايات التي وقفت عليها في عقيقة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الروايات ليست ثابتة كما قال أهل العلم. قال العلامة ابن كثير: [وكذا ما رواه الزبير بن بكار في كتاب النسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن ولده إبراهيم وسماه إبراهيم فإسناده لا يثبت وهو مخالف لما في الصحيح ولو صح لحمل على أنه اشتهر اسمه بذلك يومئذ والله أعلم](3).

وقال الحافظ ابن حجر: [وكذلك إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير فإنه لم ينقل أنه عق عن أحد منهم](4).

(1) البداية والنهاية 5/ 264.

(2)

الاستيعاب 1/ 54.

(3)

تفسير ابن كثير 1/ 360.

(4)

فتح الباري 12/ 3.

ص: 24