المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تعريف العقيقة اصطلاحا: - المفصل في أحكام العقيقة

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولما يتعلق بالعقيقة

- ‌المبحث الأول‌‌تعريف العقيقة لغةًواصطلاحاً

- ‌تعريف العقيقة لغةً

- ‌ تعريف العقيقة اصطلاحاً:

- ‌المبحث الثانيمشروعية العقيقة

- ‌المطلب الأول: العقيقة قبل الإسلام:

- ‌المطلب الثاني: العقيقة في الإسلام:

- ‌ السنة القولية

- ‌ السنة الفعلية

- ‌ هل عق النبي صلى الله عليه وسلم عن ولده إبراهيم

- ‌ الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في العقيقة:

- ‌المبحث الثالثمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته

- ‌المبحث الرابعالحكمة من مشروعية العقيقة

- ‌المبحث الخامسهل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌المبحث السادسحكم العقيقة

- ‌ خمسة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌ردُّ الحنفية على أدلة الجمهور:

- ‌أدلة القول الرابع:

- ‌أدلة القول الخامس:

- ‌مناقشة وترجيح:

- ‌المبحث السابعشروط العقيقة

- ‌المطلب الأول: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية

- ‌المطلب الثاني شروط العقيقة:

- ‌الشرط الأول: أن تكون العقيقة من الأنعام

- ‌الشرط الثاني: أن تكون العقيقة سليمة من العيوب

- ‌الشرط الثالث: أن تتوافر الأسنان المطلوبة في العقيقة

- ‌المبحث الثامنما هو الأفضل في العقيقة

- ‌المطلب الثاني: العقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد:

- ‌المبحث العاشرهل يصح الاشتراك في العقيقة

- ‌العقيقة عن التوائم:

- ‌المطلب الأول: الانتفاع بها:

- ‌المطلب الثاني: إعطاءُ القابلةِ رِجْلَ العقيقةِ:

- ‌المطلب الثالث: إطعام غير المسلم من العقيقة:

- ‌المطلب الرابع: حكم جلدها وسواقطها:

- ‌المبحث الثالث عشرحكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة

- ‌المبحث الرابع عشرحكم اجتماع الأضحية والعقيقة

- ‌الفصل الثانيما يتعلق بمن يتولى العقيقة ووقت ذبحها

- ‌المبحث الأولمن يتولى العقيقة

- ‌المبحث الثانيفي وقت العقيقة

- ‌المطلب الأول: العقيقة في اليوم السابع:

- ‌المطلب الثالث: حكم ذبح العقيقة بعد اليوم السابع:

- ‌المطلب الرابع: حكم العقيقة إذا مات المولود قبل اليوم السابع:

- ‌المطلب الخامس: حكم العقيقة إذا مات المولود بعد اليوم السابع ولم يعق عنه

- ‌المطلب السادس: هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة أم لا

- ‌المطلب السابع: حكم ذبح العقيقة قبل الولادة:

- ‌المطلب الثامن: أفضل وقت للذبح نهاراً:

- ‌المطلب التاسع: حكم ذبح العقيقة ليلاً:

- ‌المطلب العاشر: أيهما يقدم ذبح العقيقة أم حلق رأس المولود

- ‌الرأي المختار في وقت العقيقة والفروع المتعلقة به:

- ‌المبحث الثالثحكم من لم يُعَق عنه صغيراً هل يَعُقُّ عن نفسه إذا بلغ

- ‌المبحث الرابعالتسمية والنية عند ذبح العقيقة

- ‌ملحق بالمندوبات المتعلقة بالمولود

- ‌ الأذان في أذن المولود:

- ‌ التحنيك:

- ‌ التسمية:

- ‌ الختان:

- ‌ التهنئة بالمولود:

- ‌قائمة المصادر

- ‌الأعمال العلمية للمؤلف

الفصل: ‌ تعريف العقيقة اصطلاحا:

الشعر عند الذبح ولهذا قال في الحديث: (أميطوا عنه الأذى) يعني بالأذى ذلك الشعر الذي يحلق عنه. قال: وهذا مما قلت لك أنهم ربما سموا الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من شبهه فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر. قال أبوعبيد: وكذلك كل مولود من البهائم فإن الشعر الذي يكون عليه حين يولد عقيقة وعقة. وقال الأزهري: ويقال لذلك الشعر عقيق بغير هاء. قال الأزهري: العق في الأصل الشق والقطع وسميت الشعرة الذي يخرج الولد من بطن أمه وهي عليه عقيقة لأنها إذا كانت على رأس الإنسي حلقت فقطعت وإن كانت على البهيمة فإنها تتنسل، وقيل للذبيحة عقيقة لأنها تذبح أي تشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعاً كما سميت ذبيحة بالذبح وهو الشق. قال ابن السكيت: عق فلان عن ولده إذا ذبح عنه يوم أسبوعه، قال: وعق فلان أباه يعقه عقاً. وقال غيره: عق فلان والديه يعقهما عقوقاً إذا قطعهما ولم يصل رحمه منهما وجمع العاق القاطع لرحمه عققة، ويقال أيضاً: رجل عق، قال ابن الأعرابي: العقق قاطع الأرحام] (1).

ثانياً:‌

‌ تعريف العقيقة اصطلاحاً:

عرف الفقهاء العقيقة بعدة تعريفات منها:

- قال الإمام البغوي: [اسم لما يذبح عن المولود](2).

- وقال الحافظ العراقي: [العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود](3).

(1) تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/31 - 32.

(2)

التهذيب 8/ 47 وانظر فتح الباري 12/ 3، المهذب مع المجموع 8/ 426، طرح التثريب 5/ 205.

(3)

طرح التثريب 5/ 205.

ص: 10

وقال ابن عرفة المالكي: [العقيقة ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر الأنعام سليماً من عيب مشروطاً بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي](1). وتعريف ابن عرفة هذا فيه شروط غير مسلمة عند جماعة من الفقهاء كما سيأتي بيانه.

ويمكنني القول بأن العقيقة هي: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكراً لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد ذكراً كان أو أنثى (2).

وقد عرفها د. محمد أبو فارس بقوله: [هي الشاة التي تذبح عن المولود

] (3).

وهذا التعريف غير جامع لأن فيه قصراً للعقيقة على الشياه فقط وهذا على قول بعض الفقهاء الذين لا يجيزون العقيقة من الإبل والبقر وهو قول مرجوح كما سيأتي بيانه.

فالأولى أن نعبر بقولنا هي الذبيحة فإن ذلك يعم الغنم والبقر والإبل حيث تصح العقيقة من هذه الأنواع كما سيأتي.

وكلمة الذبيحة تقال في الشياه والبقر والإبل قال ابن منظور: [الذبيحة الشاة المذبوحة وشاة ذبيحة

وكذلك الناقة

قال الأزهري: الذبيحة اسم لما يذبح من الحيوان] (4).

(1) التاج والإكليل 4/ 389.

(2)

انظر المغني 9/ 458، المهذب مع المجموع 8/ 426، نيل الأوطار 5/ 149، شرح الخرشي 3/ 46، سبل السلام 4/ 179، الشرح الممتع 7/ 536.

(3)

أحكام الذبائح ص 168.

(4)

لسان العرب 5/ 22.

ص: 11