الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الألباني: [بإسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة ابن جريج لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان فصح الحديث والحمد لله](1)، ورواه ابن حبان وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (2).
المطلب الثاني: العقيقة في الإسلام:
ثبتت مشروعية العقيقة بالسنة النبوية من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، ووردت فيها آثار كثيرة عن السلف وإليك بيان ذلك:
أولاً:
السنة القولية
فقد وردت فيها أحاديث كثيرة منها:
1.
روى الإمام البخاري بسنده عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والدارمي والبيهقي (3).
وقوله: (فأهريقوا) مأخوذ من هرق بمعنى: أراق، تقول العرب: أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة، ويقال فيه: أهرقت الماء أهرقه إهراقاً، وهذا فيه إبدال للهمزة بالهاء وقد يجمع بين البدل والمبدل منه كما في (أهريقوا)(4).
2.
عن سَمُرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمَّى) رواه أبو داود واللفظ له، ورواه الترمذي
(1) إرواء الغليل 4/ 389.
(2)
الإحسان 12/ 124.
(3)
صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 12/ 9، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 8/ 30، سنن الترمذي 4/ 82، سنن النسائي 7/ 166، سنن البيهقي 9/ 299، مسند أحمد 7/ 17، سنن ابن ماجة 2/ 1056.
(4)
انظر النهاية في غريب الحديث 5/ 260، المصباح المنير ص248.