المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العقيقة عن التوائم: - المفصل في أحكام العقيقة

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولما يتعلق بالعقيقة

- ‌المبحث الأول‌‌تعريف العقيقة لغةًواصطلاحاً

- ‌تعريف العقيقة لغةً

- ‌ تعريف العقيقة اصطلاحاً:

- ‌المبحث الثانيمشروعية العقيقة

- ‌المطلب الأول: العقيقة قبل الإسلام:

- ‌المطلب الثاني: العقيقة في الإسلام:

- ‌ السنة القولية

- ‌ السنة الفعلية

- ‌ هل عق النبي صلى الله عليه وسلم عن ولده إبراهيم

- ‌ الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في العقيقة:

- ‌المبحث الثالثمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته

- ‌المبحث الرابعالحكمة من مشروعية العقيقة

- ‌المبحث الخامسهل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌المبحث السادسحكم العقيقة

- ‌ خمسة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌ردُّ الحنفية على أدلة الجمهور:

- ‌أدلة القول الرابع:

- ‌أدلة القول الخامس:

- ‌مناقشة وترجيح:

- ‌المبحث السابعشروط العقيقة

- ‌المطلب الأول: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية

- ‌المطلب الثاني شروط العقيقة:

- ‌الشرط الأول: أن تكون العقيقة من الأنعام

- ‌الشرط الثاني: أن تكون العقيقة سليمة من العيوب

- ‌الشرط الثالث: أن تتوافر الأسنان المطلوبة في العقيقة

- ‌المبحث الثامنما هو الأفضل في العقيقة

- ‌المطلب الثاني: العقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد:

- ‌المبحث العاشرهل يصح الاشتراك في العقيقة

- ‌العقيقة عن التوائم:

- ‌المطلب الأول: الانتفاع بها:

- ‌المطلب الثاني: إعطاءُ القابلةِ رِجْلَ العقيقةِ:

- ‌المطلب الثالث: إطعام غير المسلم من العقيقة:

- ‌المطلب الرابع: حكم جلدها وسواقطها:

- ‌المبحث الثالث عشرحكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة

- ‌المبحث الرابع عشرحكم اجتماع الأضحية والعقيقة

- ‌الفصل الثانيما يتعلق بمن يتولى العقيقة ووقت ذبحها

- ‌المبحث الأولمن يتولى العقيقة

- ‌المبحث الثانيفي وقت العقيقة

- ‌المطلب الأول: العقيقة في اليوم السابع:

- ‌المطلب الثالث: حكم ذبح العقيقة بعد اليوم السابع:

- ‌المطلب الرابع: حكم العقيقة إذا مات المولود قبل اليوم السابع:

- ‌المطلب الخامس: حكم العقيقة إذا مات المولود بعد اليوم السابع ولم يعق عنه

- ‌المطلب السادس: هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة أم لا

- ‌المطلب السابع: حكم ذبح العقيقة قبل الولادة:

- ‌المطلب الثامن: أفضل وقت للذبح نهاراً:

- ‌المطلب التاسع: حكم ذبح العقيقة ليلاً:

- ‌المطلب العاشر: أيهما يقدم ذبح العقيقة أم حلق رأس المولود

- ‌الرأي المختار في وقت العقيقة والفروع المتعلقة به:

- ‌المبحث الثالثحكم من لم يُعَق عنه صغيراً هل يَعُقُّ عن نفسه إذا بلغ

- ‌المبحث الرابعالتسمية والنية عند ذبح العقيقة

- ‌ملحق بالمندوبات المتعلقة بالمولود

- ‌ الأذان في أذن المولود:

- ‌ التحنيك:

- ‌ التسمية:

- ‌ الختان:

- ‌ التهنئة بالمولود:

- ‌قائمة المصادر

- ‌الأعمال العلمية للمؤلف

الفصل: ‌العقيقة عن التوائم:

‌العقيقة عن التوائم:

ويلحق بالمسألة السابقة ما لو ولدت امرأة توأمين فبم يعق عنهما؟

اتفق العلماء على أنه إذا ولد اثنان في بطن واحد فلا تجزئ عقيقة واحدة عنهما ولا بد من عقيقتين (1).

قال الحافظ ابن عبد البر: [وقال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحد، أنه يعق عن كل واحد منهما، وقال أبو عمر: ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافاً في ذلك والله أعلم](2).

قال الباجي: [وإذا ولدت المرأة توأمين فقد روى ابن حبيب عن مالك كل واحد منهما بشاة](3).

وقال الإمام النووي: [ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة](4).

وقال الحافظ ابن حجر: [فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة](5).

(1) فتح المالك 7/ 105، المجموع 8/ 429،مواهب الجليل 4/ 390 ، التاج والإكليل 4/ 389، فتح الباري 12/ 9.

(2)

فتح المالك 7/ 105.

(3)

المنتقى 4/ 204.

(4)

المجموع 8/ 429.

(5)

فتح الباري 12/ 9.

ص: 98

المبحث الحادي عشر

في تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وبه قال الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والظاهرية، وهو قول ابن عباس وعائشة وإسحاق وأبو ثور وغيرهم (1).

إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الظاهرية يرون أن الشاتين عن الغلام على سبيل الوجوب، فلو عق عن الغلام شاة واحدة لا يجزئ (2)، وهو قول الشوكاني (3)، بخلاف بقية العلماء المذكورين أعلاه، فيرون أن الأكمل والأفضل شاتان عن الغلام فإن لم يتيسر فتجزئ شاة عن الغلام.

قال الإمام النووي: [السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة](4)، وقال المرداوي:[إن خالف وعق عن الذكر بكبش أجزأ](5).

(1) المجموع 8/ 447 - 448، المغني 9/ 460، بداية المجتهد 1/ 376، المحلى 6/ 241، الاستذكار 15/ 377 - 378، فتح المالك 7/ 105 - 106، طرح التثريب 5/ 207 - 208، مواهب الجليل 4/ 390.

(2)

المحلى 6/ 242.

(3)

السيل الجرار 4/ 91.

(4)

المجموع 8/ 429.

(5)

الإنصاف 4/ 110.

ص: 99

وقال بعض المالكية: [والعقيقة ذبح شاة عن المولود يوم سابعه والأفضل عن الذكر شاتان](1).

القول الثاني: يذبح عن الغلام شاة واحدة وكذلك يذبح عن الأنثى شاة واحدة وبه قال الإمام مالك والهادوية، ونقل عن ابن عمر وأسماء بنت أبي بكر وعروة بن الزبير وأبي جعفر محمد بن علي (2).

قال الإمام مالك: [الأمر عندنا في العقيقة، أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة، الذكور والإناث](3).

أدلة الفريق الأول: احتجوا بما يلي:

1.

حديث أم كرز رضي الله عنها وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)، وفي رواية أخرى:(عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لا يضركم ذكراناً كنَّ أم إناثاً).

2.

حديث حفصة أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) قال ابن رشد: [من عمل به فما أخطأ ولقد أصاب](4).

3.

وفي رواية أخرى أن عائشة: (أخبرتهم أن الرسول أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).

(1) مواهب الجليل 4/ 390.

(2)

شرح الخرشي 3/ 47، بداية المجتهد 1/ 376، سبل السلام 4/ 181، المجموع 8/ 447، شرح السنة 11/ 265، موسوعة فقه علي بن أبي طالب ص468.

(3)

الموطأ 2/ 400.

(4)

مواهب الجليل 4/ 390.

ص: 100

4.

حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) وقد أخذ الظاهرية بظاهر هذه الأحاديث وتمسكوا بألفاظها فأوجبوا عن الغلام شاتين وعن الأنثى شاة.

5.

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: (من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)(1).

وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة.

وقد علل العلامة ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله: [وهذه قاعدة الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرئ مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضواً منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضواً منه). وفي مسند الإمام أحمد من حديث مرة بن كعب السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل أعتق رجلاً مسلماً كان فكاكه من النار يجزئ بكل عضو من أعضائه عضواً من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ بكل عضو من أعضائها عضواً من أعضائها). رواه أبو داود في السنن فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل (2).

(1) سبق تخريج هذه الأحاديث.

(2)

تحفة المودود ص 53 - 54.

ص: 101

وقال ابن القيم أيضاً: [إن الله سبحانه وتعالى فضل الذكر على الأنثى كما قال: {و َلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} سورة آل عمران الآية 36، ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام](1).

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر طائفة من الأحاديث السابقة: [وهذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية، وعن مالك هما سواء فيعق عن كل واحد منهما شاة، واحتج له بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً، أخرجه أبو داود ولا حجة فيه، فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ (كبشين كبشين) وأخرج أيضاً من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار وهو كذلك فإن العدد ليس شرطاً بل مستحب. وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود استبقاء النفس فأشبهت الدية وقواه ابن القيم بالحديث الوارد في أن من أعتق ذكراً أعتق كل عضو منه ومن أعتق جاريتين كذلك إلى غير ذلك مما ورد فيحتمل أن يكون في ذلك الوقت

ما تيسر العدد] (2).

(1) زاد المعاد 2/ 331.

(2)

فتح الباري 12/ 10

ص: 102

أدلة الفريق الثاني: احتجوا بما يلي:

1.

عن ابن عباس رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً).

2.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين).

3.

روى أبو داود بسنده عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي - بريدة رضي الله عنه يقول: (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران).

4.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعق عن أولاده شاة شاة عن الذكر والأنثى) رواه مالك والبيهقي، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح (1).

5.

وكان علي رضي الله عنه يعق عن ولده بشاة شاة للذكور والإناث (2).

6.

عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث شاة شاة). رواه مالك، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: وإسناده صحيح، ورواه البيهقي أيضاً (3).

7.

عن أسماء بنت أبي بكر: (أنها كانت تعق عن بنيها وبني بنيها شاة شاة الذكر والأنثى)(4).

(1) سبق تخريج هذه الأحاديث.

(2)

كشف الغمة 1/ 234 نقلاً عن موسوعة فقه علي بن أبي طالب ص468.

(3)

الموطأ 2/ 400، شرح السنة 11/ 265 الهامش، السنن الكبرى 9/ 302.

(4)

شرح السنة 11/ 265.

ص: 103

8.

قالوا إن هذا ذبح متقرب به فاستوى فيها الذكر والأنثى كالأضحية والهدي وهذا ما تدل عليه الأحاديث السابقة من استواء الذكر والأنثى في العقيقة (1).

مناقشة وترجيح:

الذي يظهر للناظر والمتمعن في أدلة العلماء في هذه المسألة أن قول الجمهور هو أرجحها فالسنة أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة لما يلي:

1.

إن حديث ابن عباس ورد برواية أخرى وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم: (عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين) قال الشيخ الألباني عن الرواية الأولى لحديث ابن عباس: [صحيح لكن في رواية النسائي كبشين كبشين وهو الأصح](2).

إن الروايات التي ذكرت شاتين عن الغلام تضمنت زيادة على الأخرى وزيادة الثقة مقبولة لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا (3).

وقال الألباني: [يلاحظ القارئ الكريم أن الروايات اختلفت فيما عق به صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، ففي بعضها أنه كبش واحد عن كل منهما، وفي أخرى أنه كبشان. وأرى أن هذا الثاني هو الذي ينبغي الأخذ به والاعتماد عليه، لأمرين: الأول: أنها تضمنت زيادة على ما قبلها، وزيادة الثقة مقبولة، لا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا.

(1) المنتقى 4/ 204، بداية المجتهد 1/ 376.

(2)

صحيح سنن أبي داود 2/ 547.

(3)

المحلى 6/ 242، زاد المعاد 2/ 330، إرواء الغليل 4/ 384.

ص: 104

والآخر: إنها توافق الأحاديث الأخرى القولية في الباب، والتي توجب العق عن الذكر بشاتين] (1).

3.

إن الأحاديث التي ذكرت شاتين عن الغلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرت شاة عن الغلام من فعله وإذا تعارض القول والفعل فالقول مقدم على الفعل لأن القول عام وفعله يحتمل الاختصاص به صلى الله عليه وسلم (2).

4.

إن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده والذي ثبت عن أم كرز أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أي سنة ست للهجرة، فقد روى ابن حزم بسنده عن أم كرز قالت:(أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة، لا يضركم ذكراناً كانت أم إناثاً)، فيؤخذ من هذا أن حديث أم كرز متأخر عن قصة العقيقة عن الحسن والحسين فيكون الحكم للقول المتأخر لا للفعل المتقدم (3).

5.

روى ابن حزم بسنده عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده: (أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقت عن الحسن والحسين حين ولدتهما شاة شاة)، ثم قال ابن حزم: [لا شك في أن الذي عقت به فاطمة رضي الله عنها هو غير الذي عق به رسول الله فاجتمع من هذين الخبرين أنه

(1) إرواء الغليل 4/ 384.

(2)

زاد المعاد 2/ 330.

(3)

المحلى 6/ 242، زاد المعاد 2/ 331.

ص: 105

- صلى الله عليه وسلم عق عن كل واحد منهما بكبش وعقت فاطمة عن كل واحد منهما بشاة فحصل عن كل واحد منهما كبش وشاة كبش وشاة] (1).

ويمكنني القول بأنه يمكن الجمع بين أدلة الجمهور وأدلة الفريق الثاني فنعمل بموجب تلك الأدلة مجتمعة فيكون الأكمل والأفضل في هذه السنة النبوية ذبح شاتين عن الغلام وإن لم يتيسر ذلك أو اقتصر على شاة واحدة عن الغلام أجزأ وحصل المقصود بهذه السنة.

قال الإمام النووي: [السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة](2).

وقال الصنعاني: [يجوز أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن الذكر كبشاً لبيان أنه يجزئ وذبح الإثنين مستحب](3).

وذكر المرداوي أن العقيقة عن الذكر بكبش مجزئة (4).

(1) المحلى 6/ 243.

(2)

المجموع 8/ 429، المغني 9/ 460.

(3)

سبل السلام 4/ 182.

(4)

الإنصاف 4/ 110.

ص: 106