الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشعر عند الذبح ولهذا قال في الحديث: (أميطوا عنه الأذى) يعني بالأذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه. قال: وهذا مما قلت لك أنهم ربما سموا الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من شبهه فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر. قال أبوعبيد: وكذلك كل مولود من البهائم فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة وعقة. وقال الأزهري: ويقال لذلك الشعر عقيق بغير هاء. قال الأزهري: العق في الأصل الشق والقطع وسميت الشعرة الذي يخرج الولد من بطن أمه وهي عليه عقيقة لأنها إذا كانت على رأس الإنسي حلقت فقطعت وإن كانت على البهيمة فإنها تتنسل، وقيل للذبيحة عقيقة لأنها تذبح أي تشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعاً كما سميت ذبيحة بالذبح وهو الشق. قال ابن السكيت: عق فلان عن ولده إذا ذبح عنه يوم أسبوعه، قال: وعق فلان أباه يعقه عقاً. وقال غيره: عق فلان والديه يعقهما عقوقاً إذا قطعهما ولم يصل رحمه منهما وجمع العاق القاطع لرحمه عققة، ويقال أيضاً: رجل عق، قال ابن الأعرابي: العقق قاطع الأرحام] (1).
ثانياً:
تعريف العقيقة اصطلاحاً:
عرف الفقهاء العقيقة بعدة تعريفات منها:
- قال الإمام البغوي: [اسم لما يذبح عن المولود](2).
- وقال الحافظ العراقي: [العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود](3).
(1) تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/31 - 32.
(2)
التهذيب 8/ 47 وانظر فتح الباري 12/ 3، المهذب مع المجموع 8/ 426، طرح التثريب 5/ 205.
(3)
طرح التثريب 5/ 205.
وقال ابن عرفة المالكي: [العقيقة ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر الأنعام سليماً من عيب مشروطاً بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي](1). وتعريف ابن عرفة هذا فيه شروط غير مسلمة عند جماعة من الفقهاء كما سيأتي بيانه.
ويمكنني القول بأن العقيقة هي: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكراً لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد ذكراً كان أو أنثى (2).
وقد عرفها د. محمد أبو فارس بقوله: [هي الشاة التي تذبح عن المولود
…
] (3).
وهذا التعريف غير جامع لأن فيه قصراً للعقيقة على الشياه فقط وهذا على قول بعض الفقهاء الذين لا يجيزون العقيقة من الإبل والبقر وهو قول مرجوح كما سيأتي بيانه.
فالأولى أن نعبر بقولنا هي الذبيحة فإن ذلك يعم الغنم والبقر والإبل حيث تصح العقيقة من هذه الأنواع كما سيأتي.
وكلمة الذبيحة تقال في الشياه والبقر والإبل قال ابن منظور: [الذبيحة الشاة المذبوحة وشاة ذبيحة
…
وكذلك الناقة
…
قال الأزهري: الذبيحة اسم لما يذبح من الحيوان] (4).
(1) التاج والإكليل 4/ 389.
(2)
انظر المغني 9/ 458، المهذب مع المجموع 8/ 426، نيل الأوطار 5/ 149، شرح الخرشي 3/ 46، سبل السلام 4/ 179، الشرح الممتع 7/ 536.
(3)
أحكام الذبائح ص 168.
(4)
لسان العرب 5/ 22.