المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رابعاً:‌ ‌ التسمية: التسمية: هي جعل الاسم للمولود (1). وقت التسمية: وقد وردت - المفصل في أحكام العقيقة

[حسام الدين عفانة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولما يتعلق بالعقيقة

- ‌المبحث الأول‌‌تعريف العقيقة لغةًواصطلاحاً

- ‌تعريف العقيقة لغةً

- ‌ تعريف العقيقة اصطلاحاً:

- ‌المبحث الثانيمشروعية العقيقة

- ‌المطلب الأول: العقيقة قبل الإسلام:

- ‌المطلب الثاني: العقيقة في الإسلام:

- ‌ السنة القولية

- ‌ السنة الفعلية

- ‌ هل عق النبي صلى الله عليه وسلم عن ولده إبراهيم

- ‌ الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في العقيقة:

- ‌المبحث الثالثمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته

- ‌المبحث الرابعالحكمة من مشروعية العقيقة

- ‌المبحث الخامسهل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌المبحث السادسحكم العقيقة

- ‌ خمسة أقوال:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة القول الأول:

- ‌أدلة القول الثاني:

- ‌أدلة القول الثالث:

- ‌ردُّ الحنفية على أدلة الجمهور:

- ‌أدلة القول الرابع:

- ‌أدلة القول الخامس:

- ‌مناقشة وترجيح:

- ‌المبحث السابعشروط العقيقة

- ‌المطلب الأول: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية

- ‌المطلب الثاني شروط العقيقة:

- ‌الشرط الأول: أن تكون العقيقة من الأنعام

- ‌الشرط الثاني: أن تكون العقيقة سليمة من العيوب

- ‌الشرط الثالث: أن تتوافر الأسنان المطلوبة في العقيقة

- ‌المبحث الثامنما هو الأفضل في العقيقة

- ‌المطلب الثاني: العقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد:

- ‌المبحث العاشرهل يصح الاشتراك في العقيقة

- ‌العقيقة عن التوائم:

- ‌المطلب الأول: الانتفاع بها:

- ‌المطلب الثاني: إعطاءُ القابلةِ رِجْلَ العقيقةِ:

- ‌المطلب الثالث: إطعام غير المسلم من العقيقة:

- ‌المطلب الرابع: حكم جلدها وسواقطها:

- ‌المبحث الثالث عشرحكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة

- ‌المبحث الرابع عشرحكم اجتماع الأضحية والعقيقة

- ‌الفصل الثانيما يتعلق بمن يتولى العقيقة ووقت ذبحها

- ‌المبحث الأولمن يتولى العقيقة

- ‌المبحث الثانيفي وقت العقيقة

- ‌المطلب الأول: العقيقة في اليوم السابع:

- ‌المطلب الثالث: حكم ذبح العقيقة بعد اليوم السابع:

- ‌المطلب الرابع: حكم العقيقة إذا مات المولود قبل اليوم السابع:

- ‌المطلب الخامس: حكم العقيقة إذا مات المولود بعد اليوم السابع ولم يعق عنه

- ‌المطلب السادس: هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة أم لا

- ‌المطلب السابع: حكم ذبح العقيقة قبل الولادة:

- ‌المطلب الثامن: أفضل وقت للذبح نهاراً:

- ‌المطلب التاسع: حكم ذبح العقيقة ليلاً:

- ‌المطلب العاشر: أيهما يقدم ذبح العقيقة أم حلق رأس المولود

- ‌الرأي المختار في وقت العقيقة والفروع المتعلقة به:

- ‌المبحث الثالثحكم من لم يُعَق عنه صغيراً هل يَعُقُّ عن نفسه إذا بلغ

- ‌المبحث الرابعالتسمية والنية عند ذبح العقيقة

- ‌ملحق بالمندوبات المتعلقة بالمولود

- ‌ الأذان في أذن المولود:

- ‌ التحنيك:

- ‌ التسمية:

- ‌ الختان:

- ‌ التهنئة بالمولود:

- ‌قائمة المصادر

- ‌الأعمال العلمية للمؤلف

الفصل: رابعاً:‌ ‌ التسمية: التسمية: هي جعل الاسم للمولود (1). وقت التسمية: وقد وردت

رابعاً:‌

‌ التسمية:

التسمية: هي جعل الاسم للمولود (1).

وقت التسمية: وقد وردت التسمية للمولود في اليوم السابع من ولادته كما في

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق).

وعن سَمُرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمَّى)(2).

وغير ذلك من الأحاديث.

وإذا سمي المولود قبل اليوم السابع أو بعده فهو جائز ولا حرج فيه قال ابن القيم: [إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به فجاز تعريفه يوم وجوده وجاز تأخير التعريف إلى ثلاثة أيام وجاز إلى يوم العقيقة عنه ويجوز قبل ذلك وبعده والأمر فيه واسع](3).

9.

وورد في حديث أنس رضي الله عنه السابق (قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في فيّ الصبي وحنكه به وسماه عبد الله

(1) المصباح المنير ص 291.

(2)

سبق تخريج الحديثين.

(3)

تحفة المودود ص 88.

ص: 174

وعن أنس رضي الله عنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم) رواه مسلم.

الأسماء ما يستحب منها وما يكره وما يحرم:

ويجوز للإنسان أن يسمي مولوده بما يشاء من الأسماء فالأصل في ذلك الإباحة والجواز إلا ما استثني على سبيل الكراهة أو التحريم فينبغي للمسلم أن يختار اسماً حسناً لمولوده ذكراً كان أو أنثى. فقد ورد في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم] رواه أبو داود بإسناد جيد كما قال النووي (1).

فيستحب تحسين الاسم وأفضل الأسماء عبدالله وعبدالرحمن كما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبدالله وعبدالرحمن) رواه مسلم (2).

وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: (سمِّ ابنك عبد الرحمن) رواه البخاري (3).

وعن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تسموا بأسماء الأنبياء، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة) رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني دون قوله (تسموا بأسماء الأنبياء)(4).

(1) المجموع 8/ 436.

(2)

صحيح مسلم مع شرح النووي 5/ 294.

(3)

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 10/ 699.

(4)

سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 14/ 200، صحيح سنن أبي داود 3/ 935.

ص: 175

ومن الأسماء ما يحرم التسمية به فقد اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله سبحانه وتعالى كعبد الرسول وعبد النبي وعبد عمرو وعبد علي وعبد الحسين (1).

وتحرم التسمية بملك الملوك وسلطان السلاطين ونحوها وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أخنع اسم عند الله رجل يُسمَّى ملك الأملاك) رواه البخاري ومسلم.

ويلحق به التسمية بقاضي القضاة على قول جماعة من أهل العلم قال ابن القيم: [وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة وحاكم الحكام فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياساً على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك وهذا محض القياس](2).

وتكره التسمية ببعض الأسماء كرباح ويسار ونجاح وفلاح لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح). رواه مسلم (3).

وتكره التسمية بأسماء الفراعنة والجبابرة كفرعون وهامان وقارون.

وتكره التسمية بالأسماء التي لها معان تكرهها النفوس كحرب ومرة وكلب وحبة ونحوها وقد سبق في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: (وأقبحها حرب ومرة).

(1) تحفة المودود ص90.

(2)

تحفة المودود ص91.

(3)

صحيح مسلم مع شرح النووي 5/ 298.

ص: 176

وتكره التسمية بالأسماء الأعجمية كجورج وحنا وانطوان ونحوها وهذا باب واسع ومن أراد التوسع فيه فليرجع لكتاب ابن القيم تحفة المودود ففيه فوائد كثيرة.

وقد ذكر د. بكر أبو زيد مراتب الأسماء استحباباً وجوازاً كما يلي:

1.

استحباب التسمية بهذين الاسمين (عبدالله وعبدالرحمن) وهما أحب الأسماء إلى تعالى كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

وفي الصحابة نحو ثلاثمائة رجل كل منهم اسمه عبدالله وبه سمي أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما.

2.

ثم استحباب التسمية بالتعبيد لأي من أسماء الله الحسنى كعبد العزيز وعبد الملك وأول من تسمى بهما ابنا مروان بن الحكم والرافضة لا تسمي بهذين الاسمين منابذة للأمويين وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الهروي رحمه الله سمَّى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى وقال كذلك أهل بيتنا.

3.

التسمية بأسماء الأنبياء والرسل (وقد سمَّى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه باسم أبيه إبراهيم) رواه مسلم.

4.

بأسماء الصالحين من المسلمين فقد ثبت من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم) رواه مسلم.

5.

ثم يأتي من الأسماء ما كان وصفاً صادقاً للإنسان بشروطه وآدابه.

ثم قال د. بكر أبو زيد: [

يتبين أن اسم المولود يكتسب الصفة الشرعية متى توفر فيه هذان الشرطان:

ص: 177

الشرط الأول: أن يكون عربياً.

الشرط الثاني: أن يكون حسن المبنى والمعنى لغة وشرعاً] (1).

(1) نقلاً عن حاشية الشرح الممتع 7/ 541 - 542.

ص: 178