الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فصل في مصارف الزكاة]
(المتن)
فَصْلٌ وَمَصْرِفُهَا: فَقِيرٌ، وَمِسْكِينٌ، وَهُوَ أَحْوَجُ، وَصُدِّقَا إِلَّا لِرِيبَةٍ؛ إِنْ أَسْلَمَ وَتَحَرَّرَ، وَعَدِمَ كِفَايَةً بِقَلِيلٍ أَوْ إِنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ وَعَدِمَ بُنُوَّةٍ لِهَاشِمٍ -أَوِ الْمُطَّلِبِ- كَحَسْبٍ عَلَى عَدِيمٍ، وَجَازَ لِمَوْلاهُمْ وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ، وَمَالِكِ نِصَابٍ. وَدَفْعُ أَكْثَرَ مِنْهُ وَكِفَايَةُ سَنَةٍ.
(الشرح)
قوله: (وَمَصْرِفُهَا: فَقِيرٌ، وَمِسْكِينٌ وَهوَ أَحْوَجُ) يريد: أن مصرف الزكاة فقير ومسكين، وما ذكره معهما مما يأتي من بقية الأصناف الثمانية الواردة في آية الصدقات، وهي قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60].
والمشهور أن الفقراء والمساكين صنفان -كما هو ظاهر لفظه- وهكذا روي عن مالك. وقيل: إنهما (1) اسمان مترادفان لمسمى واحد، قاله في الجلاب (2) والجواهر (3).
وعلى الأول فقال في المجموعة (4) عن مالك (5) من رواية ابن زياد: المسكين الذي لا غناء له وهو يسأل والفقير هو الذي لا غناء له وهو متعفف عن المسألة. وعنه: الفقير الذي يُحرم الرزق، والمسكين الذي لا يجد غناء ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس (6). وهذا يدل على أن المسكين أحوج كما ذكره هنا وهو المشهور. وقيل: الفقير أحوج.
قوله: (وَصُدِّقَا، إِلا لِرِيبَةٍ) أي: صدق الفقير والمسكين إذا ادَّعَيا الفقر والمسكنة ما لم يكن ظاهر حال (7) كل (8) منهما يشهد بخلاف ما ادعاه، وقاله ابن شاس (9) وغيره.
(1) قوله: (إنهما) ساقط من (ن 2).
(2)
انظر: التفريع: 1/ 166.
(3)
انظر: عقد الجواهر: 3/ 1227.
(4)
انظر: النوادر والزيادات: 1/ 277 و 278.
(5)
قوله: (عن مالك) ساقط من (ن 2).
(6)
انظر: النوادر والزيادات: 1/ 278.
(7)
قوله: (حال) ساقط من (س) و (ن 2).
(8)
قوله: (كل) ساقط من (ز).
(9)
انظر: عقد الجواهر: 1/ 246.
قوله: (إِنْ أَسْلَمَ) أي: إنه (1) يشترط في كل واحد (2) من الفقير والمسكين (3) الإسلام؛ فلا يعطى الكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم (4) أو جاسوسًا.
قوله: (وَتَحَرَّرَ) أي: يشترط فيهما أيضًا الحرية، فلا تصرف الزكاة لعبد أو أم ولد أو مدَبَّر أو معتق لأجل أو معتق (5) بعضه؛ لأنهم موسرون بساداتهم.
قوله: (وَعَدِمَ كِفَايَةً بِقَلِيلٍ أَوْ إِنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ) أي: ومما يشترط فيهما أيضًا عدم الكفاية؛ إما بأن يكون معه شيء قليل لا يكفيه، أو له من ينفق عليه دون كفايته، أو له صنعة لا تقوم بحاله ولا تكفيه.
قوله: (وَعَدِمَ بُنُوَّةً لِهَاشِمٍ أَوِ الْمُطَّلِبِ (6)) أي: ومما يشترط فيهما أيضًا ألا يكونا من بني هاشم ولا من بني عبد المطلب، وهذا هو المشهور، وقيل: يجوز إعطاؤهما، وقيل: يعطيان من الواجب دون التطوع، وقيل: بالعكس.
قوله: (كَحَسْبٍ عَلَى عَدِيمٍ) إنما ذكره مع ما قبله للاشتراك في المنع؛ أي: فكما لا يجوز أن يعطى لبني هاشم وبني عبد (7) المطلب، كذلك لا يجوز أن يحسبهما (8) على عديم، ومعناه أن يكون له دين على معدم فيحسبه من زكاته، وهو مذهب المدونة. وقال أشهب: يجوز.
قوله: (وَجَازَ لِمَوْلاهُمْ) أي: مولى بني هاشم وبني (9) عبد المطلب، وهو المشهور.
وهو قول ابن القاسم خلافًا لمطرف وعبد الملك (10) وغيرهما (11).
(1) قوله: (إنه) ساقط من (ن 2).
(2)
قوله: (واحد) زيادة من (ن 2).
(3)
قوله: (في كل من الفقير والمسكين) يقابله في (ز) و (ز 2): (فيهما أيضًا).
(4)
قوله: (قلوبهم) زيادة من (ن 2).
(5)
قوله: (لأجل أو معتق) ساقط من (ز).
(6)
قوله: (أَوِ الْمُطَّلِبِ) يقابله في (ز) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (والمطلب).
(7)
قوله: (عبد) ساقط من (س).
(8)
في (ن 2): (يحسبها).
(9)
قوله: (وبني) ساقط من (س).
(10)
انظر: التوضيح: 2/ 354.
(11)
قوله: (وغيرهما) زيادة من (س).
قوله: (وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ (1)) أي: وإنه يجوز إعطاء الزكاة للقادر على الكسب. وهو المشهور خلافًا ليحيى بن عمر (2).
قوله: (وَمالك نِصَابٍ) أي: وكذا يجوز أن تعطى لمالك النصاب وهو المشهور. وعن مالك من رواية مطرف خلافه.
قوله: (وَدَفْعُ أَكْثَرَ مِنْهُ) أي: وكذا يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة أكثر من النصاب (3) وقد أجراها بعض الأشياخ على المشهور وعلى مقابله لا يعطى نصابا (4).
قوله: (وَكِفَايَةُ سَنَةٍ) أي: وكذا يجوز أن يعطى الفقير (5) ما يكفيه لسنة. وقيده بعض الأشياخ بما إذا لم يدخل عليه فيها شيء.
(المتن)
وَفِي جَوَازِ دَفْعِهَا لِمَدِينٍ ثُمَّ أَخْذِهَا تَرَدُّدٌ. وَجَابٍ، وَمُفَرِّقٌ حُرٌّ عَدْلٌ عَالِمٌ بِحُكْمِهَا. غَيْرُ هَاشِمِيٍّ، وَكَافِرٍ وَإِنْ غَنِيًّا وَبُدِئَ بِهِ، وَأَخَذَ الْفَقِيرُ بِوَصْفَيْهِ؛ وَلَا يُعْطَى حَارِسُ الْفِطْرَةِ مِنْهَا، وَمُؤَلَّفٌ كَافِرٌ لِيُسْلِمَ وَحُكْمُهُ بَاقٍ، وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ وَلَوْ بعَيْب يُعْتَقُ مِنْهَا -لَا عَقْدَ حُرِّيَّةٍ فِيهِ- وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنِ اشْتَرَطَهُ لَهُ، أَوْ فَكَّ أَسِيرًا لَمْ يُجْزِئْهُ، وَمَدِينٌ وَلَوْ مَاتَ يُحْبَسُ فِيهِ، لَا فِي فَسَادٍ وَلَا لِأَخْذِهَا إِلَّا أَنْ يَتُوبَ عَلَى الأَحْسَنِ إِنْ أَعْطَى مَا بِيَدِهِ مِنْ عَيْنٍ، وَفَضْلِ غَيْرِهَا، وَمُجَاهِدٌ وَآلَتُهُ، وَلَوْ غَنِيًّا، كَجَاسُوسٍ لَا سُورٍ وَمَرْكَبٍ.
(الشرح)
قوله: (وَفِي جَوَازِ دَفْعِهَا لِمَدِينٍ ثُمَّ أَخْذِهَا تَرَدُّدٌ) ابن عبد السلام: يجوز أن يدفع الزكاة لشخص ثم يأخذها من دين له عليه. الشيخ: وينبغي أن يكون هذا مع عدم التواطؤ، وأما مع التواطؤ فلا.
قوله: (وَجَابٍ، وَمُفَرِّقٌ) هذا معطوف على قوله: (فقير ومسكين)، وهذا هو
(1) قوله: (قوله: "وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ") ساقط من (ز).
(2)
انظر: الذخيرة: 3/ 144.
(3)
قوله: (وكذا يجوز
…
أكثر من النصاب) يقابله في (ن 2): (ويجوز أن يدفع للواحد النصاب فأكثر وهو جار على المشهور، وعلى مقابله لا يعطى نصابًا).
(4)
قوله: (وقد أجرها بعض الأشياخ على المشهور وعلى مقابله لا يعطى نصابا) زيادة من (ن).
(5)
قوله: (أكثر من النصاب
…
أن يعطى الفقير) ساقط من (ز).
الصنف (1) الثالث من الثمانية وهم العاملون عليها؛ أي: هم (2) جباتها ومفرقوها (3).
ابن شاس: وكذلك الكاتب والحاشر (4).
ثم أشار بقوله (5): (وَمُفَرِّقٌ حُرٌّ عَدْلٌ عَالِمٌ بحُكْمِهَا. غَيْرُ هَاشِمِيٍّ، وَكَافِرٍ (6)) إلى (7) أنه يشترط في العامل أن يكون حرًّا عدلًا عالمًا بحكمها غير هاشمي وكافر، فلا يجوز استعمال عبد ولا كافر فيها (8).
محمد: إذ لا حق (9) لهما في الزكاة فإن استعملا رجع عليهما بما أخذاه وأعطيا أجرتهما في (10) الفيء.
وقال أحمد بن نصر: وكذلك (11) لا يجوز أن يستعمل فيها من ليس له عدالة ولا علم عنده بحكمها، وهكذا (12) نص عليه ابن بشير. وأما كونه غير هاشمي فقد نص اللخمي وغيره على منع استعمال آل (13) النبي صلى الله عليه وسلم عليها (14).
قوله: (وَإِنْ غَنِيًّا) أي: إن كان (15) العامل بالشروط المذكورة يجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيًّا (16). وقاله اللخمي وغيره (17).
(1) قوله: (الصنف) ساقط من (ز) و (ز 2).
(2)
قوله: (هم) ساقط من (ن 2).
(3)
في (ن 2): (ومفرقها).
(4)
في (ن 2): (والحاسب). وانظر: عقد الجواهر: 1/ 243.
(5)
قوله: (بقوله) ساقط من (س) و (ن 2).
(6)
قوله: (ومفرق حر عدل
…
غير هاشمي وكافر) زيادة من مطبوع المختصر ويقتضيها السياق.
(7)
قوله: (إلى) ساقط من (ز).
(8)
انظر: عقد الجواهر: 1/ 245 و 246.
(9)
قوله: (لاحق) يقابله في (ن 2): (حق).
(10)
في (ن 2): (من).
(11)
في (س) و (ن 2): (يجوز وكذلك).
(12)
في (ن 2): (وهذا).
(13)
قوله: (آل) ساقط من (ن 2).
(14)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:971.
(15)
قوله: (كان) ساقط من (س) و (ن 2).
(16)
في (س): (عينًا).
(17)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:971.
قوله: (وَبُدِئَ بِهِ) أي: بالعامل، يريد: لأنه المحصل لها فهو المقدَّم على غيره.
قوله: (وَأخَذَ الْفَقِيرُ بِوَصْفَيْهِ) يريد: أن العامل إذا كان فقيرًا فإنه يجوز له (1) أن يأخذ من الزكاة بوصفي العمل والفقر، وهو المشهور.
وقيل: إنما يأخذ بأكثرهما استحقاقًا فإن كان بوصف الفقر يستحق أكثر أخذ به (2) فقط، وإن كان بوصف العمل يستحق أكثر أخذ به (3) ولو كان (4) غنيًّا (5)، وقيل: يعطى بحسب اجتهاد الإمام.
قوله: (وَلا يُعْطَى حَارِسُ الْفِطْرَةِ مِنْهَا) هكذا حكى في النوادر عن مالك.
قوله: (وَمُؤَلَّفٌ كَافِرٌ؛ لِيُسْلِمَ) هو معطوف على قوله: (وجابٍ ومفرق)، وهذا هو الصنف الرابع، وهم المؤلفة قلوبهم، ووصفهم بأنهم كفار (6) فيُعطون؛ ليسلموا هم وأبناؤهم (7)، وهذا هو الصحيح. وقيل: هم كفار لهم (8) أتباع فيعطون (9)؛ ليسلموا هم وأتباعهم. وقيل: هم (10) مسلمون قريبو العهد بالإسلام يُعطون؛ ليتألَّف (11) غيرهم بانكفافهم. وقيل: مسلمون يرى (12) الإمام استئلافهم (13)؛ ليقوى الإسلام في قلوبهم ويتألفوا بالنصيحة (14) للمسلمين.
قوله: (وَحُكْمُهُ بَاقٍ) أي: والصحيح أن حكمهم باقٍ. اللخمي: ولم ينسخ من آية
(1) قوله: (له) ساقط من (س) و (ن 1) و (ن 2).
(2)
في (س): (آخذيه).
(3)
في (س): (آخذيه).
(4)
قوله: (ولو كان) يقابله في (س) و (ن 1): (وصار).
(5)
قوله: (ولو كان غنيًا) يقابله في (ن 2): (وصار عينًا).
(6)
قوله: (ووصفهم بأنهم كفار) ساقط من (ز).
(7)
قوله: (هم وأبناؤهم) ساقط من (س) و (ن 1) و (ن 2).
(8)
في (ن 1): (وهم).
(9)
قوله: (فيعطون) زيادة من (س).
(10)
قوله: (هم) زيادة من (ن 2).
(11)
في (ن 2): (لينكف).
(12)
في (س) و (ن 1): (يرمي).
(13)
في (ز): (إسلامهم).
(14)
في (س) و (ن 2): (في النصيحة).
الصدقة شيء (1)، ومراده أن حكمه باقٍ مع الاحتياج، وأما مع عدم الحاجة فلا.
قوله: (وَرَقِيقٌ مُؤْمِنٌ) هذا هو الصنف الخامس، وهو المراد بقوله تعالى:{وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60] ومعناه عندنا الرقيق يشترى من الزكاة فيعتق، وهو المشهور.
وقيل: المراد به إعانة (2) المكاتبين في آخر كتابتهم بما يعتقون به (3)، وقوله:(مؤمن) هو المشهور (4)؛ لأنها تقوية للمسلمين، فلا يقوى بها الكافر.
قوله: (وَلَوْ بعَيْبٍ) هو كقول (5) ابن القاسم خلافًا لأصبغ القائل بعدم إجزاء المعيب (6). والأولَ أظهر؛ لأن المعيب (7) أحوج بالإعانة (8).
قوله: (يُعْتَقُ مِنْهَا) أي: الرقيق يُشترى من مال الزكاة فيعتق على المشهور، كما تقدم (9).
قوله: (لا عَقْدَ حُرِّيَّةٍ فِيهِ) احترز به عن إعانة المكاتب (10).
قوله: (وَوَلاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ) يعني: أن العبد الذي يعتق من الزكاة يكون ولاؤه للمسلمين (11)، أي: فلو اشترى منها عبدًا (12) وأعتقه عن نفسه لم يجزئه على المشهور والعتق صحيح. وقال أشهمب: يجزئه وولاؤه للمسلمين (13).
قوله: (وَإِنِ اشْتَرَطَهُ لَهُ، أَوْ فَكَّ أَسِيرًا لَمْ يُجْزِئْهُ) أي: أنه إذا اشترى الرقبة على أن
(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص:973.
(2)
في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س): (عامة).
(3)
قوله: (به) زيادة من (ن 2).
(4)
قوله: (وقيل: المراد به
…
"مؤمن" هو المشهور) ساقط من (س).
(5)
في (س) و (ن 1) و (ن 2): (قول).
(6)
قوله: (إجزاء المعيب) يقابله في (ن) و (ز): (الإجزاء بالمعيب).
(7)
في (ن 2): (المبيع).
(8)
انظر: التوضيح: 2/ 349.
(9)
قوله: (الرقيق يُشترى
…
المشهور، كما تقدم) يقابله في (ن 2):(يشترى منها ويعتق، وهو الظاهر).
(10)
قوله: (احترز به عن إعانة المكاتب) يقابله في (ن 2): (أي: في الرقيق المؤمن والله أعلم لعله يريد بذلك ألا يكون لشائبة عتق لأحد).
(11)
قوله: (يعني: أن العبد
…
ولاؤه للمسلمين) ساقط من (ن 2).
(12)
قوله: (عبدًا) زيادة من (ن 2).
(13)
انظر: التوضيح: 2/ 350.
يعتقها عن نفسه لم يجزئه، وكذلك إذا افتكَّ بها أسيرًا لم يجزئه (1) عند ابن القاسم (2)، خلافًا لابن حبيب (3).
قوله: (وَمَدِينٌ) هذا هو الصنف السادس، وهو المراد بقوله تعالى:{وَالْغَارِمِينَ} [التوبة: 60] وفُسِّر بمن تداين من الآدميين، احترازًا من حقوق الله تعالى كالكفارات والزكوات التي فرط فيها، وكان ينبغي أن يحترز عنه؛ لأن كلامه يوهم الإطلاق إلا أن يقال: إن (4) المراد بالدَّيْن هنا ما يحاص (5) به الغرماء في الفلس، وحقوق الله تعالى ليست كذلك.
قوله: (وَلَوْ مَاتَ) أي: أن الغارم يعطى منها وإن مات يقضى منها دينه، وهو قول ابن حبيب (6). وقال محمد: لا يقضى (7).
قوله: (يُحْبَسُ فِيهِ) أي: يشترط في الدَّيْن الذي يقضى من الزكاة أن يكون من الديون التي يحبس فيها من هي عليه، والضمير المجرور بفي عائد على محذوف دل عليه السياق، أي: دَيْن يحبس فيه، وذكر ذلك اللخمي (8).
قوله: (لا فِي فَسَادٍ) أي: أنه يشترط في تلك المداينة عدم الفساد، فلو تداين في فساد كالزنى وشرب الخمر والقمار ونحو ذلك؛ فإنه لا يعطى من الزكاة.
قوله: (وَلا لأَخْذِهَا) أي: يشترط أيضًا ألا يكون قد تداين لأخذ الزكاة؛ فإن كان كذلك فلا يعطى شيئًا منها.
قوله: (إِلا أَنْ يَتُوبَ) هو راجع إلى قوله: (لا في فساد) أي: فلو تاب من تداين (9) في فساد فإنه يعطى، ولم يحكِ بعض الأشياخ غيره. وأطلق ابن شاس الخلاف فيه (10).
(1) قوله: (لم يجزئه) زيادة من (ن 2).
(2)
انظر: التوضيح: 2/ 358.
(3)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 285.
(4)
قوله: (إن) زيادة من (س).
(5)
قوله: (ما يحاص) ساقط من (ز) و (ز 2).
(6)
في (ز) و (ز 2): (ابن وهب).
(7)
في (ن 2): (لا يعطى). وانظر: التوضيح: 2/ 351.
(8)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:878.
(9)
في (ن 2): (يداين).
(10)
انظر: عقد الجواهر: 1/ 245.
وحكى اللخمي جواز الإعطاء عن ابن عبد الحكم إذا حسنت حالته (1).
الشيخ: وهو الأقرب؛ لأن المنع كان لحق الله تعالى وهو مما تؤثر فيه التوبة (2)، وإليه أشار بقوله:(عَلَى الأَحْسَنِ).
قوله: (إِنْ أَعْطَى مَا بِيَدِهِ مِنْ عَيْنٍ، وَفَضْلِ غَيْرِهَا) يريد: أن الغارم إذا كان معه من العين ما يوفي (3) بعض دينه لا يعطى من الزكاة شيئًا إلا أن (4) يدفع ذلك الذي بيده، ثم يعطى من الزكاة ما بقي، وهذا هو المشهور، وهو قول مالك في المدونة، والضمير في (غيرها) عائد على العين؛ أي: إذا كان له شيء غير العين وفيه فضل أن لو بيع واستبدل غيره فلا بد من دفع ذلك الفاضل بعد الاستبدال.
قوله: (وَمُجَاهِدٌ) هذا هو الصنف السابع وهو المراد بقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] فيصرف للمجاهد ما ينتفع به في غزوه.
قوله: (وَآلَتُهُ) هو كقول ابن شاس، ويشتري الإمام منها خيلًا وسلاحًا وينفذه (5) لمن يغزو به (6).
قوله: (وَلَوْ غَنِيًّا) مثله في المدونة (7). وقال ابن دينار (8): إن كان معه في غزوه ما يغنيه وهو غني ببلده أنه (9) لا يأخذ منها شيئًا (10).
قوله: (كَجَاسُوسٍ) يريد: أنه يصرف منها لجاسوس؛ لأنه ساعٍ في مصالح المسلمين. وعن ابن عبد الحكم أنه يأخذ منها، ولو كان كافرًا.
قوله: (لا سُورٍ وَمَرْكَبٍ) هذا هو المشهور، وقال محمد (11) بن عبد الحكم: يبني منها
(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص:878.
(2)
انظر: التوضيح: 2/ 350.
(3)
في (ن 2): (يفي).
(4)
قوله: (إلا أن) يقابله في (س) و (ن 2): (حتى).
(5)
في (ن 2): (ويعده).
(6)
انظر: عقد الجواهر: 1/ 245.
(7)
انظر: المدونة: 2/ 299.
(8)
انظر: الاستذكار: 3/ 205.
(9)
قوله: (أنه) ساقط من (ز) و (ز 2).
(10)
قوله: (شيئًا) ساقط من (س) و (ن 2).
(11)
قوله: (محمد) زيادة من (س).
حصونًا للمسلمين، ويعمل منها المراكب للغزو، ويدفع منها (1) أجرة النواتية.
(المتن)
وَغَرِيبٌ مُحْتَاجٌ لِمَا يُوَصِّلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يَجِدْ مُسَلِّفًا وَهُوَ مَلِيٌ بِبَلَدِهِ، وَصُدِّقَ، وَإِنْ جَلَسَ نُزِعَتْ مِنْهُ، كَغَازٍ. وَفِي غَارِمٍ يَسْتَغْنِي تَرَدُّدٌ. وَنُدِبَ إِيثَارُ الْمُضْطَرِّ دُونَ عُمُومِ الأَصْنَافِ، وَالاسْتِنَابَةُ، وَقَدْ تَجِبُ، وَكُرِهَ لَهُ حِينَئِذٍ تَخْصِيصُ قَرِيبِهِ، وَهَلْ يُمْنَعُ إِعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجًا، أَوْ يُكْرَهُ؟ تَأْوِيلَانِ. وَجَازَ إِخْرَاجُ ذَهَبٍ عَنْ وَرِقٍ، وَعَكْسُهُ بِصَرْفِ وَقْتِهِ مُطْلَقًا بِقِيمَةِ السِّكَّةِ، وَلَوْ فِي نَوْعٍ لَا صِيَاغَةٍ فِيهِ، وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ. لَا كَسْرُ مَسْكُوكٍ، إِلَّا لِسَبْكٍ.
(الشرح)
قوله: (وَغَرِيبٌ) هذا هو الصنف الثامن من (2) الأصناف الثمانية، وهو المراد بقوله تعالى:{وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60] والصحيح أنه الغريب كما قال. وعن مالك: أنه الغازي (3). وضُعف بعطف (4) أحدهما في الآية على الآخر. اللخمي (5) ويعطى بثلاثة شروط: ألا يكون سفره في معصية، وأن يكون فقيرًا في الموضع الذي هو به وإن كان غنيًّا ببلده، وألا يجد من يسلفه (6)، وإلى هذا أشار بقوله:(مُحْتَاجٌ لِمَا يُوَصِّلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يَجِدْ مُسَلِّفًا وَهُوَ مَلِيٌّ بِبَلَدِهِ). وعن ابن القاسم: أنه يعطى منها وإن وإن غنيًّا بموضعه ومعه ما يكفيه (7).
قوله: (وَصُدِّقَ) أي: إنه إذا ادعى أنه ابن السبيل فإنه يصدق. وقاله مالك في المجموعة، قال (8) وأين (9) يجد من يعرفه (10)؟
(1) قوله: (منها) ساقط من (س) و (ن 2).
(2)
قوله: (من) ساقط من (ز) و (ز 2).
(3)
انظر: المدونة: 2/ 299.
(4)
في (ن 2): (بكونه عطف).
(5)
قوله: (اللخمي) زيادة من (س).
(6)
انظر: التبصرة، للخمي، ص: 982، 983.
(7)
انظر: المدونة: 2/ 299.
(8)
قوله: (قال) زيادة من (ن 2).
(9)
في (ز) و (ز 2): (وأن).
(10)
انظر: التوضيح: 2/ 344.
قوله: (وَإِنْ جَلَسَ نُزِعَتْ مِنْهُ كَغَازٍ) يريد أن ابن السبيل إذا أخذ من الزكاة ما يُحمَل به لبلده (1) فلم يفعل فإن ذلك ينزع منه أم لا؟ تردد (2). اللخمي: يريد إلا أن يكون ذلك يسوغ له لِفَقْرِه، وإن لم يكن ابن سبيل، قال: وإن أخذها ليغزو بها ثم جلس انتزعت منه أيضًا؛ لأن الغزو في معنى المعاوضة، فإن لم يَفِ به ردت (3).
قوله: (وَفِي غَارِمٍ يَسْتَغْنِي تَرَدُّدٌ) أي: إذا أخذ منها شيئًا ليقضي به دينه فاستغنى قبل دفعه فهل ينزع (4) منه أم لا؟
تردد اللخمي في ذلك؛ لأنه قال: في ذلك إشكال، ولو قيل ينزع (5) منه لكان له (6) وجهٌ (7).
قوله: (وَنُدِبَ إِيثَارُ الْمُضْطَرِّ) يعني: أنه يستحب في تفريق الزكاة إيثار المضطر؛ أي: المحتاج، وكذا قال مالك وابن القاسم (8)، ولا يرضخ (9) لغيرهم ممن لا يستحق الزكاة.
قوله: (دُونَ عُمُومِ الأَصْنَافِ) إشارة إلى الردِّ على (10) مذهب (11) من يرى (12) تعميم جميعها عند وجودهم وجوبًا، وهو قول الشافعي. وقال أصبغ: يستحب ذلك (13)؛ لئلا يندرس (14) العلم باستحقاقهم (15).
(1) قوله: (ما يُحمَل به لبلده) يقابله في (ن 2): (ما يكفيه إلى بلده).
(2)
قوله: (أم لا؟ تردد) ساقط من (س) و (ن 2).
(3)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:990.
(4)
في (ن 2): (ينتزع).
(5)
في (ن 2): (ينتزع).
(6)
قوله: (له) ساقط من (س) و (ن 2).
(7)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:990.
(8)
انظر: المدونة: 1/ 347.
(9)
في (ن) و (ن 1) و (ز): (ولا يرخص).
(10)
قوله: (الرد على) ساقط من (س) و (ن 2).
(11)
قوله: (مذهب) ساقط من (ز).
(12)
قوله: (من يرى) يقابله في (ن 2): (ابن مزين).
(13)
قوله: (ذلك) ساقط من (س).
(14)
في (س): (يتدرس).
(15)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 280.
قوله: (وَالإسْتِنَابَةُ) أي: ومما يندب (1) في تفرقتها الإستنابة. قال مالك في المدونة: ولا يعجبني أن يلي ذلك؛ خوف المحمدة والثناء وعمل السر أفضل، ولكن يرفع (2) ذلك إلى من يثق به فيقسمه.
بعض الأشياخ: وإن لم يكن المالك عارفًا بمصرف الزكاة تعين عليه رَدُّ أمرها إلى غيره، وهذا معنى قوله:(وَقَدْ تَجِبُ) أي: الاستنابة.
قوله: (وَكُرِهَ لَهُ حِينَئِذٍ تَخْصِيصُ قَرِيبِهِ) أي: يكره له حين يلي تفرقة صدقته أن يخص قريبه.
قال في المدونة ما معناه: ولا بأس أن يعطي قريب المالك (3) من يلي ذلك كما يعطي غيره، إن كان له (4) أهلًا (5).
ابن زرقون: أما من ليس في عياله من أقاربه؛ فلم يختلف قوله أنه يجوز صرف الزكاة إليه إذا تولى غيره ذلك.
واختلف قوله إذا تولى هو ذلك؛ فروى ابن القاسم: كراهته مخافة المحمدة أو مخافة أن يؤثرهم بذلك (6).
وروى مطرف: أنه يجوز أن يعطي قرابته إذا لم يكونوا ممن يعول (7). وروى الواقدي عن مالك أيضًا: أن أفضل من وضعتَ فيه زكاتك أهل رحمك الذين لا تعول (8). ابن حبيب: وله أن يوسع عليهم إذا كان فيهم التعفف والصلاح (9).
قوله: (وَهَلْ يُمْنَعُ إِعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجًا، أَوْ يُكْرَهُ؟ تَأْوِيلانِ) اختلف الأشياخ في قوله
(1) في (س) و (ن 2): (يستحب).
(2)
في (ن 2): (يدفع).
(3)
في (ن) و (ن 1) و (ز): (قريبه المال).
(4)
في (ن): (لها).
(5)
انظر: تهذيب المدونة: 1/ 444.
(6)
انظر: المدونة: 1/ 347.
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 295.
(8)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 295 و 296.
(9)
انظر: النوادر والزيادات: 2/ 296.
في المدونة: قال ابن القاسم: ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها (1)؛ هل هو محمول على المنع؟ وإليه ذهب اللخمي، أو الكراهة، وإليه ذهب ابن القصار (2) وبعض أشياخه على تأويلين كما قال (3).
وعن أشهب (4): أكره ذلك، فإن أعطته ولم يرده (5) عليها فيما يلزمه من نفقتها أجزأها وإلا لم تجزئها. وقال ابن حبيب: إن صرف عليها ذلك فيما يلزمه أوفيما لا يلزمه (6) لم يجزئها وإلا أجزأتها.
قوله: (وَجَازَ إِخْرَاجُ ذَهَبٍ عَنْ وَرِقٍ، وَعَكْسُهُ) يعني: أنه يجوز أن يخرج فيما وجب عليه من الزكاة الذَّهبَ عن الوَرِق والوَرِق عن الذهب، وهو المشهور وهو مذهب المدونة (7). وعن ابن لبابة (8) وسحنون: لا يخرج الذهب عن الورق (9)، وظاهره المنع. وحكى ابن بشير في ذلك ثلاثة أقوال، ثالثها: يجوز إخراج (10) الذهب عن الورق بخلاف العكس (11).
قوله: (بِصَرْفِ وَقْتِهِ مُطْلَقًا) أي: سواء نقص عن الصرف الأول أم لا، وهو المشهور. وفي العتبية (12): يخرج بصرف يومه ما لم ينقص عن عشرة دراهم في الدنانير (13) فليخرج عن صرف عشرة.
(1) انظر: المدونة: 1/ 345.
(2)
انظر: التوضيح: 2/ 346.
(3)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:966.
(4)
انظر: المصدر نفسه، الموضع نفسه.
(5)
في (ز) و (ز 2) و (ن 1): (يرد).
(6)
قوله: (أو فيما لا يلزمه) ساقط من (ن 2).
(7)
انظر: تهذيب المدونة: 1/ 397.
(8)
في (ز) و (ز 2): (ابن شاس).
(9)
قوله: (الذهب عن الورق) يقابله في (ن 2): (عن الذهب الورق).
(10)
قوله: (إخراج) ساقط من (ن 2).
(11)
انظر: التوضيح: 2/ 252.
(12)
في (ن) و (ن 2): (الواضحة).
(13)
في (س) و (ن 2): (الدينار).
قوله: (بِقِيمَةِ السِّكَّةِ) أي: وإن وجب عليه جزء دينار مسكوك في زكاة (1)، فإن وجده مسكوكًا أخرجه، وإن لم يجده كذلك وأراد أن يخرج ورقًا فإنه يخرج قيمة (2) ما وجب عليه مسكوكًا ولا خلاف فيه. وقال (3) ابن عبد السلام وغيره: إن (4) أراد أن يخرج ذهبًا لم يلزمه أن يخرج بقيمة السكة عند ابن حبيب خلافًا لابن القاسم (5)، وهو الأصح (6).
قوله: (وَلَوْ فِي نَوْعٍ، لا صِيَاغَةٍ فِيهِ) هذا راجع إلى الجواز؛ أي: إن الزكاة إذا وجبت في نوع غير مصوغ كالتبر والسبائك ونحوها، وأراد أن يخرج عن الذهب ورقًا أو بالعكس فإن ذلك جائز، ويحتمل أن تكون المبالغة راجعة إلى قوله:(بقيمة السكة).
واختلف: فيمن له حلي وزنه عشرون دينارًا؛ هل يخرج قيمة ربع عشره من الفضة على أنه مصوغ أو إنما يلزمه وزن ربع عشره تبرًا أو قيمة ربع عشره من الفضة على أنه غير (7) مصوغ؟ فقال أبو محمد وأبو الحسن: يخرج قيمته على أنه مصوغ.
ابن يونس: أي فضة، ثم قال: وهو قول جيد إلا أن ظاهر الكتاب خلافه (8).
وهذا معنى قوله: (وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ) أي: وفي غير (9) المصوغ يُخرَج عنه المسكوك تردد في مراعاة قيمة الصياغة وعدم مراعاتها.
قوله: (لا كَسْرُ مَسْكُوكٍ، إِلا لِسَبْكٍ) هذا مخرج من قوله: (وجاز إخراج ذهب عن ورق) أي: لا كسر مسكوك فإنه لا يجوز، إلا لسبك فيجوز للضرورة والحاجة إلى ذلك.
(1) في (س) و (ن 2): (زكاته).
(2)
في (ن 2): (منه).
(3)
في (س): (وقاله).
(4)
في (س) و (ن 2): (وإن).
(5)
قوله: (لابن القاسم) يقابله في (س): (لابن القابسي).
(6)
انظر: التوضيح: 2/ 352.
(7)
قوله: (غير) ساقط من (ن 2).
(8)
انظر: الجامع، لابن يونس، ص:1149.
(9)
قوله: (غير) زيادة من (ن 2).
(المتن)
وَوَجَبَ نِيَّتُهُا، وَتَفْرِيقُهَا بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ أَوْ قُرْبَهُ، إِلَّا لِأَعْدَمَ فَأَكْثَرُهَا لَهُ بِأُجْرَةٍ مِنَ الْفَيءِ، وَإِلَّا بِيعَتْ وَاشْتُرِيَ مِثْلُهَا، كَعَدَمِ مُسْتَحِقٍّ، وَقُدِّمَ لِيَصِلَ عِنْدَ الْحَوْلِ، وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرْضًا قَبْلَ القَبْضِ إلى آخره، أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ، أَوْ دُفِعَتْ بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ، وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا إِلَّا الإِمَامَ، أَوْ طَاعِ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ فِي صَرْفِهَا أَوْ بِقِيمَةٍ لَمْ تُجْزئْهِ، لَا إِنْ أُكْرِهَ أَوْ دُفِعَتْ لِمِثْلِهِمْ أوْ قُدِّمَتْ بِكَشَهْرِيْن فِي عَيْنٍ وَمَاشِيَةٍ.
(الشرح)
قوله: (وَوَجَبَ نِيَّتُهَا) لأنها عبادة متنوعة إلى فرض ونفل، وحكمة (1) إيجاب النية التمييز بين مراتب العبادات أو بين العبادات (2) والعادات، وقد قال عليه الصلاة والسلام:"إنما الأعمال بالنيات"(3)، وقد قيل: إنها لا تفتقر إلى نية.
قوله: (وَتَفْرِيقُهَا (4)، بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ أَوْ قُرْبَهُ) أي: ووجب أن تفرق بالموضع الذي وجبت فيه، قال في الجواهر (5): ولا يجوز نقلها عنه، فإن لم يجد في بلد الوجوب من يدفعها له، أو وجد وفضل من المال فضلة، أو كان غيرهم أحوج منهم، نقل (6) ذلك أو ما فضل منه (7) إلى الأحوج، وهذا معنى قوله:(إِلا لأَعْدَمَ فَأَكْثَرُهَا لَهُ) أي: إلا أن يكون بعض البلاد أشد حاجة من بلد الوجوب فإن أكثر الزكاة تنقل (8) إليهم. وفي المدونة أن ما فضل ينقل لأقرب البلدان (9).
قوله: (بِأُجْرَةٍ مِنَ الْفَيْءِ) هكذا روى ابن القاسم أن الإمام يكري عليها إذا نقلها من الفيء. وقال ابن القاسم: لا يتكارى (10) عليها ولكن يبيع ذلك ويشتري مثلها في
(1) في (ن 2): (وحكم).
(2)
قوله: (أو بين العبادات) ساقط من (ز) و (ز 2).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
في (ن) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (وتفرقتها).
(5)
انظر: التوضيح: 2/ 359.
(6)
قوله: (نقل) ساقط من (ن 2).
(7)
في (ن 2): (منها).
(8)
في (ن 2): (تنتقل).
(9)
في (ن 2): (المكان). وانظر: المدونة: 1/ 336.
(10)
في (ن 2): (يكري).
الموضع الذي أريد نقلها إليه (1)، وعنه أنه يكري عليها من عند المالك.
قوله: (وَإِلا بِيعَتْ وَاشْتُرِيَ مِثْلُهَا) أي: فإن لم يكن ثم (2) في بلد الوجوب مستحق (3) أو لم يمكن نقلها - بيعت واشتري مثلها في موضع الإخراج.
قوله: (كَعَدَمِ مُسْتَحِقٍّ) أي: وكذا الحكم إذا لم يوجد في بلد الوجوب مستحق.
قوله: (وَقُدِّمَ لِيَصِلَ عِنْدَ الْحَوْلِ) أي: إن الزكاة إذا نقلت إلى غير بلد مالكها؛ فإنها تقدم قبل الحول بمقدار ما يكمل عند وصولها إلى ذلك البلد، وهو قول محمد، وقال الباجي: لا يقدم ولا يرسلها إلا بعد وجوبها وهو الظاهر.
قوله: (وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشَّرًا أَوْ دَينًا أَوْ عَرْضًا قَبْلَ القَبْضِ إلى آخره) ذكر رحمه الله أن الزكاة لا تجزئ في سبع مسائل: الأولى: إذا قدَّم زكاة معشر وهو الزرع ونحوه، نص عليه ابن العربي، قاله ابن شاس (4)، الثانية والثالثة: إذا قدم زكاة الدين قبل قبضه أو عرض قبل قبض ثمنه، ومذهب المدونة عدم الإجزاء كما ذكر، وقال أشهب: يجزئ. وقيل: لا (5) يجزئ في الدَّيْن؛ لأن له تسلطًا (6) على قبضه، ولا يجزئ في العرض؛ لأنه لا قدرة له على بيعه ناجزًا.
قوله: (قَبْلَ القَبْضِ) أي: قبض الدين، وقيل: قبض (7) ثمن العرض، ثم أشار إلى الرابعة بقوله:(أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ) أي: لدون أهل بلد الوجوب في الحاجة، فإذا كان فيه محتاجون ونقلها لمن هو دونهم في الإحتياج - لم يجزئه، وهو المشهور. وفي المجموعة: ما (8) يؤخذ منه الإجزاء، وهو قوله فيها (9): لا بأس أن يبعث الرجل بعض (10) زكاته إلى
(1) قوله: (في الموضع الذي أريد نقلها إليه) زيادة من (ن 2).
(2)
قوله: (ثم) زيادة من (س).
(3)
قوله: (في بلد الوجوب مستحق) يقابله في (ن 2): (فيء).
(4)
قوله: (قاله ابن شاس) ساقط من (س) و (ن 2)، و (ن).
(5)
قوله: (لا) ساقط من (س) و (ن 2).
(6)
في (ن 2): (تسليطًا).
(7)
قوله: (وقيل: قبض) يقابله في (ز): (وقب).
(8)
قوله: (ما) ساقط من (ز) و (ز 2).
(9)
قوله: (فيها) زيادة من (ن 2).
(10)
قوله: (بعض) ساقط من (ن 2).
العراق (1).
ثم أشار إلى الخامسة بقوله: (أَوْ دُفِعَتْ بِاجْتِهَادٍ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ، وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا) أي: فلا تجزئه إذا دفعها لغني أو لعبد أو كافر، وتعذر أخذها منهم، وإن اجتهد في دفعها (2) وهو المشهور. وقيل: تجزئ بناء على أن الواجب عليه (3) الإجتهاد وقد حصل، أو الإصابة (4) ولم تحصل. وقيل: لا تجزئ في العبد والكافر وتجزئ في الغني؛ لأن حاله يخفى غالبًا (5).
ابن راشد (6): وهذا إذا دفعها لهؤلاء أربابها، وأما إذا دفعها لهم الإمام فإنها تجزئ، ولا غرم عليه ولا على ربها؛ لأنه محل الإجتهاد واجتهاده نافد (7). وإليه أشار بقوله:(إِلا الإِمَامِ) ثم أشار إلى المسألة السادسة بقوله: (أَوْ طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ فِي صَرْفِهَا) ومراده بذلك أنه (8) إذا دفع زكاته طوعًا للإمام الجائر في صرفها لم تجزئه، وقاله في المدونة. أما لو أكرهه عليها فإنها تجزئه (9) على المشهور. وقيل: لا. وهذا إذا علم أن الإمام أخذها ليصرفها على الجور (10)، وأما إذا علم أنه أخذها لنفسه فلا تجزئه. واحترز بقوله:(في صرفها) مما إذا كان إنما (11) يجور في أخذها؛ أي: بأن يأخذ أكثر مما وجب، إلا أنه يعدل في صرفها فإنها تجزئه (12).
قوله: (أَوْ بِقِيمَةٍ) هو إشارة إلى المسألة السابعة، وهي إذا دَفَعَ القيمة عن الواجب
(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 292 و 293.
(2)
في (ن 1): (غيرها).
(3)
قوله: (عليه) ساقط من (ن 1).
(4)
قوله: (أو الإصابة) يقابله في (ن 2): (وحجة المشهور الإصابة).
(5)
قوله: (غالبًا) ساقط من (ز) و (ز 2).
(6)
في (ن) و (ن 1) و (ن 2): (ابن رشد).
(7)
انظر: التوضيح: 2/ 358.
(8)
قوله: (أنه) ساقط من (ز) و (ز 2) و (ن 1).
(9)
قوله: (فإنها تجزئه) يقابله في (ن 1) و (ن 2): (لأجزأه).
(10)
قوله: (على الجور) ساقط من (س) و (ن 1) و (ن 2).
(11)
قوله: (إنما) ساقط من (س).
(12)
في (ن 2): (فإنه يجزئه).
فإنها لا (1) تجزئه، ونقل غيره (2) في ذلك الإجزاء.
ابن يونس: وهو الصواب. وقيل: يكره ذلك (3) وشهره بعض الأشياخ.
قوله: (لَمْ تُجْزِئْهِ (4)) جواب عن المسائل السبع.
قوله: (لا إِنْ أُكْرِهَ) أي: على أخذها فإنها تجزئه، وهو المشهور كما تقدم.
قوله: (أَوْ دُفِعَتْ (5) لِمِثْلِهِمْ) أي: لمثل أهل بلد الوجوب في الحاجة، وهو المشهور.
وقال سحنون: لا تجزئ (6).
قوله: (أَوْ قُدِّمَتْ بِكَشَهْرَيْنِ (7) فِي عَيْنٍ وَمَاشِيَةٍ) يريد: أن ما تقدم من عدم الإجزاء في تقديم الزكاة إنما هو بالنسبة إلى الزرع، وأما بالنسبة إلى العين والماشية فإنها تجزئ (8)، وهو المشهور.
وقال ابن نافع: لا تجزئ ولو بساعة، ورواه ابن وهب عن مالك. ابن يونس: وهو الأقرب وغيره استحسان، ولم يذكر هنا (9) القدر الذي إذا قدمت معه تجزئ. ولابن المواز: اليوم واليومين ونحوهما.
ولابن حبيب: العشرة الأيام ونحوها. وفي التنبيهات: الخمسة عشرة ونحوها.
ولابن القاسم الشهر ونحوه، وقيل: بالشهرين وهو قول مالك في المبسوط (10).
(المتن)
فَإنْ ضَاعَ الْمُقَدَّمُ فَعَنِ الْبَاقِي وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ وَلَمْ يُمْكِنِ الأَدَاءُ سَقَطَتْ، كَعَزْلِهَا فَضَاعَتْ، لا إِنْ ضَاعَ أَصْلُهَا، وَضَمِنَ إِنْ أخَّرَهَا عَنِ الْحَوْلِ، أَوْ أَدْخَلَ
(1) قوله: (فإنها لا) يقابله في (س) و (ن 1) و (ن 2): (لم).
(2)
في (ن 1): (غير واحد).
(3)
قوله: (ذلك) ساقط من (ن 1).
(4)
في (ن 1): (تجزئ).
(5)
في (ز): (نقلت).
(6)
انظر: التوضيح: 2/ 360.
(7)
قوله: (بِكَشَهْرَيْنِ) ساقط من (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل، وفي (ز):(كشهر).
(8)
قوله: (فإنها تجزئ) يقابله في (ن 2): (فيجزئ).
(9)
في (ز) و (ز 2): (هذا).
(10)
انظر: التوضيح: 2/ 362.
عُشْرَهُ مُفَرِّطًا، لا مُحَصِّنًا، وَإِلَّا فَتَرَدُّدٌ. وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ، وَكَرْهًا وَإِنْ بِقِتَالٍ وَأُدِّبَ، وَدُفِعَتْ لِلإِمَامِ الْعَدْلِ، وَإِنْ عَيْنًا. وَإِنْ غَرَّ عَبْدٌ بِحُرِّيَّةٍ فَجِنَايَةٌ عَلَى الأَرْجَحِ، وَزَكَّى مُسَافِرٌ مَا مَعَهُ. وَمَا غَابَ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُخْرِجٌ وَلا ضَرُورَةٌ.
(الشرح)
قوله: (فَإِنْ ضَاعَ الْمُقَدَّمُ، فَعَنِ الْبَاقِي) أي: فإن قدم زكاته فضاع ذلك المقدم قبل وصوله إلى مستحقه أخرج الزكاة عن الباقي، يريد: إذا كان نصابًا فأكثر، قاله ابن رشد. وقيد محمد ذلك بما إذا كان التقديم بالأمد الكثير، قال (1): وأما اليوم واليومين والأمد الذي لو أخرجها (2) فيه لأجزأته فإنها تجزئه (3).
قال عياض: ولا يلزمه غيرها بخلاف الأيام (4).
قوله: (وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ وَلَمْ يُمْكِنُ الأَدَاءُ سَقَطَتْ) أي: تلف النصاب أو جزؤه قبل الحول ولم يتمكن من الإخراج أو بعد الحول ولم يفرط سقطت عنه؛ أي: لم يخاطب بها ثانيًا.
وقال ابن الجهم: إذا ضاع جزء النصاب أخرج ربع عشر الباقي، بناء على أن الفقراء كالشركاء (5).
قوله: (كَعَزْلِهَا فَضَاعَتْ) يريد: أنه إذا عزل زكاته؛ أي: عند حولها، غير مفرط لم يضمنها إن ضاعت، فإن عزلها قبل الحول فضاعت ضمن، قاله مالك (6).
قوله: (لا إِنْ ضَاعَ أَصْلُهَا) أي: فلا تسقط، ومعنى ذلك أنه إذا عزل زكاته فقبل أن يخرجها ضاع أصلها (7) وهو المال المزكَّى، فإنه يدفع الزكاة إلى أربابها ولا تسقط عنه.
(1) قوله: (قال) ساقط من (ن 2).
(2)
في (ز): (أخرها).
(3)
انظر: التوضيح: 2/ 362.
(4)
في (ن 2): (الإمام).
(5)
انظر: التوضيح: 2/ 183.
(6)
قوله: (أي: عند حولها، غير
…
ضمن، قاله مالك) يقابله في (ن 1):(فضاعت لم يضمنها أي إذا عزلها بعد الحول ولم يفرط)، وفي (ن 2):(يريد أنه إذا عزل زكاته قبل إخراجها فتلفت لم يضمنها، أي: إذا عزلها بعد الحول ولم يفرط). وانظر: المدونة، دار صادر: 2/ 245.
(7)
قوله: (أي: فلا تسقط
…
يخرجها ضاع أصلها) يقابله في (ن 1) و (ن 2): (أي إذا عزل زكاته أي =
قوله: (وَضَمِنَ إِنْ أَخَّرَهَا عَنِ الْحَوْلِ) يريد: مفرِطًا (1) في التأخير، وقاله في آخر زكاة الفطر من المدونة (2). وزعم ابن راشد (3).
أن المشهور إذا ضاعت منِ غير تفريط لا شيء عليه (4)، وهو مخالف للمدونة (5).
قوله: (أَوْ أَدْخَلَ عُشْرَ مُفَرِّطًا) يريد إذا أدخل عشره مفرِّطًا في دفعه فضاع فإنه يضمنه، فإن لم يفرط فلا ضمان عليه، وهو معنى قوله:(لا مُحَصِّنًا).
وأما (6) قوله: (وَإلا (7) فَتَرَدُّدٌ) أي: وإن لم يعلم الوجه الذي أدخل عشره وعزله له (8)، هل على (9) جهة التفريط أو التحصين؟ فقيل: يضمن، وقيل: لا يضمن، حكاه القاضي في التنبيهات (10) منبهًا على التردد (11) الذي أشار إليه هنا فانظره.
قوله: (وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ) يريد: أن من مات قبل إخراج زكاته (12) وأوصى بها فإنها تؤخذ من تركته، قال ابن القاسم: من رأس ماله، وقاله مالك، قال: وإن لم يوصِ بها لم تجب (13) ورثته وأمروا بذلك. وقال أشهب (14): هي (15) من رأس ماله وإن لم يوصِ بها (16).
= أخرجها وضاع أصلها).
(1)
في (ن 2): (لأنه مفرط).
(2)
انظر: المدونة: 1/ 392.
(3)
في (ن): (ابن رشد).
(4)
انظر: التوضيح: 2/ 184.
(5)
في (ن 2): (لما في المدونة).
(6)
قوله: (وأما) ساقط من (ن 1) و (ن 2).
(7)
قوله: (وَإلا) ساقط من (س).
(8)
قوله: (له) ساقط من (ن 2).
(9)
قوله: (على) ساقط من (ز) و (ز 2).
(10)
انظر: التوضيح: 2/ 338.
(11)
في (ن 2): (الترديد).
(12)
في (ن 1): (زكاة ماله).
(13)
قوله: (لم تجب) يقابله في (ن 1): (تلزم)، وفي (ن 2):(لم يجبر).
(14)
قوله: (أشهب) ساقط من (ن 1).
(15)
قوله: (هي) ساقط من (ن 2).
(16)
قوله: (بها) ساقط من (ن 1).
قوله: (وَكَرْهًا وَإِنْ بِقِتَالٍ، وَأُدِّبَ) يريد: أن من امتنع من أداء ما عليه من الزكاة (1)؛ فإنها تؤخذ منه كرهًا إن قدر عليه (2). فإن لم يقدر عليه إلا بقتال قوتل على أخذها منه، وقاله مالك.
قال أشهب: ويحسن أدبه إن كان الوالي يقسمها، وإن كان على (3) غير ذلك فلا يعرض له (4).
قوله: (وَدُفِعَتْ لِلإِمَامِ الْعَدْلِ، وَإِنْ عَيْنًا) محمد عن مالك: وإذا كان الإمام عدلًا فعلى الرجل (5) دفع زكاته إليه. وعنه أيضًا: إذا عدل الإمام (6) لم يسع أحدًا تفرقة زكاته دونه وليدفعها إليه، وإنما قال:(وإن عينًا)؛ لأنه اختلف في دفع العين له (7) على قولين: أحدهما: أنه يتولى هو إخراج ذلك بنفسه، والثاني وهو مذهب المدونة: أنه (8) يدفعها للإمام، وهذا إذا لم يطلبها الإمام، فإن طلبها فلا يحل له (9) منعها منه (10)، نص عليه في المدونة وغيرها.
قوله: (وَإِنْ غَرَّ عَبْدٌ بِحُرِّيَّةٍ فَجِنَايَةٌ عَلَى الأَرْجَحِ) أي: إذا أتى إلى من يصرف الزكاة فقال: أنا (11) حر، فدفعها له، ثم ظهر أنه عبد فإنها تكون في رقبته كالجناية، يريد: إذا أتلفها، وقيل: تكون في ذمته؛ لأن هذا متطوع (12) بالدفع.
ابن يونس: والأول أصوب؛ لأنه لم يتطوع إلا لما (13) أعلمه أنه حر ثم
(1) قوله: (ما عليه من الزكاة) يقابله في (ن 1): (الزكاة).
(2)
قوله: (عليه) ساقط من (س).
(3)
قوله: (على) ساقط من (ن 1).
(4)
قوله: (يعرض له) يقابله في (ن 1): (يتعرض).
(5)
في (ن 1): (المكلف).
(6)
قوله: (الإمام) زيادة من (ن 1).
(7)
قوله: (له) زيادة من (ن 1).
(8)
قوله: (أنه) ساقط من (ن 2).
(9)
قوله: (له) زيادة من (ن 2).
(10)
قوله: (منه) ساقط من (ن 1).
(11)
في (س) و (ن 2): (إني).
(12)
في (ن 2): (تطوع).
(13)
في (ن 2): (بما).