الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حارب (1). وهو المشهور، وقال ابن مسلمة: يسترق، ورجحه التونسي (2).
قوله: (وَإِنِ ارْتَدَّ جَمَاعَةٌ وَحَارَبُوا فَكَالمُرْتَدِّينَ) أي: إذا أسلم جماعة - يريد: أو أهل حصن - ثمَّ ارتدوا وحاربوا ثمَّ ظفرنا بهم؛ فإن حكمهم حكم المرتدين؛ أي: الذين لم يحاربوا فإنهم يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا، وهو قول ابن القاسم وعبد الملك، وقال أصبغ: هم كالمحاربين (3)، وضعفه ابن يونس، انظر الكبير (4).
[فصل في المهادنة]
(المتن)
وَلِلإِمَامِ الْمُهَادَنَةُ لِمَصْلَحَةٍ؛ إِنْ خَلَا عَنْ كَشَرْطِ بَقاءِ مُسْلِمٍ وَإِنْ بِمَالٍ، إِلَّا لِخَوْفٍ، وَلَا حَدَّ وَنُدِبَ أَلَا تَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَإِنِ اسْتَشْعَرَ خِيَانَتَهُمْ نَبَذَهُ وَأَنْذَرَهُمْ، وَوَجَبَ الْوَفَاءُ وَإِنْ بِرَدِّ رَهَائِنَ، وَلَوْ أَسْلَمُوا كَمَنْ أَسْلَمَ، وَإِنْ رَسُولًا، إِنْ كَانَ ذَكَرًا، وَفُدِيَ بِالْفَيْءِ، ثُمَّ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ بِمَالِهِ، وَرَجَعَ بِمِثْلِ الْمِثْليَ وَقِيمَةِ غَيْرِهِ عَلَى الْمَلِيِّ وَالْمُعْدِمِ، إِنْ لَمْ يَقْصِدْ صَدَقَةً،
(الشرح)
قوله: (وَلِلإِمَامِ المُهَادَنَةُ لِمَصْلَحَةٍ) أشار بهذا إلى أن عقد الهدنة لا يتولاه إلا الإمام بشرط احتياج المسلمين إليه، وهو مراده بالمصلحة، فإن كان المسلمون مستظهرين على العدولم تجز المهادنة وإن بذل العدو المال. والمهادنة: المصالحة (5).
قوله: (إِنْ خَلا عَنْ كَشَرْطِ بَقَاءِ مُسْلِمٍ) يريد أن عقد الهدنة مقيد بخلوه عن شرط فاسد وإلا فلا تجوز كما إذا شرطوا بقاء مسلم في أيديهم أو قرية من قرى المسلمين أو نحو ذلك من الشروط الفاسدة، قال ابن الماجشون: إذا كان الإمام على رجاء من فتح حصن لم ينبغِ له أن يصالحهم على مال، وإن كان على إياس منه لضعفه أو لامتناعهم أو لما يخاف أن يدهمهم من العدو فعل (6). وليس يحرم عليه أن يجبر عليهم إذا كان ذا قوة
(1) انظر: المدونة: 1/ 509.
(2)
انظر: التوضيح: 3/ 502.
(3)
انظر: النوادر والزيادات: 3/ 348.
(4)
انظر: التوضيح: 3/ 503.
(5)
قوله: (والمهادنة: المصالحة) ساقط من (ن) و (ن 2).
(6)
في (ن 2): (فعل ذلك). وانظر: النوادر والزيادات: 3/ 341.
فقد فعل ذلك (1) قال في كتاب محمَّد: ولقد طلب الطاغية المهادنة من عبد الله بن هارون وبذلوا مائة ألف دينار كل عام، فشاور الفقهاء في ذلك (2) فقالوا له: الثغور اليوم عامرة؛ فيها أهل البصائر وأكثرهم نازعون من البلدان، فمتى انقطع عنهم الجهاد تفرقوا وخلتِ الثغور للعدو، والذي يصيب أهلُ الثغور منهم أكثرَ من مائة ألف دينار (3)، فصوب ذلك ورجع إلى رأيهم (4).
قلت: فعلى هذا تجوز المهادنة بالمال إذا لم يخف على المسلمين من ذلك، فأمَّا مع توقع الخوف فلا، وإليه أشار بقوله:(وَإِنْ بِمَالٍ، إِلا لِخَوْفٍ).
قوله: (وَلا حَدَّ) يريد أن مدة المهادنة بالمال (5) لا تتحدد بزمن مؤقت، وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام وما يراه الأصلح (6) من طول المدة وقصرها.
أبو عمر (7): ويستحب ألا تكون مدتها أكثر من أربعة أشهر، إلا مع العجز (8). وإليه أشار بقوله:(وَنُدِبَ أَلا تَزِيدَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ)، ثمَّ (9) قال أبو عمر (10): ويجب الوفاء بالشروط إلى آخر المدة، إلا أن يستشعر خيانة منهم فله أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم (11). وإلى هذا أشار بقوله:(وَإِنِ اسْتَشْعَرَ خِيَانَتَهُمْ نَبَذَهُ وَأَنْذَرَهُمْ، وَوَجَبَ الْوَفَاءُ)، وأما قوله:(وَإِنْ بِرَدِّ رَهَائِنَ، وَلَوْ أَسْلَمُوا) فيشير به إلى أن الكفار لو رهنوا عندنا رهائن حتى يفرغ ما بيننا وبينهم ثمَّ نردهم لهم، فإنَّه يجب علينا الوفاء بذلك ونردهم إليهم؛ ولو أسلموا وأبوا الرجوع.
(1) قوله: (وليس يحرم عليه أن يجبر عليهم إذا كان ذا قوة فقد فعل ذلك) زيادة من (ن).
(2)
قوله: (في ذلك) ساقط من (ن 2).
(3)
قوله: (دينار) زيادة من (ن 2).
(4)
انظر: النوادر والزيادات: 3/ 340.
(5)
قوله: (بالمال) زيادة من (ن 2).
(6)
في (ن 2): (من الإصلاح).
(7)
في (ز 2) و (ن) و (ن 2): (أبو عمران).
(8)
انظر: الكافي: 1/ 469.
(9)
قوله: (ثم) ساقط من (ز 2) و (ن 2).
(10)
في (ز 2) و (ن) و (ن 2): (أبو عمران).
(11)
انظر: عقد الجواهر: 1/ 334، وانظر نسبة القول لأبي عمران في الذخيرة: 3/ 449.
قوله: (كَمَنْ أَسْلَمَ، وإن رَسُولًا) أي: ولو شرطوا أن يرد إليهم من أسلم فإنَّه يرد، ولو كان رسولًا وفاءً بالعهد.
قوله: (إِنْ كَانَ ذَكَرًا) احترازًا من المرأة فإنها لا ترد إليهم؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: 10]، وقيل: يردون مطلقًا، وقيل: لا مطلقًا (1). ابن الماجشون: ولا يوفى لهم بذلك، وهو جهل ممن فعله (2).
قوله: (وَفُدِيَ بِالْفَيْءِ، ثُمَّ بِمَالِ المُسْلِمِينَ ثُمَّ بِمَالِهِ) نصَّ مالك وغيره على أن ذلك واجب على المسلمين بما قدروا عليه، وسماه أشهب (3) نافلة (4). ابن رشد: ويبدأ (5) بالفداء من بيت المال، فإن عجز عنه بيت المال فهو على جميع المسلمين على قدر أموالهم، والأسير كأحدهم، فإن منع هذا وجب عليه أن يفدي نفسه (6). وهذا هو مراده بالترتيب الذي ذكره. وفي الاستذكار: تقديم مال الأسير على جماعة المسلمين في فداء نفسه (7).
قوله: (وَرَجَعَ بِمِثْلِ المِثْلِيِّ وَقِيمَةِ غَيْرِهِ) أي: ورجع الفادي على الأسير (8) بمثل ما فداه به (9) إن كان مثليًّا وبقيمته إن كان مقوَّمًا، وهو مراده بـ (غيره)؛ لأنَّ غير المثلي هو المقوم.
قوله: (عَلَى المَلِيِّ وَالمُعْدِمِ، إِنْ لَمْ يَقْصِدْ صَدَقَةً) هو متعلق بقوله: (ورجع)، لكن الرجوع على المعدم باعتبار أَنه يُتْبَع في (10) ذمته فإذا أيسر أُخذ منه ذلك، ولا يسقط لفقره، وسواء كان أجنبيًّا أو قريبًا غير محرم إلا أن يقصد الصدقة فلا رجوع.
(1) قوله: (وقيل: لا مطلقًا) ساقط من (ن 2).
(2)
انظر: النوادر والزيادات: 3/ 332.
(3)
قوله: (أشهب) ساقط من (ز).
(4)
انظر: النوادر والزيادات: 3/ 301.
(5)
في (ز): (ويريد).
(6)
انظر: البيان والتحصيل: 2/ 560.
(7)
انظر: الاستذكار: 5/ 58.
(8)
قوله: (أي: ورجع الفادي على الأسير) ساقط من (ن).
(9)
قوله: (به) ساقط من (ز).
(10)
قوله: (في) ساقط من (س) و (ن).
(المتن)
وَلَمْ يُمْكِنِ الْخَلَاصُ بِدُونِهِ، إلَّا مَحْرَمًا أَوْ زَوْجًا إِنْ عَرَفَهُ أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ وَيَلْتَزِمَهُ، وَقُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَوْ فِي غَيْرِ مَا بِيَدهِ عَلَى الْعَدَد؛ إنْ جَهلْوا قَدْرَهُمْ. وَالْقَوْلُ لِلأَسِيرِ فِي الْفِدَاءِ أَوْ بَعْضِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ. وجاز بِالأَسْرَى الْمُقَاتِلَةِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ عَلَى الأَحْسَنِ، وَلَا يُرْجَعُ بِهِ عَلَى مُسْلِمٍ وَفِي الْخَيْلِ وَآلَةِ الْحَرْبِ قَوْلَانِ.
(الشرح)
قوله: (وَلَمْ يُمْكِنِ الخَلاصُ بِدُونِهِ) يريد أن ما ذكره من رجوع الفادي بالمثل أو القيمة مقيد بما إذا لم يمكن (1) خلاص الأسير بدون ما وقع (2) في فدائه، أما إذا أمكن فداؤه بأقل من ذلك فلا يلزمه إلا الأقل، وكذا لو أمكن خلاصه بغير شيء، فلا شيء عليه.
قوله: (إِلا مَحْرَمًا أَوْ زَوْجًا إِنْ عَرَفَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، إِلا أَنْ يَأْمُرَهُ بِه وَيَلْتَزِمَهُ) أي: فإن كان الأسير محرمًا للفادي أو زوجًا فلا رجوع له عليه (3) إن عرفه حين الفداء، أو كان ممن يعتق عليه، إلا أن يقول الأسير له: افدني بكذا وأنا أدفع لك ذلك، فإنَّه يرجع عليه.
ابن حبيب: ولا رجوع لأحد الزوجين على الآخر إلا أن يفديه بأمره أو وهو غير عالم به؛ فإنَّه يرجع بذلك عليه في ملائه وعدمه، قاله ابن القاسم، وعن مالك: أن سبيل القريب سبيل الزوجين كان ممن يعتق عليه أم لا، فإن فداه وهو يعرفه فلا رجوع له عليه مطلقًا (4)، وإن كان (5) لا يعرفه رجع عليه إن كان ممن لا (6) يعتق عليه وإلا فلا رجوع له عليه (7)، وإن فداه بأمره رجع مطلقًا (8).
(1) قوله: (يريد أن ما. . . مقيد بما إذا لم يمكن) يقابله في (ن 2): (أي).
(2)
في (ن 2): (فع).
(3)
في (ن 2): (عليهما).
(4)
قوله: (مطلقًا) زيادة من (ن).
(5)
قوله: (وإن كان) يقابله في (ن): (وإن فداه وهو).
(6)
قوله: (لا) ساقط من (ز).
(7)
قوله: (له عليه) زيادة من (ن).
(8)
انظر: النوادر والزيادات 3/ 307.
ابن يونس: فصار (1) ذلك على ثلاثة أوجه: إن فداه وهو يعرفه فلا رجوع مطلقًا، وإن أمره بذلك رجع مطلقًا، وإن فداه وهو لا يعرفه فلا يرجع على من يعتق عليه ويرجع على من سواه ممن لا يعتق عليه وهو على الزوجين (2). وكلامه في الوجه الأول يخالف ما هنا فتأمله.
قوله: (وَقُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَوْ فِي غَيْرِ مَا بِيَدِهِ عَلَى الْعَدَدِ، إِنْ جَهِلُوا قَدْرَهُمْ) يريد أن الأسير إن كان بيده مال وعليه دين لغير الفادي، فإن الفادي يُقَدَّم على غيره من أرباب الديون، وأما بالنسبة إلى ما قدم به من بلاد العدو فلا إشكال فيه؛ لأنه دفع ذلك في مقابلة رقبته وفيما في يده (3)، وأما بالنسبة إلى ماله ببلد الإِسلام فهو أيضًا أولى به عند عبد الملك وسحنون، وقال محمَّد: هو أسوة الغرماء (4).
قوله: (عَلَى الْعَدَدِ، إِنْ جَهِلُوا قَدْرَهُمْ) هو متعلق بقوله: (رجع)، وبه أشار إلى قول سحنون: ومن فدى خمسين أسيرًا بألف دينار وفيهم (5) ذو القدرة وغيره والملي والمعدِم، فإن كان العدو قد عرفوا ذا القدرة منهم وشحوا عليهم فليقسم عليهم الفداء على تفاوت أقدارهم، وإن كان العدو قد جهلوا ذلك فذلك الفداء (6) على عددهم بالسوية (7)، ففاعل (جهلوا) ضمير يعود على المشركين، وضمير الجمع من قوله (قدرهم)(8) يعود على الأسارى.
قوله: (وَالْقَوْلُ لِلأَسِيرِ فِي الْفِدَاءِ أَوْ بَعْضِهِ) أي: في الفداء إن قال: فديتني بغير شيء أو بعضه؛ أي: إن قال: فديتني بكذا، وقال الفادي: بل بكذا، لشيء غيره أو أكثر منه،
(1) في (ن): (حاصل).
(2)
في (ن): (غير الزوجين). وانظر: التوضيح: 3/ 420.
(3)
قوله: (وما في يده) ساقط من (ن 2)، وقوله:(وأما بالنسبة إلى ما. . . مقابلة رقبته وما في يده) ساقط من (ز).
(4)
انظر: المنتقى: 4/ 376.
(5)
في (ز 2) و (ن): (ومنهم).
(6)
قوله: (الفداء) زيادة من (ن 2).
(7)
انظر: النوادر والزيادات: 3/ 305.
(8)
قوله: (من قوله: "قدرهم") زيادة من (ن 2)، وفي (ن):(فدرهم).
قال في العتبية عن ابن القاسم: وسواء أشبه قول الأسير أم لا (1).
ابن يونس: يريد مع يمينه (2).
ابن رشد: وليس هذا على أصولهم في مراعاة دعوى الأشبه في التداعي لاتفاقهما أنه فداه بذلك بخلاف ما إذا ادعى أحدهما على صاحبه أنَّه فداه فأنكر (3)، والذي يأتي على أصولهم إذا اختلفا (4) في مبلغ (5) الفدية أن القول قول الأسير (6) إذا أتى بما يشبه، وإلا فالقول قول الفادي إن أتى بما يشبه، وإلا حلفا جميعًا ولزمه ما فُدِيَ به مثله من ذلك المكان، وكذا لو نكلا جميعًا، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر فالقول قوله وإن لم يشبه؛ لأنَّ صاحبه قد مكنه من ذلك بنكوله. انتهى بالمعنى (7). وروي عن ابن القاسم أن القول للأسير إن أشبه سواء أخرجه من بلد الحرب أم لا.
ابن حبيب: وقيل: إن أقر الأسير بأنّه فداه واختلفا في قدر الفداء صدق ويكون (8) كالرهن في يده، وهو خلاف قول مالك. وعن سحنون: أن القول للفادي إن كان الأسير بيده (9).
ابن عبد السلام: والذي يظهر من هذا النقل أنَّه إن لم يكن في يده (10) فالقول للأسير (11) وإلا فقولان، وإليه أشار بقوله:(وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ) لكن لا تحسن (12) المبالغة حينئذٍ، فتأمله.
(1) انظر: النوادر والزيادات 3/ 309.
(2)
انظر: التوضيح: 3/ 422.
(3)
في (ن 1) و (ن 2): (بأكثر).
(4)
قوله: (إذا اختلفا) ساقط من (ز).
(5)
في (ز 2): (منع).
(6)
قوله: (قول الأسير) يقابله في (ن): (للأسير).
(7)
انظر: البيان والتحصيل 2/ 614.
(8)
في (س) و (ن) و (ن 1): (ويصير).
(9)
انظر: المنتقى: 4/ 377.
(10)
في (س): (يديه).
(11)
في (ن): (قول الأسير).
(12)
في (ز): (تحصل).
قوله: (وَجَازَ بِالأَسْرَى المُقَاتِلَةِ) أي: ويجوز الفداء بأسرى العدو المقاتلة (1) لما ورد أنَّه عليه السلام فدى أسيرين من المسلمين بمشرك (2)، وهو قول أصبغ في العتبية (3)، وقيل: لا يجوز.
قوله: (وَبِالخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ) أي: وكذلك يجوز الفداء بالخمر والخنزير، وهو قول سحنون في كتاب ابنه وأحد قولي ابن القاسم، وله قول بالمنع، وهو مذهب أشهب (4)، واستحسن اللخمي قول سحنون واستظهره ابن عبد السلام، ولهذا قال:(عَلَى الأَحْسَنِ).
قوله: (وَلا يُرْجَعُ بِهِ عَلَى مُسْلِمٍ) أي: ولا يرجع بالخمر والخنزير على المسلم المفدي، وظاهره ولو كان الفادي ذميًّا، وليس كذلك بل نقل ابن يونس عن سحنون أنَّه يرجع بقيمة الخمر والخنزير (5).
قوله: (وَفِي الخَيْلِ وَآلَةِ الحَرْبِ قَوْلانِ) مذهب ابن القاسم منع المفاداة بها؛ خلافًا لأشهب وعبد الملك وسحنون (6).
* * *
(1) في (ن 1): (والمقاتلة).
(2)
أخرجه مسلم مطولًا: 3/ 1262، في باب لا وفاء لنذر في معصية الله. . .، من كتاب النذر، برقم: 1641، والترمذي: 4/ 135، في باب قتل الأسارى والفداء، من كتاب السير، برقم: 1568، وأحمد: 4/ 426، برقم: 19840، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. واللفظ لهما.
(3)
انظر: النوادر والزيادات: 3/ 301.
(4)
انظر: النوادر والزيادات: 3/ 301 و 302.
(5)
قوله: (والخنزير) ساقط من (س). وانظر: البيان والتحصيل: 3/ 81.
(6)
انظر: المنتقى: 4/ 375 و 376، وانظر نسبته لأشهب وسحنون في: النوادر والزيادات: 3/ 301 و 302.