الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع
شروط العقيقة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية
؟
يرى جمهور أهل العلم أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، من حيث كونها من الأنعام ومن حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب، قال الإمام مالك:[إنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة](1).
وقال الإمام الترمذي: [وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاء إلا ما يجزئ في الأضحية](2).
وقال ابن قدامة: [وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها](3).
وقال ابن رشد: [وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة](4).
وقال النووي: [المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبه
(1) الموطأ 2/ 400.
(2)
سنن الترمذي مع شرحه التحفة 6/ 96.
(3)
المغني 9/ 369.
(4)
بداية المجتهد 1/ 377.