الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال بعض المالكية: [تذبح نهاراً من فجر السابع لغروبه قياساً على الهدي لا على الأضحية](1).
وعند المالكية اختلاف في مبدأ وقت الإجزاء، فقيل وقتها وقت الأضحية، أي ضُحىً.
وقيل بعد الفجر قياساً على قول مالك في الهدي (2). وجعل بعض المالكية وقتها على ثلاثة أقسام:
الأول: مستحب، وهو الضحوة إلى الزوال.
الثاني: مكروه، بعد الزوال إلى الغروب وبعد الفجر إلى طلوع الشمس ولكنها مجزئة على القول الأظهر عندهم (3).
الثالث: ممنوع، وهو ذبحها ليلاً فلا تجزئ إذا ذبحت ليلاً (4).
المطلب التاسع: حكم ذبح العقيقة ليلاً:
يجوز ذبحها ليلاً، قال ابن رشد:[ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلاً أجاز هذه - العقيقة - ليلاً](5)، ومنع من ذلك بعض المالكية كما سبق في الحكم الذي قبله.
المطلب العاشر: أيهما يقدم ذبح العقيقة أم حلق رأس المولود
؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
(1) شرح الخرشي 3/ 47.
(2)
الاستذكار 15/ 372، بداية المجتهد 1/ 377.
(3)
التاج والإكليل 4/ 390.
(4)
التاج والإكليل 4/ 390، مواهب الجليل 4/ 392، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 112.
(5)
بداية المجتهد 1/ 377.
الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى تقديم ذبح العقيقة على حلق رأس المولود، قال البغوي:[ويستحب أن يحلق رأس الصبي بعد ذبح العقيقة](1).
وقد صحح الإمام النووي هذا القول فقال: [وهل يقدم الحلق على الذبح؟ فيه وجهان: أصحهما وبه قطع المصنف والبغوي والجرجاني وغيرهم يستحب كون الحلق بعد الذبح وفي الحديث إشارة إليه](2).
والحديث الذي يشير إليه هو حديث سمرة: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى). ولكن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب.
وأورد الحافظ ابن حجر رواية أخرى للحديث السابق عن أبي الشيخ بلفظ: (تذبح يوم سابعه ثم يحلق)(3). ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين يوم السابع وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى)(4).ويدل على ذلك أيضاً ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: [يبدأ بالذبح قبل الحلق](5).
القول الثاني: أنه يبدأ بالحلق قبل الذبح ونقل عن عطاء فقد روى عبد الرزاق عن عطاء: يُبدأ بالحلق قبل الذبح (6).
ونقل الروياني ذلك عن الشافعي (7).
(1) التهذيب 8/ 50.
(2)
المجموع 8/ 433.
(3)
فتح الباري 12/ 13.
(4)
وانظر طرح التثريب 5/ 213.
(5)
مصنف عبد الرزاق 4/ 333.
(6)
مصنف عبد الرزاق 4/ 333.
(7)
المجموع 8/ 433، طرح التثريب 5/ 213، فتح الباري 12/ 13، التاج والإكليل 4/ 390.