المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مَجْهُول الْحَال   أَو أَن روى عَنهُ اثْنَان فَصَاعِدا وَلم يوثق أَو - اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر - جـ ٢

[عبد الرؤوف المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌الحَدِيث المعضل والمنقطع

- ‌معرفَة المدلس

- ‌والتدليس قِسْمَانِ:

- ‌الْمُرْسل الْخَفي

- ‌أَسبَاب الطعْن فِي الروَاة إِجْمَالا

- ‌الحَدِيث الْمَتْرُوك

- ‌الحَدِيث الْمُنكر

- ‌الحَدِيث الْمُعَلل

- ‌الحَدِيث المدرج

- ‌الحَدِيث المقلوب

- ‌الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد

- ‌الحَدِيث المضطرب

- ‌الْمُصحف والمحرف

- ‌اخْتِصَار الحَدِيث

- ‌الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى

- ‌شرح غَرِيب الحَدِيث

- ‌الْجَهَالَة بالراوي

- ‌المبهمات

- ‌مَجْهُول الْعين

- ‌مَجْهُول الْحَال

- ‌حكم رِوَايَة المبتدع

- ‌الشاذ

- ‌الْمُخْتَلط

- ‌الْحسن لغيره

- ‌الْمَرْفُوع

- ‌معرفَة الصَّحَابَة رضي الله عنهم

- ‌طرق معرفَة الصَّحَابَة:

- ‌معرفَة التَّابِعين

- ‌المخضرمون

- ‌الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف والمقطوع

- ‌الْمسند

- ‌الْإِسْنَاد العالي وأقسامه

- ‌الْمُوَافقَة

- ‌الْبَدَل

- ‌الْمُسَاوَاة

- ‌المصافحة

- ‌الْإِسْنَاد النَّازِل

- ‌رِوَايَة الأقران وأقسامها

- ‌المدبج

- ‌رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر

- ‌رِوَايَة الْآبَاء عَن الْأَبْنَاء وَنَحْوهَا

- ‌المهمل

- ‌معرفَة من حدث وَنسي

- ‌معرفَة المسلسل

- ‌معرفَة صِيغ الْأَدَاء

- ‌الْمُتَّفق والمفترق

- ‌معرفَة الْمُخْتَلف والمؤتلف

- ‌معرفَة الْمُتَشَابه

- ‌معرفَة طَبَقَات الروَاة

- ‌معرفَة المواليد والوفيات

- ‌معرفَة الْبلدَانِ والأوطان

- ‌معرفَة أَحْوَال الروَاة جرحا وتعديلا

- ‌معرفَة الكنى

- ‌معرفَة الْأَسْمَاء الْمُجَرَّدَة

- ‌معرفَة الْأَسْمَاء المفردة

- ‌معرفَة الْأَنْسَاب

- ‌معرفَة الموَالِي

- ‌معرفَة الْأُخوة وَالْأَخَوَات

- ‌معرفَة آدَاب الشَّيْخ والطالب

- ‌معرفَة سنّ التَّحَمُّل وَالْأَدَاء

- ‌تحمل الْكَافِر وَالْفَاسِق

- ‌زمن الْأَدَاء

- ‌صفة كِتَابَة الحَدِيث

- ‌صفة الرحلة فِي طلب الحَدِيث

- ‌صفة تصنيف الحَدِيث

- ‌معرفَة سَبَب الحَدِيث

الفصل: ‌ ‌مَجْهُول الْحَال   أَو أَن روى عَنهُ اثْنَان فَصَاعِدا وَلم يوثق أَو

‌مَجْهُول الْحَال

أَو أَن روى عَنهُ اثْنَان فَصَاعِدا وَلم يوثق أَو لم ينص أحد من أَئِمَّة الحَدِيث على تعديله وَلَا تجريحه فَهُوَ مَجْهُول الْحَال، وَهُوَ المستور وَهُوَ من لم يطلع لَهُ على مفسق وَلم تعلم عَدَالَته لعدم تزكيته وَقد قبل رِوَايَته جمَاعَة بِغَيْر قيد مِنْهُم ابْن فورك، وسليم الرَّازِيّ، وعزي لأبي حنيفَة اكْتِفَاء بِظَنّ حُصُول الشَّرْط لِأَن الظَّاهِر من عَدَالَته فِي (الظَّاهِر عَدَالَته فِي) الْبَاطِن. قَالَ ابْن الصّلاح: وَعَلِيهِ الْعَمَل فِي كتب الحَدِيث الْقَدِيمَة الْعَهْد وَتعذر خبْرَة باطنهم.

وردهَا الْجُمْهُور قَالَ بَعضهم: وَهُوَ الْمَشْهُور وَالتَّحْقِيق أَن رِوَايَة المستور وَنَحْوه مِمَّا فِيهِ الِاحْتِمَال كمن جرح من غير بَيَان سَببه لَا

ص: 147

يُطلق / القَوْل بردهَا وَلَا بقبولها بل يُقَال هُوَ مَوْقُوفَة (عَن الْقبُول وَالرَّدّ) إِلَى استبانه حَالَة بالبحث عَنهُ كَمَا جزم بِهِ إِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَنَحْوه قَول ابْن الصّلاح فِيمَن جرح بِجرح غير مُفَسّر (بِفَتْح السِّين)، وَعبارَة الإِمَام: يُوقف إِلَى تَبْيِين حَاله بالبحث عَنهُ، وَيجب الْكَفّ عَمَّا ثَبت حلّه بِالْأَصْلِ إِذا روى هُوَ التَّحْرِيم فِيهِ إِلَى الظُّهُور احْتِيَاطًا.

وَاعْترض ذَلِك التَّاج السُّبْكِيّ - مَعَ قَول الأبياري بِالْمُوَحَّدَةِ ثمَّ التَّحْتَانِيَّة - فِي " شرح الْبُرْهَان " أَنه مجمع عَلَيْهِ. بِأَن الْيَقِين لَا يرفع بِالشَّكِّ، يعْنى فالحل الثَّابِت بِالْأَصْلِ لَا يرفع بِالتَّحْرِيمِ الْمَشْكُوك فِيهِ كَمَا لَا يرفع الْيَقِين أَي استصحابه بِالشَّكِّ بِجَامِع الثُّبُوت.

ص: 148