المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في زكاة الحبوب] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٢

[بهرام الدميري]

الفصل: ‌[فصل في زكاة الحبوب]

في المعتبر من ذلك، وذكر غيره أن لهم في ذلك (1) طريقين: الأولى أن المعتبر ما صدقه فيه، والأخرى أن في ذلك قولين: أحدهما: أن المعتبر ما صدقه فيه، والثاني: أن المعتبر (2) ما وجد.

قوله: (وَأُخِذَ الجْوَارِحُ بِالمَاضِي، إِلا أَنْ يَزْعُمُوا الأَدَاءَ) الخوارج (3) هم الذين يرون ما رآه الخارجون على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإذا امتنعوا من دفع الزكاة أعوامًا ثم قُدِر عليهم فإنهم يؤخذون بزكاة الماضي (4) من الأعوام إن أقروا بعدم أدائها، فإن (5) زعموا أنهم أدوها للفقراء والمساكين أولمن (6) يفرقها (7) فإنهم يصدقون، نص عليه أشهب (8) وحمله الأشياخ على الوفاق لابن القاسم.

ابن عبد السلام: وهو كذلك (9).

قوله: (إِلا أَنْ يَخْرُجُوا لَمِنْعِهَا) يعني: أن تصديقهم في الأداء مشروط بألا يكونوا قد خرجوا لمنع الزكاة، فأما إذا كان خروجهم لمنعها فإنها تؤخذ منهم ولا يصدقون أنهم أدوها لاتهامهم حينئذٍ.

[فصل في زكاة الحبوب]

(المتن)

وَفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأَكثَرَ، وَإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ، أَلْفٌ وَسِتمِائَةِ رِطْلٍ

إلَى آخِرهِ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكِيًّا، كُل: خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ، مِنْ مُطْلَقِ الشَّعِيرِ، مِنْ حَبٍّ وَتَمْرٍ فَقَطْ، مُنَقًّى مُقَدَّرَ الْجَفَافِ، وَإِنْ لَمْ يَجِفَّ نِصْفُ عُشْرِهِ: كَزَيْتِ مَا لَهُ زَيْتٌ، وَثَمَنِ غَيْرِ ذِي الزيْتِ، وَمَا لا يَجِفُّ، وَفُولٍ أَخْضَرَ إِنْ

(1) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن 1).

(2)

قوله: (أن المعتبر) ساقط من (ن 1).

(3)

في (ن 1): (الخروج).

(4)

قوله: (بزكاة الماضي) يقابله في (ن 1): (بالماضي).

(5)

في (س): (فإنهم).

(6)

في (ز): (لم).

(7)

قوله: (أو لمن يفرقها) يقابله في (ن) و (ن 1): (ولم يفروا منها).

(8)

انظر: الجامع بين الأمهات، ص:218.

(9)

انظر: التوضيح: 2/ 318.

ص: 43

سُقِيَ بِآلَةٍ وَإِلَّا فَالْعُشْرُ، وَلَوِ اشْتُرِيَ السَّيحُ لَهُ أَوْ أُنْفِقَ عَلَيْهِ، وَإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمَهِمَا، وَهَلْ يُغَلَّبُ الأَكثَرُ؟ خِلافٌ.

(الشرح)

قوله: (وَفي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأكثَرَ، وَإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ) هذا معطوف على قوله أول الباب: (تجب زكاة في كذا وكذا) أي: والواجب في خمسة أوسق فأكثر العشر أو نصفه على ما سيأتي، وسواء كانت خراجية أو غيرها، نص عليه في الجواهر (1)، ونحوه في المدونة (2).

قوله: (أَلْفٍ وَسِتَّمائَةِ رَطْلٍ

إِلي آخِرِه) يصح أن يكون بدلًا من خمسة أوسق؛ أي: والواجب في ألف وستمائة رطل إلى آخره، ويصح أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو يريد (3) الخمسة أوسق- ألف رطل وستمائة رطل.

قوله: (مِائَةٌ وَثَمانيةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكيًّا) أي: كل رطل زنته مائة وثمانية وعشرون درهمًا (4)، وقوله:(مكيًّا) هو نعت لقوله: (درهمًا)، ثم فسر الدرهم (5) المكي بقوله:(كُلٌّ خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ، مُنْ مُطْلَقِ الشعِيرِ) أي: كل درهم منها خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المطلق؛ أي: تكون الحبة متوسطة غير مقشورة وقد قطع من طرفها ما امتد وخرج عن (6) خلقتها.

قوله: (مِنْ حَبٍّ وتَمْرٍ (7)) مذهب الجمهور من أهل المذهب أنها تجب في كل مقتات متخذ للعيش غالبًا، فتجب في الحنطة والشعير والسُّلْت والعَلَس والأُرْز والذّرة والدُّخْن، وكذلك القَطَانِي كالحمَّص واللوبيا والعَدَس والفول والتُرْمُس والْجُلْبان والبسيلة والجلْجُلان وحب الفُجْل، وتجب أيضًا في التمر والزبيب والزيتون والعلس (8)، وقيل: لا تجب في العَلَس،

(1) انظر: عقد الجواهر: 1/ 218.

(2)

انظر: المدونة: 1/ 377.

(3)

في (س): (مريد).

(4)

قوله: ("مَكِّيًّا" أي: كل رطل زنته مائة وثمانية وعشرون درهمًا) ساقط من (ن).

(5)

قوله: (الدرهم) ساقط من (ن 2).

(6)

قوله: (عن) ساقط من (ن 2).

(7)

في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (أو تمر).

(8)

قوله: (والعلس) زيادة من (ن 2).

ص: 44

وحكى (1) ابن راشد (2) قولًا شاذًّا أنها لا تجب في السلت (3)، وعن مالك في الموازية: أنها تجب في الحبوب التي تؤكل وتدخر وتخبز (4)، وأخذ اللخمي منه عدم وجوبها في القطاني؛ إذ لا تخبز إلا في زمن المسغَبة (5).

قوله: (فَقَطْ) إشارة إلى ما رواه عبد الملك عن مالك أنها تجب (6) في كل ذي أصل كالرمان والتفاح، يريد: والخوخ والأترج وشبه ذلك (7).

قوله: (مُنَقًّى مُقَدَّرَ الْجفَافِ) يريد: أن الخمسة الأوسق إنما تعتبر بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات (8)، ونحوه في الجواهر (9)، وفي (10) المدونة: فإذا قيل: ما (11) فيه من العنب كذا وكذا قيل: ما ينقص فيه (12) إذا زبب (13) فإن بلغ خمسة أوسق زكاه وإلا فلا، وكذا النخل (14) ينظر إلى مكيله الرطب، ثم يقال: ما ينقص إذا يبس وصار تمرًا، فإن بقي ما فيه الزكاة زكاه فيلا فلا (15).

قوله: (وَإِنْ لم يَجِفَّ) يريد: أن العنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يتمر يقدر جفافه كغيره. ابن شاس: وهو المشهور (16)،

(1) في (ن 2): (ونقل).

(2)

في (ز) و (ن 2): (ابن رشد).

(3)

انظر: لباب اللباب، ص:49.

(4)

انظر: التوضيح: 2/ 320.

(5)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:1073.

(6)

في (س): (لا تجب).

(7)

انظر: الجامع بين الأمهات، ص:219.

(8)

في (ز): (والرطبات).

(9)

انظر: عقد الجواهر: 1/ 221.

(10)

قوله: (وفي) زيادة من (س).

(11)

قوله: (ما) زيادة من (س).

(12)

قوله: (فيه) ساقط من (س)، و (ن 2).

(13)

في (س): (تزبب).

(14)

في (ن) و (ن 2): (التمر).

(15)

انظر: المدونة: 1/ 377.

(16)

انظر: عقد الجواهر: 1/ 221.

ص: 45

وقيل: إنما يعتبر ذلك (1) على حالته التي هو عليها، وعليه (2) فإذا وجد خمسة أوسق بسرًا وجبت الزكاة في الحال.

قوله: (نِصْفُ عُشْرِهِ كَزَيْتِ مَا لَهُ زيتٌ وَثَمَنِ غَيْير ذِي الزَيْتِ وَمَا لا يَجِفُّ وَفُولٍ أَخْضَرَ إِنْ سُقِيَ بِآلَةِ وَإِلا فَالْعُشْرُ) هذا بيان للقدر المخرج من زكاة الحبوب والثمار وهو نصف العشر إن سقي بآلة كالدواليب، والعشر فيما سقي سيحًا، وهذه التفرقة جاءت في الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام:"فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر"(3)، وقوله:(كزيت ما له زيت) يريد: أن الزيتون الذي له زيت يخرج من زيته على حكم ذلك، وقيل: يجزئ من حبه، فإن لم يكن له زيت فمن ثمنه وهو المشهور، وكذلك كل (4) ما لا يجف كرطب مصر وعنبها والفول الذي يباع أخضر، يريد: وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة إذا كان خرصه خمسة أوسق، وإن نقص عنها لم تجب زكاته وإن زاد ثمنه على ما تجب فيه الزكاة، قاله في المدونة (5) في الرطب (6) الذي لا يتمر والعنب والتين الذي لا ييبس، وقيل: يخرج منه على حاله ويجزئ من ثمنه، وقيل: لا يخرج إلا منه ولا يجزئ من ثمنه، وقوله:(نصف عشره) يصح أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ تقديره (7) أي: والواجب نصف العشر في كذا والعشر في كذا، ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره (في خمسة أوسق).

قوله: (وَلَوِ اشْتُرِيَ السَّيْحُ لَهُ أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ) يريد: أن الواجب فيما سقي بآلة نصف العشر (8) والواجب فيما لم يسق بآلةٍ العشرُ، ولو اشتري السيح له أو أجراه بنفقة لعموم

(1) قوله: (ذلك) زيادة من (ن 2).

(2)

قوله: (وعليه) ساقط من (ن 2).

(3)

متفق عليه: أخرجه البخاري: 2/ 540، في باب العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري، من كتاب الزكاة، برقم: 1412، ومسلم: 2/ 675، في باب ما فيه العشر أو نصف العشر، من كتاب الزكاة، برقم:981. واللفظ للبخاري.

(4)

قوله: (كل) زيادة من (ن 2).

(5)

انظر: المدونة: 1/ 377.

(6)

في (ن 2): (فالرطب).

(7)

قوله: (تقديره) زيادة من (ن 2).

(8)

قوله: (أن الواجب فيما سقي بآلة نصف العشر) زيادة من (ن 2).

ص: 46

قوله عليه الصلاة والسلام: "فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر"(1)، وقال عبد الملك بن الحسن: إذا اشتري السيح له فليس إلا نصف العشر (2). قال (3) بعضهم: وهو أعدل؛ لأن المشقة فيه كالسواقي (4). وقال اللخمي: إذا أجراه بنفقة فالواجب العشر إلا في السنة الأول فنصف العشر (5)، والمراد بالسيح النيل والسيل والعيون والأنهار.

قوله: (وَإِنْ سُقِيَ بِهِما فَعَلَى حُكْمهِما) يريد: وإن سقي بالسيح والنضح معًا فعلى حكمهما، يريد: فيخرج منه ثلاثة أرباع العشر، ويعني بذلك إذا تساويا بدليل قوله:(وَهَلْ يُغَلَّبُ الأَكْثَرُ؟ خِلافٌ) ومعني ذلك انه إذا سقي بالوجهين (6) إلا أن أحدهما كان (7) أكثر من الآخر فهل يكون الحكم للأكثر أو لا (8)؟ ابن شاس: والشهور أن الحكم للأكثر والأقل (9) تابع له (10)، وهو قول مالك وأخذ به ابن القاسم (11)، ونقل في الذخيرة عن ابن القاسم (12): أن المعتبر ما حيي به الزرع وهو الأخير (13)، وقيل: يخرج منه ثلاثة أرباع العشر. ابن راشد (14): وكلها روايات عن مالك (15)، وانظر لِمَ قال هنا:

(1) سبق تخريجه.

(2)

انظر: الذخيرة: 3/ 83.

(3)

قوله: (قال) زيادة من (ن 2).

(4)

انظر: التوضيح: 2/ 334.

(5)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:1088.

(6)

في (ن 1): (بهما معا).

(7)

قوله: (كان) ساقط من (ن 1).

(8)

قوله: (فهل يكون الحكم للأكثر أو لا) يقابله في (ن 1): (قيل يكون الحكم للأكثر).

(9)

في (ن 2): (وأن الأقل).

(10)

قوله: (والمشهور أن الحكم للأكثر والأقل تابع له) يقابله في (ن 1): (وهو المشهور والأقل تبعا له). وانظر: عقد الجواهر: 1/ 220.

(11)

انظر: النوادر والزيادات: 2/ 264.

(12)

قوله: (عن ابن القاسم) ساقط من (ن).

(13)

انظر: الذخيرة: 3/ 83.

(14)

في (ن 1): (ابن رشد).

(15)

انظر: لباب اللباب، ص:54.

ص: 47

(خلاف) وفيها قول مشهور، ومن عادته في (1) مثل (2) ذلك الاقتصار عليه. ولمالك قول آخر: اعتبار (3) ما حيي به الزرع مطلقًا (4) وإن تساويا (5). ابن القاسم: والأكثر الثلثان وما قاربهما، فإن زاد على النصف يسيرًا أخرج نصفين (6).

(المتن)

وَتُضَمُّ الْقَطَانِي: كَقَمْحٍ، وَشَعِيرٍ، وَسُلْتٍ، وَإِنْ بِبُلْدَانٍ؛ إِنْ زُرعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادِ الآخَرِ، فَيُضَمُّ الْوَسَطُ لَهُمَا، لا أَوَّلٌ لِثَالِث، لا لِعَلَسٍ وَدُخْن وَذُرَةٍ وَأُرْزٍ. وَهِيَ أَجْنَاسٌ وَالسِّمْسِمُ، وَبِزْرُ الْفُجْلِ، وَالْقُرْطُمِ، كَالزَّيْتُونِ؛ لا الْكَتَّانِ وَحُسِبَ قِشْرُ الأُرْزِ وَالْعَلَسِ، وَمَا تَصَدَّقَ بهِ، وَاسْتَأْجَرَ قَتًّا، لا أكلُ دَابَّةٍ فِي دَرْسِهَا. وَالْوُجُوبُ بِإِفْرَاكِ الْحَبِّ، وَطِيبِ الثَّمَرِ، فَلا شَيءَ على وَارِثٍ قَبْلَهُمَا ما لَمْ يَصِرْ لَهُ نِصَابٌ وَالزَّكَاةُ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَهُمَا إِلَّا أَنْ يُعْدِمَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي، وَالنَّفَقَةُ على الْمُوصَي لَهُ الْمُعَيَّنِ بِجُزْءٍ لا الْمَسَاكِينِ، أَوْ بِكَيْلٍ فَعَلَى الْمَيِّتِ.

(الشرح)

قوله: (وتُضَمُّ الْقَطَانِي) هذا هو (7) المشهور، والقطاني: البسيلة والفول والحمص واللوبيا والعدس والجلبان والترمس، وعن القاضي عبد الوهاب قول بعدم الضم فيعتبر كل واحد (8) على حدة (9).

قوله: (كَقَمْحٍ، وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ) أي: فيضم كما تضم القطاني.

قوله: (وَإِنْ ببُلْدَانٍ، إِنْ زُرعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادِ الآخَرِ) يريد: أنه لا فرق في ضم هذه الأنواع بين أن تكون مزروعة (10) في بلد واحد أو أكثر بشرط (11) أن يزرع الثاني قبل

(1) قوله: (في) ساقط من (ن 2).

(2)

قوله: (مثل) ساقط من (ن 1).

(3)

في (ن 1): (وهو الاعتبار).

(4)

قوله: (مطلقًا) ساقط من (ن 1).

(5)

انظر: عقد الجواهر: 1/ 220.

(6)

انظر: النوادر والزيادات: 2/ 264.

(7)

قوله: (هذا هو) يقابله في (ن 2): (وهو).

(8)

قوله: (واحد) زيادة من (ن 2).

(9)

انظر: التلقين: 1/ 66.

(10)

في (ن 2): (مزدرعة).

(11)

قوله: (أكثر بشرط) يقابله في (ن 1): (في بلدان يشترط).

ص: 48

حصاد الأول، وقيل: لا بد من اجتماعهما في فصل واحد (1) من فصول السنة، وهو قول مالك (2).

قوله: (فَيُضَم الْوَسَطُ لَهُما (3)) يريد: أنا (4) إذا (5) فرعنا على أن (6) المعتبر زراعة الثاني قبل حصاد الأول، فلو كان له زرع في ثلاث أراضٍ (7) زرعت الأولى ثم الثانية قبل حصاد الأولى ثم الثالثة قبل حصاد الثانية، وبعد حصاد الأولى ولم يحصل (8) في كل واحد إلا أقل من نصاب، لكن في مجموعها أو اثنتين منها النصاب، فإن الوسط يضم لكل من الطرفين، معناه (9): ويضم كل من الطرفين للآخر، لأنه لما وجب ضم الوسط إلى كل من (10) الطرفين وجب ضم أحدهما للآخر، وقيل: لا يضم أحد الطرفين للآخر، بل يضم الوسط إلى أحدهما فقط، فإن اجتمع على هذا القول (11) من الاثنين نصاب زكى وإلا فلا، فلو كان الأول وسقًا والثاني وسقين والثالث ثلاثة أوسق زكى الوسط مع الثالث، ولو كان بالعكس زكاه مع الأول مراعاة لحق الفقراء، ولو كان كل منهما وسقين فلا زكاة، وعلي القول الأول يزكي الجميع في جميع الصور، وهو مراده بقوله:(فَيُضَمُّ الْوَسَطُ لهُمَا) أي: للطرفين ولا يضم أحد الطرفين للآخر، وهو معنى قوله:(لا أَوَّلٌ لِثَالِثٍ)(12).

(1) قوله: (واحد) زيادة من (ن 1).

(2)

انظر: التوضيح: 2/ 328.

(3)

زاد في (ن 1): (لا أول الثالث).

(4)

قوله: (أنا) ساقط من (س) و (ن 2).

(5)

قوله: (أنا إذا) يقابله في (ن 1): (إنما).

(6)

قوله: (أن) ساقط من (س).

(7)

قوله: (ثلاث أراضٍ) يقابله في (ن 1): (ثلاثة أرض).

(8)

في (ن 2): (يحصد).

(9)

قوله: (معناه) ساقط من (ن 1).

(10)

قوله: (كل من) ساقط من (ن 1).

(11)

في (س): (القولين).

(12)

قوله: (أحد الطرفين

"لا أَوَّلٌ لِثَالِثٍ، ) يقابله في (ن 2):(الأول للثالث)، وقوله: (من الاثنين نصاب زكى وإلا فلا

معنى قوله: "لا أَوَّلٌ لِثَالِثٍ") يقابله في (ن 1): (من اثنين نصاب زكى مع الأول مراعاة له وضم الوسط لهما أي للطرفين ولا يضم الأول للثالث).

ص: 49

قوله: (لا لِعَلَسٍ وَدُخْنٍ وَذُرَةِ وَأُرْزٍ وَهِيَ أَجْنَاسٌ (1)) يريد: أن هذه الأربعة لا تضم إلى القمح وما بعده (2)، وقيل: تضم إليه، وقال ابن حبيب: يضم العلس إليها دون غيره (3).

قوله: (وَالسِّمْسِمُ، وَبِزْرُ الْفُجْلِ، وَالْقُرْطُمُ كَالزَّيْتُونِ (4)) قد تقدم أن في كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة أقوال، ثالثها: إن كثر زيته فكالزيتون وإلا فلا، ومذهب المدونة لا يضم بعضها إلي بعض (5)؛ لأنها أجناس على المشهور (6)، ومراده بالفجل: الأحمر كما قال غيره، وقد نص مالك في المدونة (7) على وجوب زكاته (8)، وروى ابن القاسم الوجوب في بزر (9) القرطم (10)، واختار اللخمي السقوط فيه (11).

قوله: (لا الْكَتَّان) هو على حذف مضاف تقديره لا بزر الكتان؛ أي: بخلاف بزر الكتان فلا تجب فيه، ولا في زيته (12).

قوله: (وَحُسِبَ قِشْرُ الأُرْزِ وَالْعَلَسِ) أي: يحسبان ولا يسقطان (13) عند اعتبار الأوسق.

(1) قوله: (وَهِيَ أَجْنَاسٌ) ساقط من (ن 1) و (ن 2).

(2)

قوله: (وما بعده) ساقط من (ن 2).

(3)

انظر: النوادر والزيادات: 2/ 262.

(4)

قوله: (وَالْقُرْطُمُ كَالزَّيْتُونِ) يقابله في (ن): (والقرطم والعصفور والزيتون).

(5)

انظر: المدونة: 1/ 384.

(6)

قوله: (ومذهب المدونة

أجناس على المشهور) ساقط من (ن 1) و (ن 2).

(7)

قوله: (في المدونة) ساقط من (ن 1).

(8)

انظر: المدونة: 1/ 384.

(9)

في (ن 1) و (ن 2): (زكاة).

(10)

انظر: النوادر والزيادات: 2/ 263.

(11)

انظر: التبصرة، للخمي، ص:1076.

(12)

قوله: (هو على حذف

ولا في زيته) يقابله في (ن 1): (أي لا بزر الكتان فلا تجب فيه الزكاة، وهو قول ابن القاسم، وقال أصبغ: تجب فيه الزكاة)، وفي (ن) و (ن 2):(أي لا بزر الكتان، فلا تجب فيه الزكاة، وهو قول ابن القاسم، وقال بوجوبها فيه أصبغ).

(13)

قوله: (ولا يسقطان) يقابله في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س): (ليُسْقَطَا).

ص: 50

قوله: (وَمَا تَصَدَّقَ بِهِ، وَاسْتَأجَرَ قَتًّا) أي: أن هذين يحسبان أيضًا، لكن لتؤخذ (1) منه زكاتهما، قال في المدونة: ولمجسب على رب الحائط (2) ما أكل أو علف أو تصدق بعد طيبه (3)، وقال في العتبية: إن ما يستأجر به مثل القت الذي يعطي منها (4) حمل الجمل بقته يحسب عليه (5).

قوله: (لا أُكْلُ دَابَّةٍ فِي دَرْسِهَا) أي: فلا يحسب عليه، ونص عليه مالك (6).

قوله: (وَالْوُجُوبُ بِإِفْرَاكِ الحْبِّ، وَطِيبِ الثَّمَرِ) هكذا نص عليه مالك (7). ابن عبد السلام: وهو المشهور، وقيل: لا تجب الزكاة إلا بالجذاذ فيما يجذ والحصاد فيما يحصد، وقيل: إنما تجب بالخرص فيما يخرص.

قوله: (فَلا شيْءَ عَلَى وَارِثٍ قَبْلَهُما ما لَمْ يَصِرْ لَهُ نِصَابٌ) أي: إذا مات المورث (8) قبل إفراك الحب وطيب الثمر (9) فلا شيء على وارثه إذا لم يكن في نصيبه نصاب، سواء كان ما خلفه الميت نصابًا أو أكثر؛ لأن الميت مات قبل وجوبها عليه والوارث عندما خوطب لم يكن معه نصاب، واحترز بقوله:(قَبْلَهُما) مما لو مات بعد الإفراك والطيب فإن الزكاة واجبة في ذلك بشرط أن يكون الذي خلفه نصابًا فأكثر، وسواء ناب كل وارث نِصَابٌ أو دونه (10)؛ لأنهم الآن كالمالك الواحد.

قوله: (وَالزَّكَاةُ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَهُمَا) أي: بعد الطيب أو الإفراك وهو كقوله (11) في

(1) قوله: (لكن لتؤخذ) يقابله في (ن 2): (فتؤخذ)، وفي (ن):(لا تؤخذ).

(2)

في (ن 2): (الحيط).

(3)

انظر: النوادر الزيادات: 2/ 266، (لم أعثر على هذا القول إلا في النوادر والزيادات منسوبًا للموازية. ولم أعثر عليه في المدونة).

(4)

في (ن 2): (منه منها).

(5)

انظر: البيان والتحصيل: 2/ 479.

(6)

انظر: البيان والتحصيل: 2/ 479.

(7)

انظر: المدونة: 1/ 383.

(8)

في (ز): (الموروث).

(9)

قوله: (الثمر) ساقط من (ن 2).

(10)

(في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س): (أكثر).

(11)

(في (ن 2): (قوله).

ص: 51

المدونة: ومن باع زرعه بعد أن أفرك ويبس فليأتِ بما لزمه حبًّا ولا شيء على المبتاع، ثم (1) قال: فإن أعدم البائع أخذ الساعي من المبتاع من الطعام إن وجده عنده بعينه (2)، وإلي هذا أشار بقوله:(إِلا أَنْ يُعْدِمَ فَعَلَى المُشْتَرِي) قال فيها: ثم (3) يرجع المبتاع على البائع بقدر ذلك من الثمن، وقال أشهب: لا شيء على المبتاع، لأن البيع (4) كان له جائزًا (5)، وصوبه سحنون (6).

قوله: (وَالنفَقَةُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ بِجُزْءٍ) يريد: أن من أوصى لشخص معين كزيد أو عمرو ونحوهما بجزء من ثمره أو زرعه كالربع أو الثلث أو النصف وما أشبه ذلك فإن النفقة من سقي أو علاج تلزم الموصى له، لأنه بمجرد الإيصاء والوفاة يستحقه وله فيه النظر والتصرف التام، واحترز (7) بـ (المعين) من المساكين والفقراء، وبـ (الجزء) مما لو أوصى له بكيل (8) معين فإن النفقة فيها على الميت، وإليه أشار بقوله:(لا المسَاكِينِ، أَوْ بِكَيْلٍ فَعَلَى الْمِّيتِ).

(المتن)

وإنمَا يُخْرَصُ التَّمْرُ وَالْعِنَبُ إِذَا حَلَّ بَيْعُهُمَا وَاخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا نَخْلَةً نَخْلَةً، بِإِسْقَاطِ نَقْصِهَا لا سَقَطِهَا، وَكَفَى الْوَاحِدُ. وَإِنِ اخْتَلَفُوا فَالأَعْرَفُ، وإِلَّا فَمِنْ كُلٍّ جُزْءٌ، فإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اعْتُبِرَتْ، وَإِنْ زَادَتْ على تَخْرِيصِ عَارِفٍ فَالأَحَبُّ الإِخْرَاجُ، وَهَلْ على ظَاهِرِهِ أَوِ الْوُجُوبِ؟ تَأوِيلانِ. وَأَخَذَ مِنَ الْحَبِّ كَيْفَ كَانَ كَالتَّمْرِ نَوْعًا أَوْ نَوْعَيْنِ، وَإِلَّا فَمِنْ أَوْسَطِهَا.

(الشرح)

قوله: (وَإِنمَا يُخَرَّصُ التمْرُ وَالْعِنَبُ) هكذا روي أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتخريص العنب كما يخرص التمر، فتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا ولا

(1) قوله: (ثم) ساقط من (ن 2).

(2)

انظر: المدونة: 1/ 381.

(3)

قوله: (ثم) ساقط من (ن 2).

(4)

في (س): (المبيع).

(5)

انظر: المنتقى: 3/ 261 و 262.

(6)

انظر: المدونة: 1/ 381 و 382.

(7)

قوله: (واحترز) ساقط من (س).

(8)

في (ن 2): (بمكيل).

ص: 52

يخرص غيرهما، قال في الموطأ: وعلى ذلك الأمر عندنا (1).

قوله: (إِذَا حَلَّ بَيْعُهُما) هكذا قال في المدونة (2)؛ يريد: لأنه الوقت الذي يحصل فيه جل المنفعة لأربابه من أكل ومعاوضة ونحوهم (3)، واختلف في علة ذلك فقال في المدونة: لحاجة أرباب التمر والعنب إليهما (4)، وإليه أشار بقوله:(وَاخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا). ابن عبد السلام: وعلي هذا الحكم (5) يتعدى الحكم إلأ الزرع ولا سيما في سني الشدائد (6)، وحكى غيره في جواز (7) تخريصه قولين، وقيل: بل لإمكان الحزر فيهما دون غيرهما (8)، وحكى بعضهم أن الحكم فيهما غير معلل فيقتصر (9) على محله.

قوله: (نَخْلَةً نَخْلَةً) يريد: أن الخارص (10) لا يخرص (11) الحائط جملة واحدة وإنما يخرصه نخلة نخلة؛ لأنه أقرب إلى الحزر، قاله ابن يونس والباجي (12) من رواية ابن نافع عن مالك (13).

قوله: (بِإِسْقَاطِ نَقْصِهَا) أي: يسقط الخارص من كل نخلة ما يظن أنه ينقص منها إذا جف تمرها (14) أو زبيبها.

قوله: (لا سَقَطِهَا) يريد: أن الخارص لا يسقط عنهم ما يرمي به (15) الهواء، لأنه قد

(1) انظر: الموطأ: 1/ 270، برقم:609.

(2)

انظر: المدونة: 1/ 378 و 379.

(3)

قوله: (ونحوهم) زيادة من (س).

(4)

انظر: المدونة: 4/ 269.

(5)

قوله: (الحكم) ساقط من (س) و (ن) و (ن 2).

(6)

قوله: (سني الشدائد) يقابله في (ز): (سنين الشدة)، وفي (ن 2):(سنين الشدائد).

(7)

قوله: (جواز) ساقط من (ن).

(8)

قوله: (دون غيرهما) زيادة من (ن 2).

(9)

في (ن 1) و (ز) و (س): (فيفتقر).

(10)

(في (ن 2): (الخرص).

(11)

في (ز): (يحزر).

(12)

انظر: المنتقى: 3/ 252.

(13)

انظر: الجامع، لابن يونس، ص:1416.

(14)

في (س): (ثمرها).

(15)

قوله: (يرمي به) يقابله في (س) و (ن) و (ن 2): (يرميه).

ص: 53

يكون وقد لا يكون.

قوله: (وَكَفَى الْوَاحِدُ) أي: أن (1) الخارص الواحد يجزيء في تخريص ذلك؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصًا وحده (2).

قوله: (وَإِنِ اخْتَلَفُوا، فَالأَعْرَفُ) يريد: فإن وقع التخريص من ثلاثة فصاعدًا في زمن واحد، واختلفوا في مقدار ذلك فإنه يؤخذ بقول الأعرف منهم ويعمل عليه. ابن عبد السلام: وهذا إذا كان الأعرف رأى الأكثر (3)، وأما إن رأى الأقل ففي هذا الأصل اختلاف (4) في الشهادات إذا أثبت (5) شاهدان ونفي شاهدان.

قوله: (وَإِلا فَمِنْ كُلٍّ جُزْءٌ) أي: وإن لم يتفاوتوا أي في المعرفة بل كانوا مستوين فيها (6)، فإنه يؤخذ من قول كل واحد منهم جزء، قال في المجموعة وكتاب ابن سحنون: فإن قال واحد فيه مائة وسق، وقال آخر تسعون، وقال آخر ثمانون أخذ من قول كل واحد جزء (7)، يريد: فيكون عليه زكاة تسعين وسقًا وهو الثلث من كل (8) ذلك، فإن كانوا أربعة أخذ مما قال كل واحد الربع، ومن خمسة الخمس، ومن قول (9) اثنين النصف وقيس على ذلك، وكل ذلك داخل تحت قوله:(من كل جزء).

قوله: (فإِنْ (10) أَصَابتْهُ جَائِحَةٌ اعْتُبِرَتْ) أي: إذا خرص التمر ثم نقص عما قال الخارص بسبب جائحة أصابته فإن المعتبر ما بقي ولا خلاف في هذا، ثم ينظر إلى ما

(1) قوله: (أن) ساقط من (ن 2).

(2)

أخرجه مالك مرسلًا: 2/ 703، في باب ما جاء في المساقاة، من كتاب المساقاة، برقم: 1387، وأبو داود: 2/ 285، في باب في الخرص، من كتاب البيوع، برقم: 3414، وابن ماجه: 1/ 582، في باب خرص النخل والعنب، من كتاب الزكاة، برقم:1820.

(3)

انظر: التوضيح: 2/ 332.

(4)

في (س): (خلاف).

(5)

في (ن 2): (ثبت).

(6)

قوله: (فيها) زيادة من (س).

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 2/ 266.

(8)

قوله: (كل) زيادة من (س).

(9)

قوله: (قول) زيادة من (س).

(10)

في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (وإن).

ص: 54

بقي فإن كان خمسة أوسق زَكَّاه وإلا فلا. ابن الجهم: يخرج من الباقي بحسابه (1).

قوله: (وَإِنْ زَادَتْ عَلَى تَخْرِيصِ عَارِفٍ فَالأَحَبُّ الإِخْرَاجُ) أي: فإن وُجِدت الثمرة زائدةً على ما قال الخارص العارف فإن الزكاة تُخرَج عما وُجد، قال في المدونة: ومن خرص عليه أربعة أوسق فوجد خمسة فأحب إليَّ أن يؤدي على الخمسة (2) لقلة إصابة الخراص (3) اليوم (4). قال في التنبيهات: حمله بعضهم على الوجوب، وظاهر الكتاب خلافه لقوله: أحب إلي (5)، ولتعليله بقوله (6): بقلة إصابة الخراص (7)، فلو كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص (8) ولا إلى خطئهم (9)، وقد وقع هذا لمالك مفسرًا في الموازية (10) وغيرها، وصوب ابن يونس قول من حملها على الوجوب وهو مذهب بعض القرويين (11)، وإلى هذا الاختلاف (12) أشار بقوله:(وَهَلْ عَلَى ظَاهِرِه أَوِ الْوُجُوبِ؟ تَأَوِيلانِ) أي: هل قوله: (أحب إلي (13)) على ظاهره أو محمول على الوجوب في ذلك تأويلان (14) للأشياخ كما علمت.

قوله: (وَأَخَذَ مِنَ الحَبِّ كَيْفَ كَانَ كَالَّتمْرِ نَوْعًا أَوْ نَوْعَيْنِ، وَإِلا فَمِنْ أَوْسَطِهَا) يريد: أن الزكاة تؤخذ من الحب على أي حال كان، فإن كان كله نوعًا واحدًا أخذت منه أو

(1) انظر: التوضيح: 2/ 332.

(2)

قوله: (على الخمسة) زيادة من (ن) و (ن 2).

(3)

في (ن 2): (الخارص).

(4)

انظر: المدونة: 1/ 379.

(5)

قوله: (إلي) زيادة من (ن 2).

(6)

قوله: (بقوله) زيادة من (ن 2).

(7)

في (ن 2): (الخارص).

(8)

قوله: (فلو كان

إصابة الخراص) ساقط من (ن 2).

(9)

في (ن) و (ن 2): (خطئه). وانظر: التوضيح: 2/ 333.

(10)

في (ن): (المدونة).

(11)

انظر: الجامع، لابن يونس، ص:1417.

(12)

في (س): (الخلاف).

(13)

قوله: (إلى) ساقط من (ن 2).

(14)

قوله: (أي: هل قوله

في ذلك تأويلان) ساقط من (ز).

ص: 55