المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في المباح من الطعام] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٢

[بهرام الدميري]

الفصل: ‌فصل [في المباح من الطعام]

ويعيش لم يكن بأكله بأس إذا ذكي (1)، وإن كان مثله لا يعيش لا يؤكل وإن ذكي، وإن شك في أمره فكان مثله يعيش ومثله لا يعيش لم يؤكل (2)، وإن ذكي فقوله هنا (إن حيي مثله) يدل على الوجهين الآخرين وهو أنه إن لم يحيَ مثله أو شك في أمره لا يذكى ولا يؤكل، وهو واضح. ابن رشد: ولا أعلم (3) في هذه المسألة نص خلاف (4).

قوله: (وَافْتَقَرَ نَحْوُ الجَرَادِ لَهَا بِما يَمُوتُ بهِ) نحو الجراد ما لا نفس له سائلة، والمشهور افتقار الجراد لها؛ أي: للذكاة خلافًا لمطرف (5)، والمشهور أنه لا يكفي أخذه، خلافًا لابن وهب، فإنه قال: إذا أخذت حية فماتت أكلت، وعلى المشهور إذا فعل بها ما تزهق به روحها بسرعة كقطع رأسها (6) أو إلقائها في النار أو الماء الحار فإنه ذكاة بلا خلاف، وكذلك على مذهب المدونة (7) إن لم تزهق به بسرعة كقطع أرجلها أو أجنحتها أو إلقائها في الماء البارد، وإليه أشار بقوله:(وَلَوْ لَمْ يُعَجِّلْ كَقَطْعِ جَنَاحٍ) وقال سحنون: لا يكفي ذلك فيها (8).

‌فصلٌ [في المباح من الطعام]

(المتن)

فَصْلٌ الْمُبَاحُ طَعَامٌ طَاهِرٌ، وَالْبَحْرِيُّ وَإنْ مَيِّتًا، وَطَيْرٌ وَلَوْ جَلَّالةً وَذَا مِخْلَبٍ، وَنَعَمٌ، وَوَحْشٌ لَمْ يَفْتَرِسْ: كَيَرْبُوعٍ، وَخُلْدٍ، وَوَبْرٍ، وَأَرْنَبٍ، وَقُنْفُذٍ، وَضُرْبُوبٍ، وَحَيَّةٍ أُمِنَ سُمُّهَا. وَخَشَاشُ أَرْضٍ، وَعَصِيرٌ، وَفُقَّاعٌ، وَسُوبِيَاء، وَعَقِيدٌ أُمِنَ سُكْرُهُ، وَلِلضَّرُورَةِ مَا يَسُدُّ، غَيرَ آدَمِيٍّ، وَخَمْرٍ إِلَّا لِغُصَّةٍ،

= انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 4/ 22، والديباج، لابن فرحون: 1/ 242، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص:158.

(1)

قوله: (إذا ذكي) ساقط من (ن 2).

(2)

انظر: البيان والتحصيل: 3/ 330.

(3)

في (س) و (ن 2): (أعرف).

(4)

انظر: البيان والتحصيل: 3/ 330.

(5)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 395.

(6)

في (س): (رؤوسها).

(7)

انظر: المدونة: 1/ 537.

(8)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 357.

ص: 324

(المُباحُ طَعَامٌ طَاهِرٌ) يريد أن المباح من سائر الأطعمة هو الطاهر، فلا يؤكل من ذلك ما هو نجس بنفسه أو بمخالطة نجس له، فيطرح جميعه إن كان مائعًا، أو ما سرت فيه خاصة إن كان جامدًا، وسيأتي بيان ذلك.

قوله: (وَالبَحْرِيُّ وَإنْ مَيْتًا) يريد أن البحري يؤكل جميعه سواء مات حتف أنفه أو بسبب مسلم أو مجوسي طفا أو رسب؛ ولهذا قال: (وإن ميتًا)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"(1)، قال في المدونة: يؤكل ولو وجد في بطن طير الماء أو بطن حوت كان له شبه في البر أم لا (2).

قوله: (وَطَيْرٌ وَلَوْ جَلَّالةً) لا إشكال أن الطير جميعه مباح ولو أكل الجيف. ابن رشد: لا خلاف في المذهب أن أكل لحم الطير الذي يتغذى بالنجاسة حلال جائز (3).

قوله: (وَذَا مِخْلَبٍ) ابن شاس: والطير كله مباح ذو المخلب وغيره. أبو إسحاق: وعن مالك لا يؤكل كل ذي مخلب، وهو المذهب عندنا (4).

وظاهر قوله: "لا يؤكل" المنع، وعن ابن أبي أويس (5) كراهته (6).

قوله: (وَنَعَمٌ) لا إشكال في إباحتها، والمراد بالنعم الإبل والبقر والغنم، وظاهره جلَّالة كانت أو غيرها وهو المشهور، وقيل: لا تؤكل الجلَّالة.

قوله: (وَوَحْشٌ لَمْ يَفْتَرِسْ) أي: ومما يباح أكل الوحش الذي لا يفترس كالظباء وبقر الوحش وحمره وغيره مما لا يعدو. واحترز بذلك مما يفترس كالأسد والنمر

(1) صحيح، أخرجه مالك: 1/ 22، باب الطهور للوضوء، من كتاب الطهارة، برقم: 41، وأبو داود: 1/ 69، باب الوضوء بماء البحر، من كتاب الطهارة، برقم: 83، والترمذى: 1/ 100، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، من أبواب الطهارة، برقم: 69، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: 1/ 50، باب ماء البحر، من كتاب الطهارة، برقم: 59، وابن ماجه: 1/ 136، باب الوضوء بماء البحر، من كتاب الطهارة وسننها، برقم:386.

(2)

انظر: المدونة، دار صادر: 3/ 57.

(3)

انظر: البيان والتحصيل 3/ 370.

(4)

قوله: (وهو المذهب عندنا) يقابله في (ن): (وهو المشهور عندة). وانظر: عقد الجواهر: 2/ 402

(5)

قوله: (ابن أبي أويس) يقابله في (ن 1): (ابن القاسم).

(6)

انظر: إكمال المعلم: 6/ 188.

ص: 325

والفهد والضبع والهر الوحشي، ومذهب الموطأ تحريم ذلك (1)، وقيل: ذلك مكروه، وهو ظاهر المدونة (2). ولابن حبيب: الفرق بين ما يعدو كالأسد والنمر فيحرم، وبين ما لا يعدو كالضبع والثعلب والذئب، فيكره (3).

قوله: (كَيَرْبُوعٍ، وَخُلْدٍ، وَوَبْرٍ، وَأَرْنَبٍ، وَقُنْفُذٍ، وَضُرْبُوبٍ) اليربوع: أكبر من الفأر رجلاه أطول من يديه عكس الزرافة. والخلد: فأر أعمى. القاضي: وهو بضم الخاء المعجمة وفتح اللام، وبفتح الخاء وسكون اللام، وفتحهما (4) أيضًا، وبكسر الخاء وسكون اللام. والوبر: قال الجوهري: هو بالتسكين دويبة أصغر من السنور (5)، وقال ابن عبد السلام: هو بفتح الباء (6). والأرنب: دابة قدر الهر في أذنيه طول. والقنفذ: بضم القاف والفاء وبفتح الفاء أيضًا، الجوهري: واحد القنافذ (7). والضربوب: حيوان ذو شوك كالقنفذ الكبير، والتشبيه بين هذه الأشياء وما قبلها يحتمل أن يكون في مجرد الإباحة ويحتمل أن يكون في الإباحة وعدم الافتراس. قال في المدونة: ويجوز أكل الضب والأرنب والوبر والخلد والضرابيب والقنفذ (8).

قوله: (وَحَيَّةٍ أُمِنَ سُمُّهَا) أي: ومما يباح الحية إذا أمن سمها، قال في المدونة: وإذا ذكيت الحيات (9) في موضع ذكاتها فلا بأس بأكلها (10). وموضع ذكاتها، قال أبو الحسن الصغير: يريد حلقها موضع الذكاة من غيرها.

قوله: (وَخَشَاشُ أَرْضٍ) أي: وكذا يباح أكل خشاش الأرض وهوامها، قاله في

(1) انظر: الموطأ: 2/ 496.

(2)

انظر: المدونة، دار صادر: 3/ 63.

(3)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 372.

(4)

في (س): (وفتحها).

(5)

انظر: الصحاح، للجوهري: 2/ 841، مادة (وب ر).

(6)

انظر: التوضيح: 3/ 226.

(7)

انظر: الصحاح، للجوهري: 2/ 569.

(8)

انظر: المدونة: 1/ 542.

(9)

قوله: (الحيات) ساقط من (س).

(10)

انظر: المدونة: 1/ 542.

ص: 326

المدونة (1).

قوله: (وَعَصِيرٌ) قال في المدونة: وعصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة حلال، ما لم يسكر من غير توقيت بزمان ولا هيئة (2).

قوله: (وَفُقَّاعٌ وَسُوبِيَاء) هكذا نص عليه غير واحد. ابن شاس: وشرب السوبية حلال ما لم تدخلها الشدة المطربة فتحرم (3).

قوله: (وَعَقِيدٌ أُمِنَ سُكْرُهُ) العقيد هو العصير يغلى حتى ينعقد. قال ابن شاس: وجائز شرب العقيد الذي ذهبت منه قوة الإسكار (4). قال في المدونة: ولا يحل الطبخ بالثلثين (5) ولا غيرهما (6)، بل ما منع إسكار كثيره (7).

قوله: (وَللضَّرُورةِ مَا يَسُدُّ) أي: ومما يباح في حال الضرورة فقط ما يسد الرمق من الميتة إلا ما يستثنيه (8)، ولا خفاء أن الميتة تباح للمضطر، وحد (9) الضرورة خوف الهلاك على النفس، وأشار بقوله:(مَا يَسُدُّ) إلى أن الذي يباح من ذلك ما يسد الرمق، وفي الجواهر: ولا يتقدر بسد الرمق بل يشبع ويتضلع، وقال عبد الملك وابن حبيب: إن كانت المخمصة دائمة تزود وشبع، وإن كانت نادرة اقتصر على سد الرمق (10). وفي الرسالة: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع منها (11) ويتزود فإن استغنى عنها طرحها (12). ابن الفاكهاني: وقوله: "ويشبع ويتزود" هو المشهور، ثم ذكر خلاف ابن

(1) انظر: المدونة: 1/ 542.

(2)

انظر: المدونة: 4/ 524.

(3)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 406.

(4)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 405.

(5)

في (ز): (بالثلاثين).

(6)

في (ز): (غيرها).

(7)

انظر: المدونة: 4/ 525.

(8)

في (س): (يستنيبه).

(9)

قوله: (وحد) يقابله في (س): (الذي وجد).

(10)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 403.

(11)

قوله: (منها) ساقط من (ن 2).

(12)

انظر: الرسالة، لابن أبي زيد: 1/ 80.

ص: 327

الماجشون وابن حبيب، وقوله هنا خلاف المشهور.

قوله: (غَيْرَ آدَمِيٍّ وَخَمْرٍ، إِلا لِغُصَّةٍ) ابن شاس: وأما جنس المستباح فكل ما يرد عنه جوعًا وعطشًا يرفع الضرورة أو يخففها (1) كالأطعمة النجسة والميتة من كل حيوان غير الآدمي، الشيخ أبو بكر: ولا يأكل ابنَ آدمَ وإن مات جوعًا، قاله علماؤنا (2). وكالدم وشرب المياه النجسة وغيرها من المائعات سوى الخمر فإنها لا تحل إلا لإساغة (3) الغصة على خلاف فيها، فأما الجوع والعطش فلا؛ إذ لا يفيد ذلك قيل: ربما زادت العطش، وقيل: تباح.

(المتن)

وَقَدَّمَ الْمَيِّتَ عَلَى خِنْزِيرٍ، وَصَيْدٍ لِمُحْرِمٍ، لا لَحْمِهِ، وَطَعَامِ غَيْرٍ؛ إِنْ لَمْ يَخَفِ الْقَطْعَ وَقَاتَلَ عَلَيهِ. وَالْمُحَرَّمُ النَّجَسُ، وَخِنْزِيرٌ وَبَغْلٌ وَفَرَسٌ وَحِمَارٌ وَلَوْ وَحْشِيًّا دَجَنَ. وَالْمَكْرُوهُ سَبُعٌ وَضَبُعٌ وَثَعْلَبٌ وَذِئْبٌ وَهِرٌّ وَإِنْ وَحْشِيًّا وَفِيلٌ وَكَلْبُ مَاءٍ وَخِنْزِيرُهُ وَشَرَابُ خَلِيطَيْنِ، ونبيذ وَنَبْذٌ بِكَدُبَّاءٍ، وَفِي كُرْهِ الْقِرْدِ وَالطِّينِ وَمَنْعِهِ قَوْلانِ.

(الشرح)

قوله: (وَقَدَّمَ المَيِّتَ عَلَى خِنْزِيرٍ) يريد أن المضطر إذا وجد ميتة ولحم خنزير فإنه يقدم الميتة على الخنزير؛ أي: لأنها تحل حيةً والخنزير لا يحل مطلقًا، والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل، قاله ابن العربي.

قوله: (وَصَيْدٍ لِمُحْرِمٍ) أي: إذا وجد المحرم الصيد والميتة أكل الميتة. ابن شاس: وقال ابن عبد الحكم: لو نابني ذلك لأكلت الصيد (4).

قوله: (لا لَحْمِهِ) أي: فإنه يقدمه على الميتة. ابن شاس: هو أولى منها لأن تحريمه خاص (5).

قوله: (وَطَعَامِ غَيْرٍ، إِنْ لَمْ يَخَفِ الْقَطْعَ) ابن شاس: فإن وجد ميتة وطعام

(1) في (ز) و (ز 2): (يحققها).

(2)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 403.

(3)

في (ز) و (ز 2): (إلا ساعة).

(4)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 404.

(5)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 404.

ص: 328

الغير أكل طعام الغير إذا أمن أن يعد سارقًا، وهل يضمن القيمة إن أكل أو لا؟ قولان (1).

قوله: (وَقَاتَلَ عَلَيْهِ (2)) ابن شاس: وإذا ظفر بطعام من ليس مضطرًّا فليطلبه منه بثمن في ذمته ويظهر له حاجته إليه، فإن أبى استطعمه، فإن أبى أعلمه أنه يقاتله عليه، فإن امتنع منه غصبه منه، فإن دفعه جاز له دفع المالك وإن أدى إلى القتل، ويكون دمه حينئذٍ مهدورًا، ولو قتله المالك وجب القصاص (3).

قوله: (وَالمُحَرَّمُ: النَّجَسُ) هذا قسيم قوله: (المباح طعام طاهر)، ولا إشكال في تحريم الأطعمة النجسة في حال الاختيار، وسواء في ذلك الجامد والمائع.

قوله: (وَخِنْزِيرٌ) هو مما اتفق على تحريمه للنص الوارد فيه.

قوله: (وَبَغْلٌ، وَفَرَسٌ، وَحِمَارٌ) المشهور تحريم البغال والحمير، وعن مالك كراهتها (4)، وظاهر الموطأ تحريم الخيل (5)، وحكي فيها في الجواهر الكراهة والتحريم والإباحة (6).

قوله: (وَلَوْ وَحْشِيًّا دَجَنَ) هو قول مالك فإنه قال: إذا دجن الحمار الوحشي؛ أي: تأنس فإنه لا يؤكل ويصير كالحمار الأهلي (7). وقال ابن القاسم: هو مباح (8).

قوله: (وَالمَكْرُوهُ: سَبُعٌ، وَضَبُعٌ، وَثَعْلَبٌ، وَذِئْبٌ، وَهِرٌّ؛ وَإنْ وَحْشِيًّا) هو نحو قوله (9) في المدونة: لا أحب أكل الضبع ولا الثعلب ولا الهر الوحشي ولا الإنسي (10) ولا شيء

(1) انظر: عقد الجواهر: 2/ 404.

(2)

قوله: (عَلَيْهِ) ساقط من (س).

(3)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 403 و 404.

(4)

انظر: المدونة: 1/ 450.

(5)

انظر: الموطأ: 2/ 497.

(6)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 401.

(7)

انظر: المدونة: 1/ 542.

(8)

انظر: المدونة: 1/ 542.

(9)

قوله: (نحو قوله) يقابله في (ن): (قوله).

(10)

قوله: (ولا الإنسي) ساقط من (ن 2).

ص: 329

من السباع (1)، وهو الذي يحكيه العراقيون عن المذهب، ومذهب الموطأ التحريم (2)، وثالثها لابن حبيب: ما يعدو حرام كالسبع والنمر، وما لا يعدو كالضبع والهر مكروه (3).

قوله: (وَفِيلٌ) اختلف في أكل الفيل على ثلاثة أقوال: التحريم، والكراهة، والإباحة، وصحح الشيخ في توضيحه الإباحة (4)، ولا أعرف من شهر الكراهة كما هو ظاهر كلامه هنا.

قوله: (وَكَلْبُ مَاءٍ وَخِنْزِيرُهُ) حكى فيهما ابن الجلاب الكراهة (5) كما حكى (6) هنا، وحكى ابن بشير فيهما الإباحة والمنع (7).

قوله: (وَشَرَابُ خَلِيطَيْنِ ونبيذ) أي: ومما يكره شرب الخليطين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن شربهما.

القرافي: ولا ينبذ (8) تمر مع زبيب، ولا بسر ولا زهو مع رطب، ولا حنطة مع شعير، ولا أحدهما مع تين أو عسل (9).

قوله: (وَنَبْذٌ بِكَدُبَّاءَ) يعني أن الانتباذ في الدباء ونحوها كالآنية المزفتة مكروه.

قال في الجواهر: والانتباذ فيما عدا الدباء والمزفت جائز، وفيهما مكروه (10). زاد (11) في الجلاب: الحنتم والنقير (12) لورود الحديث الصحيح فيهما (13).

(1) انظر: المدونة: 1/ 541.

(2)

انظر: الموطأ: 2/ 496.

(3)

انظر: النوادر والزيادات: 4/ 372.

(4)

انظر: التوضيح: 3/ 224 و 225.

(5)

انظر: التفريع: 1/ 318.

(6)

قوله: (حكى) ساقط من (ن) و (ن 2).

(7)

انظر: التوضيح: 3/ 230.

(8)

في (ن 2): (ينتبذ).

(9)

انظر: الذخيرة: 4/ 117.

(10)

قوله: (قوله: "وَنَبْذٌ بِكَدُبَّاءَ"

الصحيح فيهما) ساقط من (ن 2). وانظر: عقد الجواهر: 2/ 405.

(11)

في (ز): (إذ).

(12)

انظر: التفريع: 1/ 322.

(13)

هو حديث وفد عبد القيس، المتفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 29، باب أداء الخمس من الإيمان، =

ص: 330

قوله: (وَفي كُرْهِ الْقِرْدِ وَالطِّينِ وَمَنْعِهِ قَوْلانِ) أما القرد فحكى في الجواهر عن الباجي كراهته، وعن ابن المواز تحريمه، وكذا في الواضحة، وأجاز بعض الأصحاب أكله إذا كان يرعى الكلأ (1). وحكي في الجواهر عن محمد (2) كراهة الطين، وعن ابن الماجشون تحريمه (3).

* * *

= من كتاب الإيمان، برقم: 53، ومسلم: 1/ 46، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين

، من كتاب الإيمان، برقم:17.

(1)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 402.

(2)

قوله: (محمد) ساقط من (ن).

(3)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 400.

ص: 331