الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مالك (1)، قال في الإكمال: وهو المشهور (2)، أو يمنع الذبح بهما مطلقًا وهو أيضًا عن مالك. الباجي: وهو الصحيح (3).
قوله: (وَحَرُمَ اصْطِيَادُ مَأْكُولٍ لا بِنِيَّةِ الذَّكَاةِ) أي: لا بنية الذكاة (4) المطلوبة في المأكول؛ لأنه من باب العبث، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن تعذيب الحيوان لغير مأكله (5).
قوله: (إِلا بِكَخِنْزِيرٍ فيجُوزُ) يريد: أنه يجوز اصطياد الخنزير ونحوه مما لا يؤكل بنية قتله لا غير، نص عليه اللخمي (6).
قوله: (كَذَكَاةِ مَا لا يُؤْكَلُ إِنْ أَيِسَ مِنْهُ) هو مذهب ابن القاسم (7)، وقيل: إنما يعقر لئلا يوهم إباحة أكله، وقال ابن وهب: يمنع ذلك (8).
[فصل في الكراهة في الذكاة]
(المتن)
وَكُرِهَ ذَبْحٌ بِدَوْرِ حُفْرَةٍ، وَسَلْخٌ أَوْ قَطعٌ قَبْلَ الْمَوْتِ، كَقَوْلِ مُضَحٍّ: اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ؛ وَتَعَمُّدُ إِبَانَةِ رَأْسٍ. وَتُؤُوِّلَتْ أيْضًا عَلَى عَدَمِ الأَكْلِ إِنْ قَصَدَهُ أَوَّلًا، وَدُونَ نِصْفٍ أُبِينَ مَيْتَةٌ، إِلَّا الرَّأْسَ. وَمَلَكَ الصَّيْدَ الْمُبَادِرُ، وَإِنْ تَنَازَعَ قَادِرُونَ فَبَيْنَهُمْ، وَإِنْ نَدَّ وَلَوْ مِنْ مُشْتَرٍ فَلِلثَّانِي، لا إِنْ تَأَنَّسَ وَلَمْ يتَوَحَّشْ، وَاشْتَرَكَ طَارِدٌ مَعَ ذِي حِبَالَةٍ قَصَدَهَا، وَلَوْلاهُمَا لَمْ يَقَعْ، بِحَسَبِ فِعْلَيْهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَأَيِسَ مِنْهُ فَلِرَبِّهَا، وَعَلَى تَحْقِيقٍ بِغَيْرِهَا فَلَهُ كَالدَّارِ، إِلَّا أَنْ لا يَطْرُدَهُ لَهَا فَلِرَبِّهَا.
(الشرح)
(1) انظر: المدونة: 1/ 543.
(2)
انظر: إكمال المعلم: 6/ 418.
(3)
قوله: (قال في الإكمال: وهو
…
وهو الصحيح) ساقط من (ن 2). وانظر: المنتقى: 4/ 211.
(4)
قوله: (لا بنية الذكاة) زيادة من (س).
(5)
لم أقف عليه، وجاء حديث بمعناه أخرجه سعيد بن منصور في سننه: 2/ 149، في باب ما يؤمر به الجيوش إذا خرجوا، برقم: 2384، وأبو داود في المراسيل: 1/ 239، برقم: 316، بلفظ:"ولا تقتل بهيمة ليست لك فيها حاجة". وانظر الكلام عليه في: البدر المنير: 6/ 771 وما بعدها.
(6)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:1466.
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 4/ 383، والبيان والتحصيل 3/ 327.
(8)
انظر: الذخيرة: 4/ 130.
قوله: (وَكُرِهَ ذَبْحٌ بِدَوْرِ حُفْرَةٍ) يشير إلى قوله في المدونة: وبلغ مالكًا أن الجزارين يجتمعون على الحفرة ويذبحون حولها، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بتوجيهها إلى القبلة (1)، وحمله أكثر الشيوخ على عمومه، أي: أنها تؤكل كانوا جاهلين أو عامدين وهو المشهور، وقال ابن حبيب: إنما حمل مالك أمرهم على الجهل، قال: وقد قال مالك: إنه متى (2) ترك التوجه عامدًا لا تؤكل (3).
قوله: (وَسَلْخٌ أَوْ قَطْعٌ قَبْلَ المَوْتِ) أي: وكذلك يكره سلخ الذبيحة أو قطع شيء منها قبل موتها، وقاله في المدونة ثم قال: فإن فعل (4) أكلت مع ما قطع منها (5).
قوله: (كَقَوْلِ مُضَحٍّ: اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ) أي: وكذلك يكره للمضحي أن يقول عند ذكاته أضحيته ذلك، وقاله في المدونة ثم قال: وهذه بدعة (6). ابن رشد: وهذا في حق من يرى ذلك من لوازم التسمية، وأما على غير هذا الوجه فلا يكره (7).
قوله: (وَتَعَمُّدِ إِبَانَةِ رَأْسٍ، وَتُؤُوِّلَت أَيْضًا عَلَى عَدَمِ الأكلِ إِنْ قَصَدَهُ أَوَّلًا) أي: وكذلك يكره للذابح أن يتعمد (8) في ذبحه قطع الرأس لما فيه من التعذيب. ابن القاسم وأصبغ: ولو قصد ذلك ابتداء أكلت (9). وقال مطرف وابن الماجشون: لا تؤكل (10). وتؤوِّل (11) قوله في المدونة: ومن ذبح فترامت يده إلى أن أبان الرأس أكلت إن لم يتعمد ذلك (12)، على القولين كما أشار إليه، وفهم (13) ذلك من قوله أيضًا: لأن معناه أن
(1) انظر: المدونة: 1/ 543.
(2)
قوله: (إنه متى) يقابله في (س) و (ز 2) و (ن 2): (إن من).
(3)
انظر: المنتقى: 4/ 212.
(4)
في (ن 2): (فعلت).
(5)
انظر: المدونة: 1/ 543.
(6)
انظر: المدونة: 1/ 544.
(7)
انظر: البيان والتحصيل: 3/ 282.
(8)
في (ز): (يتعهد).
(9)
انظر: النوادر والزيادات: 4/ 345.
(10)
انظر: التوضيح: 3/ 245.
(11)
قوله: (تؤوِّل) زيادة من (س).
(12)
انظر: المدونة: 1/ 543.
(13)
زاد في (ز) و (ز 2) و (س) و (ن) و (ن 1): (من).
المدونة تؤولت على الكراهة، وتؤولت أيضًا على عدم الأكل. ولو لم يقل أيضًا لأوهم أنها لم تؤول إلا على عدم الأكل فقط.
قوله: (وَدُونَ نِصْفٍ أُبِينَ مَيْتَةٌ، إِلا الرَّأْسَ) يريد أن الكلب أو البازي إذا قطع عضوًا من الصيد دون النصف (1) من يد أو رجل أو فخذ أو جناح فمات منه قبل أن يدرك ذكاته لم يؤكل وهو ميتة (2)، وقاله في المدونة (3)، وكذلك إذا ضرب شاة أو بقرة أو نحوهما (4) فانقطع منها قطعة فإنها ميتة لا تؤكل ولو نوى (5) بها الذكاة، وأما الرأس فليس بميتة وتؤكل معه. ابن زرقون: لأنه مقتل (6) لا محالة، وهذا الذي أشار إليه إنما هو إذا أبين الجزء وانفصل أو كان في حكم البائن كالمتعلق بالجلد أو بيسير من (7) اللحم. ابن حبيب: وإن كان مما تجري فيه الروح على هيئته أكل جميعه (8).
قوله: (وَمَلَكَ الصَّيْدَ المُبادِرُ) يريد أن الصيد إذا رآه جماعة فبادر واحد منهم فأخذه أو بادر غير من رآه فأخذه فإنه يملكه، لأن الصيد إنما يملك بوضع اليد عليه لا بالرؤية.
قوله: (وَإنْ تَنَازَعَ قَادِرُونَ فبيْنَهُمْ) يريد (9): لأن كل واحد منهم متمكن من أخذ الصيد، وإنما حكم به للجميع رفعًا للنزاع، ولأن الحكم به لأحدهم ترجيح بلا (10) مرجح.
قوله: (وَإنْ نَدَّ وَلَوْ مِنْ مُشْتَرٍ فَلِلثَّانِي) يريد أن الصيد إذا ند من ربه؛ أي: هرب منه سواء ملكه باصطياد أو بشراء فإنه يكون (11) لمن صاده ثانيًا، إلا أن يكون قد تأنس عند
(1) قوله: (دون النصف) ساقط من (ن 2).
(2)
قوله: (لم يؤكل وهو ميتة) يقابله في (ن 2): (ما بان منه وهي ميتة).
(3)
انظر: المدونة: 1/ 541.
(4)
قوله: (أو نحوهما) يقابله في (ن 2): (ونحوها).
(5)
في (ن 2): (قصد).
(6)
في (ز) و (ز 2) و (س) و (ن) و (ن 1): (مقتول).
(7)
قوله: (من) زيادة من (س).
(8)
انظر: المنتقى: 4/ 238.
(9)
قوله: (يريد) زيادة من (س).
(10)
في (ز) و (ن 2): (من غير).
(11)
في (ن 2): (يوكل).
الأول ولم يلحق بالوحش فإنه يكون للأول، وإليه أشار بقوله:(لا إِنْ تَأَنَّسَ وَلَمْ يَتَوَحَّشْ) ونص اللخمي (1) والمازري وابن شاس (2) أن ذلك متفق عليه (3)، فإن صاده قبل تأنس عند الأول وبعد أن لحق بالوحش، وكان الأول قد ملكه بصيد فهل يكون للأول أو للثاني؟ قولان، وقيل: إن طال مقامه عن الأول فهو للثاني، وإلا فهو للأول، واختلف إذا ملكه الأول بشراء هل تجري فيه الأقوال الثلاثة، وإليه ذهب ابن شاس وغيره فيما نقله عن (4) ابن المواز، وقال ابن الكاتب: هو للأول على كل حال (5).
قوله: (وَاشْتَرَكَ طَارِدٌ مَعَ ذِي حِبَالَةٍ قَصَدَهَا، وَلَوْلاهُمَا لَمْ يَقَعْ، بِحَسَبِ فِعْلَيْهِما) يريد (6): إذا نصب شخص (7) ما يصيد به (8) من شبكة أو شرك أو فخ، وهو مراده بالحبالة، وفي معنى ذلك ما ينصب من حفرة ونحوها للصيد فطرده شخص آخر قاصدًا أن يقع في الحبالة ونحوها، (وَلَوْلَاهُمَا) أي: الطارد والحبالة لم يقع الصيد فإنهما؛ أي: الطارد وصاحب الحبالة يشتركان فيه بحسب فعليهما، فإذا قيل: أجرة الناصب تساوي درهمًا مثلًا، وأجرة الطارد تساوي درهمين، كان لصاحب الحبالة الثلث وباقيه للطارد، وهذا هو المشهور، وقال أصبغ: الصيد للطارد وعليه للآخر أجرة الحبالة (9).
قوله: (وَإنْ لَمْ يَقْصِدْ وَأَيِسَ مِنْهُ فَلِرَبِّها) أي: وإن لم يقصد الطارد الحبالة وهو على إياس (10) من أخذ الصيد فهو لرب الحبالة، قال عيسى: قلت لابن القاسم: فلو لم يكن طرد الصيد إلى المنصب ولا رآه إلا أنه اتبعه حتى وقع فيه؟ فقال: إن كان
(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص:1494.
(2)
في (س): (ابن رشد).
(3)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 386، والتوضيح: 3/ 211.
(4)
في (ز) و (ز 2): (عنه).
(5)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 386.
(6)
قوله: (يريد) ساقط من (ز) و (ز 2).
(7)
قوله: (شخص) ساقط من (ن 2)، و (ن).
(8)
قوله: (به) زيادة من (ز 2).
(9)
انظر: البيان والتحصيل: 3/ 316.
(10)
في (س): (يأس).
الصائد (1) قد انقطع منه وذهب الصيد حيث شاء فسقط (2) في ذلك المنصب فهو لرب المنصب، وإن كان أعياه وأشرف على أخذه فهو كشيء حازه؛ لقدرته عليه حيث أضعفه فوقع في المنصب أو في دار رجل فهو للطارد دون صاحب المنزل (3)، وإليه أشار بقوله:(وَعَلَى تَحْقِيقٍ بِغَيْرِهَا فَلَهُ كَالدَّارِ) وحكى (4) عبد الحق عن بعض شيوخه قولين فيمن طرد صيدًا إلى دار رجل فأخذه فيها، فقيل: هو للطارد؛ لأن الدار لم تتخذ للصيد، وقيل: هي كالمنصب، وصوب الأول؛ لأن الدار لم تعمل لذلك والمنصب عمل للصيد (5)، وأشار بقوله:(إِلا أَنْ لَا يَطْرُدَهُ لَهَا فَلِرَبِّها) إلى أنه إذا تبع الصيد ولم يقصد دخوله الدار وإنما دخلها هو من غير أن يلجئه الطارد إليها فلا شيء فيه للطارد وهو لربها (6)، وقاله في المدونة (7)، وقال أشهب: هو للطارد.
(المتن)
وَضَمِنَ مَارٌّ أَمْكَنَتْهُ ذَكَاتُهُ وَتَرَكَ، كَتَرْكِ تَخْلِيصِ مُسْتَهْلَكٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ بِيَدِهِ أَوْ شَهَادَتِهِ أَوْ بِإمْسَاكِ وَثِيقَةٍ أَوْ تَقْطِيعِهَا. وَفِي قَتْلِ شَاهِدَيْ حَقٍّ تَرَدُّدٌ، وَتَرْكِ مُوَاسَاةٍ وَجَبَتْ بِخَيطٍ لِجَائِفَةٍ، وَفَضْلِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ لِمُضْطَرٍّ، وَعُمُدٍ وَخَشَبٍ فَيَقَعَ الْجِدَارُ، وَلَهُ الثمَنُ إِنْ وُجِدَ. وَأُكِلَ الْمُذَكَّى، وَإِنْ أُيِسَ مِنْ حَيَاتِهِ كتَحَرُّكٍ قَوِيٍّ مُطْلَقًا، أَوْ سَيْلِ دَمٍ، إِنْ صَحَّتْ إِلَّا الْمَوْقُوذَةَ، وَمَا مَعَهَا الْمَنْفُوذَةَ الْمَقَاتِلِ: بِقَطْعِ نُخَاعٍ، وَنَثْرِ دِمَاغٍ، وَحُشْوَةٍ، وَفَرْيِ وَدَجٍ، وَثَقْبِ مُصْرَانٍ.
(الشرح)
قوله: (وَضَمِنَ مَارٌّ أَمْكَنَتْهُ ذَكَاتُهُ وَتَرَكَ) يريد أن من رمى صيدًا أو أرسل عليه جارحه فمر به إنسان فأمكنته ذكاته بأن يكون معه آلة الذكاة أو نحو ذلك فتركه حتى مات، فإنه يضمن ذلك للصائد؛ أي: ولا يؤكل؛ لأنه تنزل منزلة ربه في تعيين الذكاة
(1) في (ز) و (ز 2) و (س) و (ن) و (ن 1): (الصيد).
(2)
في (ز 2) و (ن) و (ن 1) و (ن 2): (حيثما يسقط).
(3)
انظر: البيان والتحصيل: 3/ 316.
(4)
في (ن 2): (وذكر).
(5)
انظر: البيان والتحصيل: 3/ 317.
(6)
قوله: (لربها) في (ز 2) و (س) و (ن 2): (لرب الدار).
(7)
انظر: المدونة: 1/ 538 و 539.
وربه لو أمكنته ذكاته ففرط فيه (1) حتى مات لا يأكله فكذلك هذا، وأجرى ابن محرز وبعض المتأخرين في ذلك قولين من الخلاف في الترك، هل هو (2) كالفعل أم لا؟ (3)
قوله: (كَتَرْكِ تَخْلِيصِ مُسْتَهْلَكٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ (4) بِيَدِهِ) يريد أن من رأى ما يستهلك من نفس أو مال لغيره وهو يقدر على خلاصه فتركه حتى هلك فإنه يضمنه (5)، ويأتي الإجراء المذكور (6)، والباء في (بيده) متعلقة بـ (تخليص) وهي للظرفية.
قوله: (أَوْ شَهَادَتِهِ) يريد به أن من شهد لشخص بحق على آخر وجحده المديان حقه وهو قادر على تخليصه له بشهادته (7)، فتركه حتى فات بموت الغريم ونحوه، فإنه يضمن ذلك.
قوله: (أَوْ بِإمْسَاكِ وَثيقَةٍ) أي: لغيره حتى فوت ما فيها على صاحبها، وكذلك إذا قطعها كما أشار إليه بقوله:(أَوْ تَقْطِيعِهَا) وعندي أن هذا أقوى مما قبله.
قوله: (وَفي قَتْلِ شَاهِدَيْ حَقٍّ تَرَدُّدٌ) أي: إذا قتل شاهدي حق فضاع الحق بسبب ذلك هل يضمن الحق كما في تقطيع الوثيقة، أو لا يضمنه؛ لأنه قد لا يقصد الإبطال لعداوة بينه وبين الشاهدين؟ ابن بشير: وهو أدنى مرتبة من تقطيع الوثيقة (8)؛ لأن هذا لم يتعدَّ على نفس الشهادة وإنما تعدى على سببها، فلا شك أنه أضعف من الأول.
قوله: (وَتَرْكِ مُوَاسَاةٍ وَجَبَتْ بِخَيْطٍ لِجائِفَةٍ، أَوْ فَضْلِ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ لِمُضْطَرٍّ) أي: ومما يكون الحكم فيه أيضًا الضمان ترك المواساة الواجبة بأحد الأمور المذكورة، وذلك بأن يكون شخص قد حصل له جرح جائفة أو غيرها فيمنع منه آخر ما يخيط (9) به
(1) قوله: (فيه) ساقط من (ز 2) و (س)، والمثبت من (ز).
(2)
قوله: (هو) ساقط من (س).
(3)
انظر: الذخيرة: 4/ 180.
(4)
قوله: (أَوْ مَالٍ) يقابله في (س) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (ومال).
(5)
في (س) و (ن 2): (يضمن).
(6)
قوله: (ويأتي الإجراء المذكور) ساقط من (ن 2).
(7)
في (ن 2): (بالشهادة).
(8)
انظر: التوضيح: 3/ 207 و 208.
(9)
قوله: (فيمنع منه آخر ما يخيط) يقابله في (ن 2): (فمنعه آخر يخيط).
ذلك، فيؤدي إلى هلاكه، أو يضطر شخص إلى فضلة طعام أو فضلة ماء (1) عن صاحبه، فيمنعه ذلك حتى يهلك جوعًا أو عطشًا، وإنما قال:(لمضطر) ليشمل الآدمي وغيره من حيوان أو زرع أو نحوه، وإنما قال:(فضل طعام أو شراب) لأنه لو لم يفضل عن ربه بل كان هو أيضًا مضطرًّا لذلك فإنه لا يضمن.
قوله: (وَعُمُدٍ وَخَشَبٍ فَيَقَعُ الجْدَارُ) أي: ويجب أيضًا الضمان على من عنده عمد أو خشب، وقد اضطر جاره إلى إقامة جداره بذلك فمنعه ذلك حتى سقط الجدار.
قوله: (وَلَهُ الثَّمَنُ إِنْ وُجِدَ) يريد أن من تعين عليه دفع شيء من الأمور المذكورة إذا دفعه لمن وجب دفعه له فإنه يجب له ثمنه على أخذه، وهو مذهب المدونة (2). ابن يونس: ولا تشطوا عليهم في الثمن، وقال أشهب: إذا لم يكن معهم ثمن لا شيء عليهم وهو وفاق (3)، وذكر اللخمي خلافًا هل يتبعون بالثمن إذا أيسروا أم لا؟ (4)
قوله: (وَأُكِلَ المُذَكَّى، وَإنْ أُيِسَ مِنْ حَيَاتِهِ) المذكى تارة يكون قبل الذكاة صحيحًا وتارة مريضًا، فالأول لا إشكال فيه مع سيلان الدم أو غيره كما سيأتي في آخر المسألة، والثاني إن كان (5) غير مأيوس منه عملت فيه الذكاة أيضًا (6) كالصحيح، وإن كان مأيوسا فكذلك، قاله في الموطأ (7) وهو مروي عن مالك وابن القاسم وأصبغ، وقال عبد الملك وابن عبد الحكم: لا يؤكل وهولمالك (8).
وفي مختصر الوقار (9)، وعلى الأول فلا بد فيها من اعتبار الحركة، فإن تحركت حركة بينة
(1) قوله: (فضلة طعام أو فضلة ماء) يقابله في (ن 2): (فضل طعام أو فضل شراب).
(2)
انظر: المدونة في كتاب حريم الآبار، أي منع أهل الآبار الماء عن المسافرين: 4/ 468.
(3)
انظر: النوادر والزيادات: 11/ 11.
(4)
انظر: التوضيح: 3/ 208.
(5)
في (ن 2): (يكون).
(6)
قوله: (أيضًا) ساقط من (ز 2).
(7)
انظر: الموطأ: 2/ 490، (وقد سئل عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها).
(8)
انظر: النوادر والزيادات: 4/ 370.
(9)
قوله: (وهو لمالك. وفي مختصر الوقار) يقابله في (ن): (وهولمالك في مختصر الوقار)، وانظر: التوضيح: 3/ 240 و 242.
وسال دمها أكلت، وكذا إذا لم يَسِلْ على المنصوص، واختلف في وقت مراعاة الحركة فقيل: إنما ذلك بعد الذبح، وقيل: حين الذبح، وقيل: يكفي ذلك بعد الذبح أو معه، حكى ذلك في المقدمات (1)، وإلى ذلك أشار بقوله:(كَتَحَرُّكٍ قَوِيٍّ مُطْلَقًا) أي: سال معه دم أو لا، وخرَّج عدم أكلها إذا لم يسل من المنخنقة وأخواتها، ولا عبرة بسيل الدم فيها على انفراده، بخلاف الصحيحة فإن سيلان الدم فيها كافٍ وحده، ولهذا قال:(أوْ سَيْلِ دَمٍ إِنْ صَحَّتْ) يريد: وكذلك غيره من العلامات التي يستدل بها على الحياة.
قوله: (إِلا المَوْقُوذَةَ، وَمَا مَعَهَا المَنْفُوذَةَ المَقَاتِلِ) لَمَّا كان كلامه أولًا يوهم أن المأيوس منه يؤكل بالذكاة ولو أنفذت مقاتله، أخرج منه ما ذكر (2) هنا، والمراد بـ (الموقوذة وما معها) ما ذكره في قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} [المائدة: 3] فالمنخنقة ما مات بحبل ونحوه من الخنق، والموقوذة المضروبة بخشبة أو حجر أو نحوهما، والمتردية التي تردَّت من شاهق أو في (3) بئر أو حفرة فماتت، والنطيحة التي نطحتها أخرى فماتت، وما أكل السبع؛ أي: ما أكل منه، وقوله تعالى:{إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3] أي: ما أدركتم ذكاته منها قبل موته على رأي، أو هو منقطع على معنى: لكن ما ذكيتم من غيرها فإنه يؤكل، ولا خلاف أن الذكاة تعمل فيما علمت حياته من ذلك، كما أنها لا تعمل فيما أنفذت مقاتله على أحد القولين، وقيل: تعمل إن كان المقتل في غير محل الذكاة.
قوله: (بِقَطْعِ نُخَاعٍ، وَنَثْرِ دِمَاغٍ أَوْ حُشْوَةٍ، وَفَرْيِ وَدَجٍ، وَثَقْبِ مُصْرَانٍ) هو إشارة إلى الأمور التي اتفق على أنها مقاتل كما نص عليه الباجي؛ وهي (4) خمسة:
الأول: انقطاع النخاع وهو المخ الأبيض الذي في وسط فقار العنق والظهر. الثاني: انتثار (5) الدماغ. الثالث: انتثار الحشوة. الرابع: فري الودجين. الخامس: انفتاق (6)
(1) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 220.
(2)
في (س): (ذكره).
(3)
قوله: (في) ساقط من (ز 2).
(4)
في (س): (وهو).
(5)
في (ز): (انتشار).
(6)
في (ن): (انتقاب).
المصران (1).
عياض: وقد عد شيوخنا قطع المصران وانتثار (2) الحشوة وجهين من المقاتل، وهو عندي راجع إلى معنى واحد وهو أنه إذا قطع المصران أو شق انتثرت الحشوة من الثفل (3)، وفي البيان (4) وغيره (5): إن خرق المصران لا يكون مقتلًا إلا إذا كان في مجرى الطعام قبل تغيره (6)، وأما إن كان في مجراه بعد ذلك فلا؛ لأن الأول لا يحصل معه انتفاع بالغذاء بخلاف الثاني فلا يكون مقتلًا، ونحوه للقاضي.
(المتن)
وَفِي شَقِّ الوَدَجِ قَوْلانِ، وَفِيهَا أَكْلُ مَا دُقَّ عُنُقُهُ، أَوْ مَا عُلِمَ أَنَّهُ لا يَعِيشُ إِنْ لَمْ يَنْخَعْهَا. وَذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إِنْ تَمَّ بِشَعْرٍ، وَإنْ خَرَجَ حَيًّا ذُكِّيَ؛ إِلَّا أَنْ يُبَادِرَ فَيَفُوتَ، وَذُكِّيَ الْمُزْلَقُ إِنْ حَييَ مِثْلُهُ. وَافْتَقَرَ نَحْوُ الْجَرَادِ لَهَا بِمَا يَمُوتُ بِهِ، وَلَوْ لَمْ يُعَجِّلْ كَقَطْعِ جَنَاحٍ.
(الشرح)
قوله: (وَفي شَقِّ الْوَدَجِ قَوْلانِ) يعني أنه اختلف في شق الودج هل هو مقتل، وإليه ذهب بعضهم، أو ليس بمقتل وإليه ذهب ابن عبد الحكم (7). الباجي (8): واختلف في اندقاق العنق من غير انقطاع نخاعه، فروى مطرف وعبد الملك (9) عن مالك (10) أنه من المقاتل، وروى عنه ابن القاسم أنه ليس بمقتل حتى يقترن به انقطاع النخاع (11)، وإليه أشار بقوله:(وَفيهَا أَكْلُ مَا دُقَّ عُنُقُهُ، أوْ مَا عُلِمَ أَنَّهُ لا يَعِيشُ إِنْ يَنْخَعْهَا).
(1) انظر: المنتقى: 4/ 227.
(2)
في (ز): (انتشار).
(3)
في (ز): (السفل). وانظر: التوضيح: 3/ 243.
(4)
انظر: البيان والتحصيل: 3/ 293 و 294.
(5)
قوله: (من الثفل، وفي البيان وغيره) يقابله في (ن 2): (وقيل).
(6)
في (س): (تغييره). وانظر: التوضيح: 3/ 243.
(7)
انظر: البيان والتحصيل: 3/ 355.
(8)
قوله: (الباجي) ساقط من (ن 2).
(9)
قوله: (عبد الملك) يقابله في (س)، و (ن):(ابن عبد الحكم).
(10)
قوله: (مالك) ساقط من (ن).
(11)
انظر: المنتقى: 4/ 227.
قوله: (وَذَكَاةُ الجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إِنْ تَمَّ بِشَعْرٍ) يريد أن البهيمة المأكولة إذا ذكيت فخرج من بطنها جنين ميت، فإنه يؤكل عملًا بقوله عليه الصلاة والسلام:"ذكاة الجنين ذكاة أمه"(1)، يروى برفع (2) ذكاة الثاني وهو الأصح، والمعنى يحصل بذكاة أمه، ويروى بالنصب (3) على معنى ذكاة الجنين أن يذكى مثل ذكاة أمه، ثم حذف مثل وما قبله وأقيم المضاف مقام المضاف إليه، فيفتقر الجنين إلى الذكاة في هذا دون الأول، وأشار بقوله:(إِنْ تَمَّ بِشَعْرٍ) إلى أن الحكم الذي ذكره مشروط بكمال خلقته (4) ونبات شعره. اللخمي: وإن لم تجر فيه حياة (5) لم تنفع فيه ذكاة أمه ولا يؤكل، وإذا جرت فيه الحياة فإن ذكيت أمه فخرج ميتًا أكل.
قوله: (وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ذُكِّيَ، إِلا أَنْ يُبَادِرَ فَيَفُوتُ) إنما يذكى في هذه الحالة؛ لأنه استقل بحكم نفسه، قاله اللخمي، إلا أن يسبقهم بنفسه من غير تفريط فلا بأس به وهو ظاهر (6).
قوله: (وَذُكِّيَ المُزْلَقُ إِن حَيِيَ مِثْلُهُ) هذه مسألة العتبية قال فيها: من رواية أبي زيد بن [أبي] الغمر (7) عن ابن القاسم في بقرة أزلقت ولدها أنه ينظر فإن كان مثل ذلك يحيا
(1) صحيح، أخرجه أبو داود: 2/ 114، في باب ما جاء في ذكاة الجنين، من كتاب الذبائح، برقم: 2828، والترمذي: 4/ 72، في باب ذكاة الجنين، من كتاب الأطعمة، برقم: 1476، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه: 2/ 1067، في باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، من كتاب الذبائح، برقم: 3199، والحاكم: 4/ 127، برقم: 7109، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. جاء هذا الحديث من طرق عدة انظر الكلام عليها: نصب الراية: 4/ 189 وما بعدها.
(2)
في (ز): (بنصب).
(3)
في (ز)، و (ز 2):(بالرفع).
(4)
في (س): (خلقه).
(5)
قوله: (تجر فيه حياة) يقابله في (ن 2): (توجد).
(6)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:1540.
(7)
قوله: (أبي زيد بن [أبى] الغمر) ساقط من (ن). وفي (س) و (ز): (أبي زيد بن العمر) ولعله تصحيف إذ هو: أبو زيد، عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر، المتوفى سنة 234 هـ، رأى مالكًا، ولم يأخذ منه شيئًا، وهو راوية الأسدية، كان فقيهًا مفتيًا، لا يرى مخالفة ابن القاسم. من آثاره مختصر للأسدية. وله سماع من ابن القاسم قيل بأنه متضمن في كتاب المجالس وهو سؤالاته لابن القاسم.=