الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (عقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى). وغير ذلك من الأحاديث.
أدلة القول الخامس:
احتجوا بما يلي:
1.
بحديث سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً
…
).
2.
وعن سَمُرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: (كل غلام مرتهن بعقيقته
…
).
3.
وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: (مع الغلام عقيقة
…
) (1).
تمسك هؤلاء بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: (مع الغلام) والغلام اسم الذكر دون الأنثى (2).
قال الحافظ ابن عبد البر: [انفرد الحسن وقتادة بقولهما إنه لا يعق عن الجارية بشيء وإنما يعق عن الغلام فقط بشاة، وأظنهما ذهبا إلى ظاهر حديث سلمان: مع الغلام عقيقة، وإلى ظاهر حديث سَمُرة:(الغلام مرتهن بعقيقته)(3).
قلت: ولم ينفرد الحسن وقتادة بهذا القول بل نقله ابن حزم عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو من فقهاء التابعين حيث قال: لا يعق عن الجارية ولا كرامة] (4).
(1) سبق تخريج هذه الأحاديث الثلاثة.
(2)
تحفة المودود ص 52.
(3)
فتح المالك 7/ 107.
(4)
المحلى 6/ 241.