الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة وهو قول الأكثرين منهم كما قال الماوردي وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية (1).
قال الإمام النووي: [فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف](2). وهو قول الحنابلة، قال الشيخ ابن عثيمين:[يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرّا](3).
المطلب السابع: حكم ذبح العقيقة قبل الولادة:
لا يجزئ ذبح العقيقة قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء، فإذا ذبحها قبل الولادة فلا تكون عقيقة بل شاة لحم فقط قال النووي:[وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم](4).
المطلب الثامن: أفضل وقت للذبح نهاراً:
قال الإمام النووي: [يستحب ذبح العقيقة في صدر النهار كذا نص الشافعي عليه في البويطي وتابعه الأصحاب](5).
وقال بعض الشافعية يستحب ذبحها عند طلوع الشمس (6).
وقال المرداوي من الحنابلة: [يستحب ذبح العقيقة ضحوة النهار](7).
(1) الحاوي 15/ 129، كفاية الأخيار ص 534، بداية المجتهد 1/ 376.
(2)
المجموع 8/ 431.
(3)
الشرح الممتع 7/ 538.
(4)
المجموع 8/ 431 وانظر الإنصاف 4/ 111، كشاف القناع 3/ 35.
(5)
المجموع 8/ 432.
(6)
كفاية الأخيار ص 535.
(7)
الإنصاف 4/ 110، وانظر كشاف القناع 3/ 25.