الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في وقت العقيقة
وفيه مطالب:
المطلب الأول: العقيقة في اليوم السابع:
وردت الأحاديث النبوية التي تحدد وقت العقيقة باليوم السابع من ولادة المولود منها:
1.
حديث سَمُرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى).
2.
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: (أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق).
3.
حديث عائشة قالت: (عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى)(1).
فيؤخذ من هذه الأحاديث أن الوقت المستحب للعقيقة هو اليوم السابع من الولادة وهذا باتفاق علماء المسلمين للأحاديث الواردة في ذلك (2).
قال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سَمُرة: [والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع
…
] (3).
(1) سبق تخريج هذه الأحاديث.
(2)
بداية المجتهد 1/ 376، الإنصاف 4/ 111، المحلى 6/ 234، المجموع 8/ 431، المغني 9/ 461، عون المعبود 8/ 28.
(3)
سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/ 95 - 96.
وبيَّن العلامة ابن القيم الحكمة من اختصاص العقيقة باليوم السابع للولادة فقال: [وحكمة هذا والله أعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره متردداً بين السلامة والعطب ولا يدرى هل هو من أمر الحياة أو لا؟ إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته وأنه قابل للحياة وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع فإنه دور يومي كما أن السنة دور شهري
…
والمقصود أن هذه الأيام أول مراتب العمر فإذا استكملها المولود انتقل إلى المرتبة الثانية وهي الشهور فإذا استكملها انتقل إلى الثالثة وهي السنين فما نقص عن هذه الأيام فغير مستوف للخليقة وما زاد عليها فهو مكرر يعاد عند ذكره اسم ما تقدم من عدده فكانت السنة غاية لتمام الخلق وجمع في آخر اليوم السادس منها فجعلت تسمية المولود وإماطة الأذى عنه وفديته وفك رهانه في اليوم السابع] (1).
وقال الشيخ ابن عثيمين: [يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلمَّ جرا، والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع، أن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها فإذا ولد يوم الخميس مرَّ عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء فبمرور أيام السنة يُتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره](2).
وبعد اتفاق العلماء على أن اليوم السابع هو المستحب للعقيقة اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عق عن الحسن والحسين فيه اختلفوا في بعض فروع هذه المسألة:
(1) تحفة المودود ص 75 - 76.
(2)
الشرح الممتع 7/ 538 - 539.
المطلب الثاني: حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع:
في المسألة قولان:
القول الأول: أجاز الشافعية والحنابلة ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة ونقله ابن حزم عن محمد بن سيرين من التابعين (1).
قال ابن القيم: [والظاهر أن التقييد بذلك - السابع - استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت](2).
القول الثاني: قال المالكية لا يجوز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع وهو قول ابن حزم الظاهري والأمير الصنعاني (3)، لأنه خلاف النص لأن قوله صلى الله عليه وسلم:(تُذبح عنه يوم سابعه) فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله (4).
(1) المحلى 6/ 240، وانظر المجموع 8/ 431، المغني 9/ 461.
(2)
تحفة المودود ص 50.
(3)
شرح الخرشي 3/ 47، المحلى 6/ 234، 240، المنتقى 4/ 200، سبل السلام 4/ 181.
(4)
المحلى 6/ 240، سبل السلام 4/ 181.