المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في زكاة الدين] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٢

[بهرام الدميري]

الفصل: ‌[فصل في زكاة الدين]

قوله: (وَإِنْ وجبتْ زَكَاةٌ فِي عَيْنِهَا زَكَّى، ثُمَّ زَكَّى الثَّمَنَ لِحَوْلِ التَّزْكِيَةِ) يريد: أن الغلة إذا كانت نصابًا فإنه يزكيها ثم يزكي الثمن لحول من يوم التزكية، وهذا هو المشهور، وهو قول مالك نقله ابن يونس، وقال أشهب: يستقبل بالثمن حولًا من يوم البيع (1).

[فصل في زكاة الدين]

(المتن)

وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَقُبِضَ عَيْنًا، وَلَوْ بِهِبَةٍ، أَوْ إِحَالَةٍ كَمُلَ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُّ أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ، أَوْ بِمَعْدِنٍ عَلَى الْمَنْقُولِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ، وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ؛ إِنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشِ، لَا عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ، وَبَاعَهُ لِأَجَلٍ، فَلِكُلٍّ، وَعَنْ إِجَارَةٍ أَوْ عَرْضٍ مُفَادٍ قَوْلَانِ،

(الشرح)

قوِله: (وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَقُبِضَ عَيْنًا، وَلَوْ بِهِبَةٍ، أَوْ إِحَالَةٍ كَمُلَ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُّ) ذكر رحمه الله أن زكاة الدين مقيدة بأمور منها: أن يكون أصله عينًا بيده أو عرض تجارة، فلو لم يكن كذلك فلا زكاة عليه (2) فيه إلا بعد حول من يوم (3) قبضه، كعرض الميراث ونحوه، ومنها أن يقبض عينًا فلو قبض عرضًا لم تجب فيه الزكاة إلا أن يكون صاحبه مديرًا كما سيأتي، وسواء كان هو المباشر لقبض الدين أو وهبه لشخص وهو على المديان أو أحاله به فإنه يزكيه على حكم دينه، كما نبه عليه. ومنها أن يكون المقبوض قد تم بنفس الاقتضاء نصابًا، كما لو اقتضى عشرة دنانير ثم عشرة أخرى، أو اقتضى العشرين دفعة واحدة (4)، ولا فرق بين أن تبقى العشرة معه حتى يقبض العشرة الأخرى (5) أو تكون قد تلفت قبل ذلك، لأن العشرتين (6) قد جمعهما عنده (7) الحول والملك، وهذا هو المشهور، وقيل: تسقط (8) الزكاة حينئذٍ.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 134.

(2)

قوله: (عليه) زيادة من (ن 2).

(3)

قوله: (يوم) ساقط من (س).

(4)

في (ز): (أخرى).

(5)

قوله: (الأخرى) زيادة من (س).

(6)

في (ن) و (ن 2): (العشرين).

(7)

قوله: (عنده) زيادة من (ن 2).

(8)

في (ن 2): (بسقوط).

ص: 72

اللخمي: لأن النصاب ضاع بعضه قبل التمكن من إخراج الزكاة (1)، والإنفاق على المذهب، كالضياع.

قوله: (أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ) هو معطوف على قوله: (كمل بنفسه) أي: لا فرق بين أن يكون النصاب قد تم بنفمس الاقتضاء أو بفائدة؛ أي: بعين من فائدة، و (جمعهما) (2) أي: الدين والفائدة ملك وحول، كما لو ملك عشرة دنانير في المحرم ثم اقتضى من دينه عشرة أيضًا في المحرم الثاني أو بعده.

قوله: (أَوْ بِمَعْدِنٍ) أي: وكذلك لو تم النصاب بمعدن، كما لو اقتضى من دينه عشرة دنانير، وأخرج من معدنه تمام النصاب؛ لأن المعدن لما لم يعتبر فيه الحول صار الخارج منه كمال حال حوله، قاله في التلقين (3)، واستحسنه المازري، ولهذا أشار إليه بقوله:(عَلَى الْمَنْقُولِ).

قوله: (لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ) يريد: أن الدين ولو أقام عند الدين أعوامًا متعددة، فإنما يزكيه زكاة واحدة من حين أصله؛ أي: من حين ملكه عينًا.

قوله: (وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ) يريد: أن الدين يزكيه ربه لسنة واحدة من أصله ولو فر من الزكاة بتأخيره؛ أي: بعدم قبضه من المدين (4).

قوله: (إِنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشِ) يريد: أنه يشترط في ذلك أي: في الدين المقبوض (5) أن يكون من (6) ميراث أو هبة أو صدقة أو أرش جناية، وانظر هذا مع كلام صاحب المقدمات فإنه لما ذكر أن الدين أربعة أقسام: الأول: أن يكون من فائدة

(1) انظر: التبصرة، للخمى، ص: 878 و 879.

(2)

قوله: (وجمعهما) يقابله في (ن 2): (قوله: جمعهما ملك وحول).

(3)

انظر: التلقين: 1/ 61.

(4)

في حاشية (ز) (قوله: ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة

إلخ راجع لمفهوم قوله إن كان أصله عينًا بيده أو عرض تجارة والتقدير فإن لم يكن أصله عينًا بيده ولا عرض تجارة بل كان عن فائدة استقبل به ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة وبهذا يوافق كلام المقدمات ولا يرد عليه اعتراضًا، تأمل، ويحتمل احتمالا آخر وهو أن يكون مستأنفًا، وجواب الشرط محذوف تقديره ولو فر بتأخيره استقبل إن كان عن كهبة إلى آخره ويكون شروعًا منه في الكلام على دين الفوائد).

(5)

قوله: (أي: في الدين المقبوض) زيادة من (س).

(6)

قوله: (من) ساقط من (س).

ص: 73

كالميراث والهبة وأرش الجناية ومهر المرأة وثمن الخلع، قال: وهذا لا زكاة فيه حالًّا أو مؤجلًا، وإن ترك قبضه فرارًا من الزكاة إلا بعد حول من قبضه (1)، فنص على أنه يستقبل به حولًا بعد القبض، وهو هنا قد حكم عليه بالتزكية حين القبض، ولو سكت عن قوله:(إن كان عن كهبة أو أرش) استقام على قول غير ابن القاسم؛ لأنه لما سئل عن زكاة الدين وأن ربه يزكيه عن اقتضائه لسنة واحدة بالشروط المذكورة، قال: هذا إذا لم يفر بتأخيره على من هو عليه من الزكاة فإن فر فلا (2). أي يريد: فيزكيه لكل عام مضى، وخالفه غيره في ذلك، ورأوا (3) أنه لا فرق؛ إذ لا يظن بعاقل أنه يترك قبض ماله فرارًا من الزكاة؛ لأنه لو اشترى أي سلعة كانت رَبِحَ فيها مقدار حصة الزكاة وزيادة.

قوله: (لا عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ، وَبَاعَهُ لأَجَلٍ، فَلِكُلٍّ) أي: فإنه يزكيه لكل عام مضى، ومعنى كلامه أن الدين إذا ترك ربه قبضه فرارًا من الزكاة وكان عن ثمن عرض مشترى للقنية وباعه لأجل فإنه يزكيه لكل عام (4) من الأعوام الماضية، قال في المقدمات: وذلك إذا اشتراه بناض عنده (5). وهو خلاف ما يفهم من كلامه هنا؛ لأن ما هنا يوهم أنه لو ملك عرضًا من ميراث أو هبة أو غيرهما من وجوه العطية فاشترى به عرضًا للقنية، ثم باع ذلك العرض بدين مؤجل وأخر قبضه فرارًا، أن الحكم سواء وليس كذلك.

قوله: (وَعَنْ إِجَارَةٍ أَوْ عَرْضٍ مُفَادٍ قَوْلانِ) يريد: إذا كان الدين مترتبًا من إجارة أو كراء أو عرض من عروض الفائدة، فإنه إن أخر قبضِه فرارًا من الزكاة أخذ بزكاته لماضي الأعوام، وقيل: لسنة واحدة.

(المتن)

وَحَوْلُ الْمُتَمِّ مِنَ التَّمَامِ، لَا إِنْ نَقَصَ بَعْدَ الْوُجُوبِ، ثُمَّ زَكَّى الْمَقْبُوضَ وَإِنْ قَلَّ، وَإِنِ اقْتَضَى دِينَارًا فَآخَرَ، فَاشْتَرَى بِكُلٍّ سِلْعَةً؛ بَاعَهَا بِعِشرِينَ، فَإِنْ بَاعَهُمَا مَعًا أَوْ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الأُخْرَى؛ يُزَكِّي الأَرْبَعِينَ، وَإِلَّا إحدى وَعِشْرِينَ، وَضُمَّ

(1) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 149.

(2)

انظر: النوادر والزيادات: 2/ 128.

(3)

في (ز): (وروي).

(4)

قوله: (عام) ساقط من (س).

(5)

انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 150.

ص: 74

لاِخْتِلاطِ أَحْوَالِهِ آخِرٌ لِأَوَّلَ؛ عَكْسُ الْفَوَائِدِ، وَالاِقْتِضَاءُ لِمِثْلِهِ مُطْلَقًا، وَالْفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْهُ، فَإِنِ اقْتَضَى خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ، ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا، ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً زَكَّى الْعَشَرَتَيْنِ، وَالأُولَى إِنِ اقْتَضَى خَمْسَةً،

(الشرح)

قوله: (وَحَوْلُ الْمُتَمِّ مِنَ التَّمَامِ) يريد: أنه إذا اقتضى من دينه دون النصاب ثم اقتضى بعد ذلك ما يكمل به النصاب، فإن حول الأول -وهو المتم اسم مفعول- من يوم اقتضى تمام النصاب فيزكيهما جميعًا ساعتئذٍ، وهو المشهور خلافًا لأشهب فإنه قال: إذا اقتضى عشرة دنانير ثم عشرة أخرى فإنه يزكي الأولى والثانية وتصير كل واحدة على حولها.

قوله: (لا إِنْ نَقَصَ بَعْدَ الْوُجُوبِ) أي: فإن الأولى تبقى على حولها ولا تنتقل، ومراده أنه إذا اقتضى (1) من دينه عشرين دينارًا مثلًا فزكاها ثم اقتضى عشرة (2) أخرى فزكاها، ثم حال حول الثانية وليس في الأولى نصاب لكنها مع الثانية نصاب فإن الأولى تبقى على حولها (3) ولا تنتقل ويزكيها عند حولها، وهو المشهور خلافًا لابن مسلمة فإنه قال: تعود الأولى يوم اقتضاء الثانية، واعلم أنه أهمل هنا قيدًا لا بد منه وهو أن يكون المقتضى الأول فيه مع الثاني نصاب فلو قصرا معًا عنه فليس الحكم كذلك.

قوله: (ثُمَّ زَكَّى الْمَقْبُوضَ وَإِنْ قَلَّ) يريد: أن المقبوض بعد كمال النصاب يزكى وإن قل، وهكذا قال في المدونة (4).

قوله: (وَإِنِ اقْتَضَى دِينَارًا فَآخَرَ فَاشْتَرَى بِكُلٍّ سِلْعَةً، بَاعَهَا بِعِشرِينَ، فَإِنْ بَاعَهُمَا معا أَو إحداهُمَا بَعْدَ شِرَاءِ الأُخْرَى يُزَكِّي الأَرْبَعِينَ، وَإِلا إحدى وَعِشْرِينَ) يريد: إذا كان له دين لا يملك غيره أو يملك ما لا يكمل (5) به النصاب فاقتضى من دينه دينارًا بعد دينار فابتاع بكل منهما سلعة باعها بعشرين دينارًا، فإن باعهما في وقت واحد أو إحداهما بعد

(1) في (ن): (قبض).

(2)

في (ز): (عشرين دينارًا).

(3)

في (ن 1) و (ن 2) و (ز) و (س): (حالها).

(4)

انظر: المدونة: 1/ 313.

(5)

في (ز): (يملك).

ص: 75

شراء الأخرى (1) فإنه يزكي الأربعين، ولا إشكال فيما إذا باعهما معًا في وقت واحد أنه يزكي الأربعين، واختلف إذا باع إحداهما بعد شراء الأخرى، فذهب أبو بكر بن عبد الرحمن إلى أنه يزكي إحدى وعشرين دينارًا وهو المبيع مع الدينار الذي هو ثمن السلعة الباقية، ورأى أن المذهب كله على ذلك، وقال غيره: اتفق على تزكية الأحد والعشرين، واختلف في تزكية التسعة عشر الباقية على قولين، وهذه طريقة ابن بشير (2)، والمشهور تزكية الأربعين، وكذا ذكر ابن شاس (3) والقرافي (4) ولم يذكر اللخمي غيره، ولهذا اقتصر هنا عليه.

وقوله: (وإلا أحدًا وعشرين) أي: وإن لم يبعهما معًا ولا باع إحداهما بعد شراء الأخرى بل باعها قبل شراء الأخرى فإنه يزكي إحدي وعشرين.

قوله: (وَضُمَّ لاخْتِلاطِ أَحْوَالِهِ آخِرٌ لأَوَّلَ) يريد: أنه إذا اقتضى من دينه نصابًا فزكاه فصار يقبض (5) شيئًا فشيئًا وهو يزكي ذلك، ثم جاء في الحول الأخير (6) فأراد أن يزكي كل مال في رأس حوله فلم يدرِ تلك الأحوال في أي وقت هي بل اختلطت عليه، فإنه يضم الجميع إلى الأول ويجعل حولها منه احتياطًا للفقراء.

قوله: (عَكْسُ الْفَوَائِدِ) يريد: أن الفوائد إذا اختلطت أحوالها ضم الأول منها للآخر (7) وهذا هو المشهور، وسوى ابن حبيب بين البابين فضم آخر الفوائد لأولها كالاقتضاء (8)، قال: وهو قول مالك (9)، ووجه المشهور (10) أن الأصل في الدين أن

(1) في (ز): (الآخر).

(2)

انظر: التوضيح: 2/ 205.

(3)

انظر: عقد الجواهر: 1/ 234.

(4)

انظر: الذخيرة: 3/ 31.

(5)

في (ن 2): (يقضي).

(6)

في (ن 2): (الآخر).

(7)

قوله: (ضم الأول منها للآخر) يقابله في (ن 2): (ضم الأولى منها للأخيرة).

(8)

قوله: (وهذا هو المشهور

لأولها كالاقتضاء) ساقط من (ن 2). وانظر: النوادر والزيادات: 2/ 149.

(9)

انظر: التوضيح: 2/ 208.

(10)

قوله: (وسوى ابن حبيب بين البابين فضم

ووجه المشهور) ساقط من (ن).

ص: 76

يزكى بمرور الحول، وإنما منع من تزكيته خيفة ألا يقتضي منه شيئًا، فإذا قبض انبغى (1) أن يرجع إلى حوله (2) الأول الذي كان عليه وهو على المديان، وفي الفوائد الأصل براءة الذمة وعدم الزكاة، فإذا اختلطت أحوالها انبغى أن يرد الأول للآخر (3).

قوله: (وَالاقْتِضَاءُ لِمِثْلِهِ مُطْلَقًا، وَالْفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْهُ) هكذا قال المازري أنه الذي يلهج به المدرسون فيقولون: إن الاقتضاءات تضاف بعضها إلى بعض، وأن الفوائد تضاف إلى ما بعدها من الاقتضاءات ولا تضاف (4) لما (5) قبلها، ومراده بالإطلاق؛ أي: سواء تقدم أو تأخر بخلاف الفوائد كما تقدم، وقد أوضح ذلك بالمثال الذي أشار إليه بقوله:(فَإِنِ اقْتَضَى خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ، ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً وأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا، ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةَ زَكَّى الْعَشَرَتَينِ (6)، والأُولَى إِنِ اقْتَضَى خَمْسَةً)، ولا إشكال أنه إذا (7) اقتضى أولًا خمسة دنانير ثم استفاد عشرة دنانير فحال حولها عنده ثم أنفقها، ثم اقتضى عشرة أخرى - أنه يزكي العشرتين (8) الفائدة (9) والعشرة التي اقتضاها (10) بعدها؛ لأنها تضم لما بعدها كما علمت، ولا يزكي الخمسة الأولى؛ لأن الاقتضاءين لم يكمل بهما النصاب والفائدة التي بعدها لا تضم إليها، فإن اقتضى خمسة أخرى زكى الخمسة الأولى معها.

وإليه أشار بقوله: (وَالأُولَى إِنِ اقْتَضَى خَمْسَةً) أي: وزكى الخمسة الأولى أيضًا إذا اقتضى خمسة؛ يريد: مع ما اقتضى؛ لأن الاقتضاءات حصل من مجموعها نصاب فقد خوطب بزكاتها.

(1) في (ز) و (ن): (ينبغى).

(2)

قوله: (حوله) زيادة من (ن 2).

(3)

قوله: (للآخر) زيادة من (س).

(4)

قوله: (ولا تضاف) يقابله في (ز): (يضاف).

(5)

في (ن 2): (إلى ما).

(6)

في (ن) و (ن 2): (العشرين).

(7)

قوله: (إذا) زيادة من (س).

(8)

في (ن) و (ن 2): (العشرين).

(9)

قوله: (الفائدة) يقابله في (ن 2): (العشرة العائدة).

(10)

في (ز): (قضاها).

ص: 77