الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخالف ابن حزم فأجاز المعيبة ولم يشترط سلامة العقيقة من العيوب وإن كان الأفضل عنده هو السلامة من العيوب فقال: [ويجزئ المعيب سواء كان مما يجوز في الأضحية أو كان مما لا يجوز فيها والسالم أفضل](1).
ووافق الشوكانيُّ ابنَ حزمٍ في عدم اشتراط شروط الأضحية في العقيقة فقال: [هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ وفيه وجهان للشافعية، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق، لكن لا لهذا الإطلاق، بل لعدم ورود ما يدل ههنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية، وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل](2).
وقول الجمهور أقوى وأولى وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: (ائتوني به أعين أقرن).
الشرط الثالث: أن تتوافر الأسنان المطلوبة في العقيقة
كما هو الحال في الأضحية فلا تجوز العقيقة بالغنم إلا إذا أتمت الشاة سنة من عمرها، ويجب أن تتم البقرة سنتين من عمرها والإبل أن تتم خمساً من عمرها، وهذا القول بناء على إلحاق العقيقة بالأضحية وعليه جمهور أهل العلم (3).
نقل الخلال في الجامع أن الإمام أحمد قال: [وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل) فالدليل على أنه إنما يجزئ فيها ما يجزئ في النسك سواء من الضحايا والهدايا ولأنه ذبح مسنون إما واجباً وإما استحباباً
(1) المحلى 6/ 234.
(2)
نيل الأوطار 5/ 156.
(3)
التاج والإكليل 4/ 390،الحاوي 15/ 128، طرح التثريب 5/ 208، المفصل في أحكام الأضحية ص 50 فما بعدها.
يجري مجرى الهدي والأضحية في الصدقة والهدية والأكل والتقرب إلى الله فاعتبر فيها السن الذي يجزئ فيهما ولأنه شرع بوصف التمام والكمال ولهذا شرع في حق الغلام شاتان وشرع أن تكونا متكافئتين لا ينقص أحدهما عن الأخرى فاعتبر أن يكون سنهما سن الذبائح المأمور بها ولهذا جرت مجراها في عامة أحكامها] (1).
وقال الماوردي: [وهي من النعم كالضحايا وفي أسنانها من الجذع من الضأن والثني من المعز، فإن عدل عن الغنم إلى البدن من الإبل والبقر كان أزيد من المسنون وأفضل، وإن عق دون الجذع من الضأن ودون الثني من المعز ففي إقامته لسنة العقيقة به وجهان: أحدهما: لا تقوم به سنة العقيقة اعتباراً بالأضحية وتكون ذبيحة لحم ليست بعقيقة لأنهما مسنونتان، وقد قيد الشرع سن إحداهما فتقرر به السن فيهما، فعلى هذا لو عين العقيقة في شاة وأوجبها وجبت كالأضحية ولم يكن له أن يبدلها بغيرها ويجب أن يتصدق منها على الفقراء لحماً نيئاً ولا يخص بها الأغنياء. والوجه الثاني: أنه يقوم بما دون من الأضحية سنة العقيقة، لأن الأضحية أوكد منها لتعلقها بسبب راتب واحد عام، فجاز أن تكون في السن أغلظ منها](2).
قال ابن قدامة المقدسي: [وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها](3).
(1) تحفة المودود ص 63.
(2)
الحاوي الكبير 15/ 128.
(3)
المغني 9/ 369.
وقال ابن رشد القرطبي: [وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة](1).
وقال الإمام النووي: [المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور، وفيه وجه حكاه الماوردي وغيره أنه يجزئ دون جذعة الضأن وثنية المعز والمذهب الأول](2).
وقد رجح الحافظ ابن حجر ما صححه النووي فقال: [واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية وفيه وجهان للشافعية وأصحهما يشترط وهو بالقياس لا بالخبر](3).
وقال ابن الحاج المالكي: [وحكمها حكم الأضحية في السن والسلامة من العيوب](4).
وقال ابن حبيب من المالكية: [سنها واجتناب عيوبها ومنع بيع شيء منها مثل الأضحية الحكم واحد](5).
(1) بداية المجتهد 1/ 377.
(2)
المجموع 8/ 429.
(3)
فتح الباري 12/ 10.
(4)
المدخل 3/ 277.
(5)
التاج والإكليل 4/ 390.