المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى وَأما الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَالْخِلَاف فِيهَا شهير، وَالْأَكْثَر على الْجَوَاز - اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر - جـ ٢

[عبد الرؤوف المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌الحَدِيث المعضل والمنقطع

- ‌معرفَة المدلس

- ‌والتدليس قِسْمَانِ:

- ‌الْمُرْسل الْخَفي

- ‌أَسبَاب الطعْن فِي الروَاة إِجْمَالا

- ‌الحَدِيث الْمَتْرُوك

- ‌الحَدِيث الْمُنكر

- ‌الحَدِيث الْمُعَلل

- ‌الحَدِيث المدرج

- ‌الحَدِيث المقلوب

- ‌الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد

- ‌الحَدِيث المضطرب

- ‌الْمُصحف والمحرف

- ‌اخْتِصَار الحَدِيث

- ‌الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى

- ‌شرح غَرِيب الحَدِيث

- ‌الْجَهَالَة بالراوي

- ‌المبهمات

- ‌مَجْهُول الْعين

- ‌مَجْهُول الْحَال

- ‌حكم رِوَايَة المبتدع

- ‌الشاذ

- ‌الْمُخْتَلط

- ‌الْحسن لغيره

- ‌الْمَرْفُوع

- ‌معرفَة الصَّحَابَة رضي الله عنهم

- ‌طرق معرفَة الصَّحَابَة:

- ‌معرفَة التَّابِعين

- ‌المخضرمون

- ‌الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف والمقطوع

- ‌الْمسند

- ‌الْإِسْنَاد العالي وأقسامه

- ‌الْمُوَافقَة

- ‌الْبَدَل

- ‌الْمُسَاوَاة

- ‌المصافحة

- ‌الْإِسْنَاد النَّازِل

- ‌رِوَايَة الأقران وأقسامها

- ‌المدبج

- ‌رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر

- ‌رِوَايَة الْآبَاء عَن الْأَبْنَاء وَنَحْوهَا

- ‌المهمل

- ‌معرفَة من حدث وَنسي

- ‌معرفَة المسلسل

- ‌معرفَة صِيغ الْأَدَاء

- ‌الْمُتَّفق والمفترق

- ‌معرفَة الْمُخْتَلف والمؤتلف

- ‌معرفَة الْمُتَشَابه

- ‌معرفَة طَبَقَات الروَاة

- ‌معرفَة المواليد والوفيات

- ‌معرفَة الْبلدَانِ والأوطان

- ‌معرفَة أَحْوَال الروَاة جرحا وتعديلا

- ‌معرفَة الكنى

- ‌معرفَة الْأَسْمَاء الْمُجَرَّدَة

- ‌معرفَة الْأَسْمَاء المفردة

- ‌معرفَة الْأَنْسَاب

- ‌معرفَة الموَالِي

- ‌معرفَة الْأُخوة وَالْأَخَوَات

- ‌معرفَة آدَاب الشَّيْخ والطالب

- ‌معرفَة سنّ التَّحَمُّل وَالْأَدَاء

- ‌تحمل الْكَافِر وَالْفَاسِق

- ‌زمن الْأَدَاء

- ‌صفة كِتَابَة الحَدِيث

- ‌صفة الرحلة فِي طلب الحَدِيث

- ‌صفة تصنيف الحَدِيث

- ‌معرفَة سَبَب الحَدِيث

الفصل: ‌ ‌الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى وَأما الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَالْخِلَاف فِيهَا شهير، وَالْأَكْثَر على الْجَوَاز

‌الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى

وَأما الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَالْخِلَاف فِيهَا شهير، وَالْأَكْثَر على الْجَوَاز - أَيْضا -. وَعَلِيهِ الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَأكْثر السّلف وَالْخلف من الْفُقَهَاء والأصوليين والمحدثين لَكِن الْعَارِف بمدلولات الْأَلْفَاظ، ومقاصدها، وَمَا يحِيل مَعَانِيهَا وَمَا لَا، مواقع الْكَلَام بِأَن يَأْتِي بِلَفْظ بدل آخر مسَاوٍ لَهُ فِي المُرَاد مِنْهُ وفهمه بِأَن يَأْتِي بِلَفْظ مسَاوٍ لَهُ فِي الْفَهم أَي فهم الْمَعْنى مِنْهُ - بِأَن يكون مثله فِي الْجلاء والخفاء، فَلَا يُبدل لفظا ظَاهرا لدلَالَة على معنى بِلَفْظ خَفِي الدّلَالَة على ذَلِك الْمَعْنى، وَلَا الْعَكْس، لِأَنَّهُ ينشأ عَن ذَلِك تَقْدِيم مَا رتبته التَّأَخُّر أَو الْعَكْس، لوُجُوب تَقْدِيم أحد الْخَبَرَيْنِ المتعارضين على مُخَالفَة.

ص: 113

قَالَ بعض مَشَايِخنَا: فعلى هَذَا إِذا رَوَاهُ غَيره مِمَّن تقوم بِهِ الْحجَّة امْتنعت عَلَيْهِ الرِّوَايَة، وَالْمَقْصُود / الْمَعْنى وَاللَّفْظ آلَة لَهُ.

وَأما غير الْعَارِف فَلَا يجوز لَهُ ذَلِك قطعا إِجْمَاعًا، ويشمل قَوْلهم: الْجَاهِل بالنحو لِأَن اللّحن يُغير الْمَعْنى، وَحِينَئِذٍ فَلَا بُد من كَونه نحويا. قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ الْأَصْمَعِي: أخوف مَا إخاف على الطَّالِب العاري من النَّحْو دُخُوله فِي قَول الْمُصْطَفى من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار. والمصطفى مَحْفُوظ من اللّحن، فَمن روى عَنهُ ولحن فقد كذب عَلَيْهِ، واللاحن يحملهُ لحنه أَن يدْخل فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَيخرج مِنْهُ

ص: 114

مَا هُوَ فِيهِ.

وَلذَلِك قَالَ ابْن الصّلاح: فَحق على طَالب الحَدِيث أَن يتَعَلَّم من النَّحْو واللغة مَا يخلصه من شَيْئَيْنِ: اللّحن والتحريف.

وَالْوَاجِب فهم مُقَدّمَة فِيهِ أصُول مَقَاصِد النَّحْو بِحَيْثُ يُمَيّز بهَا حركات الْأَلْفَاظ وَالْإِعْرَاب، بِحَيْثُ لَا يلتبس عَلَيْهِ فَاعل بمفعول، وَلَا خبر بِأَمْر.

قَالَ المُصَنّف: وَأَقل مَا يَكْفِي مُرِيد الحَدِيث من الْعَرَبيَّة حفظه من اللّحن ويستأنس لَهُ بِمَا روينَاهُ: كُنَّا نؤمر - أَو كَانُوا يؤمرون - أَن نتعلم القرءان، ثمَّ السّنة ثمَّ الْفَرَائِض، ثمَّ الْعَرَبيَّة، ثمَّ الْحُرُوف الثَّلَاثَة: الْجَرّ وَالرَّفْع وَالنّصب. وَأما التوغل فِيهِ فمنهي عَنهُ لتعطيله على الْإِحَاطَة بِهَذَا الْفَنّ الَّذِي لَا يقبل شركَة فِي غَيره مَعَه.

وَكَذَلِكَ لم يكترث بعض الْأَئِمَّة بالنحو خوفًا على ضيَاع: الرِّوَايَة / كَأبي دَاوُد، وَالطَّيَالِسِي، وهشيم وَغَيرهم.

ص: 115

وَكَانَ فِي الروَاة قوم لَا يكترثون بِالْعَرَبِيَّةِ، وَاحْتج بروايتهم فِي الصِّحَاح. وَقَرَأَ الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ على الذهلي كتابا قَالَ لَهُ: قرأته عَلَيْك كَمَا قرأته أَنْت؟ قَالَ نعم إِلَّا اللحنة بعد اللحنة. فَقَالَ لَهُ: أَيهَا القَاضِي أسمعته معربا؟ قَالَ: لَا. قلت: هَذِه بِهَذِهِ.

وَمَا ورد من ذمّ طلب الحَدِيث إِن لم يبصر الْعَرَبيَّة فَمَحْمُول على الْمُحدث من لم يقف على شَيْء مِنْهُ كَمَا مر. قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: وعَلى الْمُحدث تعلم شَيْء من التصريف لتوقف معرفَة أَحْوَال أبنية الْكَلم الَّتِي لَيست بإعراب عَلَيْهِ.

وَأول من تكلم فِيهِ الْمعَانِي، إِذْ مَعْرفَته مُلَازمَة لمعْرِفَة النَّحْو لَا يفترقان، وَتعلم شَيْء من اللُّغَة لِأَنَّهُ لَا بُد مِنْهَا فِي معرفَة أَلْفَاظ الحَدِيث، ومشتبه الْأَسْمَاء واللغات والكنى والأنساب وَهُوَ ظَاهر فِي وُجُوبه، وَقد صرح ابْن الصّلاح بذلك فِي اللُّغَة، وَجزم المُصَنّف

ص: 116

بترجيح من عرف مُشكل الْأَسْمَاء والمتون على من عرف الْعَرَبيَّة. انْتهى.

وَمن أقوى حججهم الْإِجْمَاع على جَوَاز شرح الشَّرِيعَة للعجم بلسانهم للعارف بِهِ، فَإِذا جَازَ الْإِبْدَال بلغَة أُخْرَى فجوازه باللغة الْعَرَبيَّة أولى.

قَالَ بعض من لقيناه: قد يُقَال: إِنَّمَا جَازَ هُنَاكَ للضَّرُورَة فَلَا دلَالَة فِيهِ هُنَا.

وَقيل: إِنَّمَا يجوز فِي الْمُفْردَات دون المركبات. وَقيل: إِنَّمَا يجوز لمن / يستحضر اللَّفْظ ليتَمَكَّن من التَّصَرُّف وَقيل: إِنَّمَا يجوز لمن كَانَ يحفظ الحَدِيث فينسى لَفظه وَبَقِي مَعْنَاهُ مرتسما فِي ذهنه، فَلهُ أَن يرويهِ بِالْمَعْنَى لمصْلحَة تَحْصِيل الحكم مِنْهُ. (قَالَ بعض مَشَايِخنَا: فعلى هَذَا إِذا رَوَاهُ غَيره مِمَّن تقوم بِهِ الْحجَّة امْتنعت عَلَيْهِ الرِّوَايَة) . بِخِلَاف من كَانَ مستحضرا للفظة. وَاخْتَارَ هَذَا القَوْل الْمَاوَرْدِيّ. قَالَ: فَإِن لم ينسه فَلَا، لفَوَات الفصاحة فِي كَلَام النَّبِي أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام.

ص: 117

وَقيل: يجوز إِن كَانَ مُوجبه - أَي الحَدِيث - علما - أَي اعتقادا -، فَإِن كَانَ مُوجبه عملا فَلَا يجوز فِي بعض، كَحَدِيث أبي دَاوُد - وَغَيره -: مِفْتَاح الصَّلَوَات الطّهُور، وتحريمها التَّكْبِير، وتحليلها التَّسْلِيم.

وَحَدِيث الصَّحِيحَيْنِ: خمس من الدَّوَابّ كُلهنَّ فَاسق يقتلن فِي الْحل وَالْحرم: الْغُرَاب، والحدأة، وَالْعَقْرَب، والفأرة، وَالْكَلب الْعَقُور.

وَيجوز فِي بعض. انْتهى وَقَوْلهمْ فِي بعض لم يذكرُوا للْبَعْض ضابطا، وَيُمكن أَن يضْبط بِأَنَّهُ مَا كَانَ فِي إِيرَاده بِاللَّفْظِ مزية تفوت بإيراده

ص: 118

بِالْمَعْنَى كفوات الرُّتْبَة الْعليا من البلاغة فِي إِفَادَة الحكم الشَّرْعِيّ، فَإِن إِفَادَة اشْتِرَاط الطَّهَارَة وتقدمها على الصَّلَاة، وإفادة انْعِقَاد الصَّلَاة بالتكبيرة الأولى وانقضائها بِالسَّلَامِ لَو حصلت بِغَيْر الْأَلْفَاظ الْمشَار إِلَيْهَا لفاتت الْمرتبَة الْعليا من البلاغة.

وَقيل: يجوز / بِلَفْظ مرادف، وَاخْتَارَهُ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ بِأَن يُؤْتى بِلَفْظ بدل مرادفه مَعَ بَقَاء التَّرْكِيب وموقع الْكَلَام على حَاله، بِخِلَاف مَا إِذا لم يُؤْتى بِلَفْظ مرادف فَلَا يجوز، لِأَن النَّبِي أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام أُوتى جَوَامِع الْكَلم، وَأما غَيره فقد لَا يُوفي بِالْمَقْصُودِ.

وَأما من ذهب إِلَى منع الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى مُطلقًا كَابْن سِيرِين، وثعلب وَأَبُو بكر الرَّازِيّ من الْحَنَفِيَّة لما فِيهِ من إِضَافَة

ص: 119

لفظ للنَّبِي عليه السلام لم يقلهُ، وحذرا من التَّفَاوُت. وَإِن ظن النَّاقِل عَدمه فَإِن الْعلمَاء كثيرا مَا يَخْتَلِفُونَ فِي معنى الحَدِيث المُرَاد.

فَرد بِأَن الْكَلَام فِي الْمَعْنى الظَّاهِر لَا فِيمَا يخْتَلف فِيهِ، كَمَا أَنه لَيْسَ الْخلاف فِيمَا تعبد بِلَفْظِهِ من الْأَذْكَار: كالأذان، وَالتَّشَهُّد، وَالتَّكْبِير، وَالتَّسْلِيم فَلَا يجوز نَقله بِالْمَعْنَى قطعا، وَلَا فِيمَا هُوَ من جَوَامِع الْكَلم (الَّتِي أوتيها الْمُصْطَفى عليه السلام، فَلَا يجوز نقلهَا بِغَيْر الفاظها نَحْو: الْخراج بِالضَّمَانِ الْبَيِّنَة على

ص: 120

الْمُدَّعِي، العجماء جَبَّار، لَا ضَرَر وَلَا ضرار، الْآن حمي الْوَطِيس.

ص: 121

وَلَا فِي الْمُتَشَابه فَلَا تجوز رِوَايَته بِالْمَعْنَى، بل ينْقل بِلَفْظِهِ ليَقَع الْإِيمَان بِلَفْظِهِ من غير تَأْوِيل، أَو بِتَأْوِيل على المذهبين السلَفِي والخلفي) .

وَجَمِيع مَا تقدم يتَعَلَّق بِالْجَوَازِ وَعَدَمه، وَلَا شكّ أَن الأولى إِيرَاد الحَدِيث بألفاظه المضبوطة عَن ناقليه وبتمامه دون التَّصَرُّف فِيهِ نعم كتب الْأَطْرَاف يَكْتَفِي فِيهَا بِبَعْض الحَدِيث مُطلقًا وَإِن لم يفد، وتقطيع الحَدِيث فِي الْأَبْوَاب كَمَا فعله البُخَارِيّ قَالَ ابْن الصّلاح: لَا يَخْلُو عَن كَرَاهَة. قَالَ النَّوَوِيّ: وَمَا أَظُنهُ يُوَافق عَلَيْهِ.

ص: 122

قَالَ القَاضِي عِيَاض: يَنْبَغِي سد بَاب الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى مُطلقًا لِئَلَّا يتسلط من لَا يحسن مِمَّن يظنّ / أَنه يحسن. أَي يرى نَفسه أَنه يحسن وَلَيْسَ كَذَلِك. ذكره الشَّيْخ قَاسم. كَمَا وَقع لكثير من الروَاة قَدِيما وحديثا.

تَنْبِيهَانِ:

1 -

الأول: قَالَ البُلْقِينِيّ: يجوز حذف زِيَادَة مَشْكُوك فِيهَا بِلَا خلاف بَين الْأَئِمَّة، وَكَانَ مَالك - رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ - يَفْعَله تورعا. وَمحله فِي زِيَادَة لَا تعلق لَهَا بالمذكور، فَإِن تعلق ذكرهَا مَعَ الشَّك كَحَدِيث الْعَرَايَا فِي خَمْسَة أوسق، أَو دون خَمْسَة أوسق. اه. امْتنع.

ص: 123

الثَّانِي: ذهب المُصَنّف تبعا لجمع إِلَى جَوَاز النَّقْل من الْكتب والدفاتر وَإِن لم يكن حَدِيثه بِالْمَعْنَى، للعارف إِن قرنه بِمَا دلّ عَلَيْهِ كنحوه. وَأما مَا جرى عَلَيْهِ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ - كَابْن الصّلاح - من الْمَنْع مُطلقًا لِأَنَّهُ إِنَّمَا سومح بذلك فِي الرِّوَايَة لما ضبط الْأَلْفَاظ والجمود عَلَيْهَا من الْحَرج، وَهُوَ مَفْقُود فِيمَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ الْكتب. قَالَا: فَلَا يجوز أَن يُغير لفظ من كتاب مُصَنف بِلَفْظ آخر بِمَعْنَاهُ، لِأَنَّهُ إِن ملك تَغْيِير اللَّفْظ فَلَيْسَ يملك تَغْيِير تصنيف غَيره اه.

فَرده ابْن دَقِيق الْعِيد بِأَنَّهُ إِذا لم يؤد إِلَى تَغْيِير ذَلِك التصنيف فَلَا مَانع من الْجَوَاز إِذا نَقَلْنَاهُ إِلَى أجزائنا وتصانيفنا.

ص: 124