الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
من يتولى العقيقة
(من يَعُق عن المولود)
اختلف الفقهاء فيمن يتولى العقيقة على عدة أقوال:
القول الأول: يعق عن المولود أبوه ولا يلزم أحداً من الأقارب غير الأب وهذا قول المالكية والحنابلة، وقال الحنابلة أيضاً:[إن كان الأب غير موجود ومات وابنه حَمْلٌ فإن الأم تقوم مقام الأب في العقيقة](1).
قال المرداوي: [لا يَعقُّ غيرُ الأب على الصحيح في المذهب ونص عليه أكثر الأصحاب](2). ويستدل لهم بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من وُلِد له ولدٌ فأحب أن ينسك عنه فليفعل) قالوا هذا يقتضي أن العقيقة في مال الأب عن ابنه ولذلك قال: (فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل) فأثبت ذلك في جهة الأب عن الابن (3).
ونقل عن الإمام أحمد أنها على الأب: [قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب](4).
واحتجوا أيضاً بأن الأب هو المأمور بها في الأحاديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم
: (فأهريقوا عنه دماً)(5).
(1) المنتقى 4/ 199، كشاف القناع 3/ 24، الشرح الممتع 7/ 536.
(2)
الإنصاف 4/ 112.
(3)
المنتقى 4/ 199، مواهب الجليل 4/ 390.
(4)
تحفة المودود ص 46.
(5)
المصدر السابق.
القول الثاني: إن كان للمولود مال فهي في ماله فإن لم يكن له مال وله أب فهي على الأب فإن لم يكن له أب وله أم فهي على الأم وبهذا قال ابن حزم (1).
القول الثالث: يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق لا من مال المولود، وهو مذهب الشافعية، قال الماوردي:[والذي يتحملها ويختص بذبحها هو الملتزم لنفقة المولود من أبٍ أو جدٍ أو أمٍ أو جدةٍ لأنها من جملة مؤونة وإن كانت نفقته من ماله كأن يكون غنياً بميراث وعطية لم يجز أن يخرج من ماله لأنها ليست بواجبة كما لا يخرج منه الأضحية، وكان الأب أو من قام مقامه في التزام النفقة مندوباً إلى ذبحها عنه كما لو كان الولد فقيراً ولا يكون سقوط النفقة عنه مسقطاً لسنة العقيقة عنه فإن كان الأب معسراً بالعقيقة ثم أيسر بها نظر يساره](2).
وهذا القول من الشافعية اقتضاهم أن يؤولوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين بعدة تأويلات ذكرها النووي بقوله: [قال الأصحاب وهو متأول على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به. أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم](3).
(1) المحلى 6/ 235.
(2)
الحاوي 15/ 129، وانظر المجموع 8/ 432، طرح التثريب 5/ 207، مغني المحتاج 4/ 293.
(3)
المجموع8/ 432، وانظر فتح الباري 12/ 13.
وقال الحافظ العراقي: [ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم تبرع بذلك بإذن أبيهما ويحتمل أن يكون ذلك من خصائصه أن له التبرع عمن شاء من الأمة كما ضحى صلى الله عليه وسلم عمن لم يضح من أمته فإنه من الخصائص](1).
وقد رد الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس هذه التأويلات فقال:
1.
إن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أباهما بالعقيقة مجرد دعوى تحتاج إلى برهان واحتمال بعيد بل معارض بما رواه البيهقي ومالك وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فاطمة أن تعق عن الحسن بقوله: (لا تعقي).
2.
والقول أن أباهما كانا معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى تحتاج إلى بينة، والبينة قائمة على خلاف ذلك، فالحديث المتقدم عن أبي رافع ينص على أن فاطمة رضي الله عنها كانت تريد أن تعق عن الحسن فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تعق عنه
…
3.
والقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أباهما ليعق عنهما قول لا بينة عليه والدلائل والأخبار المتقدمة تدل على خلاف ذلك (2).
القول الرابع: يعق عن المولود غير الأب وغير من تلزمه نفقة المولود وبه قال الحافظ ابن حجر والصنعاني والشوكاني (3).
(1) طرح التثريب 5/ 207.
(2)
أحكام الذبائح ص 183 - 184.
(3)
فتح الباري 12/ 6، سبل السلام 4/ 183، نيل الأوطار5/ 150 - 153، وانظر الشرح الممتع 7/ 536.
وحجة هؤلاء ما ورد في حديث سَمُرة (تُذبح عنه يوم سابعه) قال الحافظ ابن حجر: [وقوله (تُذبح) بالضم على البناء للمجهول فيه أنه لا يتعين الذابح](1).
وقال الشوكاني: [قوله (تُذبح عنه يوم سابعه) وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه](2)، ويؤيد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين.
مناقشة وترجيح:
الذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة، وأولى الناس بالعق عن المولود هو الأب أو من تلزمه نفقة المولود.
ولو رغب أحد الأقارب في تولي العقيقة فلا بأس في ذلك، فإذا عق الجد أو الأخ أو العم أو الخال وإن لم تكن النفقة واجبة عليه فيكون بعمله ذلك قد أصاب السنة إن شاء الله تعالى.
العقيقة عن اليتيم:
من المعلوم أن اليتيم من بني آدم هو من مات أبوه قبل البلوغ، وأما اليتيم من الحيوان فهو من ماتت أمه (3).
وقد اختلف أهل العلم في العقيقة عن اليتيم فقال الشافعية لا يعق عنه من ماله (4).
(1) فتح الباري 12/ 13.
(2)
نيل الأوطار 5/ 150.
(3)
المصباح المنير ص679.
(4)
المجموع 8/ 448.
وقال المالكية يعق عنه من ماله (1).
والذي يظهر لي أنه يعق عن اليتيم من ماله إن كان له مال زائد عن حوائجه الأصلية إقامة لهذه الشعيرة، فإن لم يكن له مال وتبرع أحد بالعقيقة عنه فأرجو أن تكون مجزئة.
(1) مواهب الجليل 4/ 390.