الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبهمات
أَو لَا يُسمى الرَّاوِي اختصارا من الرَّاوِي عَنهُ، كَقَوْلِه أَخْبرنِي فلَان، أَو شيخ، أَو رجل، أَو بَعضهم، أَو ابْن فلَان. ويستدل على معرفَة اسْم الْمُبْهم بوروده مُسَمّى من طَرِيق أُخْرَى تسمى بِغَيْر ذَلِك.
وَقد صنفوا فِيهِ أَي فِيمَن ابهم اسْمه المبهمات وَهِي كَثِيرَة جدا، كَذَا ذكره المُصَنّف وَتعقبه الْكَمَال بن أبي شرِيف بِأَن مَوْضُوع كتب المبهمات / أَعم من ذَلِك، لتناولها تَفْسِير إِبْهَام صَاحب الْوَاقِعَة كجاء رجل وَالنَّبِيّ أفضل الصَّلَاة وَالتَّسْلِيم يخْطب. فَقَالَ رجل: إِلَّا الْإِذْخر، فَقَالَ
رجل: (مَا أحْسنهَا) أكسنيها يَا رَسُول الله من الْحلَّة الَّتِي أهديت لَك. اه.
وَقد يكون الِاسْم الْمُبْهم فِي الْمَتْن، وَقد ألف فِيهِ عبد الْغَنِيّ، والخطيب، وَابْن بشكوال.
وَلَا يقبل حَدِيث الْمُبْهم فِي السَّنَد مَا لم يسم لِأَن شَرط قبُول الْخَبَر عَدَالَة راوية وَفِي بعض النّسخ عَدَالَة رُوَاته وَهِي الأصوب،
وبإبهامه يَنْتَفِي تحقق الْعَدَالَة وظنها.
وَمن أبهم اسْمه لَا تعرف عينه فَكيف عَدَالَته؟ كَذَا عبر المُصَنّف، وَاعْتَرضهُ البقاعي بِأَنَّهُ تَعْبِير غير قويم، لِأَنَّهُ إِذا سمي خرج عَن كَونه مُبْهما فَلَا حَاجَة لتقييده بذلك، بل الصَّوَاب تَركه لإفهامه أَن حَدِيثه كَانَ مَقْبُولًا كَذَلِك فقد ذكر هُوَ على الْأَثر فِيهِ تَفْصِيلًا لَا يُقَال الْمَفْهُوم إِذا كَانَ فِيهِ تَفْصِيل لَا يرد، لأَنا نقُول ذَلِك لَا يدْفع الْأَوْلَوِيَّة فَلَو قَالَ لَا تعرف عينه فَلَا تعرف عَدَالَته كَانَ أولى.
تَنْبِيه:
لَو روى الثِّقَة عَن إِنْسَان سَمَّاهُ لم يكن تَعْدِيل، وَقيل هُوَ تَعْدِيل، لَكِن ذهب جمع إِلَى أَنه إِن كَانَ لَا يروي إِلَّا عَن عدل كالشيخين فتعديل إِلَّا فَلَا وَاخْتَارَهُ ابْن الْجَزرِي.
وَكَذَا لَا يقبل خَبره وَلَو أبهم بِلَفْظ التَّعْدِيل كَأَن يَقُول الرَّاوِي عَنهُ أَخْبرنِي أَو حَدثنِي الثِّقَة لِأَنَّهُ قد يكون / ثِقَة عِنْده مجروحا عِنْد غَيره. معما فِي ترك تَسْمِيَته من الرِّيبَة الموقعة فِي التَّرَدُّد. هَذَا مَا ذكره المُصَنّف.
ورده الشَّيْخ قَاسم بِأَنَّهُ لَا يلْزم من ذَلِك تَقْدِيم الْجرْح المتوهم على التَّعْدِيل الثَّابِت وَهُوَ خلاف النّظر، على أَنه لَو عرف فِيهِ الْجرْح كَانَ مُخْتَلفا فِيهِ وَلَيْسَ بمردود اه.
وَهَذَا على الْأَصَح فِي الْمَسْأَلَة. وَبِه قطع الْخَطِيب، والصيرفي، وارتضاه ابْن الْجَزرِي. وَجزم غَيرهم بِالْقبُولِ قَالُوا: لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة مَا لَو عدله مَعَ التَّعْيِين لِأَنَّهُ مَأْمُون فِي الْحَالَتَيْنِ.
وَحكى ابْن الصّلاح عَن بعض الْمُتَأَخِّرين: إِن الْقَائِل لذَلِك إِن كَانَ عَالما أَجْزَأَ فِي حق يُوَافقهُ فِي مذْهبه.
وبهذه النُّكْتَة لم يقبل الْمُرْسل وَلَو أرْسلهُ الْعدْل جَازِمًا بِهِ لهَذَا الِاحْتِمَال بِعَيْنِه.
قَالَ بَعضهم: وَهَذَا تكْرَار مَعَ قَوْله وبهذه النُّكْتَة. وَقيل: يقبل مُطلقًا كَمَا لَو عينه لِأَنَّهُ مَأْمُون فِي الْحَالَتَيْنِ وتمسكا بِالظَّاهِرِ وَهُوَ السَّلامَة إِذْ الْجرْح على خلاف الأَصْل فالتمسك بِالظَّاهِرِ أولى. وَقيل: إِن كَانَ الْقَائِل عَالما أَجْزَأَ ذَلِك يَعْنِي من أَئِمَّة الحَدِيث وَالْفِقْه كَقَوْل الإِمَام الشَّافِعِي كثيرا: أَخْبرنِي الثِّقَة، وَكَذَا مَالك قَلِيلا. يَعْنِي كفى فِي حق من يُوَافقهُ من أَئِمَّة مذْهبه لِأَن واصفه من أَئِمَّة الحَدِيث وَالْفِقْه لَا يصفه بالثقة إِلَّا وَهُوَ كَذَلِك، وعَلى هَذَا جمَاعَة من الْمُحَقِّقين وَاخْتَارَهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ والرافعي فِي شرح الْمسند / قَالَ السُّبْكِيّ: وَهُوَ
الْوَجْه (لِأَن واصفه لَا يصفه بالثقة إِلَّا وَهُوَ كَذَلِك) .
وَقَول الصَّيْرَفِي والخطيب: لَا يقبل لجَوَاز أَن يكون فِيهِ جارح لم يطلع عَلَيْهِ الواصف. رد ببعد ذَلِك جدا مَعَ كَون مثل مَالك أَو الإِمَام الشَّافِعِي محتجا بِهِ على حكم دين الله.
وَهَذَا يعرف عِنْد كثير من الْمُحدثين بالتعديل على الْإِبْهَام، وَعند بَعضهم بالتعديل الْمُبْهم.
وَمثل مَا لَو قَالَ الإِمَام الشَّافِعِي: أَخْبرنِي من لَا أَتَّهِمهُ بِأَنَّهُ يقبل خلافًا للصيرفي وَغَيره. وَقَول الذَّهَبِيّ: لَيْسَ توثيقا بل نفيا
للاتهام. رد: بِأَن مثل ذَلِك إِذا وَقع من الشَّافِعِي يحْتَج بِهِ على حكم فِي دين الله كَانَ المُرَاد بِهِ مَا يُرَاد بِالْوَصْفِ بالثقة وَإِن كَانَ دونه فِي الرُّتْبَة.
وَيقبل من أقدم جَاهِلا على فعل مفسق مظنون كشرب نَبِيذ، أَو مَقْطُوع كشرب خمر فِي الْأَصَح، سَوَاء اعْتقد الْإِبَاحَة أم لم يعْتَقد شَيْئا لعذره بِالْجَهْلِ. أما الْمُقدم على المفسق عَالما فَلَا يقبل قطعا.
وَهَذَا لَيْسَ من مبَاحث عُلُوم الحَدِيث بل من مبَاحث علم أصُول الْفِقْه