الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحاجب (1) وغيره الأولى، ولهذا اقتصر عليها هنا.
[فصل في الكفاءة في النكاح]
(المتن)
وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ وَالْحَالُ. وَلَهَا وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا. وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ رِضِيَ فَطَلَّقَ امْتِنَاعٌ بِلَا حَادِثٍ، وَلِلأُمِّ التَّكَلُّمُ فِي تَزْوِيجِ الأَبِ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا من فَقِيرٍ. وَرُوِيَتْ بِالنَّفْي. ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ، وَهَلْ وِفَاقٌ؟ تَأْوِيلَانِ. وَالْمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّرِيفِ، وَالأَقَلُّ جَاهًا كُفُؤٌ. وَفِي الْعَبْدِ تَأوِيلَانِ.
(الشرح)
قوله: (وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ وَالحْالُ، وَلَهَا وَللْوَلِيِّ تَرْكُهَا (2)) الكفاءة لغة: المثل، يقال: هذا كفؤ هذا؛ أي: مثله، واعتبر فيها خمسة أوصاف: الدين: وهو متفق عليه، قال مالك في الموازية: لا يزوج (3) من (4) القدرية (5) ولا يزوجون (6).
والحرية: وظاهر (7) قوله في المدونة: والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء (8) دليل على (9) أن الرقيق كفؤ، ونقله عبد الوهاب عن ابن القاسم أيضًا (10)، وعن المغيرة أنه يفسخ، وصححه هو وغيره (11).
والنسب (12): وفي المدونة: المولى كفؤ للعربية (13)، وقيل: ليس بكفؤ.
(1) انظر: الجامع بين الأمهات، ص:381.
(2)
قوله: (وَلَهَا وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا) ساقط من (ن).
(3)
في (س): (تزوج).
(4)
قوله: (من) ساقط من (ن).
(5)
في (ن 2): (تزوج القدرية).
(6)
انظر: النوادر والزيادات: 4/ 390.
(7)
في (ز) و (ز 2): (وهو ظاهر).
(8)
انظر: المدونة: 2/ 107.
(9)
قوله: (دليل على) زيادة من (ن 2).
(10)
قوله: (أيضًا) يقابله في (ن) و (ن 2): (نصًّا).
(11)
انظر: المعونة: 1/ 496.
(12)
قوله: (والنسب) ساقط من (ن 2)، وزاد بعده في (ن):(وقد يعبر عنه بالحسب وعنده ألا يكون الزوج مولى).
(13)
انظر: المدونة: 2/ 107.
والحال: وهو أن يكون الزوج سالما من العيوب الفاحشة.
والمال: فالعجز (1) عن حقوقها يوجب مقالًا لها (2)، وكذا إن قدر على ذلك إلا أنه يؤذيها (3) في مالها، فإن كان فقيرًا وهو لا يؤذيها (4) فظاهر المدونة (5) أن لها المقال، وقيل: المعتبر من ذلك كله عند مالك الدين والحال، وعند ابن القاسم الدين والمال (6)، وغيرهما (7) المال والحال، وإلى الأول أشار بقوله:(وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ وَالْحالُ) وسيذكر أن (8) في العبد تأويلين، ثم إن الكفاءة حق للمرأة وللولي، فإن تركاها جاز إلا الإسلام، فإنه حق لله تعالى لا يجوز تركه لأحد منهما إلا أن قوله:(وَلَهَا وَللْوَلِيِّ تَرْكُهَا) يوهم ذلك وليس كذلك، فهو محمول على ما عدا الإسلام.
قوله: (وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ رَضِيَ فَطَلَّقَ امْتِنَاعٌ بِلا حَادِثٍ) أي: ليس لولي رضي بغير كفؤ كعبد (9) ونحوه، أن يمتنع من تزويجه ثانيًا إذا طلق العبد وليته إلا أن يظهر منه أمر حادث من فسق أو عدم أمانة ونحو ذلك.
قوله: (وَلِلأُمِّ التَّكَلُّمُ فِي تَزْوِيجِ الأَبِ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرٍ، وَرُوِيَتْ بِالنَّفْيِ، ابن القاسم: إِلا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ، وَهَلْ وِفَاقٌ؟ تَأْوِيلانِ) قال في المدونة: وقد أتت امرأة مطلقة إلى مالك، وقالت له (10): إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبًا فيها، فأراد أبوها أن يزوجها بابن أخ له فقير، أفترى لي في ذلك متكلمًا (11)، قال: نعم؛ إني (12) لأرى
(1) في (ن): (لأن العجز).
(2)
قوله: (مقالا لها) يقابله في (س) و (ن) و (ن 2): (مقالها).
(3)
في (ن 2): (يؤديه).
(4)
في (ن 2): (يؤديها). وزاد بعده في (ن): (في مالها).
(5)
انظر: المدونة: 2/ 107.
(6)
انظر: النوادر والزيادات: 4/ 388.
(7)
في (ز) و (ن 2): (وعندهما).
(8)
قوله: (أن) ساقط من (ن).
(9)
في (ز): (عبد).
(10)
قوله: (وقالت له) يقابله في (ن): (فقالت).
(11)
في (ز): (مسلكًا).
(12)
قوله: (إني) ساقط من (ن 2).
لك في ذلك متكلمًا (1)، هكذا روي على الإيجاب، ولا يصح الكلام إلا معه؛ لأنها سألت ألها متكلم؟ قال: نعم (2)، ثم أعاد عليها (3) أنه رأى لها في ذلك متكلمًا، وروي على النفي (4).
عياض: وهو غير مستقيم مع قوله قبل (5)"نعم" ويختل (6) المعنى ويناقض بعض كلامه بعضًا، وفي كلامه هنا ما يدل على تقوية رواية الإيجاب. ابن القاسم بعد (7) الكلام: وأنا أراه ماضيًا إلا لضرر بيِّن (8)، واختلف هل هو وفاق لقول مالك أو خلاف؟ للأشياخ في ذلك تأويلان كما قال، فذهب سحنون إلى أنه خلاف، قال: ويعني بالضرر ضرر البدن، وأما الفقر فلا، ونحوه لابن حبيب، وذهب أبو عمران وغيره (9) إلى أنه وفاق.
أبو عمران: فتكلم ابن القاسم على ذلك (10) بعد الوقوع ومالك قبله، وقال: لها متكلم، ولم يقل أن النكاح مفسوخ (11).
وقال غيره: لعل ابن القاسم لم يتكلم على الفقر الفادح (12) المضر بها، وإنما تكلم على أن (13) ابن الأخ بالإضافة إلى مالها فقير لسعة حالها وكثرة يسرها (14).
(1) انظر: المدونة: 2/ 100.
(2)
قوله: (إني لأرى لك
…
سألت ألها متكلم، قال: نعم) ساقط من (ز).
(3)
في (ز 2): (إليها).
(4)
في (ن 2): (المنع). وانظر: التوضيح: 4/ 4.
(5)
في (ن): (قال).
(6)
في (س) و (ن 2): (ويحتمل).
(7)
زاد بعده في (ن): (هذا).
(8)
انظر: المدونة: 2/ 100.
(9)
قوله: (وغيره) ساقط من (ز 2).
(10)
قوله: (على ذلك) ساقط من (ز 2).
(11)
انظر: التوضيح: 4/ 5.
(12)
في (ز) و (ز 2) و (س) و (ن) و (ن 1): (القادح).
(13)
قوله: (على أن) يقابله في (ن 2): (عن).
(14)
في (ز): (يسرتها).