الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اخْتِصَار الحَدِيث
أما اخْتِصَار الحَدِيث فالأكثرون على جَوَازه بِشَرْط أَن يكون الَّذِي يختصره أَي يحذف مِنْهُ بعض اللَّفْظ عَالما أَي عَارِفًا، فَلَا يحذف مَا يتَعَلَّق بِمَا يبقيه، فَإِن حذفه غير جَائِز اتِّفَاقًا، فَلذَلِك قَالَ: لِأَن الْعَالم لَا ينقص من الحَدِيث إِلَّا مَا لَا تعلق لَهُ بِمَا يبقيه مِنْهُ بِحَيْثُ لَا تخْتَلف الدّلَالَة. أَي دلَالَة اللَّفْظ على الْمَعْنى قبل الْحَذف وَبعده. وَلَا يخْتل الْبَيَان حَتَّى يكون الْمَذْكُور والمحذوف بِمَنْزِلَة خبرين مستقلين لَا تعلق لأَحَدهمَا بِالْآخرِ وَمَا ذكره يدل على مَا حذفه أَو يتضمنه، وَهَذَا إِشَارَة إِلَى مَا اصْطَلحُوا عَلَيْهِ فِي الْأَطْرَاف. بِخِلَاف الْجَاهِل فَإِنَّهُ قد ينقص مَا لَهُ تعلق كالاستثناء نَحْو حَدِيث مُسلم لَا تَبِيعُوا
الذَّهَب بِالذَّهَب / وَلَا الْوَرق بالورق إِلَّا هَاء وهاء.
وكالغاية (نَحْو حَدِيث) الشَّيْخَيْنِ نهى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا.
أما مَا لَا يتَعَلَّق بِهِ فَيجوز حذفه لِأَنَّهُ كَخَبَر مُسْتَقل، وَقيل لَا يجوز لاحْتِمَال أَن يكون للضم فَائِدَة تفوت بِالتَّفْرِيقِ، وَكَلَامه شَامِل لما إِذا كَانَ الرَّاوِي الْمُخْتَصر روى الحَدِيث أَولا تَاما. وَقد صرح بَعضهم بِخِلَافِهِ فَقَالَ: إِذا رَوَاهُ تَاما ثمَّ خَافَ من رِوَايَته مُخْتَصرا أَن يتهم بِالزِّيَادَةِ أَو النَّقْص، (أَو بالغفلة وَقلة الضَّبْط) ، فَإِنَّهُ لَا يمْتَنع عَلَيْهِ.